![]() |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
في شركات النقل السياحي أعلم أن مأموري الضرائب
يقيمون الأرباح بناء علي تشغيل السيارات بعمني إن السيارة سارت لمسافة 100 كيلوا .. المفترض أن تكون أرباحها (...... ) في معادلة تستخدم لتحويل الكيلوات إلي أرباح .. ما هي هذة المعادلة ؟؟ |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
لا توجد ضريبة يتم مطالبة الممول بها طبقاً للحكم الصادر ببطلان قرار لجنة الطعن عن سنة النزاع |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
و لا توجد أي معادلات يتم المحاسبة عليها لذلك النشاط و أن وجدت و أستخدمتها المصلحة فهي غير قانونية و باطله . و النصيحة يجب أن تمسك تلك الشركات حسابات منتظمة . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
أخي الكريم منذ نشأة القوانين الضريبية في مصر ابتداء من القانون 14 لسنة 1939 ومروراً بالقانون 157 لسنة 1981 وانتهاء بالقانون 187 لسنة 1993 ( المعدل للقانون 157 لسنة 1981 ) ، لم يعرف النظام الضريبي المصري سوي سبب واحد لسقوط الحق في المطالبة بما هو مستحق لها من ضرائب فرضتها هذه القوانين هو السقوط بمضي المدة ، وأنقل لك نصوص هذه القوانين : القانون رقم 14 لسنة 1939 مادة 97 - يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات . ويسقط حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضى سنتين. القانون رقم 157 لسنة 1981 مادة 174- يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذاالقانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 ، 121 ، 122 من هذاالقانون . وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل . مادة 175- يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب بغير حق بمضى خمسسنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المواد 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 86 ، 106 ، 124 ، 125 من هذا القانون . وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأتمدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التى أداها ولا يبدأ سريان التقادم فى هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. القانون رقم 187 لسنة 1981 مادة 174 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993) يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون مادة 175 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993) يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 103، 104، 105، 124، 125، من هذا القانون . وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلي المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التي أداها ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . وأستأذنك في الرجوع إلي هذه القوانين والبحث فيها عما إذا كان هناك سبب آخر نصت عليه ويؤدي إلي سقوط الحق في المطالبة بالضريبة ، وإليك روابط نصوص هذه القوانين علي المنتدي : القانون 14 لسنة 1939 القانون 157 لسنة 1981 القانون 187 لسنة 1993 ثم جاء القانون 91 لسنة 2005 ولم يرتب علي مضي المدة سقوط الحق في المطالبة بما يستحق من ضريبة شأن هذه القوانين ، وإنما رتب أثراً آخر وهو غل يد المصلحة عن إجراء أو تعديل الربط ( والذي يتم علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ) وذلك طبقاً لما جاء بالمادة 91 والتي تنص علي : في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة. وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد. إذن السبب الوحيد لسقوط الحق في المطالبة بما هو مستحق من ضرائب هو مضي المدة . أما البطلان فكما ذكرت من قبل يؤدي إلي اعتبار الإجراء كأن لم يكن و زوال الأثر المترتب عليه ، فإذا صدر حكم ببطلان نموذج 19 مثلاً لعدم اشتماله علي عناصر ربط الضريبة ( وهو حدث في حالات كثيرة ) ، تستطيع المأموريه إعادة الإخطار بالنموذج متضمناً هذه العناصر ، ويحق لك في هذه الحالة الطعن عليه من جديد ، والتنازع أمام لجنة الطعن ثم المحكمة ، وإبداء الدفع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة إذا تحقق مضي المدة ، وهنا يتقرر السقوط بموجب حكم المحكمة ، وليس نتيجة للبطلان . وإذا صدر حكم ببطلان قرار اللجنة لعدم ثبوت إخطار الطاعن بالجلسات المحددة لنظر الطعن ، يترتب علي الحكم بالبطلان زوال أثر قرار اللجنة ، فتقوم المأمورية بإلغاء الربط ، ثم إعادة النزاع مرة ثانية للجنة الطعن والتي تقوم بإخطار الطاعن بالجلسات علي النحو الصحيح ، ويتم تداول الطعن من جديد ، ويحق للطاعن إبداء ما شاء له من دفوع بما فيها سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة ، وبعد صدور قرار اللجنة يحق للممول والمأمورية الطعن عليه أمام المحكمة . وهكذا في كل الحالات التي تصدر فيها أحكاماً ببطلان قرار اللجنة ، تستطيع المأمورية إعادة اتخاذ الإجراء الذي صدر حكم البطلان استناداً إليه ، ولا يسقط الحق في المطالبة بالضريبة لمجرد صدور حكم البطلان ، وإنما يجب أن يتقرر السقوط صراحة . وبعد هذا أستطيع إجابتك إلي تساؤلك اقتباس:
الإجابة هي لا ليس معني بطلان قرار اللجنة بالنسبة لسنوات ما أنه لا يوجد ضريبة في هذه السنوات . وإنما لا بد من صدور قرار لجنة أو حكم محكمة صريح يقضي بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة . والله الموفق |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن عن سنة النزاع لا يعني سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة للتقادم .
حيث أن بطلان قرار لجنة الطعن عن سنة النزاع لا يعني تقادم الضريبة حيث أن البطلان له أوضاعة القانونية التي تختلف عن الأوضاع القانونية للتقادم الضريبي . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
وانا مع الاستاذ اسكندرانى
ربنا يباركلك على الرد الشافى |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
شكراً جزيلاً أستاذ وائل جزاك الله كل خير وأحييك علي سؤاليك الذكِيين وعذراً لعدم استطاعتي محاورتك بشأنهما لأنك وجهتهما إلي الأستاذ خالد وهو زميل فاضل نعتز بآرائه |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
اولا ربنا يباركلك ياستاذ اسكندرانى ويجزيك ويجزى كل واحد بيبذل مجهودعشان المنتدى يوصل لصورته المطلوبه ثانيا انا اسف لم اقصد ذلك لكن لم اجد غير الاستاذ خالد امامى ولكن يشرفنى ان استفيد من خبرة حضرتك فانا استفدت كثيرا من المنتدى ومن خبراتكم ويشرفنى ان اكون عضو فيه ومعلش انا ليا سؤال بعيد عن موضوعنا ما الموقف فى حاله وفاة رئيس مجلس الاداره ( ش . م . م ) ؟ وما موقف الورثه من ذلك هل لهم الحق فى المطالبه بالاسهم او الاداره ؟ |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
السلام عليكم ، أعجبني هذا المنتدى ، وأسال الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح
هذا ، وافيدكم بأنه يوجد لدي عدة أسئلة ، كالتالي: 1- ما الأسس التجاريةلتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟ 2-ما الأسس الشرعية لتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟ أرجو أن أحصل على إجابة وافية بالغرض ايها الإخوة ، وشكرا لكم ... |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
كما أن تحديد أجمالي الدخل الخاضع للضريبة يخضع للقواعد القانونية الآمرة المقررة طبقاً لأحكام قوانين الضرائب و لا توجد أسس تجارية أو أسس شرعية طبقاً لنص المادة 119 من الدستور التي نصت علي التالي :- مادة (119): أنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون . و كما جاء بقضاء محكمة النقض :- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء من أداءها إلا طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون. م 119 من الدستور . [طعن رقم 2267 ، للسنة القضائية 74 ، بجلسة 22/02/2010] [طعن رقم 0761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999] |
| الساعة الآن 08:35 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025