منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

eskandrany 03-14-2012 02:40 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 391558)
للشركة مقرات اداراية ومبانى مملوكة لها عند كتابة الاقرار الضريبى هل يتم اضافة ايراد ايجارى ضمنى عن ممتلكات الشركة . وكيف يتم حسابه للمسجل عقاريا او الغير مسجل .

إذا كانت هذه المباني داخلة ضمن أصول المنشأة ، فلا يكون هناك أية إيرادات خاضعة للضريبة ، وبالتالي لا يتم إضافة أية قيمة إيجارية ، كما كان يحدث في القانون 187 لسنة 1993 ، وذلك طبقاً لنص المادة 46 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :

لا يسرى حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.

nasser_5077 03-14-2012 08:20 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
فى احدى مراكز الدروس والكورسات . يوجد دكترة جتمعات يمارسون نشاطا مهنيا وليس لهم بطاقة ضريبية هل يجوز تطبيق الخصم والتحصيل عليهم مع العلم انهم لا يملكون بطاقة ضريبية . وما هو افضل اجراء يجب ان يتخذه المركز التعليمى معهم .

بيكومصر 03-15-2012 04:18 PM

عند القيام بشراء مشتريات يقوم المورد بخصم نص فى المائة على قيمة المشتريات (كخصم منبع ) ثم يتم ارسال مبلغ الخصم الى الادارة العامة للمشتريات والقيدج كالتالى:بفرض قيمة البضاعة 100 جنيه

100من ح/ المشتريات
الى مذكورين
95 ح/ النقدية
5 ح/ مصلحة الضرائب منبع (التزام)

والسؤال:
هنال بعض الموردين يتم الشراء منهم لايقوموا بخصم نص فى المائة عند الشراء ويتم اثبات القيد كالتالى:

100 من ح/ المشتريات
100 الى ح/ الصندوق وعند قيام مأمور الخصم و الاضافة بفحص المشتريات الزم المنشأة بتوريد نص فى المائة على قيمة المشتريات التى لم يتم الخصم عليها من قبل المورد .
وتم سداد قيمة الخصم (نص فى المائة) على المشتريات التى لم يتم الخصم عليها الى الادارة العامة للخصم والاضافة والسؤال هلى ماتم سداده يعتبر من التكاليف واجبة الخصم اى مصروف من وجهة نظر مصلحة الضرائب اى يتم تحميله على قائمة الدخل

triplem 03-16-2012 02:35 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
المعاملة الضريبية لشركة الشخص الواحد

OZY72 03-17-2012 12:47 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
توفى الممول وهو شريك متضامن فى شركة توصية وتم انهاء الشركة قبل الوفاة بين الشركاء ولم تسدد الضرائب فهل تسقط الضريبة عن الشركاء؟

magedbaoumy 03-17-2012 12:37 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
كيفية حساب الضريبة على مبلغ 18659 جنيها فى الاقرار الضريبى عن 2011

eskandrany 03-18-2012 01:59 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد (المشاركة 392631)
ممول قدم اقرار سنه 2007 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار قام الممول بسداده هل يستحق حافز عن هذه الفروق وهل يتم غرامات تاخير عن هده الفروق بشعبه الحجز من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقراروهو 1/4/2008

1 - هذه الحالة يسري عليها الحافز الضريبي طبقاً للتعليمات رقم 1 لسنة 2012 ، ذلك أن هذه الضريبة تعد واجبة الأداء بموجب الاتفاق باللجنة الداخلية ، كما أنها لا تعد من الضرائب التي وردت بالبند ثالثاً من التعليمات المذكورة ، وهي الضرائب التي لا يسري عليها الحافز .

2 - فيما يتعلق بمقابل التأخير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن مقابل التأخير لا يسري إلا من تاريخ صدور المطالبة بهذه الفروق ذلك أن النص المذكور يربط بين مقابل التأخير والضريبة واجبة الأداء ، وهذه الفروق لم يصدق عليها وصف الضريبة واجبة الأداء إلا من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية ، أما تاريخ اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار فالمقصود بها الضريبة واجبة الأداء بموجب الإقرار في حالة عدم سدادها .
وما يؤكد ذلك أن المشرع نص علي عقوبات مالية وردت بالمادة 136 من القانون في حالة وجود فروق بين ضريبة الإقرار والضريبة المقدرة نهائياً .

mohsen1 03-19-2012 06:40 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ممول قدم اقرار سنه 2006 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار ماهي النماذج التي ينم اخطار الممول بها للمطالبه بالضريبه الاصليه والمطالبه بمقابل التاخير والمطالبه بغرامة الاقرار هل يتم المطالبه بنموذج واحد او لكل ضريبه نموذج معين وماهي تلك النماذج حيث ان نموذج 35 ضرائب لايحتوي علي بند غرامة الاقرار

eskandrany 03-20-2012 12:49 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 393353)
ممول لم يقدم الاقرار الضريبي عن سنة 2007 وتم فحصه ضمن ملفات الفحص الغير مقدمه للاقرارات الضريبية مع التحفظ بمخالفة المادة 82قانون 91 لسنة 2005 وقد تم انهاء السنوات بقرار لجنة طعن فما هو الجزاء عند قيام المامورية بالربط علي القرار ام ان تطبيق هذا الجزاء من اختصاص التهرب الضريبي ؟

جزاء الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي ورد بالمادة 135 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

3- ...................... الخ

وهذه العقوبة هي بمثابة جزاء جنائي لا يجوز توقيعه إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة الجنائية ، ولهذا نص القانون في المادة 137 علي أن الجرائم التي نص عليها القانون لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عنها أو
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير .
كما أن المادة 138 أجازت للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 ( أي جميع الجرائم )
في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، معني ذلك أن التصالح لا يتم إلا بعد إقامة الدعوي وقبل صدور حكم بات ، ومن ثم لم يمنح القانون أية إمكانية للتصالح قبل إقامة الدعوي ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 الذي كان ينص في المادة 191 علي :
تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه .
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوىالعمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة .
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة .
وحيث أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي آلية معينة للتصالح قبل رفع الدعوي كما كان الحال في القانون السابق ، فإنه يمنع التصالح إلا بعد إقامة الدعوي .

أما فيما يتعلق باختصاص الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي ، فقد حدد القانون في المادة 133 حالات التهرب الضريبي ، وليس من بينها الامتناع عن تقديم الإقرار ، ومن ثم فإن آلية تطبيق العقوبة من وجهة نظري يجب أن تتم علي النحو التالي :
1 - يقوم مأمور الفحص المختص بإخطار شعبة القضايا بالمخالفة المنسوبة للممول .
2 - تقوم شعبة القضايا بالمأمورية بإعداد مذكرة بهذه الواقعة ورفعها إلي المنطقة الضريبية التابعة لها .
3 - تقوم شعبة القضايا بالمنطقة برفع الأمر إلي المصلحة لعرض الأمر علي وزير المالية للموافقة علي رفع الدعوي الجنائية .


eskandrany 03-20-2012 01:04 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 393353)
وكذلك الممول الذي قدم الاقرار الضريبي بعد المواعيد وتم فحص الملف مخالفا للمادة 83 وتم انهاء السنوات لجنة داخلية متخصصة فما الجزاء المترتب علي ذلك عند الربط ؟

الممول الذي قدم الإقرار بعد الميعاد لا يثبت في حقه جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليها في المادة 135 من القانون ، ولا توجد جريمة معاقب عليها في حالة مخالفة المادة 83 إلا فيما يتعلق بالفقرة 3 وهي الخاصة بعدم توقيع الإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويا.
بناء علي ذلك فلا جزاء يترتب علي تقديم الإقرار بعد الميعاد إلا إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيها وتم تقديمه دون توقيع محاسب
مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين .

eskandrany 03-20-2012 01:13 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 394328)
هناك شركات ومنشأت فردية تقوم مامورية الضرائب بختم دفاتر اليومية الامريكية لها وترقيمها . هل هذا يعتبر تحويل لدفتر اليومية الامريكية لدفتر قانونى يحل محل اليومية العامة

لم يشترط القانون 91 لسنة 2005 أية شروط شكلية بالنسبة للدفاتر ، ولم يشترط أن تكون قانونية أو مسجلة ، والدليل علي ذلك أن المادة 78 أجازت إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، وبطبيعة الحال فإن هذه الحسابات الالكترونية لا تكون مسجلة أو مرقمة .

eskandrany 03-20-2012 02:06 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 397155)
فى احدى مراكز الدروس والكورسات . يوجد دكترة جتمعات يمارسون نشاطا مهنيا وليس لهم بطاقة ضريبية هل يجوز تطبيق الخصم والتحصيل عليهم مع العلم انهم لا يملكون بطاقة ضريبية . وما هو افضل اجراء يجب ان يتخذه المركز التعليمى معهم .

1 - إذا كان هؤلاء من أصحاب المرتبات ( في جهات عملهم الأصلية ) ويتقاضون من هذه المراكز إيراداً مهنياً ( أي يمارسون المهنة غير التجارية بصفة مستقلة ) فإن ما يتقاضونه يخضع لنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة 70 من القانون ، ويشترط ألا تكون هناك علاقة تبعية .
2 - في حالة وجود علاقة تبعية فإن ما يتقاضاه هؤلاء يخضع للضريبة علي المرتبات ، فإذا كانت هذه الجهات لا تعد جهات عمل أصلية بالنسبة لهم ( وجهة العمل الأصلية هي الجهة التي يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ) ، وبالتالي يخضع ما يتقاضاه هؤلاء للضريبة بسعر 10%
بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر وذلك طبقاً لأحكام المادة 11 من القانون .
ولسيادتك إختيار أي من الحالتين تبعاً لوجود علاقة تبعية من عدمه ، علماً بأن عدم وجود ملف ضريبي لا يمنع من تقديم الإقرار بالنسبة لمن يشتمل دخله علي المرتبات والإيراد المهني ، ذلك أن الإعفاء من تقديم الإقرار طبقاً للمادة 82 من القانون يقتصر علي :

1- إذا اقتصر دخل الممول على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.

3- إذا اقتصر دخل الممول على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.


وبالتالي فإن الممول الذي يشتمل دخله علي المرتبات والإيراد المهني يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي .


eskandrany 03-20-2012 02:19 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيكومصر (المشاركة 397797)
عند القيام بشراء مشتريات يقوم المورد بخصم نص فى المائة على قيمة المشتريات (كخصم منبع ) ثم يتم ارسال مبلغ الخصم الى الادارة العامة للمشتريات والقيدج كالتالى:بفرض قيمة البضاعة 100 جنيه

100من ح/ المشتريات
الى مذكورين
95 ح/ النقدية
5 ح/ مصلحة الضرائب منبع (التزام)

والسؤال:
هنال بعض الموردين يتم الشراء منهم لايقوموا بخصم نص فى المائة عند الشراء ويتم اثبات القيد كالتالى:

100 من ح/ المشتريات
100 الى ح/ الصندوق وعند قيام مأمور الخصم و الاضافة بفحص المشتريات الزم المنشأة بتوريد نص فى المائة على قيمة المشتريات التى لم يتم الخصم عليها من قبل المورد .
وتم سداد قيمة الخصم (نص فى المائة) على المشتريات التى لم يتم الخصم عليها الى الادارة العامة للخصم والاضافة والسؤال هلى ماتم سداده يعتبر من التكاليف واجبة الخصم اى مصروف من وجهة نظر مصلحة الضرائب اى يتم تحميله على قائمة الدخل


إذا كانت هذه المشتريات مؤيدة مستندياً فإنها تعد من التكاليف التي تلتزم المأمورية باعتمادها سواء تم الخصم عليها أم لم يتم .
أما إذا كنت تقصد أن الضريبة التي تم سدادها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم فإنها ليست كذلك ولا يتم تحميلها كمصروف علي قائمة الدخل لأن الممول ملزم بخصمها من المورد وكونه قام بسدادها نتيجة عدم التزامه بالخصم ، فإنه يكون قد سددها عوضاً عن المورد ، والأصل أنه يحق له مطالبة المورد بها لكونه قد وردها لحسابه ومكانها الطبيعي ضمن الأرصدة المدينة في الميزانية حتي يتم استردادها من المورد .


nasser_5077 03-20-2012 10:38 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
زادك الله علما يا استاذى الفاضل
اسمح لى بسوال اخر
هل ينقطع التقادم فى ضريبة الدخل باخطار الفحص ام ينقطع باخطار نموذج 19 قبل انتهاء التقادم
هل يحق لى ترحيل مبالغ الخصم والتحصيل لاكثر من 5 سنوات . وهل يحق لى المطالبة برصيد الخصم والتحصيل عن سنوات 2005 و 2006 بعد سقوطهم بالتقادم ام سقط حقى فى المطالبة باستردادهم او حتى ترحيلها كخسائر

nasser_5077 03-20-2012 10:43 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل يمكن ان اتقدم بطلب للمامورية للتحول لنظام الدفعات المقدمة بعد انتهاء ثلاث شهور من العام ام انتظر حتى العام الجديد
المامورية ترفض تسديد مبالغ الخصم والتحصيل المسددة بالزيادة وتطالبنى بتقديم طلب للادارة فى القاهرة وليس فى محافظتى ما هى صحة هذا الطلب وهل يشترط اجراء الفحص للحصول على المبالغ المسددة بالزيادة

ياسر فاوي 03-21-2012 08:42 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل تخضع الأرباح الرأسمالية عن بيع الأرض للضريبة على الدخل بواقع 20% أم لضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% أم كلاهما معاً و ما الفرق بينهما

eskandrany 03-21-2012 03:17 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ozy72 (المشاركة 398405)
توفى الممول وهو شريك متضامن فى شركة توصية وتم انهاء الشركة قبل الوفاة بين الشركاء ولم تسدد الضرائب فهل تسقط الضريبة عن الشركاء؟

الشريك المتضامن يعد مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية مطلقة حتي في أمواله الخاصة ، وإذا ما تم إنهاء الشركة ، فإنها تنقضي كشخص معنوي ، ولكن تظل مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة قائمة وتنتقل إلي أمواله الخاصة ، وإذا توفي فإن تركته تنتقل إلي الورثة محملة بهذه الديون ، ومن ثم يكون الورثة مسئولين عن هذه الديون ( بما فيها الضرائب ) في حدود ما آل إليهم من التركة .

eskandrany 03-21-2012 04:36 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohsen1 (المشاركة 399760)
ممول قدم اقرار سنه 2006 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار ماهي النماذج التي ينم اخطار الممول بها للمطالبه بالضريبه الاصليه والمطالبه بمقابل التاخير والمطالبه بغرامة الاقرار هل يتم المطالبه بنموذج واحد او لكل ضريبه نموذج معين وماهي تلك النماذج حيث ان نموذج 35 ضرائب لايحتوي علي بند غرامة الاقرار

هذا الأمر تحكمه نصوص القانون واللائحة التنفيذية علي النحو التالي :
( 1 ) المادة 103 من القانون :
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
( 2 ) المادة 123 من اللائحة التنفيذية :
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم(35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج رقم (36سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وعلى النموذج(42 سداد) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
( 3 ) المادة 104 من القانون :
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.

وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.

( 4 ) المادة 124 من اللائحة التنفيذية :
يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج رقم (37 سداد) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

مؤدي هذه النصوص :
1 - إذا قدم الممول الإقرار ولم يسدد الضريبة المستحقة فإن المصلحة يحق لها توقيع الحجز التنفيذي دون حاجة إلي إصدار مطالبة أو تنبيه ويكون السند التنفيذي هو إقرار الممول .
2 - في حالة تعديل الإقرار سواء بموجب موافقة الممول علي تقديرات المأمورية
أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية تقوم المأمورية خلال ستين يوماً بإخطار الممول بالمطالبة بالسداد علي نموذج 37 سداد ( مادة 104 من القانون ، 124 من اللائحة التنفيذية ) .
3 - في حالة عدم السداد يكون تحصيل الضريبة ومقابل التأخير بموجب نموذج 35 سداد ( مادة 103 من القانون ، 123 من اللائحة التنفيذية ) .
4- أما فيما يتعلق بالغرامات المنصوص عليها في الكتاب السابع من القانون ( العقوبات ) فلا يتم تحصيلها إلا بموجب حكم قضائي .


nasser_5077 03-23-2012 01:42 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 399910)
لم يشترط القانون 91 لسنة 2005 أية شروط شكلية بالنسبة للدفاتر ، ولم يشترط أن تكون قانونية أو مسجلة ، والدليل علي ذلك أن المادة 78 أجازت إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، وبطبيعة الحال فإن هذه الحسابات الالكترونية لا تكون مسجلة أو مرقمة .

لكن هناك رقابة وطلب للدفاتر القانونية وفقا للتعليمات التنفذية بالاكتفاء بالدفاتر القانونية اذا كان الممول لدية حسابات اليكترونية . مما يعنى انه لم ينتهى دور الحسابات القانونية وتعتبر هى الحد الادنى المطلوب من الدفاتر رغم وجود حسابات اليكترونية . فهل يكون دفتر الامريكانى المختوم والمسلسل يعتبر دفتر قانونى يحل محل اليومية العامة وقتها . وجزاك الله خيرا على سعة صدر سيادتكم

eskandrany 03-26-2012 01:26 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 400410)
زادك الله علما يا استاذى الفاضل
اسمح لى بسوال اخر
هل ينقطع التقادم فى ضريبة الدخل باخطار الفحص ام ينقطع باخطار نموذج 19 قبل انتهاء التقادم

( أ ) - القانون 91 لسنة 2005 لم يرتب سقوط دين الضريبة بالتقادم كأثر لمضي مدة معينة كما كان الحال في القانون 187 لسنة 1993 والذي كان ينص في المادة 174 علي أنه : "
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون . "
بينما جاء الأثر المترتب علي مضي المدة في القانون 91 لسنة 2005 متمثلاً في البطلان وليس السقوط بالتقادم ، حيث نصت المادة 91 علي أنه : " في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة. "

وطبقاً لهذين النصين فإن قيام المأمورية باتخاذ إجراءات ربط الضريبة بعد فوات المدة المحددة ، كان الدفع في ظل القانون 187 هو سقوط دين الضريبة بمضي المدة ، أما في ظل القانون 91 فالدفع هو بطلان الإجراء للقيام به بعد فوات المدة التي حددها القانون .

( ب ) - أما ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 91 من أنه : " وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
فإن المدة هنا ليست مدة سقوط دين الضريبة وإنما هي مدة سقوط الحق في إتخاذ الإجراء .

( ج ) - أما عن أسباب قطع التقادم ( وهو تقادم الإجراء ) فلا يعد الإخطار بالفحص قاطعاً للتقادم وإنما نموذج 19 .

eskandrany 03-26-2012 02:25 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 400410)
هل يحق لى ترحيل مبالغ الخصم والتحصيل لاكثر من 5 سنوات . وهل يحق لى المطالبة برصيد الخصم والتحصيل عن سنوات 2005 و 2006 بعد سقوطهم بالتقادم ام سقط حقى فى المطالبة باستردادهم او حتى ترحيلها كخسائر

1 - طبقاً لنص المادة 84 من القانون 91 لسنة 2005 " فى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
مؤدي ذلك أن المصلحة تلتزم برد ما زاد علي ضريبة الإقرار في حالة عدم وجود مديونية سابقة ولم يقدم الممول طلب كتابي بترحيل هذه الزيادة للسنوات اللاحقة .

2 - كما تنص الفقرة الإخيرة من المادة 91 علي : " وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد ."

معني ذلك أنه إذا توافرت شروط الاسترداد المنصوص عليها في المادة 84 ، يكون علي المصلحة رد الزيادة من تلقاء نفسها ، وينشأ حق الممول في الاسترداد بمجرد تحقق شرطيه ( عدم وجود مستحقات سابقة وعدم التقدم بطلب كتابي لترحيل هذه الزيادة للسنوات اللاحقة ) ويحق للممول الاسترداد خلال خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار في هذه الحالة ، ومن ثم فإن المسدد بالزيادة عن سنة 2005 سقط الحق في استرداده ، ولذا يجب تقديم طلب بترحيل المسدد بالزيادة للسنوات اللاحقة ، حيث أن القانون لم ينص علي مدي زمني لسقوط الحق في تقديم هذا الطلب .

nasser_5077 04-01-2012 06:01 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل هناك مادة فى قانون 187 قانون الضريبة الموحدة القديم . هل هناك قرار او تعليمات كانت تتيح لى خصم ثمن شراء اصول جديدة من الارباح التجارية التجارية والصناعية .

sheri.sra2 04-11-2012 09:44 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
سؤال :- انا شركة توصية بسيطة لدينا نشاط تجارى بيع اقمشة ولدينا محل باسم الشركة يتم ايجارة ايجار محدد المدة عند اعداد الاقرار الضريبى تلاحظ وجود خسارة للنشاط التجارى هل يتم خصم هذة الخسارة من صافى ايجار المحل بعد خصم ال 50% مقابل تكاليف الايجار ارجو الافادة

sheri.sra2 04-11-2012 09:51 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
سؤال :- انا شركة توصية بسيطة لدينا نشاط تجارى بيع اقمشة ولدينا محل باسم الشركة يتم ايجارة ايجار محدد المدة عند اعداد الاقرار الضريبى تلاحظ وجود خسارة للنشاط التجارى هل يتم خصم هذة الخسارة من صافى ايجار المحل بعد خصم ال 50% مقابل تكاليف الايجار ارجو الافادة

الفارس الملثم 04-23-2012 01:47 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شكرا للاخوة الافاضل علي الردود القيمة وعلي الافادة العظيمة التي نولنا شرف متابعتها

سؤالي :


ممكن اعرف كل شي عن السلع الراسمالية من البداية للنهاية وكيفية

حسابها حسابيا وضريبيا قبل قانون 2005 وبعد قانون 2005


ارجو الاهتمام من الاخوة الافاضل بالاجابة علي سؤالي

واكون شاكر لهم

في رعايه الله وامنه الجميع

ABDALNASERAHMAD 04-24-2012 10:31 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
مشكوووووووووووووووووووووووور

عطية محمد 04-25-2012 10:22 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ماهو الشكل القانونى لاتحاد ملاك العقارات وماهى المعالجة الضريبية للايراد الناتج عم تاجير سطح العقار لشركة اعلانات طبقا لاخكام قانون 4 لسنة 1996 وما هو رقم الاقرار الضريبى الذى يقدم ويذكر فى هذا الايراد

عطية محمد 04-25-2012 10:23 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ماهو الشكل القانونى لاتحاد ملاك العقارات وماهى المعالجة الضريبية للايراد الناتج عن تاجير سطح العقار لشركة اعلانات طبقا لاحكام قانون 4 لسنة 1996 وما هو رقم الاقرار الضريبى الذى يقدم ويذكر فى هذا الايراد

el galad 04-30-2012 06:28 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ما هي عقوبة تقديم الاقرار الضريبي بعد الميعاد المحدد له؟؟؟؟؟

عبده عبد المعطي 05-01-2012 01:00 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بسم الله الرحمن الرحيم
انا اعمل في مجال المقاولات ومعي بطاقه ضريبيه وسجل تجاري وعايز اعمل بالتصدير والاستيراد وكنت عايز مخلص حمركي يعطيني فكره بعملية الاستيراد وما يلزمني من اوراق وراس مال وخلافه مع وافر الشكر (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) مش عارف البريد الاكتروني ممنوع في المنتدي ولا لا

عطية محمد 05-01-2012 02:31 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
استاذ /اسكندراني لاتنسانا في الاجابة على الاسئلة

Tamer_Mohammed2 05-03-2012 03:37 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل يمكن ان يتم إدراج إسم موظف فى كشف تسوية كسب العمل فى منشأتين مختلفين ليس لهم صلة ببعضهم؟

مصريين 05-03-2012 04:27 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
عايز اعرف ازاي بيتعمل اقرار ضريبة مبيعات لمطعم سياحي بشي من النفصيل

eskandrany 05-04-2012 12:07 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
1 مرفق
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 400414)
هل يمكن ان اتقدم بطلب للمامورية للتحول لنظام الدفعات المقدمة بعد انتهاء ثلاث شهور من العام ام انتظر حتى العام الجديد

طبقاً لأحكام المادة 62 من القانون 91 لسنة 2005 يجب تقديم طلب اختيار نظام الدفعات المقدمة قبل 60 يوماً من بداية الفترة الضريبية التي يرغب الممول في تطبيق هذا النظام ابتداء منها ، وبالتالي إذا كانت هذه الفترة الضريبية تبدأ من يناير فلابد من تقديم الطلب قبل نهاية شهر أكتوبر السابق .


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 400414)
المامورية ترفض تسديد مبالغ الخصم والتحصيل المسددة بالزيادة وتطالبنى بتقديم طلب للادارة فى القاهرة وليس فى محافظتى ما هى صحة هذا الطلب وهل يشترط اجراء الفحص للحصول على المبالغ المسددة بالزيادة

باعتبار أن المأمورية التي قُدم إليها الإقرار هي المنوط بها التحقق من صحة الرصيد الدائن بالإقرار ، والتحقق من ورود المبالغ المخصومة تحت الحساب للمصلحة ، كما أنها هي المختصة باستخدام الرصيد الدائن في تسوية أية مستحقات ضريبية سابقة ، فإن طلب الاسترداد يتم تقديمه إلي المأمورية المختصة .
ولا يحق للمأمورية تعليق رد الضريبة علي إجراء الفحص .

وهذه القواعد صدر بشأنها الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2009 ، وضمن المرفقات نسخة منه .

eskandrany 05-04-2012 12:23 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر فاوي (المشاركة 400576)
هل تخضع الأرباح الرأسمالية عن بيع الأرض للضريبة على الدخل بواقع 20% أم لضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% أم كلاهما معاً و ما الفرق بينهما


1 - إذا كانت هذه الأرض داخلة ضمن أصول المنشأة فإن الأرباح الناتجة عن بيعها ( الفرق بين إيراد البيع وتكلفة الشراء ) تخضع للضريبة علي الأرباح التجارية طبقاً للمادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 بالنسب الواردة في المادة 8 ( للشخص الطبيعي ) أوالمادة 49 ( بالنسبة للشخص الاعتباري ) .

2 - إذا لم تكن الأرض ضمن أصول المنشأة فإن واقعة التصرف فيها بالبيع تخضع للمادة 42 من القانون بضريبة 2.5% من قيمة البيع بشرط أن تكون هذه الأرض داخل كردون المدينة .

mohsen1 05-04-2012 08:30 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بعد صدور تعليمات تنفيذية رقم ( 13 ) لسنة 2012 بشأن قواعد وأسس المحاسبة للسيارات
هل يتم محاسبة السيارات من تاريخ صدور هذه التعليمات من تاريخ 19/4/2012 ام تتم المحاسبة من تاريخ صدور القانون 91 اي من سنة 2005 واذا كانت المحاسبة من 19/4/2012 فما مصير السنوات 2005 الي 2011
واذا كانت تتم المحاسبة من 2005 فهل يتم تطبيق نفس الاسس وزيادة الايراد اليومي 5% كل سنه كما بالتعليمات اوالرجوع الي الوراء بخصم 5% كل سنه ولكم جزيل الشكر

eskandrany 05-04-2012 11:50 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 405526)
هل هناك مادة فى قانون 187 قانون الضريبة الموحدة القديم . هل هناك قرار او تعليمات كانت تتيح لى خصم ثمن شراء اصول جديدة من الارباح التجارية التجارية والصناعية .


1 - ثمن شراء الأصول الجديدة لا يتم خصمه من الأرباح التجارية والصناعية ، وإنما ما يتم خصمه هو قسط الإهلاك السنوي لهذا الأصل ، وقد نصت علي ذلك المادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 .
2 - في الحالات التقديرية لا يتم خصم إهلاك آلات ومعدات التشغيل ، حيث تجبها نسبة مجمل الربح .
3 - بالنسبة للأصول الجديدة يجيز القانون خصم 25% كاستهلاك إضافي لمرة واحدة ولكن بشرط أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة.

eskandrany 05-05-2012 01:17 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sheri.sra2 (المشاركة 409382)
سؤال :- انا شركة توصية بسيطة لدينا نشاط تجارى بيع اقمشة ولدينا محل باسم الشركة يتم ايجارة ايجار محدد المدة عند اعداد الاقرار الضريبى تلاحظ وجود خسارة للنشاط التجارى هل يتم خصم هذة الخسارة من صافى ايجار المحل بعد خصم ال 50% مقابل تكاليف الايجار ارجو الافادة

1 - إذا كنت تتعامل مع هذا التأجير علي اعتبار أنه يخضع لحكم المادة 37 وما بعدها مما ورد بالباب الخامس من القانون 91 لسنة 2005 وهو الخاص بإيرادات الثرة العقارية ، فإن هذا الإيراد لا يدخل ضمن إيرادات الشركة ، وإنما يتم محاسبة كل شخص طبيعي بمفرده ولا تعد المشاركة في الوحدة العقارية شخص اعتباري .

2 - إذا كان المحل التجاري بإسم الشركة ، فإن الإيراد الناتج عن تأجيره يعد إيراداً تجارياً طبقاً لأحكام البند 5 من المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 ، ومن ثم يمكن خصم خسارة النشاط التجاري من أرباح التأجير ، ولكن في هذه الحالة يتمثل الربح في إيراد التأجير مخصوماً منه التكاليف طبقاً لحكم المادة 17 من القانون .

taha_hamed 05-05-2012 05:12 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شركة تعمل بنظام المنطقة الحرة فى مجال صيانة المعدات و الاجهزة تقوم باصدار فواتير و نسبة 90% من هذا الايراد يخرج تكلفة لشركة اجنبية حيث انها هى من يقوم بتقديم الخدمة و قائمة الدخل يظهر فيها الايراد مخصوما منة التكلفة و الباقى 10% هو صافى الايراد و تقوم الشركة المصرية بتحويل قيمة التكلفة عن طريق البنك

السؤال : قيمة التكلفة لا يقابلها فواتير حيث ان الشركة المنفذة اجنبية و لم تقم الشركة المصرية بخصم ضريبة
هل يتم تطبيق الاتفاقيات الضريبية على هذة المعاملة

taha_hamed 05-06-2012 08:03 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ارجو شرح مفهوم المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 و كذلك المادة 59 من نفس القانون سالف الذكر
و شكرا


الساعة الآن 09:27 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025