منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم التامينات الاجتماعية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=48)
-   -   سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=15350)

deyamag 04-15-2011 05:03 PM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام حلمي (المشاركة 227063)
هل هناك فرق في المرتب بين التامين والمؤسسة
الاساسي والمتغير هل هما نفس الارقام
ارجو الرد وشكرا


الحد الأقصي للأجر الأساسي التأميني 850 جنيه

الحد الأقصي للأجر المتغير التأميني 900 جنيه .

مهما زاد مرتبك علي 1750 جنيه

mohamed.hagag 04-15-2011 06:44 PM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
ارجو توضيح الفرق بين الاجر الاساسى والاجر المتغير

فلو فرض ان الراتب 2000ج وتوجد عمولة بيع 700 ج
فكيف يكون الاشتراك التامينى هنا كأجر اساسى واجر متغير

للافادة

محمد حمدان احمد 04-16-2011 12:36 PM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة deyamag (المشاركة 227506)
الحد الأقصي للأجر الأساسي التأميني 850 جنيه

الحد الأقصي للأجر المتغير التأميني 900 جنيه .

مهما زاد مرتبك علي 1750 جنيه

عزيزي المستفسر

بعد التحيه

ان اقصي اجر اساسي يمكن التامين عليه اعتبارا من 1/7/2010 هو 850 جم مهما ذاد راتبك
واقصي اجر متغير يمكن التامين عليه اعتبارا من 1/7/2010 هو 900 جم مهما ذاد راتبك .

مع الاخذ في الاعتبار ان الحد الاقصي للاجر الاساسي اعتبارا من 1/7/2011 هو 875 جم واعتبار من 1/1/2012 يطبق القانون رقم 135 لسنة 2011 وهنا يتم التامين علي كامل الراتب بدون حد اقصي او ادني ولا يوجد ما يسمي اجر متغير ونسب الخصم تختلف عن القانون القديم واللائحة التنفيذيه للقانون سوف توضح كيفية الانتقال من القانون القديم الي القانون الجديد ونحن الان في انتظار اصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
وشكرا
واللة اعلي واعلم

محمد حمدان احمد 04-16-2011 12:44 PM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed.hagag (المشاركة 227530)
ارجو توضيح الفرق بين الاجر الاساسى والاجر المتغير

فلو فرض ان الراتب 2000ج وتوجد عمولة بيع 700 ج
فكيف يكون الاشتراك التامينى هنا كأجر اساسى واجر متغير

للافادة

عزيزي المستفسر

بعد التحيه

الاجر الاساسي هو الاجر التواجد بجداول التوظف الحكومي بالنسبه للقطاع العام والخاص والحكومه اما بالنسبه للقطاع الخاص فهو الاجر المنصوص عليه بعقد العمل .

اما بخلاف ذلك فهو اجر متغير

بالنسبه للراتب 2000 جم
يكون الاجر الاساسي 850 جم
الاجر المتغير 900 جم
الاجمالي 1750 جم وباقي تصنيف الاجر اما بدلات او مكافاءت او ..........الخ

وشكرا

والله اعلي واعلم

محمد حمدان احمد 05-25-2011 12:01 PM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
السؤال الثامن
ماهو الفرق بين صندوق اعانات الطوارئ وصندوق اعانات البطاله ومن المسئول عن الصندوقين وما هي قواعد الصرف ؟

محمد حمدان احمد 05-26-2011 12:45 PM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
1 مرفق
اجابة السؤال الثامن في المرفقات

محمد حمدان احمد 06-09-2011 12:39 PM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
السؤال التاسع

ماهي القوانيين المكملة لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 ؟

محمد حمدان احمد 06-14-2011 08:48 AM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
اجابه السؤال التاسع
القوانين المكملة لقانون العمل هي
1- 125 لسنة 2010 بشأن مرتبه حقوق العاملين
2- 180 لسنة 2008 بشان تعديل بعض احكام قانون العمل
3- 126 لسنه 2008 قانون الطفل المعدل للقانون 12 لسنه 1996
4- 121 لسنة 2008 قانون المرور
5- 39 لسنة 1975 قانون تأهيل المعوقين
6- 79 لسنة 1975 قانون التامينات الاجتماعية وتعديلاته
7- 127 لسنة 1980 قانون الخدمة العسكريه والوطنيه
8- 159 لسنة 1981 قانون الشركات
9- لسنة 1994 قانون الاحوال المدنيه
10- 1 لسنة 2000 قانون الاحوال الشخصية
11- 83 لسنة 2002 قانون المناطق الاقتصادية الخاصة
12- 8 لسنة 1997 قانون حوافز الاستثمار
13- 156لسنه 2002 قانون صندوق اعانات الطواري
14- 91 لسنة 2005 قانون الضريبه علي الدخل

وشكرا
والله اعلي واعلم

ASHAFASHMAWI 06-18-2011 02:19 PM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
الاخ الاستاذ محمد
ما الفرق بين الاجر الاساسى المذكور فى المادة 5 ط من ق 75 لسنة 79 فقرة ب وهل له حد اقصى الان .
والاجر الاساسى التى تسدد عنه الاشتراكات التامينيه الموجود بالمادة الثالثة من مواد اصدار ق 12 لسنة 2003.

وهل غند ضرف العلاوات الخاصة يتم صرفها على الاجر الاساسى المعرف قى ق 75 ام على الاجر الاساسى التى تسدد عنه الاشتراكات التامينية

ولكم جزيل الشكر
ولكم جزيل الشكر

محمد حمدان احمد 06-18-2011 05:16 PM

مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
 
عزيز ي المستفسر
بعد التحية
الاجر الاساسي له حد ادني وحدا قصي يطبق في 7/1 من كل عام وله اسس وقواعدتحسب علي اساسه وسوف نقوم بشرحها بالتفصيل في وقت لاحق ان شاء الله
ففي 2011/7/1 الحد الادني للاساسي تقربيا 122.5 جم والحد الاقصي 850 جم امابالنسبه للاجر الاساسي في المادة الثالثة من قانون العمل فهو بالقطاعالخاص يحدد بحيث انه لايكون اقل من الحد الادني ولا اكثر من الحد الاقصيوان يراعي بان مجموع البدلات لايجاوز الاجر الاساسي
وعند صرف العلاوات الخاصة تصرف علي اساس الاجر الاساسي المؤمن عليه
وشكرا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
والله اعلي واعلم


الساعة الآن 03:33 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025