منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على القيمة المضافة والمبيعات (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16967)

ياسر محمد كسبر 10-28-2010 08:20 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرا جدا على المجهود

محمد طاهر 10-28-2010 08:22 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرا على المجهود

نورة شعلة 10-28-2010 08:27 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكررررررررررررررررررا

مصطفي فهمي 10-28-2010 08:36 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكوررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

khalid gomaa kamar 10-28-2010 08:37 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
جزاك الله خيرا

ali_ali123 10-28-2010 08:41 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرا ولكن يجب قراءة التعليمات اولا

SAEEDDELMASRY 10-28-2010 08:48 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

salim salah 10-28-2010 08:49 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
جزاك الله خيرا

saeid 10-28-2010 08:49 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
[quote=أحمد فاروق سيد حسنين;123428]
أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 33 لسنة 2010 وذلك ضمن اجراءات تفعيل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى :
1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994
2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى
3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )
4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية
5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة
6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة.

وفيما يلى نسخة من التعليمات


المحتوى المخفي لايقتبس

نرجوا أن يكون الرد ... بالرأى فى التعليمات
فذلك أفضل وأنفع للجميع


مشكور جداااااااً

saeid 10-28-2010 08:51 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكور جدااااااااااا جدا اااا ً


الساعة الآن 04:03 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025