![]() |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ومعظم الجهات تتعامل مع خطابات مكتوبة كمبيوتر ويوقع عليها من الاشخاص القانونيين للتوقيع ولا يشترط ان تكون بالقلم الجاف
ارجو الايضاح كى تكنمل المعلومة لدى لان هذا الموضوع مهم بالنسبة لى |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
متى يعتد بفاتورة المشتريات ضريبيا
وجزاك الله خيرا |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ما هو رقم الكتاب الدوري وصورة منه الذي يدل علي عدم قيام مامور الضرائب بالعمل داخل الشعبة اكثر من ثلاث سنوات
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
شكرا لشعب مصر العلم والحضارة
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
هل يتم تقدير ارباح راسمالية في حالة قيام طبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها نشاطه علما بأن المشتري قام باستعلالها كسكن خاص له أم ان هذا التصرف يخضع للضريبية بسعر 2.5% طبقا لحكم المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو سرعة الرد للاهمية وجزاكم الله خيرا
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
عند احتساب مقابل التأخير عن المستحقات الخاصة بالفترات مثلا 2004/2000 فى 1/1/2012 مثلا هلى يتم استنزال القسائم المسدده من رصيد الارباح التجارية اولا ام ومن رصيد غرامات التأخير
بمعنى اخر : ما هى اولوية السداد فى هذه الحالة علما بان القسائم مسدده خلال سنة 2011 |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
2 - فيما يتعلق بصافي الربح المحاسبي يجوز الاعتراف بما يمنح لأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات وتحميلها علي قائمة الدخل ، وعند إعداد الإقرار الضريبي للشركة يتم إضافة قيمتها إلي صافي الربح المحاسبي وصولاً إلي صافي الربح الضريبي . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
1 - المادة 78 : يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .......الخ ولم تتضمن اللائحة التنفيذية أية نصوص تتعلق بالدفاتر والسجلات . 2 - المادة 88 : لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها. 3 - المادة 129 : يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية: 1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن. 2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون. 3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون. المادة (113) من اللائحة التنفيذية : في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات . مما تقدم يتضح أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي شروط أو مواصفات معينة للدفاتر والسجلات ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 ، الذي نص في المادة 96 علي : على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي مصلحة الضرائب وفقا لأحكام المادة (91) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من أخر ميزانية وأن تكون مستندة إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية: .................................................. .................... وقد صدر قرار وزير المالية رقم 901 لسنة 1994 بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات التي يلتزم بمسكها الممول الذي يزاول نشاط تجاريا أو صناعيا . أما فيما يتعلق بالقانون 91 لسنة 2005 فقد نص علي سبب وحيد يؤدي إلي عدم الاعتداد بالإقرار المستند إلي دفاتر أو إهداره هو أن تثبت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات ، أما أنه وقد خلا القانون 91 من شروط ومواصفات نظامية الدفاتر ، فإنه يرجع في ذلك إلي قانون التجارة ، وأهمها بطبيعة الحال انتظام القيد أولاً بأول ، إلا أن عدم تحقق هذا الأمر لا يرقي سبباً لإهدار الإقرار أو عدم الاعتداد به ، وإنما قد يكون مبرراً لتعديله طبقاً للمادة 129 من القانون . خلاصة القول أن قيام المأمور بفحص السنوات حتي 2008 مثلاً في فبراير 2012 ، وإثباته بمحاضر الأعمال أن القيد بالدفاتر حتي شهر أكتوبر 2011 ، لا يشكل هذا سبباً لإهدار الإقرارات التي يقوم بفحصها أو عدم الاعتداد بها أو حتي تعديلها ، وإنما قد يكون هذا مبرراً لتعديل إقرار سنة 2011 تأسيساً علي عدم انتظام القيد . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
السلام عليكم
من المسئول عن تحصيل ضريبة الاستغلال الزراعى الضرائب العامة أم العقارية؟ وشكراً مقدماً |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
اقتباس:
1 - إذا تم إعداد الإقرار بمعرفة محاسب مستقل . 2 - إذا تجاوز رقم أعمال المنشأة مليوني جنيهاً . وإذا كانت المنشأة الصغيرة يتوافر في شأنها أي من هاتين الحالتين ، يجب أن يتم اعتماد الإقرار من محاسب قانوني . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
وبالتالي فضريبة إقرار سنة 2009 والتي لم يقم الممول بسدادها في حينه لا يسري عليها الحافز الضريبي . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
ونصيحتي أن يتم قيدها في ذات السنة الخاصة بها ، وتبقي المشكلة في عدم تطابق بعض الأرصدة المحاسبية مع ما ورد بالإقرار ( خاصة فيما يتعلق بصافي الربح الضريبي و ح / النقدية ) ، وفي هذه الحالة يجب تقديم إقرار معدل . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي: 2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري. وطبقاً لهذا النص إذا كان للممول نشاطين في مأموريتين مختلفتين تكون مأمورية المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري هي المأمورية المختصة التي يجب أن يقدم إليها إقراره الضريبي ، شاملاً المركز والفرع ، وتتولي هذه المأمورية فحص الإقرار عن النشاطين معاً ، ومن ثم لا يكون هناك مجال لتوحيد الربط . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه. وكي يتحقق هذا الإعفاء يجب توافر الشروط الآتية : 1 - أن يكون المشروع جديداً . 2 - أن ينشأ بتمويل من الصندوق . 3 - أن يكون القرض بإسم صاحب المشروع . 4 - يكون الإعفاء في حدود نسبة التمويل . فإذا توافرت هذه الشروط تستحق أرباح المشروع الإعفاء المنصوص عليه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، ويلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي طوال فترة الإعفاء طبقاً لأحكام المادة 82 من القانون . وإذا خضع الإقرار للفحص بالعينة ، يتم محاسبته طبقاً للقواعد التي نص عليها القانون والقرارات الوزارية والكتب الدورية ، وينتهي الفحص إلي نتيجة معينة ، وقد يتم تعديل الإقرار ، ويتم إخطار الممول بنموذج 19 ضرائب متضمناً الأرباح المعدلة ، أما الضريبة فهي إعفاء ( كلي أو جزئي ) طبقاً لأحكام المادة 31 . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
وهل كان ذلك بصورة منفصلة عن الإقرار الضريبي ( أي بأوراق مستقلة ) ؟ |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
في كل الأحوال ، وسواء قدم الممول الإقرار الضريبي لا يتضمن تسوية كسب العمل أو إجمالي الدخل ( وليس مفردات المرتب ) ، أو لم يقدم الإقرار ، وقامت المأموريه بفحصه يجب علي المأمور الفاحص أن يخاطب جهة العمل للحصول علي بيان إجمالي الدخل وتسوية كسب العمل ، وفي حالة عدم الرد يقوم بالانتقال إليها للاطلاع علي هذه البيانات ، ذلك أن تحديد وعاء المرتب يجب أن يستند إلي بيانات حقيقية وليست تقديرية ، كما أن القانون 91 لسنة 2005 لا يشتمل علي نص مماثل للمادة 88 من القانون 187 ، ولا يوجد ما يسمي بالربط المؤقت أو بأعلي شريحة ، كما أن القانون لم ينص علي آلية معينة لتوحيد الربط لأنه لا مجال لها إذ يتم محاسبة الممول عن كافة الأوعية التي يلتزم بإدراجها في إقرار واحد يقدم إلي مأمورية المركز الرئيسي للنشاط والذي حددته اللائحة التنفيذية . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
شكرا يا استاذ اسكندرانى على علمك الكبير
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
لا يحق للمأمورية فحص أي ملف أياً كان نشاطه إلا في حالة وروده بالعينة أو عدم تقديم الإقرار ، وما يحدث عملاً بالنسبة لملفات الأجرة والنقل أن المأموريات تستغل حاجة الممول إلي خطاب التجديد السنوي لترخيص السيارة ، وتلزمه بتقديم الإقرار بالأسس التي ترتأيها ، وكثير من الممولين يرضخون لهذا . وبالنسبة للملفات الواردة بالعينة وتتضمن نشاطاً تجارياً وسيارات يتم محاسبتها بحسب ظروف كل حالة علي حده ، وإذا كانت المحاسبة تقديرية يتم محاسبة السيارة طبقاً للتعليمات السابقة . وبالنسبة للصيدليات فهي تخضع للفحص إما بالعينة أو عدم تقديم الإقرار بصرف النظر عن انقضاء المدة التي حددها القانون للمصلحة والتي يحق لها خلالها تعديل الإقرار ، فإذا انقضت هذه المدة فليس هناك تقادم وإنما يترتب علي ذلك عدم أحقية المأمورية في تعديل الإقرار ومن ثم يكون الإقرار معتمداً . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
تعليمات تنفيذية رقم 69 لسنة 2000 بشأن تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه ومدة تبعيته للمراجع ومن هذا المنطلق ولإكساب مأمورى الضرائب المزيد من الخبرات المتنوعة لكافة الأنشطة الضريبية ولرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم الفنية فى مجال الفحص الضريبى . فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلى : أولا : ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرار الإدارى رقم 271 لسنة 1997 بشأن ما يلى : 1 - تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه بما لا يجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى . 2 - ألا تزيد مدة تبعية المأمور الفاحص لأى من المراجعين عن ثلاث سنوات فقط . ثانيا : يتعين عند ترقى المأمور الفاحص إلى مراجع فحص بذات المأمورية ألا يسند إليه الاختصاص الذى كان مسنداً إليه خلال فترة عمله كمأمور فاحص . على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة . تحريراً فى : 2/12/2000 |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
يجب أن يتوافر قي الفاتورة مجموعة من الشروط الشكلية : 1 - أن تكون مرقمة . 2 - أن تتضمن اسم البائع وعنوانه . 3 - أن تتضمن رقم الملف ورقم التسجيل الضريبي . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
طبقاً لنص المادة 33 من القانون 91 لسنة 2005 يدخل في إيرادات المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب ، ومن ثم فإن قيام الطبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها مهنته ينشأعنه ربحاً رأسمالياً بصرف النظر عن شخص المتصرف إليه أو كيفية استغلاله للعيادة . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ممول قدم اقراره خاضع بضريبه 2000 جنيه عن سنة 2005 وسدد منها 1000 جنيه وبعد صدور العينه جاء هذا الملف بالعينه وتم فحصه وخضع بمبلغ 5000 جنيه ضريبه فكيف تتم المعالجات الاتيه
اولا: علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بفروق الاقرار ومن اي شعبة حجز ام فحص ثانيا : علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بضريبة الفحص ومن اي شعبة حجز ام فحص ثالثا : من المسئول عن الاخطارات هل هو مامور الفحص ام مامور الحجز رابعا : كيفية عمل تسوية لبطاقة الحساب الجاري بين ضريبة الاقرار وضريبة الفحص لانة لايوجد نموذج الغاء ربط في القانون 91 وفي هذه الحاله الممول مدين بمبلغ 2000 اقرار ومدين بمبلغ 5000 جنبه فحص قكيف تتم التسويه في بطاقة الحساب الجاري |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
بسم الله الرحمن الرحيم
1) كيف تتم المحاسبة عن نشاط التسويق عبر الانترنت والكتب الخاصة بذلك ؟ 2) مت تم اخضاع المنشات التعليمبة للضريبة والكتب الخاصة بذلك؟ |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
3) هل يسطيع ممول فتح ملف ضريبي لنشاط ما دون ان ياخذ تاشيرة لا مانع علي ملف المستغل السابق وهل يوجد كتب دوريه او تعليمات خاصة بذلك من مصلحة الضرائب لشعبة الحصر ام التاشيرة علي ملف المستغل السابق عرف بالمأمورية؟ وماذا يفعل الممول ( المستغل الجديد) اذا كانت هناك مستحقات ضريبية بمبالغ كبيرة علي نشاط المستغل السابق ؟
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه وجعلك من ورثة جنة النعيم .
هل يمكن للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر بسبب عدم مراعة التسلسل التاريخى عند التسجيل . حيث ان دفتر اليومية الامريكية فى الجمعية الاهلية دفتر قانونى ولا يتم مراعاة التسلسل الزمنى للتسجيل فى دفتر الامريكانى القانونى بحجة نسيان تسجيل القيد فى ميعاده او تسجيل قيد اخر قبله هل يحق للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر او اتهام الدفاتر بعدم انتظام القيد . وهل الحل عند نسيان قيد ان يتم اضافته على اخر قيد بنفس التاريخ . وجزاك الله خيرا عنا |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه الغزير وجعلك من ورثة جنة النعيم
هل لى بسؤال اخر فى الجمعيات الاهلية يعتبر دفتر اليومية الامريكية دفتر قانونى حيث انه مختوم بختم النسر ومرقم . لكن المشكلة عند التسجيل به لا يهتم المحاسب بالتسلسل الزمنى للقيوم فيقوم مثلا فى اخر الشهر باضافة قيد بتاريخ اول الشهر . هل ينطبق عليه مبدا عدم انتظام القيد فى الدفاتر لاعدام الالتزام بالتسلسل التاريخى فى التسجيل . وهل يمكن معالجة هذا القيد باضافته وادماجة على قيد اخر بنفس تاريخه . وجزاك الله خيرا عنا |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
للشركة مقرات اداراية ومبانى مملوكة لها عند كتابة الاقرار الضريبى هل يتم اضافة ايراد ايجارى ضمنى عن ممتلكات الشركة . وكيف يتم حسابه للمسجل عقاريا او الغير مسجل .
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
هل تخضع ارباح المنشات فى المنطقة الحرة للضريبة العامة على الدخل
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ممول قدم اقرار سنه 2007 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار قام الممول بسداده هل يستحق حافز عن هذه الفروق وهل يتم غرامات تاخير عن هده الفروق بشعبه الحجز من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقراروهو 1/4/2008
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
هل الفوائد الدائنة التى تحتسب على اساس يوم بيوم معفاه من الضريبة على الاشخاص الاعتبارية
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ممول لم يقدم الاقرار الضريبي عن سنة 2007 وتم فحصه ضمن ملفات الفحص الغير مقدمه للاقرارات الضريبية مع التحفظ بمخالفة المادة 82قانون 91 لسنة 2005 وقد تم انهاء السنوات بقرار لجنة طعن فما هو الجزاء عند قيام المامورية بالربط علي القرار ام ان تطبيق هذا الجزاء من اختصاص التهرب الضريبي ؟ وكذلك الممول الذي قدم الاقرار الضريبي بعد المواعيد وتم فحص الملف مخالفا للمادة 83 وتم انهاء السنوات لجنة داخلية متخصصة فما الجزاء المترتب علي ذلك عند الربط ؟
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
1 - أن هذه الحالة وبحسبانها تتعلق بالضريبة المستحقة عن سنوات سابقة علي القانون 91 لسنة 2005 ، فإنه يحكمها من الناحية الموضوعية أحكام القانون 187 لسنة 1993 ، أما من الناحية الإجرائية فإنها تخضع للقانون 91 لسنة 2005 ( خاصة فيما يتعلق بكيفية احتساب مقابل التأخير ) . 2 - وحيث أن القانون 187 لسنة 1993 لم يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 111 من القانون 91 لسنة 2005 خاصة فيما يتعلق بترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة ، ومن ثم فإن استنزال قيمة القسائم المسددة يتم من الضريبة المستحقة أولاً ، ويتم احتساب مقابل التأخير طبقاً للكيفية التي وردت بالمادة 111 تطبيقاً للأثر الفوري المباشر . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
2 - عند ورود الإقرار بالعينة أو توافر أحد حالات الفحص الواردة بالمادة 90 تتولي شعبة الفحص فحص الإقرار ، وفي حالة وجود فروق ناتجة عن الفحص ، يتم إخطار الممول بها علي نموذج 19 ضريبة . 3 - يقوم الممول بالطعن علي نموذج 19 ، وقد ينتهي الأمر بالموافقة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، يتم ربط الضريبة بمعرفة شعبة الفحص علي نموذج 35 ( بالنسبة للشخص الطبيعي ) أو نموذج 36 ( بالنسبة للشخص الاعتباري ) ، علماً بأن هذا النموذج يتضمن استنزال قيمة الضرائب المسددة عن الفترة بما فيها ضريبة الإقرار . 4 - التسوية بين الضريبة المستحقة وضريبة الإقرار تتم من خلال نموذج 35 أو 36 . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
هناك شركات ومنشأت فردية تقوم مامورية الضرائب بختم دفاتر اليومية الامريكية لها وترقيمها . هل هذا يعتبر تحويل لدفتر اليومية الامريكية لدفتر قانونى يحل محل اليومية العامة
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
[.h;l hggi ;g podv
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
ب - الربط بين فتح الملف الضريبي والمستغل السابق هو أمر لا يستند إلي أي أساس ، وكل ما يجب أن تقوم به شعبة الحصر هو إخطار شعبة الفحص بواقعة التنازل حتي يتم أخذ ذلك في الحسبان عند فحص ملف المستغل السابق ، ومن حق المستغل الحالي السير في إجراءات فتح الملف بصرف النظر عن موقف ملف المستغل السابق . ج - في حالة وجود مستحقات ضريبية علي المستغل السابق ، فإن السبيل الوحيد للتنصل من مسئولية المستغل الحالي التضامنية عن هذه المستحقات هو إثبات عدم وجود علاقة تنازل بينه وبين المستغل السابق وهو أمر سهل بالنسبة لعقود الإيجار محدد المدة . وفي كل الأحوال فإن عبء إثبات هذا التنازل يقع علي عاتق المأمورية ، فإذا لم تقم بإثباته لا يكون هناك مجال للمسئولية التضامنية . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
اقتباس:
2 - من الأفضل بطبيعة الحال أن يكون القيد في نفس تاريخ المستند ، وبالتالي فإن إدماج القيد مع قيد آخر بنفس التاريخ هو الأفضل من قيده في تاريخ آخر . |
| الساعة الآن 05:19 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025