![]() |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
شكرا لللايضاح ا/خالد
لكن هل المامورية ستقوم بالمحاسبة طبقا للتعليمات 47 عند طلب تجديد الترخيص السنوي |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
لا تقوم بحل هذه السنوات واحلها الى لجنة الطعن ثم المحكمه حتى تتمكن من تخفيض الضريبع الى ادنى مستوى ولا توافق على سنة 2005 قبل صدور الحكم لتتخذه اساس فى المحاسبه لهذه السنه والسنوات القادمه
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
الساده الزملاء / يوجد لدى محل مؤجر طبقا لقانون الايجارات الجديد (محدد المده) بايجار شهرى الف جنيه ، ولم يقم المؤجر بسداد نصف الفتره الايجاريه ، برجاء الافاده عن قيمة الضريبه على ايرادات الثروه العقاريه ان امكن ، مع وافر احترامى و شكرى مقدما
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
عندى سؤال غايه فى الاهميه " هل الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن " معناه سقوط حق الماموريه بمطالبه الممول بضريبه السنه التى تم الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن فيها ام لا
برجاء الرد سريعا للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
مؤدي ذلك ..... بطلان كافة الإجراءات الناتجة عن قرار لجنة الطعن المحكوم ببطلانه بما فيها ربط الضريبة عن الفترة الضريبية السابق صدور قرار لجنة الطعن عنها و عدم أحقية المأمورية في مطالبة الممول بالضريبة المستحقة طبقاً لقرار لجنة الطعن المحكوم ببطلانه طبقاً للقاعدة القانونية ( بطلان كل ما بني علي باطل ) . و يجب تقديم الحكم للمأمورية لتنفيذة بما في ذلك إلغاء الربط السابق طبقاً لقرار لجنة الطعن المحكوم ببطلانه . كما أن الحكم بالبطلان في حالات تحديد عناصر و قيمة الربط الضريبي و إجراءات ربط الضريبة و أسس المحاسبة عن سنوات النزاع المنظورة أمام القضاء و الصادر فيها أحكام بالبطلان فأن البطلان في تلك الحالات بطلان مطلق و ليس بطلان جزئي . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
من قبل المستأجر فأنه يجب مراعاة التالي :- 1- إذا كان المستأجر قد توقف عن ممارسة النشاط بالعين المؤجرة و سلم العين المستأجرة إلي مالكها فأنه يجب أخطار المأمورية بالتوقف عن ممارسة النشاط و توقف المؤجر عن الحصول علي إيراد الثروة العقارية . 2-أما في حالة أمتناع المستأجرعن سداد القيمة الإيجارية المقررة طبقاً لعقد الإيجار للمؤجر و أستمرارة في ممارسة نشاطه التجاري بالعين و عدم قيامة بالتوقف عن ممارسة النشاط فأنه يجب أن يقوم المؤجر بأخطار المأمورية المختصة بذلك و قيامه بأتخاذ الإجراءات القانونية أتجاة المستأجر لطردة من العين حيث أن ذلك من الحقوق المدنية مع حفظ حقة في مطالبة المستأجر بمطالبته بالقيمة الإيجارية المستحقة السداد و المطالبة بالتعويض المناسب لذلك كما يجوز له قانوناً إجراء حجز مدين لدي الغير و حجز تحفظي علي البضاعة الموجودة بالمحل و فقاً للأجراءت القانونية المقررة . مع تمنياتي لك بالتوفيق و الحمد لله . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
ازيك ياستاذ خالد كل سنه وانت طيب وكل اسره المنتدى كنت عاوز اعرف بما انك من اهل الخبره هل قبل صدور القانون 91 لسنه 2005 كانت السياره المضافه على النشاط لخدمته تحاسب زى ماحضرتك بتقول يعنى الماموريه ماتحسبش صافى ربح للسياره المستخدمه فى النشاط مع العلم ان الممول لا يمسك دفاتر منتظمه ؟ وما موقف السياره المضافه على النشاط لخدمته بعد صدور القانون الجديد مع افتراض ان الماموريه كانت تحاسب السياره لخدمه النشاط ( يعنى بتضرب فى 50% ) حتى 2004 وتم عمل لجنه داخليه ووافق الممول على ذلك ؟ وهل معنى كده ان الممول اللى بيمسك دفاتر منتظمه واللى مش ماسك دفاتر يعنى ماسك اجنده هتبقى فى مساواه والماموريه هتعتبر السياره اصل من الاصول ؟ ارجو الرد للتوضيح وشكرا |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
معلش على كتر تعليقاتى ياستاذ خالد بس انت اللى علمتنا كده وسؤالى هو توضيح المعالج قبل صدور القانون 186 لسنه 2008 وبعد صدوره ؟ وشكرا |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
أما البطلان فكل ما يترتب عليه هو إعتبار قرار لجنة الطعن كأن لم يكن ومن ثم إعادة النزاع إلي المرحلة السابقة علي صدور القرار ، فتقوم المأمورية أولاً بإلغاء الربط المستند إلي القرار المقضي ببطلانه ( حتي ولو كان حكماً ابتدائياً طعنت عليه المأمورية ) ، ثم تقوم بإعادة الإجراء الذي نشأ عنه بطلان القرار ، وتتوالي الإجراءات بعد ذلك ، وصولاً إلي إعادة طرح النزاع مرة أخري أمام لجنة الطعن والدفع أمامها بالسقوط بالتقادم ، وإذا لم تستجب فأمام المحكمة . خلاصة القول أنه لابد من صدور قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة يقرر السقوط بالتقادم صراحة ، ولا يكفي الحكم ببطلان القرار لسقوط الضريبة . أما تحديد ما إذا كان هناك سقوط بالتقادم من عدمه فهذا يترتب علي السبب الذي استند إليه الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن ، وبالتالي ما يمكن أن تقوم به المأمورية من إجراءات وهو ما لم توضحه سيادتك في التساؤل المطروح ، فإذا شئت استكمال مناقشة هذا الأمر أستأذنك في عرض الأساس الذي استند إليه حكم المحكمة . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
انا اقصد سقوط الحق فى المطالبه بالضريبه ليس بالتقادم يمكن ان يكون البطلان له سبب اخر السؤال هل بطلان قرار لجنه الطعن معناه انه لايوجد ضريبه فى السنه التى حكم ببطلان قرار اللجنه نعم ام لا
|
الساعة الآن 02:13 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025