منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

البراوى1976 02-24-2012 10:03 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ومعظم الجهات تتعامل مع خطابات مكتوبة كمبيوتر ويوقع عليها من الاشخاص القانونيين للتوقيع ولا يشترط ان تكون بالقلم الجاف
ارجو الايضاح كى تكنمل المعلومة لدى لان هذا الموضوع مهم بالنسبة لى

MOHAMED ALLAM 02-24-2012 10:10 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
متى يعتد بفاتورة المشتريات ضريبيا
وجزاك الله خيرا

amsobmoh1974 02-24-2012 11:02 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ما هو رقم الكتاب الدوري وصورة منه الذي يدل علي عدم قيام مامور الضرائب بالعمل داخل الشعبة اكثر من ثلاث سنوات

Aboiman 02-25-2012 07:43 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شكرا لشعب مصر العلم والحضارة

atef omar 02-26-2012 11:58 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل يتم تقدير ارباح راسمالية في حالة قيام طبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها نشاطه علما بأن المشتري قام باستعلالها كسكن خاص له أم ان هذا التصرف يخضع للضريبية بسعر 2.5% طبقا لحكم المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو سرعة الرد للاهمية وجزاكم الله خيرا

البراوى1976 02-27-2012 10:52 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
عند احتساب مقابل التأخير عن المستحقات الخاصة بالفترات مثلا 2004/2000 فى 1/1/2012 مثلا هلى يتم استنزال القسائم المسدده من رصيد الارباح التجارية اولا ام ومن رصيد غرامات التأخير
بمعنى اخر :
ما هى اولوية السداد فى هذه الحالة علما بان القسائم مسدده خلال سنة 2011

eskandrany 02-28-2012 12:34 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 383242)
هل تعتبر بدلات حضور مجلس الادارة لاعضاء المجلس لاتخضع لضريبة كسب العمل وايضا بدلات انتقالاتهم وهل يجب عدم الاعتراف بها كمصاريف

1 - ما يخضع لضريبة كسب العمل هي مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري طبقاً لنص الفقرة 4 من المادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 ، وهي في هذه الحالة تعد من التكاليف واجبة الخصم من صافي الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لشركة الأموال أما ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها كبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل انتقالهم الذي يمنح لهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة ، ولا يقومون بعمل إداري ، فإنها لا تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للفقرة 4 من المادة 52 من القانون .
2 - فيما يتعلق بصافي الربح المحاسبي يجوز الاعتراف بما يمنح لأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات وتحميلها علي قائمة الدخل ، وعند إعداد الإقرار الضريبي للشركة يتم إضافة قيمتها إلي صافي الربح المحاسبي وصولاً إلي صافي الربح الضريبي .

eskandrany 02-28-2012 01:57 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 383242)
اذا نزل على المامور الفاحص فى هذا التاريخ فهل ينبغى ان يجد دفتر اليومية العامة مسجل حتى شهر ديسمبر وكذلك دفتر الجرد مع العلم ان مكتب المحاسب القانونى لم يعتمد الميزانية حتى الان وانتهت مراجعته عند شهر اكتوبر فقط

فيما يتعلق بالنصوص التي تحكم إمساك الدفاتر في القانون 91 لسنة 2005 نجد أنها تتمثل في الآتي :
1 - المادة 78 :

يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .......الخ
ولم تتضمن اللائحة التنفيذية أية نصوص تتعلق بالدفاتر والسجلات .
2 - المادة 88 :
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
3 - المادة 129 :
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون.
3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.
المادة (113) من اللائحة التنفيذية :
في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

مما تقدم يتضح أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي شروط أو مواصفات معينة للدفاتر والسجلات ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 ، الذي نص في المادة 96 علي :
على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي مصلحة الضرائب وفقا لأحكام المادة (91) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من أخر ميزانية وأن تكون مستندة إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية:
.................................................. ....................
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 901 لسنة 1994
بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات التي يلتزم بمسكها الممول الذي يزاول نشاط تجاريا أو صناعيا .

أما فيما يتعلق بالقانون 91 لسنة 2005 فقد نص علي سبب وحيد يؤدي إلي عدم الاعتداد بالإقرار المستند إلي دفاتر أو إهداره هو أن تثبت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات ، أما أنه وقد خلا القانون 91 من شروط ومواصفات نظامية الدفاتر ، فإنه يرجع في ذلك إلي قانون التجارة ، وأهمها بطبيعة الحال انتظام القيد أولاً بأول ، إلا أن عدم تحقق هذا الأمر لا يرقي سبباً لإهدار الإقرار أو عدم الاعتداد به ، وإنما قد يكون مبرراً لتعديله طبقاً للمادة 129 من القانون .

خلاصة القول أن قيام المأمور بفحص السنوات حتي 2008 مثلاً في فبراير 2012 ، وإثباته بمحاضر الأعمال أن القيد بالدفاتر حتي شهر أكتوبر 2011 ، لا يشكل هذا سبباً لإهدار الإقرارات التي يقوم بفحصها أو عدم الاعتداد بها أو حتي تعديلها ، وإنما قد يكون هذا مبرراً لتعديل إقرار سنة 2011 تأسيساً علي عدم انتظام القيد .

eskandrany 02-28-2012 02:02 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 383242)
هل تخضع بيع المخلفات الانتاج لخصم ضريبى 2% ام 0.5%

بيع المخلفات يعتبر مشتريات بالنسبة للملتزم بالخصم الضريبي ( وهو المشتري ) وجميع المشتريات تخضع لنسبة خصم 0.5 %

عروبة 02-28-2012 05:47 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم

من المسئول عن تحصيل ضريبة الاستغلال الزراعى

الضرائب العامة أم العقارية؟

وشكراً مقدماً

eskandrany 02-29-2012 12:35 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاشع (المشاركة 382531)
اسس محاسية تاجير ارض زراعية لشبكات المحمول

رجاء توضيح ما إذا كان هناك واقعة تقسيم للأرض الزراعية من عدمه .

eskandrany 02-29-2012 01:07 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 383249)
اذا كانت هناك ايصالات كهرباء ومياة ضخمة عن شهر ديسمبر ولم تاتى وتسدد الا فى شهر فبراير فهل ينبغى محاسبيا ان اقوم بعمل قيد استحقاق لها فى شهر ديسمبر مع العلم انى لم اكن اعلم فى شهر ديسمبر مبلغ الاستحقاق كهرباء ومياة عن هذا الشهر كيف اقوم بمعالجتها

من الأفضل - طالما لم يتم إعداد الميزانية بشكل نهائي - أن يتم قيد هذه النفقات كمصروفات مستحقة ، حتي تتحمل الفترة المالية بكافة نفقاتها .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 383249)
هل المنشات الصغيرة تحتاج لختم واعتماد المحاسب القانونى عند تقديم اقرارها الضريبى ( ضرائب الدخل )

وجوب اعتماد المحاسب القانوني مقرر بنصوص القانون في المادة 83 وذلك في حالتين :
1 - إذا تم إعداد الإقرار بمعرفة محاسب مستقل .
2 - إذا تجاوز رقم أعمال المنشأة مليوني جنيهاً .

وإذا كانت المنشأة الصغيرة يتوافر في شأنها أي من هاتين الحالتين ، يجب أن يتم اعتماد الإقرار من محاسب قانوني .

eskandrany 02-29-2012 01:17 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد (المشاركة 383659)
هل ضريبه الاقرار المستحقه عن سنه 2009 الغير مسدده ويرغب الممول فى سداده الان تخضع للحافز فى الضرائب العامه

طبقاً للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012 بشأن تطبيق الحافز الضريبي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 ، لا يسري الحافز علي الضريبة الملتزم الممول بسدادها عن الإقرارات الأصلية أو المعدلة أو المؤقتة أو النهائية .
وبالتالي فضريبة إقرار سنة 2009 والتي لم يقم الممول بسدادها في حينه لا يسري عليها الحافز الضريبي .

eskandrany 02-29-2012 01:49 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 384131)
ما هى امكانية ادراج مصاريف مصاريف سنوات سابقة وتحميلة بايصالات وفواتير شراء تم تسديدها فى شهر ديسمبر سقطت سهوا ولم يتم همل قيد بها فى تاريخها هل يمكن تحميلها فى شهر يناير على انها مصاريف سنوات سابقة .

مصاريف السنوات السابقة هي النفقات التي يتم سدادها في فترة مالية معينة ولكنها تخص فترة أو فترات مالية سابقة ، وبالتالي قإن المصروفات التي تم سدادها في شهر ديسمبر ولم يتم قيدها سهواً لا تعتبر من قبيل مصاريف السنوات السابقة .
ونصيحتي أن يتم قيدها في ذات السنة الخاصة بها ، وتبقي المشكلة في عدم تطابق بعض الأرصدة المحاسبية مع ما ورد بالإقرار ( خاصة فيما يتعلق بصافي الربح الضريبي و ح / النقدية ) ، وفي هذه الحالة يجب تقديم إقرار معدل .

eskandrany 02-29-2012 02:01 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 384388)
بسم الله الرحمن الرحيم نرجوا افادتنا بالاتي :
1) ممول له نشاط رئيسي بمامورية وفرعي بمأمورية اخري فكيف تتم المحاسبة وما هي المواد التي تطبق للتحفظ بتوحيد الربط ؟

تنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 علي :
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي:

2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري.

وطبقاً لهذا النص إذا كان للممول نشاطين في مأموريتين مختلفتين تكون مأمورية المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري هي المأمورية المختصة التي يجب أن يقدم إليها إقراره الضريبي ، شاملاً المركز والفرع ، وتتولي هذه المأمورية فحص الإقرار عن النشاطين معاً ، ومن ثم لا يكون هناك مجال لتوحيد الربط .


eskandrany 02-29-2012 02:20 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 384388)
2 ) كيف تتم المحاسبة للنشاط الحاصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي خلال عام 2006 ؟

طبقاً لنص المادة 31 فقرة 6 من القانون 91 لسنة 2005 يعفي من الضريبية :
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه
.
وكي يتحقق هذا الإعفاء يجب توافر الشروط الآتية :
1 - أن يكون المشروع جديداً .
2 - أن ينشأ بتمويل من الصندوق .
3 - أن يكون القرض بإسم صاحب المشروع .
4 - يكون الإعفاء في حدود نسبة التمويل .
فإذا توافرت هذه الشروط تستحق أرباح المشروع الإعفاء المنصوص عليه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، ويلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي طوال فترة الإعفاء طبقاً لأحكام المادة 82 من القانون .
وإذا خضع الإقرار للفحص بالعينة ، يتم محاسبته طبقاً للقواعد التي نص عليها القانون والقرارات الوزارية والكتب الدورية ، وينتهي الفحص إلي نتيجة معينة ، وقد يتم تعديل الإقرار ، ويتم إخطار الممول بنموذج 19 ضرائب متضمناً الأرباح المعدلة ، أما الضريبة فهي إعفاء ( كلي أو جزئي ) طبقاً لأحكام المادة 31 .

eskandrany 02-29-2012 02:28 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 384388)
3 ) اذا قدم ممول اقراره الضريبي لسنة 2006 عن نشاطه وان رقم اعماله اكثر من 4000000ج وقدم حسابات ختامية وميزانية ولم يدرج بها قائمة الدخل المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية هل ستقوم المأمورية باهدار الدفاتر ام لا ؟

برجاء توضيح الحالة هل قدم حسابات ختامية متمثلة في التشغيل أو المتاجرة والأرباح والخسائر ، وليس في صورة قائمة دخل ؟
وهل كان ذلك بصورة منفصلة عن الإقرار الضريبي ( أي بأوراق مستقلة ) ؟

eskandrany 02-29-2012 02:34 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 384388)
4 ) ملف فردي باسم ممول جاء محاسبته ضمن العينة وهذا الممول شريك بملف اخر شركة واقع ( لم ياتي بالعينة) وقد قدم اقراره الضريبي عن الملف الفردي شامل ارباحه عن النشاط الفردي وكذلك نصيبه في شركة الواقع فهل ستقوم المامورية بفحص الملف الفردي واخضاع صافي الربح عن النشاط الفردي للشريحة الاعلي وبدون خصم الشريحة المعفاة لحين فحص ملف شركة الواقع ام تقوم المامورية بفحص الملفين معا ؟

في هذه الحالة تقوم المأمورية بفحص الملف الخاضع للعينة فقط ، وتنتهي إلي صافي ربح معين ، أما حصة الممول في شركة الواقع ( إذا كانت مخلفة عن منشأة فردية ) فلا يحق للمأمورية فحصها لعدم ورودها بالعينة ، وإنما تقوم باعتماد حصته في أرباحها طبقاً للإقرار ، وتضمنها نموذج 19 ضرائب بنفس قيمتها الواردة بالإقرار .

eskandrany 02-29-2012 02:36 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 384388)
5 ) ممول موظف قدم اقراره الضريبي وارفق مفردات المرتب وليس تسوية مرتب او لم يقدم الاقرار الضريبي نهائيا فهل عند المحاسبة ( عينة او عدم تقديم الاقرار) سوف يتم اخضاع صافي الربح للشريحة الاعلي وهي 20% وبدون خصم الشريحة المعفاة وتطبيق مادة 6 ق91لسنة2005 كما كان يحدث بالقانون السابق بتطبيق مادة88 ق87لسنة1993 ؟

هذه الحالة تفترض أن هذا الموظف لديه نشاط تجاري ، أو إيرادات ثرو عقارية تزيد عن الشريحة المعفاة لأنه إذا اقتصر دخله علي المرتبات فليس ملزماً بتقديم الإقرار .
في كل الأحوال ، وسواء قدم الممول الإقرار الضريبي لا يتضمن تسوية كسب العمل أو إجمالي الدخل ( وليس مفردات المرتب ) ، أو لم يقدم الإقرار ، وقامت المأموريه بفحصه يجب علي المأمور الفاحص أن يخاطب جهة العمل للحصول علي بيان إجمالي الدخل وتسوية كسب العمل ، وفي حالة عدم الرد يقوم بالانتقال إليها للاطلاع علي هذه البيانات ، ذلك أن تحديد وعاء المرتب يجب أن يستند إلي بيانات حقيقية وليست تقديرية ، كما أن القانون 91 لسنة 2005 لا يشتمل علي نص مماثل للمادة 88 من القانون 187 ، ولا يوجد ما يسمي بالربط المؤقت أو بأعلي شريحة ، كما أن القانون لم ينص علي آلية معينة لتوحيد الربط لأنه لا مجال لها إذ يتم محاسبة الممول عن كافة الأوعية التي يلتزم بإدراجها في إقرار واحد يقدم إلي مأمورية المركز الرئيسي للنشاط والذي حددته اللائحة التنفيذية .

صلاح الدين عبد الصمد 02-29-2012 02:51 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شكرا يا استاذ اسكندرانى على علمك الكبير

eskandrany 02-29-2012 03:22 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 384388)
6 ) هل من حق المأمورية محاسبة ملفات السيارات الاجرة او النقل اوملفات الصيدليات او ملفات تحتوي علي نشاط تجاري وسيارات ( الملفات الواردة بالعينة ) ام لا وخصوصا بعد الغاء الكتاب الدوري 47 لسنة 2010 وعدم وجود اي تعليمات حتي تاريخه وعدم وجود خصم واضافة للصيدليات وذلك حتي لا تتعرض هذه الملفات للتقادم ؟


لا يحق للمأمورية فحص أي ملف أياً كان نشاطه إلا في حالة وروده بالعينة أو عدم تقديم الإقرار ، وما يحدث عملاً بالنسبة لملفات الأجرة والنقل أن المأموريات تستغل حاجة الممول إلي خطاب التجديد السنوي لترخيص السيارة ، وتلزمه بتقديم الإقرار بالأسس التي ترتأيها ، وكثير من الممولين يرضخون لهذا .

وبالنسبة للملفات الواردة بالعينة وتتضمن نشاطاً تجارياً وسيارات يتم محاسبتها بحسب ظروف كل حالة علي حده ، وإذا كانت المحاسبة تقديرية يتم محاسبة السيارة طبقاً للتعليمات السابقة .

وبالنسبة للصيدليات فهي تخضع للفحص إما بالعينة أو عدم تقديم الإقرار بصرف النظر عن انقضاء المدة التي حددها القانون للمصلحة والتي يحق لها خلالها تعديل الإقرار ، فإذا انقضت هذه المدة فليس هناك تقادم وإنما يترتب علي ذلك عدم أحقية المأمورية في تعديل الإقرار ومن ثم يكون الإقرار معتمداً .

eskandrany 02-29-2012 03:30 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 386442)
ما هو رقم الكتاب الدوري وصورة منه الذي يدل علي عدم قيام مامور الضرائب بالعمل داخل الشعبة اكثر من ثلاث سنوات


تعليمات تنفيذية رقم 69 لسنة 2000
بشأن
تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه
ومدة تبعيته للمراجع
تهدف المصلحة إلى تطوير أسلوب العمل الضريبى لكافة المستويات بالمصلحة فى ضوء أحدث الدراسات العلمية للوصول إلى أفضل مستوى أداء من أجل مد جسور الثقة بين المصلحة وجمهور الممولين .
ومن هذا المنطلق ولإكساب مأمورى الضرائب المزيد من الخبرات المتنوعة لكافة الأنشطة الضريبية ولرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم الفنية فى مجال الفحص الضريبى .
فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلى :
أولا : ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرار الإدارى رقم 271 لسنة 1997 بشأن ما يلى :
1 - تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه بما لا يجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى .
2 - ألا تزيد مدة تبعية المأمور الفاحص لأى من المراجعين عن ثلاث سنوات فقط .
ثانيا : يتعين عند ترقى المأمور الفاحص إلى مراجع فحص بذات المأمورية ألا يسند إليه الاختصاص الذى كان مسنداً إليه خلال فترة عمله كمأمور فاحص .
على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : 2/12/2000

eskandrany 02-29-2012 06:22 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed allam (المشاركة 386410)
متى يعتد بفاتورة المشتريات ضريبيا
وجزاك الله خيرا


يجب أن يتوافر قي الفاتورة مجموعة من الشروط الشكلية :
1 - أن تكون مرقمة .
2 - أن تتضمن اسم البائع وعنوانه .
3 - أن تتضمن رقم الملف ورقم التسجيل الضريبي .

eskandrany 02-29-2012 06:33 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atef omar (المشاركة 387706)
هل يتم تقدير ارباح راسمالية في حالة قيام طبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها نشاطه علما بأن المشتري قام باستعلالها كسكن خاص له أم ان هذا التصرف يخضع للضريبية بسعر 2.5% طبقا لحكم المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو سرعة الرد للاهمية وجزاكم الله خيرا

طبقاً لنص المادة 33 من القانون 91 لسنة 2005 يدخل في إيرادات المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب ، ومن ثم فإن قيام الطبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها مهنته ينشأعنه ربحاً رأسمالياً بصرف النظر عن شخص المتصرف إليه أو كيفية استغلاله للعيادة .

mohsen1 03-01-2012 04:04 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ممول قدم اقراره خاضع بضريبه 2000 جنيه عن سنة 2005 وسدد منها 1000 جنيه وبعد صدور العينه جاء هذا الملف بالعينه وتم فحصه وخضع بمبلغ 5000 جنيه ضريبه فكيف تتم المعالجات الاتيه
اولا: علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بفروق الاقرار ومن اي شعبة حجز ام فحص
ثانيا : علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بضريبة الفحص ومن اي شعبة حجز ام فحص
ثالثا : من المسئول عن الاخطارات هل هو مامور الفحص ام مامور الحجز
رابعا : كيفية عمل تسوية لبطاقة الحساب الجاري بين ضريبة الاقرار وضريبة الفحص لانة لايوجد نموذج الغاء ربط في القانون 91 وفي هذه الحاله الممول مدين بمبلغ 2000 اقرار ومدين بمبلغ 5000 جنبه فحص قكيف تتم التسويه في بطاقة الحساب الجاري

amsobmoh1974 03-01-2012 07:40 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بسم الله الرحمن الرحيم
1) كيف تتم المحاسبة عن نشاط التسويق عبر الانترنت والكتب الخاصة بذلك ؟
2) مت تم اخضاع المنشات التعليمبة للضريبة والكتب الخاصة بذلك؟

amsobmoh1974 03-01-2012 08:29 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
3) هل يسطيع ممول فتح ملف ضريبي لنشاط ما دون ان ياخذ تاشيرة لا مانع علي ملف المستغل السابق وهل يوجد كتب دوريه او تعليمات خاصة بذلك من مصلحة الضرائب لشعبة الحصر ام التاشيرة علي ملف المستغل السابق عرف بالمأمورية؟ وماذا يفعل الممول ( المستغل الجديد) اذا كانت هناك مستحقات ضريبية بمبالغ كبيرة علي نشاط المستغل السابق ؟

nasser_5077 03-02-2012 02:26 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه وجعلك من ورثة جنة النعيم .
هل يمكن للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر بسبب عدم مراعة التسلسل التاريخى عند التسجيل . حيث ان دفتر اليومية الامريكية فى الجمعية الاهلية دفتر قانونى ولا يتم مراعاة التسلسل الزمنى للتسجيل فى دفتر الامريكانى القانونى بحجة نسيان تسجيل القيد فى ميعاده او تسجيل قيد اخر قبله هل يحق للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر او اتهام الدفاتر بعدم انتظام القيد . وهل الحل عند نسيان قيد ان يتم اضافته على اخر قيد بنفس التاريخ . وجزاك الله خيرا عنا

nasser_5077 03-02-2012 02:31 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه الغزير وجعلك من ورثة جنة النعيم
هل لى بسؤال اخر
فى الجمعيات الاهلية يعتبر دفتر اليومية الامريكية دفتر قانونى حيث انه مختوم بختم النسر ومرقم . لكن المشكلة عند التسجيل به لا يهتم المحاسب بالتسلسل الزمنى للقيوم فيقوم مثلا فى اخر الشهر باضافة قيد بتاريخ اول الشهر . هل ينطبق عليه مبدا عدم انتظام القيد فى الدفاتر لاعدام الالتزام بالتسلسل التاريخى فى التسجيل . وهل يمكن معالجة هذا القيد باضافته وادماجة على قيد اخر بنفس تاريخه . وجزاك الله خيرا عنا

nasser_5077 03-03-2012 05:54 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
للشركة مقرات اداراية ومبانى مملوكة لها عند كتابة الاقرار الضريبى هل يتم اضافة ايراد ايجارى ضمنى عن ممتلكات الشركة . وكيف يتم حسابه للمسجل عقاريا او الغير مسجل .

nasser_5077 03-04-2012 04:58 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل تخضع ارباح المنشات فى المنطقة الحرة للضريبة العامة على الدخل

صلاح الدين عبد الصمد 03-05-2012 05:08 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ممول قدم اقرار سنه 2007 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار قام الممول بسداده هل يستحق حافز عن هذه الفروق وهل يتم غرامات تاخير عن هده الفروق بشعبه الحجز من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقراروهو 1/4/2008

bakrstic 03-06-2012 12:41 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل الفوائد الدائنة التى تحتسب على اساس يوم بيوم معفاه من الضريبة على الاشخاص الاعتبارية

amsobmoh1974 03-06-2012 08:39 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ممول لم يقدم الاقرار الضريبي عن سنة 2007 وتم فحصه ضمن ملفات الفحص الغير مقدمه للاقرارات الضريبية مع التحفظ بمخالفة المادة 82قانون 91 لسنة 2005 وقد تم انهاء السنوات بقرار لجنة طعن فما هو الجزاء عند قيام المامورية بالربط علي القرار ام ان تطبيق هذا الجزاء من اختصاص التهرب الضريبي ؟ وكذلك الممول الذي قدم الاقرار الضريبي بعد المواعيد وتم فحص الملف مخالفا للمادة 83 وتم انهاء السنوات لجنة داخلية متخصصة فما الجزاء المترتب علي ذلك عند الربط ؟

eskandrany 03-06-2012 11:41 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البراوى1976 (المشاركة 388414)
عند احتساب مقابل التأخير عن المستحقات الخاصة بالفترات مثلا 2004/2000 فى 1/1/2012 مثلا هلى يتم استنزال القسائم المسدده من رصيد الارباح التجارية اولا ام ومن رصيد غرامات التأخير
بمعنى اخر :
ما هى اولوية السداد فى هذه الحالة علما بان القسائم مسدده خلال سنة 2011

سوف أطرح وجهة نظر شخصية في هذا الأمر تتلخص في الآتي :
1 - أن هذه الحالة وبحسبانها تتعلق بالضريبة المستحقة عن سنوات سابقة علي القانون 91 لسنة 2005 ، فإنه يحكمها من الناحية الموضوعية أحكام القانون 187 لسنة 1993 ، أما من الناحية الإجرائية فإنها تخضع للقانون 91 لسنة 2005 ( خاصة فيما يتعلق بكيفية احتساب مقابل التأخير ) .
2 - وحيث أن القانون 187 لسنة 1993 لم يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 111 من القانون 91 لسنة 2005 خاصة فيما يتعلق بترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة ، ومن ثم فإن استنزال قيمة القسائم المسددة يتم من الضريبة المستحقة أولاً ، ويتم احتساب مقابل التأخير طبقاً للكيفية التي وردت بالمادة 111 تطبيقاً للأثر الفوري المباشر .

eskandrany 03-07-2012 01:07 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohsen1 (المشاركة 390577)
ممول قدم اقراره خاضع بضريبه 2000 جنيه عن سنة 2005 وسدد منها 1000 جنيه وبعد صدور العينه جاء هذا الملف بالعينه وتم فحصه وخضع بمبلغ 5000 جنيه ضريبه فكيف تتم المعالجات الاتيه
اولا: علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بفروق الاقرار ومن اي شعبة حجز ام فحص
ثانيا : علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بضريبة الفحص ومن اي شعبة حجز ام فحص
ثالثا : من المسئول عن الاخطارات هل هو مامور الفحص ام مامور الحجز
رابعا : كيفية عمل تسوية لبطاقة الحساب الجاري بين ضريبة الاقرار وضريبة الفحص لانة لايوجد نموذج الغاء ربط في القانون 91 وفي هذه الحاله الممول مدين بمبلغ 2000 اقرار ومدين بمبلغ 5000 جنبه فحص قكيف تتم التسويه في بطاقة الحساب الجاري

1 - في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار تقوم شعبة الحجز بمطالبة الممول بالسداد علي نموذج 30 إقرارات .
2 - عند ورود الإقرار بالعينة أو توافر أحد حالات الفحص الواردة بالمادة 90 تتولي شعبة الفحص فحص الإقرار ، وفي حالة وجود فروق ناتجة عن الفحص ، يتم إخطار الممول بها علي نموذج 19 ضريبة .
3 - يقوم الممول بالطعن علي نموذج 19 ، وقد ينتهي الأمر بالموافقة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، يتم ربط الضريبة بمعرفة شعبة الفحص علي نموذج 35 ( بالنسبة للشخص الطبيعي ) أو نموذج 36 ( بالنسبة للشخص الاعتباري ) ، علماً بأن هذا النموذج يتضمن استنزال قيمة الضرائب المسددة عن الفترة بما فيها ضريبة الإقرار .
4 - التسوية بين الضريبة المستحقة وضريبة الإقرار تتم من خلال نموذج 35 أو 36 .

nasser_5077 03-08-2012 05:05 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هناك شركات ومنشأت فردية تقوم مامورية الضرائب بختم دفاتر اليومية الامريكية لها وترقيمها . هل هذا يعتبر تحويل لدفتر اليومية الامريكية لدفتر قانونى يحل محل اليومية العامة

sokarno74 03-12-2012 02:22 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
[.h;l hggi ;g podv

eskandrany 03-14-2012 02:07 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 390674)
3) هل يسطيع ممول فتح ملف ضريبي لنشاط ما دون ان ياخذ تاشيرة لا مانع علي ملف المستغل السابق وهل يوجد كتب دوريه او تعليمات خاصة بذلك من مصلحة الضرائب لشعبة الحصر ام التاشيرة علي ملف المستغل السابق عرف بالمأمورية؟ وماذا يفعل الممول ( المستغل الجديد) اذا كانت هناك مستحقات ضريبية بمبالغ كبيرة علي نشاط المستغل السابق ؟


ب - الربط بين فتح الملف الضريبي والمستغل السابق هو أمر لا يستند إلي أي أساس ، وكل ما يجب أن تقوم به شعبة الحصر هو إخطار شعبة الفحص بواقعة التنازل حتي يتم أخذ ذلك في الحسبان عند فحص ملف المستغل السابق ، ومن حق المستغل الحالي السير في إجراءات فتح الملف بصرف النظر عن موقف ملف المستغل السابق .

ج - في حالة وجود مستحقات ضريبية علي المستغل السابق ، فإن السبيل الوحيد للتنصل من مسئولية المستغل الحالي التضامنية عن هذه المستحقات هو إثبات عدم وجود علاقة تنازل بينه وبين المستغل السابق وهو أمر سهل بالنسبة لعقود الإيجار محدد المدة .
وفي كل الأحوال فإن عبء إثبات هذا التنازل يقع علي عاتق المأمورية ، فإذا لم تقم بإثباته لا يكون هناك مجال للمسئولية التضامنية .

eskandrany 03-14-2012 02:31 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 390975)
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه وجعلك من ورثة جنة النعيم .
هل يمكن للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر بسبب عدم مراعة التسلسل التاريخى عند التسجيل . حيث ان دفتر اليومية الامريكية فى الجمعية الاهلية دفتر قانونى ولا يتم مراعاة التسلسل الزمنى للتسجيل فى دفتر الامريكانى القانونى بحجة نسيان تسجيل القيد فى ميعاده او تسجيل قيد اخر قبله هل يحق للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر او اتهام الدفاتر بعدم انتظام القيد . وهل الحل عند نسيان قيد ان يتم اضافته على اخر قيد بنفس التاريخ . وجزاك الله خيرا عنا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 390981)
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه الغزير وجعلك من ورثة جنة النعيم
هل لى بسؤال اخر
فى الجمعيات الاهلية يعتبر دفتر اليومية الامريكية دفتر قانونى حيث انه مختوم بختم النسر ومرقم . لكن المشكلة عند التسجيل به لا يهتم المحاسب بالتسلسل الزمنى للقيوم فيقوم مثلا فى اخر الشهر باضافة قيد بتاريخ اول الشهر . هل ينطبق عليه مبدا عدم انتظام القيد فى الدفاتر لاعدام الالتزام بالتسلسل التاريخى فى التسجيل . وهل يمكن معالجة هذا القيد باضافته وادماجة على قيد اخر بنفس تاريخه . وجزاك الله خيرا عنا

1 - إذا كان المقصود بالجهة الرقابية هي مصلحة الضرائب فإن السبب الوحيد لعدم الاعتداد بالدفاتر طبقاً لنص المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 هو أن تقدم المصلحة مستندات تثبت عدم صحة الدفاتر ، ولا يعد عدم انتظام القيد وحده سبباً للإهدار .

2 - من الأفضل بطبيعة الحال أن يكون القيد في نفس تاريخ المستند ، وبالتالي فإن إدماج القيد مع قيد آخر بنفس التاريخ هو الأفضل من قيده في تاريخ آخر .


الساعة الآن 05:19 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025