منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم مبادئ وقرارات لجان الطعن الضريبى (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=14297)

eskandrany 07-10-2010 12:38 PM

مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي (المشاركة 71968)
أن رأي أستاذي الدكتور رمضان صديق لم يتعرض من قريب أو بعيد إلي التعرض إلي أختصاص أو عدم أختصاص لجان الطعن الجديدة في نظر المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته و الطعون الضريبية المقدمة بعد 31/12/2005

1 - ومؤدى ذلك أن ما استحدثه قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 يطبق على الحالات التي لم ينته الفصل فيها قبـــل تاريخ العمل بهذا القانون .
في رأي أستاذنا الدكتور أن القواعد الإجرائية التي استحدثها
القانون 91 تسري علي الحالات التي لم ينته الفصل فيها حتي 9/6/2005 .

2 - كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
في رأي أستاذنا الدكتور أن تطبيق الإجراءات الجديدة علي الحالات التي لم ينته الفصل فيها حتي 9/6/2005 يستلزم اختصاص لجان الطعن الجديدة بالحالات التي تحال إليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون في 10/6/2005 ، وسواء كانت هذه الطعون خاصة بالسنوات الخاضعة من الناحية الموضوعية للقانون 91 أو القوانين السابقة ، أي أن لجان الطعن الجديدة هي المختصة بالحالات التي لم يتم الفصل فيها حتي 9/6/2005 ، ولكن لأن تشكيل هذه اللجان يستلزم بعض الوقت ، فقد قام المشرع بتأجيل إعمال هذه القاعدة بأن جعل لجان الطعن القديمة تستمر حتي 31/12/2005 .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي (المشاركة 71968)
و أنه أورد الأحكام المذكورة لبيان الأختلاف في نظر المنازعات الضريبية بين قانون 14 لسنة 39 والمغلي بصدور قانون 157 لسنة 81 أما نحن الأن فأمام نصوص جديدة بقواعد قانونية مغايرة للقانون 14 لسنة 39 , القانون 157 لسنة 81 و تعديلاته. بصدور قانون جديد بقواعد قانونية آمرة جديدة بقانون 91 لسنة 2005 .

من المقرر أن محكمة النقض تضع مباديء تسري علي كل حالة إذا توافرت شروطها ، فإذا قضت بأن " مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسرى على كل واقعه تعرض فورنفــاذه ولو كانت ناشئة عن مركـز قانوني وجد قبل هذا التاريخ " فإن هذا المبدأ يسري سواء تعلق الأمر بالقانون 157 أو القانون 91 أو أي قانون آخر .

خالدعبدالنبي 07-10-2010 02:43 PM

مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
 
بسم الله الرحمن الرحيم
أن أستاذي الدكتور رمضان صديق قد أوضح بصورة واضحة و جالية في البحث المنشور أن الأثر الفوري ينطبق علي الإجراءات الجديدة و لا ينطبق علي الناحية الموضوعية و أن الإحكام المشار إليها تنصب علي الأثر الفوري للإجراءات.
مؤدي ذلك .... أن لجان الطعن الجديدة تبحث النزاع من الناحية الموضوعية و ليست من ناحية إجراءات الإحالة الجديدة المقررة طبقاً للنصوص الجديدة .
حيث أن نص المادة الثانية من مواد الإصدار جاء نص مشروط بحال التنفيذ فقيد في ذاتية النص نظر اللجان الجديدة للمنازعات التي تختص بتطبيق قانون 157 و تعديلاته
بالشروط التالية :-
1- أن يكون قدم تم إحالة النزاع إلي اللجان القديمة قبل 31/12/2005
2-إلا يكون قد تم الفصل في النزاع حتي 31/12/2005.
3-أن تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها باللجان القديمة بحالتها و مرفقاتها للفصل فيها أمام اللجان الجديدة.
** وطبقاً لنص الفقرة الأولي من نص المادة 121 من قانون 91 لسنة 2005 فقد حددت بصورة صريحة و واضحة و قاطعة أختصاص لجان الطعن الجديدة بعدم ولايتها بنظر الطعون و المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 و تعديلاته.
مؤدي ذلك .... أن عدم الأختصاص الولائي في الفصل في المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 وتعديلاته ينصب بصورة أصيله علي الناحية الموضوعية للنزاع و ليس علي الناحية الموضوعية ..... فنحن بصدد نظر الناحية الموضوعية و ليست الإجرائية !!!
و جاءت مبادئ و قضاء محكمة النقض لتؤكد علي ذلك كما يلي :-
1-[الطعن رقم 0034 لسنة 71 ق - جلسة 27/11/2001]
أن العمل الأجرائي الصادر من جهه لا و لاية لها. عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثر و من ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه و يجوز الحكم بإنعدامه مهما أستطالت المدة بين وقوعه و تاريخ الطعن فية.
2-[الطعن رقم 1598 لسنة 62 ق - جلسة 27/1/1999]
الدفع بعدم الأختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أيةحال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . أعتبار مسألة الأختصاص الولائي قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر في الموضوع مشتملاً علىقضاء ضمني بالأختصاص . أثره . ورود الطعن بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أوالنيابة العامة أم لم يثيره لدخولها في جميع الحالات في نطاق الطعون المطروحة علي المحكمة.
( مادة 109 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 68 وتعديلاته )
إحكام القضاء هي عين الحق و تاج الحقيقة

خالدعبدالنبي 11-16-2010 03:46 AM

مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
 
كل عام و أنتم بخير أعاد الله عليكم الأعياد بالخير و البركات

ebrahim419 11-30-2010 10:07 PM

مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
 
بارك الله فيك


الساعة الآن 11:31 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025