![]() |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
اقتباس:
في رأي أستاذنا الدكتور أن القواعد الإجرائية التي استحدثها القانون 91 تسري علي الحالات التي لم ينته الفصل فيها حتي 9/6/2005 . 2 - كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . في رأي أستاذنا الدكتور أن تطبيق الإجراءات الجديدة علي الحالات التي لم ينته الفصل فيها حتي 9/6/2005 يستلزم اختصاص لجان الطعن الجديدة بالحالات التي تحال إليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون في 10/6/2005 ، وسواء كانت هذه الطعون خاصة بالسنوات الخاضعة من الناحية الموضوعية للقانون 91 أو القوانين السابقة ، أي أن لجان الطعن الجديدة هي المختصة بالحالات التي لم يتم الفصل فيها حتي 9/6/2005 ، ولكن لأن تشكيل هذه اللجان يستلزم بعض الوقت ، فقد قام المشرع بتأجيل إعمال هذه القاعدة بأن جعل لجان الطعن القديمة تستمر حتي 31/12/2005 . اقتباس:
|
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
بسم الله الرحمن الرحيم أن أستاذي الدكتور رمضان صديق قد أوضح بصورة واضحة و جالية في البحث المنشور أن الأثر الفوري ينطبق علي الإجراءات الجديدة و لا ينطبق علي الناحية الموضوعية و أن الإحكام المشار إليها تنصب علي الأثر الفوري للإجراءات. 1-[الطعن رقم 0034 لسنة 71 ق - جلسة 27/11/2001]مؤدي ذلك .... أن لجان الطعن الجديدة تبحث النزاع من الناحية الموضوعية و ليست من ناحية إجراءات الإحالة الجديدة المقررة طبقاً للنصوص الجديدة . حيث أن نص المادة الثانية من مواد الإصدار جاء نص مشروط بحال التنفيذ فقيد في ذاتية النص نظر اللجان الجديدة للمنازعات التي تختص بتطبيق قانون 157 و تعديلاته بالشروط التالية :- 1- أن يكون قدم تم إحالة النزاع إلي اللجان القديمة قبل 31/12/2005 2-إلا يكون قد تم الفصل في النزاع حتي 31/12/2005. 3-أن تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها باللجان القديمة بحالتها و مرفقاتها للفصل فيها أمام اللجان الجديدة. ** وطبقاً لنص الفقرة الأولي من نص المادة 121 من قانون 91 لسنة 2005 فقد حددت بصورة صريحة و واضحة و قاطعة أختصاص لجان الطعن الجديدة بعدم ولايتها بنظر الطعون و المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 و تعديلاته. مؤدي ذلك .... أن عدم الأختصاص الولائي في الفصل في المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 وتعديلاته ينصب بصورة أصيله علي الناحية الموضوعية للنزاع و ليس علي الناحية الموضوعية ..... فنحن بصدد نظر الناحية الموضوعية و ليست الإجرائية !!! و جاءت مبادئ و قضاء محكمة النقض لتؤكد علي ذلك كما يلي :- أن العمل الأجرائي الصادر من جهه لا و لاية لها. عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثر و من ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه و يجوز الحكم بإنعدامه مهما أستطالت المدة بين وقوعه و تاريخ الطعن فية. 2-[الطعن رقم 1598 لسنة 62 ق - جلسة 27/1/1999] الدفع بعدم الأختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أيةحال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . أعتبار مسألة الأختصاص الولائي قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر في الموضوع مشتملاً علىقضاء ضمني بالأختصاص . أثره . ورود الطعن بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أوالنيابة العامة أم لم يثيره لدخولها في جميع الحالات في نطاق الطعون المطروحة علي المحكمة. ( مادة 109 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 68 وتعديلاته ) إحكام القضاء هي عين الحق و تاج الحقيقة |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
كل عام و أنتم بخير أعاد الله عليكم الأعياد بالخير و البركات
|
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
بارك الله فيك
|
الساعة الآن 11:31 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025