![]() |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
حكم العمل في شركات ومؤسسات السياحة المعاصرة
ما حكم العمل في المجالات التي تثار حولها شبهات الحرام مثل: العمل في شركات السياحة والقرى السياحية ونحو ذلك من المجالات التي اختلط فيها الحلال بالحرام ؟ (1) الإجابة تعتبر المؤسسات والشركات والقرى السياحية وما في حكم ذلك من المجالات التي يُقترف فيها المنكرات أحياناً (الخمر والميسر والزنا.....) والتي يختلط فيها الحرام بالحلال أحيانا و يكون الحرام فيها غالب , فيرى فريق من الفقهاء حرمة العمل في مثل هذه الأماكن ولكن إذا كانت المعاملات والأعمال السياحية منضبطة بشرع الله فلا حرج . وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة معتبرة شرعا فيجوز العمل في هذه الأماكن مع الاجتهاد في تطهير الأرزاق مما يشوبها من الحرام وبذل الجهد في البحث عن عمل حلال وكسب طيب وللضرورة ضوابط شرعية. ولقد بحث الفقهاء والعلماء هذه القضية وخلصوا إلى الآراء الآتية : وجوب تجنب العمل في الأماكن السياحية غير المشروعة حيث أن في ذلك إعانة مباشرة لأهل المنكر, والواجب النهي عن ذلك, والدليل هو قول الله تبارك وتعالى : " وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ " (آل عمران : 104), كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" (رواه مسلم). يجب على من يعمل الآن في هذه الأماكن غير المشروعة سرعة البحث عن عمل آخر حتى لو كان أقل راتبا ومنصبا , وأن يكون مخلصا في سعيه, وأن يستشعر قول الله سبحانه وتعالى :".. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة:28), وقوله عز وجل: ".. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً "(الطلاق: 2, 3), وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل صاحب الناقة : " أعقلها وتوكل" ( رواه الترمذي). يجب على العاطل الذي يبحث عن عمل أن يتجنب مجالات السياحة التي فيها شبهات حرام مهما كانت مغرية, مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ...ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..." (رواه مسلم), وربما قد يجد هذا الشخص ميلا في ذاته للعمل فيها بسبب ضغوط الحاجة أو لهوى النفس أو لاختلاف آراء الفقهاء مما يجعله يميل للرخص, وعليه أن يستفتي قلبه, فعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال : " أتيت رسول صلى الله عليه وسلم فقال : " جئت تسأل عن البر ؟ قلت : نعم, قال : "استفت قلبك , البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك " ( رواه أحمد). أجاز فريق من الفقهاء العمل في هذه المجالات أو استمرار العمل فيها عند الضرورة المعتبرة شرعا والتي تقدر بقدرها دون تعدي أو تنزه أو ترف , وكلُُُُُُُُُُُُُ أعلم بضرورته, ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى :" ..فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " (البقرة :173), ويجب استشعار مراقبة الله عز وجل ولا تحايل على شرعه , وفي هذه الحالة يجب على العامل التحري والاجتهاد مع نفسه وتجنب الإدارات والأقسام والأعمال المباشرة إلى المنكر المنهي عنه شرعا. والله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل (1)المصدر: موقع إسلام أون لاين |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
أكد أحقية مجـاهدى غـزة فى الدعـم بالمال والسلاح
.. د.حسين شحاته أستاذ الإقتصاد الإسلامى لـ " الوسط": الجهـاد الإقتصـادى فرض عـين على الأمـة الإسلامية • الإشتراكية فشلت والرأسمالية سقطت..والإقتصاد الإسلامى هو النظام القادم • المقاطعة الشاملة ودعم التعاون البينى العربى ..ضرورة واقعية القاهرة – إيهاب عطية: ,,دعا أستاذ الإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الدكتور حسين شحاته إلى ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية فى دعم وإعمار غزة من خلال توجيه أموال الزكاة والصدقات و الأوقاف الخيرية والمساهمات الخيرية إغاثة للاخوة الفلسطينيين ..معتبرا أن الجهاد الإقتصادى فرضا واجبا على كل المسلمين وهو ما يتمثل فى دعم المقاومة إقتصاديا بالمال والسلاح وكل ما يعينهم فى جهادهم ضد المحتل الغاصب و تفعيل المقاطعة الإقتصادية للعدو الصهيونى وكل من عاونه على ضرب غزة ووقف كل صور التعاون التجارى والثقافى والتخلى عن التعامل بالدولار واستبداله باليورو وسحب الأموال العربية والإسلامية المستثمرة فى الغرب بخاصة فى أمريكا وعدم إستيراد أية بضائع منهم وغلق الأسواق العربية والإسلامية فى وجه بضائعهم والعمل بالتوازى على دفع التعاون البينى الإسلامى والعربى وتأسيس السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل والتوحد العربى والإسلامى إقتصاديا. شخص د شحاته الأزمة المالية العالمية ووضع حلولا عملية وواقعية لمختلف أبعادها يضمن تلافى آثارها على عالمنا العربى والإسلامى . حول كل هذه القضايا دار لقاءنا مع أحد أبرز رموز الإقتصاد الإسلامى فى العلم العربى وكانت هذه السطور،، * بداية حدث ما حدث فى غزة على مرأى ومسمع العالم كله .. فماذا تقول للمسلمين عن أهمية تقديم العون لأهالى غزة المنكوبة ؟ ** إن دعم شعب غزة المجاهد فرض عين على كل مسلم ، ومن يخذلهم فهو خائن لأمانة الجهاد وخائن لأمته العربية والإسلامية ووسائل الجهاد مع شعب غزة كثيرة ومتاحة للجميع ومنها الجهاد بالمال و بالكلمة بالعمل على حثِّ الناس على الجهاد وبيان فضائل الجهاد ودعم المجاهدين فى سبيل الله وهذه مسئولية الفقهاء والعلماء ورجال الدعوة الإسلامية على اختلاف فرقهم وكذاالجهاد بالتعبئة وشحن الهمم ويقع على وسائل الإعلام المختلفة مسئولية إثارة قضايا المجاهدين ، والدول المجاهدة مثل فلسطين والعراق وأفغانستان حتى يهم المسلمون بدعمهم على أضعف الإيمان بإثارة قضاياهم أمام دول العالم والجهاد باستشعار معاناة المجاهدين وأسرهم وذويهم حتى يقوم المسلمون بواجبهم نحوهم . * إذن فما حكم إرسال الزكاة والصدقات إلى شعب غزة المجاهد ؟ **يعتبر شعب غزة من أولويات مصارف الزكاة فى ضوء أحكام ومبادئ فقه زكاة المال ، فينطبق عليهم مصرف الفقراء والمساكين فهم فقراء حقاً ويقينا يعيشون دون حد الكفاية بل إن بعضهم يعيش دون حد الكفاف ، فشتان بين حال فقير يعيش فى دولة عربية مجاورة وبين حال فقير من فقراء غزة ومصرف الغارمين فهم من الذين أثقلتهم أعباء الحياة المعيشية وتراكمت عليهم معظم الديون ، ونزلت عليهم الحوائج والمصائب ومنها اعتداءات العدو الصهيونى فى كل لحظة ، بهدم منازلهم وخيامهم وأكواخهم ، وبقلع مزارعهم ، وبسجن عوائلهم ، وبتيتيم أولادهم ، فهل من مغيث ومصرف فى الرقاب ويقصد فى هذا المقام الجهاد من أجل الحرية ، فشعب فلسطين بصفة عامة وشعب غزة بصفة خاصة فى سجون الاحتلال الصهيونى ، وهؤلاء يحتاجون إلى من يدافع عن قضيتهم ويحررهم ، ولذلك وجبت عليهم الزكاة والصدقات عليهم ومصرف ابن السبيل إذ أُخرِج شعب فلسطين من ديارهم وهُجِّروا ويعيش معظمهم فى خيام دون حد كفاية الحاجات الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمأوى والعلاج والتعليم وحتى عبادة الحج ولذلك وجبت لهم الزكاة والصدقات وكذا مصرف فى سبيل الله فهم المجاهدون والمرابطون فى أرض مباركة من أراضى الإسلام ، وهم كذلك المجاهدون من أجل تحرير المسجد الأقصى ، وهم أيضا المجاهدون للمحافظة على عزة المسلمين ، وهم أيضاً المجاهدون لإحياء فريضة الجهاد ولذلك وجبت لهم الزكاة والصدقات . ولقد صدرت العديد من الفتاوى من مجامع الفقه الإسلامى العالمية ومن كل علماء وفقهاء الأمة بجواز نقل الزكاة والصدقات إلى شعب فلسطين بصفة عامة وشعب غزة بصفة خاصة حيث ينطبق عليهم فقه أولويات مصارف الزكاة ، ويجب على حكومات الدول العربية والإسلامية أن تيسر ذلك وهذا أضعف الإيمان ولذا يجب على المسلمين دعم إخواننا المجاهدين فى غزة بالزكاة والصدقات والضحايا (الأضحيات) والنذور وما فى حكم ذلك ، ولقد أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على وجوب إرسال الزكاة والصدقات إليهم ويعتبر ذلك من أولويات صرف الزكاة وجواز نقلها إليهم. * ولكن هل توجب أحداث غزة على المسلمين ترشيد النفقات من أجل دعم الشعب الفلسطيني؟ **يحتاج الشعب الفلسطيني لمعالجة كافة مشكلاته التى يعانى منها ما يعادل 150 مليون دولار شهرياً وهذا لا يزيد عن 0.01% مما ينفق فى مجالات الإسراف والتبذير فى بعض الدول العربية أو دولار واحد عن كل برميل نفط ،ولذا يجب على الأمة الإسلامية تجنب الإسراف والتبذير لدعم الشعب الفلسطيني إذ أيهما أولى أن ندعم مشروعات اللهو والفسوق والعصيان أو ندعم صالات القمار وحمامات السباحة أم أن ندعم الشعب الفلسطيني الذى لا يجد مالاً لشراء الضروريات والحاجيات الأساسية وليدرك الجميع أن دعم الشعب الفلسطيني فريضة شرعية وليس هبه تفضلية رمزاً للمقاومة الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني المجرم , وهو يضحي بكل عزيز من أجل عزته وكرامته , ومن أجل حماية المقدسات الإسلامية, وهو يجاهد حتى يتحقق بناء دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة المبعدين إلى بلادهم الذين أخرجوا منها بغير حق وإذا كانت بعض الدول الأوروبية وكذلك أمريكا قد قدمت بعض الأموال للشعب الفلسطيني لتكفر عن سيئاتها وظلمها لأنها هى التى غرست العلة الصهيونية فى أحشاء الأمة العربية والإسلامية وزودتها بالسلاح وبالمال , فتعتبر هذه الأموال حقاً لهذا الشعب وليست هبه أو مِنّه أو تفضلاً منها , ولا ينبغى لأمريكا وأوروبا أن تضغط على الشعب الفلسطيني بقطع هذه الأموال إن لم ينازل عن حقوقه المشروعة وثوابته العادلة وهو ما لا يجوز ذلك شرعاً ويعتبر كل المسلمون آثمون عندما يتخلوا عنه بكافة وسائل الدعم والغوث إذ أجمع فقهاء الأمة أن دعم الشعب الفلسطيني المجاهد فريضة على كل مسلم ومسلمة من خلال الزكاة والوقف الخيرى والصدقات ويضاف إلى ذلك ما قد يتوفر من الترشيد الاقتصادي فى النفقات الجارية, فلو أن كل مسلم وفر من نفقات طعامه وشرابه ما يسد به جوعه أخيه الفلسطيني ما حدث ما يحدث الأن, إنما يشقى الشعب الفلسطيني بصنيع إخوانه المسلمين القادرين على دعمه . *تجرى إتفاقات أمنية لمنع وتجريم تهريب السلاح إلى غزة ..فما مدى مشروعية مشاركة دول إسلامية فى هذا الأمر؟ **إتفق جمهور العلماء على أن المقصود بسهم فى سبيل الله هم الغزاة لأن سبيل الله هو الغزو ويعطى لهم حتى ولو كانوا أغنياء ، وهناك من يرى قصر هذا السهم على الغازى الفقير المنقطع للجهاد ، ولكن هناك من يوسع دائرة سهم فى سبيل الله ويرى أنه يمثل كل نفقه فى سبيل نصرة الإسلام والتمكين لشريعة الله فى أرضه ، وهذا ينطبق على إخواننا فى فلسطين المحتلة حيث أنهم يدافعون عن المقدسات الإسلامية . وعلى كل الأحوال فنحن نرى أن الجهاد يحتاج إلى المال الكثير لسداد حاجات المجاهدين وإلى الإنفاق على تدريب المجاهدين وإلى تصنيع وشراء المستلزمات والأسلحة ، وأعداء الإسلام اليوم فى سباق تسلح دائم ومستمر ويتم رصد الأموال الكثيرة فى سبيل محاربة المسلمين فى كل مكان ولقد تكالبت أمريكا وأعوانها على مد اليهود والصهاينة الذين يحتلون فلسطين بكل شىء ، وهذا يوجب على المسلمين أن يقفوا بجوار إخوانهم فى فلسطين المحتلة وتزويدهم بكل شىء يجب على المسلمين فى كل مكان على الأقل تقديم العون لإخوانهم المجاهدين فى فلسطين المحتلة ليظفروا بلقب المجاهدين ويكونوا من الواصلين للأرحام . والزكاة تمثل معيناً لا ينضب حيث أن حصيلتها لا يستهان بها ، فالسهم الذى يخص " فى سبيل الله " يمكن أن يسد جزءاً من حاجة المسلمين إلى الأموال للجهاد بدلاً من الاستدانة من غير المسلمين بالربا ، أنه لو حسبت الزكاة على أموال المسلمين المودعة فى بنوك أعداء الإسلام لكفت لتكوين جيش قوى يحمى المقدسات الإسلامية والأقليات الإسلامية فى كل مكان وما يمكن أن يحتاج إليه الجهاد من أموال بعد ذلك يمكن أن يأخذ من أغنياء المسلمين ـ فللجهاد حق فى المال غير الزكاة . * وماذا عن أهمية توظيف القوة الاقتصادية ضد من يعتدي على الشعوب الإسلامية خاصة فى ظل الوضع الراهن؟ **تمتلك الأمة الإسلامية قوة اقتصادية تستطيع أن تعتمد عليها لمنع أي عدو غاشم على الشعب الفلسطيني واللبناني ولقد استخدمت هذه القوة سنة 1973 م ,وكان لها دور رئيسي في تحقيق النصر على اليهود المعتدين منها سلاح النفط وسلاح أسواق المسلمين والعرب المفتوحة أمام المنتجات الأمريكية واليهودية وحلفائهم , فهل يمكن تفعيل المقاطعة الاقتصادية ضدهم وتكون فرصة عظيمة لتكون أسواق العرب والمسلمين لخير العرب والمسلمين ؟ ثم الأموال النقدية إذ تستثمر معظم الفوائض النقدية للدول العربية والإسلامية في أمريكا وحلفائها من اليهود والصليبيين وتساعدهم بلادهم فهل تسحب هذه الأموال وتستثمر لمصلحة العرب والمسلمين ؟ *ما هى سبل تفعيل المقاطعة الاقتصادية و الجهاد الإقتصادى؟ **الجهاد الاقتصادي يقوم على الأفعال وليس الأقوال فقط ، ويجب على كل من يؤمن بأن الجهاد الاقتصادي فريضة شرعية وضرورة عقائدية وواجب ديني ووطني عليه القيام بالتوعية والدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية ، ويبدأ ذلك من البيت ثم المجتمع ثم المؤسسات والهيئات ثم الحكومة وهذا أضعف الإيمان, ونأمل أن تسخر الحكومة أجهزة ووسائل الإعلام فى التوعية وبيان أن المقاطعة فريضة شرعية، وضرورة إيمانية وواجب وطنى، وتسمح لعلماء الدين بالقيام بمسئولياتهم الشرعية والدعوة فى هذا المجال مع مراعاة اليقظة الدائمة والحذر من حيل أعداء الإسلام حيث أنهم يرسلون بضائعهم بدون أن يكتب عليها صنعت فى ..... .. فلابد من التأكد من بلد المنشأ؛ وهذا من مسئولية الحكومة والمستوردين والمستهلكين فهم سواء فى المساءلة أمام الله عز وجل. وفرض أولوية التعامل مع السلع والبضائع الوطنية أو المنتجة من قبل الدول العربية والإسلامية أو من دول أجنبية غير معادية للإسلام والمسلمين ولا تدعم اقتصاديات الدول المقاطَعَة المُعتدية مهما كانت التضحيات مع محاولة الاعتماد على الذات وتنمية الصناعات الوطنية ولا سيما فى المجالات التى يتم استيراد نظيراتها من الخارج وتَفْعِيل التكامل والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية رفض المعونات الأمريكية والأوربية المشروطة بالتطبيع مع الصهاينة والمعتدين، فمن لا يملك قوته لا يملك قراره وإحلال التعامل باليورو بدلاً من الدولار ، ففى ذلك إضعاف لاقتصاد العدو ويجب على الأفراد والشركات ورجال الأعمال والأجهزة الحكومية أن تحول المدخرات والاستثمارات والمعاملات من عملات الدول المعتدية إلى غيره من العملات الوطنية والعربية والإسلامية، عدم التعامل مع البنوك الأمريكية والصهيونية والأوربية وتكون أولوية التعامل مع المصارف الإسلامية والعربية، حتى تقوى الأخيرة وتحقق التنمية الصادقة للاقتصاديات الوطنية ، وإلغاء أو تعليق أو إيقاف (حسب الأحوال) كافة العقود الاقتصادية القائمة بيننا وبين الأعداء بالتدرج فى إطار خطة شاملة وطبقاً لسياسات استراتيجية ويحل محلها عقود مع جهات على الأقل غير معادية للإسلام والمسلمين وغير داعمة للأعداء مع الاستغناء عن بيوت الخبرة التابعة للدول العتدية المشبوهة والتى يبدو أمامنا أن فيها خير ولكنها كلها شر والاعتماد على خبرائنا فهم أولى بالعناية والاهتمام. فقد تبين من الدراسات الميدانية أن معظمها أجهزة تجسس وتجميع معلومات لأعدائنا على أن توفر الأنظمة الحاكمة للشعوب الحرية لتؤدى دورها فى تنفيذ مقررات لجان وهيئات ومنظمات المقاطعة الاقتصادية وتجنب عمليات القمع والاعتقال والقتل للشباب الذى يتأجج حماساً وحمية من أجل نصرة إخوانه المجاهدين فى كل مكان ، كما يجب الإفراج عن المعتقلين السياسيين ليكون الجميع صفاً ضد العدو وتجديد النية الخالصة أن هذا العمل كله لله ليس للنفس فيه أى شىء وأن غاية الغايات هى أن يكون العمل صالحاً ولوجه الله خالصاً . * وماذا عن وسائل تطبيق المقاطعة الاقتصادية ؟ **عـدم التعامل مع العدو ومن يُدَعِّمه بأى شكل من أشكال التعامل ويتطلب ذلك من المسلم قبل أن يُقْدم على شراء سلعة معينة أن يبحث عن مصدرها (دولة المنشأ) فإن كانت صنعت بمعرفة شركة صهيونية أو صليبية أو أمريكية فعليه أن يمتنع تماماً عن شرائها ، ويبحث عن البديل الوطنى فإن لم يجد فيبحث عن البديل من دولة إسلامية أخرى أو من دولة أجنبية غير معادية وغير موالية لأعداء الإسلام وعدم استثمار أموال المسلمين لدى دول تدعم الصهاينة ومن يواليهم لأن هذه الأموال تدعم اقتصاديات هذه الدول ومنها ما يعطى إلى الصهاينة فى صورة منح وإعانات وهبات وقروض ... ونحو ذلك ، فعلى سبيل المثال : المسلم الذى يودع ماله فى بنوك أوروبا وأمريكا فإنه فى الحقيقة يقدم دعماً لإسرائيل ويساعدها لقتل المسلمين وتدنيس المقدسات ومنها المسجد الأقصى ومما يُؤسَف له أنه بأموالنا يقتلون إخواننا, فمعظم أموال العرب والمسلمين الأغنياء مستثمرة فى أمريكا الحليف الأول لإسرائيل مع مراعاة عدم السماح للصهاينة فى استثمار أموالهم فى المؤسسات والمشروعات والشركات فى البلاد العربية والإسلامية لما لذلك من مخاطر جسيمة على الاقتصاد القومى والوطنى وجمع معلومات تفيد العدو ، كما يعتبر ذلك من أساليب التطبيع الاقتصادى غير الجائز شرعاً ولا السماح للخبراء اليهود ومن فى حكمهم والذين يحملون جوازات سفر أمريكية أو أوروبية بالتنقل داخل البلاد العربية والإسلامية حيث أنهم يُعْتَبرون من أساليب التجسس ولا يؤمن مكرهم السئ والإهتمام بإنشاء الصناعات الإستراتيجية فى البلاد العربية والإسلامية فى إطار خطة استراتيجية طويلة الأجل حتى تستطيع الإعتماد على الذات ولا تعتمد على الغير اعتماداً كلياً كما هو الواقع الآن حيث تستورد البلاد العربية والإسلامية أكثر من 93% من احتياجاتها من الدول الأجنبية ، ألم يأن أن تكون خيرات العرب والمسلمين للعرب والمسلمين ، ولقد أثبتت الدراسات الميدانية أن لدى الأمة العربية والإسلامية كافة المقومات للنهضة والتقدم وتحتاج إلى الترشيد والتنسيق والتنظيم ومنعهم من المشاركة فى المعارض العربية والإسلامية وكذلك فى الندوات والمؤتمرات ونحو ذلك حتى لا نعطيهم الشرعية ، وحتى يستشعروا العزلة التامة ويكفوا عن اعتداءاتهم البربرية على المسلمين و طرد الخبراء اليهود والأمريكان الخونة الذين يعملون جواسيس للصهيونية العالمية سواء كانوا يحملون جوازات دبلوماسية أو أمريكية أو غير ذلك ، فهؤلاء لا يؤمن شرهم ، والحمد لله لقد أفاء الله عز وجل على الأمة الإسلامية بالعلماء العاملين المخلصين الصادقين الذين يستطيعون أن يحلوا محلهم مع التوعية الدائمة والمستمرة بكافة أساليب الاتصالات والمعلومات عن حيل العدو الخفية للتغلغل إلى وحداتنا الاقتصادية ويجب أن يكون المسلم فطناً حذراً مستيقظاً . *ما هو تقييمكم لأثر الأزمة المالية العالمية على أسواق النقد والمال العربية ؟ **تأثرت أسواق المال العربية بالأزمة المالية العالمية من خلال ما حدث من التراجع الكبير الملحوظ فى مؤشرات المعاملات فى البورصات العربية بصفة عامة والبورصات الخليجية بصفة خاصة، وترتب على ذلك خسائر مالية فادحة وما سوف يلي ذلك سيكون أعظم و ارتفاع معدل المسحوبات من البنوك والمصارف العربية بسبب الذعر والخوف والهلع غير المنضبط، وسبب لها ذلك خللا فى حركة التدفقات النقدية والمالية، مما اضطرت بعض البنوك المركزية فى الدول العربية إلى ضخ كميات من السيولة لتلبية احتياجات الطلب على النقد، وهذا بدون شك أحدث ارتباكاً فى سوق النقد والمال وأثر على الاحتياطيات النقدية فى البنوك والمصارف المركزية العربية مع قيام العديد من البنوك والمصارف العربية بتجميد تمويل المشروعات التى تقوم بها الشركات والمؤسسات وفقاً للخطط والاتفاقيات والعقود، وهذا سبب انكماشاً فى مجال الأعمال مما قاد فى النهاية إلى تعثر وتوقف وعدم قدرة الشركات المقترضة عن سداد مستحقاتها للبنوك والمصارف، وهذا بدوره ساهم فى تفاقم الأزمة، و زيادة المخاطر المالية التى تواجه البنوك والمصارف العربية عن المعدلات المتعارف عليها بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما سوف تأتي به الأزمة من آثار سلبية سواء كانت نفسية أو سلوكية أو مالية أو سياسية ، و قيام بعض كبار المستثمرين من الأجانب بسحب أموالهم وتجميد معاملاتهم فى أسواق النقد والمال العربية ، وهذا أحدث إرتباكاً وخللاً ملحوظاً فى استقرار المعاملات وتأثرت البورصات العربية بهذا السلوك فضلا عن ضخامة الخسارة التى مُنى بها المستثمرون العرب وكذلك البنوك والمصارف العربية فى أسواق النقد والمال فى أمريكا و أوروبا وغيرها بسبب الأزمة المالية، وهذا بالتأكيد أثر على ثرواتهم وعلى معاملاتهم فى الأسواق العربية وكذلك على السيولة فى أسواق النقد والمال العربية ، و ارتباط كثير من المعاملات فى أسواق النقد والمال فى كل الدول العربية بالدولار والذي يطلق عليه " الدولار اللص " ، وما يحدث فى أسعاره من انهيار غير مسبوق، وما ترتب على ذلك من أثار خطيرة على المعاملات المالية والاقتصادية سبب كل هذا خسائر باهظة على الثروة المالية فى الدول العربية وكذا تأثر أسعار النفط بالانخفاض بسبب الأزمة، وهذا له تأثير كبير على الدول النفطية العربية، كما أن هناك خوفاً من توقع أن تقوم أمريكا من خلال الضغوط السياسية على الحكومات العربية النفطية بأن تساهم بطريق مباشر أو غير مباشر فى خطة الانقاذ الأمريكية، كما فعلت من قبل فى حرب الخليج وفى حرب الإرهاب وهذا سوف يسبب خللاً فى الموازين المالية للدول العربية الباهظة ثم القلق النفسي الشديد الذي أصاب كل الناس وبصفة خاصة العرب من هذا الأزمة وما سوف يترتب عليها من فرض ضرائب ورسوم ومكوس جديدة وما سوف يترتب على ذلك من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات . *وكيف النجاة من الأزمة والحد من مخاطرها ؟ **يجب أن تقوم الحكومات العربية وبصفة خاصة البنوك المركزية باتخاذ القرارات الاستراتيجية الرقابية على المعاملات فى أسواق المال النقد وعلى المؤسسات المالية بما يوقف ويحد من تفاقم الأزمة، أى رقابة حكومية فعالة عملية على المعاملات فى أسواق النقد والمال ، ودعم المؤسسات المالية المتعثرة بسبب الأزمة بالسيولة وفق خطط وسياسات و برامج عملية وتحت رقابة البنوك المركزية العربية ولا يترك الحبل على الغارب وإصدار قوانين بمنع ( إيقاف) بعض المعاملات التى كانت من أسباب الأزمة ومنها على سبيل التأكيد عمليات المشتقات المالية الوهمية ( الميسر) وما فى حكمها، و جدولة الديون والتوريق وفق نظام الفائدة الربوية ، وعمليات تمويل الأعمال بنظام الفائدة وتطبيق صيغ التمويل الإسلامية ، وعمليات غسل الأموال القذرة السائدة فى أسواق النقد والمال، وتحرير المعاملات من قيود الدولار واستخدام سلة عملات مختلفة وذلك لتوزيع المخاطر، فمن أسباب الأزمة الحالية باعتراف علماء وخبراء المال والاقتصاد فى الدول العربية وغيرها هو سيطرة الدولار على المعاملات وايقاف استثمار أموال العرب فى أسواق النقد والمال الأمريكية والأوربية إلا عند الضرورة المعتبرة قانونياً، وأن يكون خيرات العرب للعرب وخيرات المسلمين للمسلمين. مع دعم رجال الأعمال المخلصين لأوطانهم الذين يعملون فى مجال الصناعة والزراعة والخدمات الضرورية وذلك للمحافظة على معدلات التنمية الفعلية وذلك من خلال نظام التمويل بالمشاركة كبديل لنظام التمويل بالفائدة الربوية الذي ثبت فشله مع مراعاة أهمية إنشاء البنوك والمصارف المركزية فى الدول العربية تكتلا أو اتحادا لمواجهة هذه الأزمة تحت رعاية جامعة الدول العربية ، حيث أن ضخامة الأزمة فوق مستوي وقدرات كل دوله عربية لوحدها مع توجيه حركة النقد والمال وفق الأولويات الإسلامية وهى الضروريات والحاجيات والتوقف عن تمويل المشروعات التى تقع فى مجال الكماليات والترفيهات وذلك للمحافظة على ضروريات وحاجيات الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الناس و أهمية تطبيق نظام زكاة المال واستخدام جزء من الحصيلة فى دعم الغارمين بسبب تلك الأزمة و ضرورة تطبيق قواعد ومفاهيم وصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية حيث هى المنقذ من هذه الأزمة. وأخيرا ألم يآن للعرب والمسلمين أن يتبعون شرع الله حتى ينقذهم الله من المحن ويبارك لهم فى أرزاقهم فقد فشل النظام الاقتصادي الاشتراكي ، كما تنبأ علماء الاقتصادي الرأسمالي بالانهيار لأنه يحمل بذور فشله وهدمه، وبدأ علماء الاقتصاد والمال العالميين يبحثون عن نظام اقتصادي جديد لإنقاذ البشرية من شرور الرأسمالية الطاغية و إنه بكل تأكيد هو النظام الاقتصادي الإسلامي ، الذي يقوم على القيم والأخلاق والوسطية والتوازن بين المادية والروحانية وتفاعل رأس المال مع العمل بصيغة متوازنة بحيث لا يطغي أحدهما على الآخر ويحقق الكفاية والرفاهية للناس على أساس الحق والعدل ويحقق التنمية الشاملة للمجتمعات. * ولكن ما هى الأسباب الحقيقية للأزمة المالية من منظور الشريعة الإسلامية؟ **إختلف كثير من الناس حول مدى كون هذه الأزمة مفتعلة أم لأسباب حقيقية واقعة لكنى أرى أنها أزمة فعلية ويمكن تلخيص هذه الأسباب من منظور الشريعة الإسلامية من الأسباب الفعلية هو التعامل بالفائدة والإفراط فى تطبيقها فمن المنظور المالى والاقتصادى العام أنه فى حالة الكساد الاقتصادى يعجز المقرض عن سداد القرض وفائدته فيكون الخلل والإعسار المالى ، وهذا النظام منهى عنه شرعاً و كذلك التعامل بنظام التجارة فى الديون حيث يؤدى إلى الإفراط فى خلق النقود بدون غطاء ، وهذا يقود إلى وهمية وشكلية المعاملات الاقتصادية ، ولقد حرمت الشريعة الإسلامية التجارة بالديون وكذا التعامل بنظام المشتقات المالية التى تمارسها البورصات و التى منها الشراء بالهامش ، والمستقبليات والاختيارات والتوريق وهذه النظم جميعاً منهى عنها شرعاً لأنها تقوم على المقامرات أى الميسر الذى نهى الله عنه، وكذا التخلى عن نظام الغطاء بالذهب والفضة واستبداله بالدولار وبالعملات الورقية مما أحدث تضخماً من خلال نظام خلق النقود ، ويعتبر هذا النظام من نماذج أكل أموال الناس بالباطل يضاف إلى الأسباب السابقة سبب آخر وهو أخطرها ، هو الممارسات غير الأخلاقية فى المعاملات الاقتصادية والمالية ومنها (( الغرر والجهالة والتدليس والكذب والإشاعات والجشع والاحتكار والتكتلات والرشوة )) وهذا كله مخالف للآداب والأخلاق الإسلامية ..كل هذه الأسباب وغيرها كانت كفيلة بانهيار النظام المالى العالمى وهذا ما حدث فعلاً وصدق الله ورسوله وكذب الرأسماليون والليبراليون وعبدة المال ، فكانت عاقبتهم خسراً. *وما هى خطة الإنقاذ من الأزمة فى ضوء الشريعة الإسلامية؟ **من موجبات الخروج من الأزمة المالية العالمية والتى تقودها الرأسمالية الطاغية وفقاً لضوابط ومعايير الاقتصاد الإسلامى والمستنبطة من أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية أن تتدخل الحكومات من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية للرقابة الفعالة على تصرفات المؤسسات المالية مثل البنوك والمصارف وشركات الرهن والبورصات ونحو ذلك لمنع كافة صور المضاربات والمقامرات (الميسر) والتجارة بالديون وبالمشتقات المالية الوهمية حتى تغل من شرور تصرفات الرأسمالية المالية الطاغية والتى سببت أضراراً للناس جميعاً على مستوى العالم وفقاً للقواعد الشرعية ((الضرر يُزَال)) ، ((يُتحمل أخف الضررين )) ، (( مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة)) مع ضرورة إعادة النظر فى آلية نظام الفائدة على القروض والائتمان ويحل محلها نظم وصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامى القائمة على المشاركة والبيع والمعاملات الفعلية والتى تُعِيد الأمن والاستقرار والمحافظة على الحقوق بالعدل والقسط وفقاً للقاعدة الشرعية (( الغنم بالغرم والكسب بالخسارة)) ومن أهم هذه الصيغ : المشاركة والبيوع الفعلية والاستثمار المباشر والإجارة و تحرير المعاملات النقدية من هيمنة العملة الواحدة وهى الدولار وإيجاد بديل له بحيث لا يقود الانهيار فى عملة معينة إلى الإضرار بكافة العملات لأن هذه الهيمنة تعتبر ضرباً من ضروب الاحتكار المنهى عنه شرعاً ، فالمحتكر ملعون ، ولابد من الرجوع إلى نظام الغطاء الذهبى ، وعلى مستوى الأمة الإسلامية لابد من إحياء نظام الدينار الإسلامى ، و إعادة النظر فى آلية المؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للتعمير ونظام التجارة العالمية وما فى حكم ذلك والتى تسيطر عليها أمريكا والدول الغنية العالمية بحيث تباشر نشاطها فى إطار العدل والحرية وتحقيق المصلحة العامة الدولية ولا سيما الدول النامية الفقيرة ، وأن توجه خطط الإنقاذ والدعم الحكومية للفقراء والجياع ومن فى حكمهم الذين تضرروا فعلاً بالأزمة ، ولا يجوز دعم المقامرين والمرابين ومن فى حكمهم والذين كانوا سبباً فى الأزمة ، بل يجب معاقبتهم مع حث الأغنياء من القطاع الخاص بمزيد من الدعم للفقراء والجياع ومن فى حكمهم أو على الأقل الاستمرار فى العطاء حتى لا يموت الناس جوعاً ومرضاً بسبب المفسدين فى الأرض ، ووضع ميثاق أخلاقى للمعاملات المالية على مستوى العالم فى إطار الرسائل السماوية تنضبط به كافة الدول وأن تُفرض عقوبات دولية على الدول ومؤسساتها المالية والنقدية المخالفة لهذا الميثاق حتى يتم تداول المال والنقد بالحق والعدل بما يحقق الخير للبشرية والحد من شرور الرأسمالية المالية فلا اقتصاد بلا أخلاق على أن تتعاون الدول العربية والإسلامية فى وضع حاجز وقاية وأمان يصد أو يحد أو يقلل من شرور المالية الرأسمالية إلى أسواقها النقدية والمالية وإنشاء صندوق النقد العربى والإسلامى لدعم الدول العربية والإسلامية الفقيرة والنامية وأن تستثمر أموال العرب والمسلمين لمصلحة العرب والمسلمين تحت رعايته و التعجيل بإنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لتقديم نموذج اقتصادى إسلامى لإنقاذ البشرية من الهلاك بعد أن تطبقه الدول العربية والإسلامية مع تقديم ونشر النموذج الاقتصادى والمالى الذى وضعه فقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامى ليكون بديلاً عن النموذج الوضعى ليؤكدوا للعالم بأن (( الإسلام منهج حياة )) وأنه صالح للتطبيق فى كل زمان ومكان ، وأن الإسلاميين لديهم برنامج اقتصادى إسلامى للإصلاح والتنمية . * وماذا عن الدروس والعبر الإسلامية المستقاة من الأزمة المالية؟ **من أهم الدروس والعبر التى تفيد الناس جميعاً اليقين التام بأن تحقيق الحياة الكريمة والأمن والاستقرار والسكينة يعتمد اعتماداً كلياً على تطبيق شرع الله تعالى ومن ينحرف عن ذلك تكون الحياة الضنك نصيبه ومآله و اليقين التام بأنه لا يمكن الفصل بين الدين والمعاملات ، فالإسلام يوازن بين العبادات والمعاملات وبين القيم الروحية والقيم المادية فى إطار متوازن ، وتكون الغاية من المال هى لتعمير الأرض وعبادة الله تعالى ، وهذا واضح فى آيات المعاملات فى القرآن الكريم حيث قرنت بالتقوى والإيمان ، منها قوله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278] ، فالحضارة الفعلية هى التى تهتم بالإنسان روحياً ومادياً فى إطار متوازن لا يطغى أحدهما على الآخر ، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية . لا يمكن الفصل بين الأخلاق والمعاملات المالية والاقتصادية فالأخلاق الفاسدة تقود إلى معاملات فاسدة والأخلاق الحسنة تقود إلى معاملات حسنة ، ولقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال الأعمال والمال الملتزمين بالأخلاق الفاضلة بالجنة فقال : "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصالحين " [رواه مسلم] ، ويقول الرسول فى حديث آخر : " التجار هم الفجار إلا من بر"[متفق عليه] ، ويؤدى التعامل بالربا إلى المحق والهلاك والضياع كما يؤدى التعامل بالميسر ومن أشكاله المعاصرة المقامرات والمضاربات والمعاملات الصورية الشكلية التى تؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل مع إعادة النظر فى نظام غطاء العملات بالدولار اللص والذى أدى إلى خلق النقود والى أكل أموال الناس بالباطل ، والرجوع إلى نظام الذهب والفضة أو إلى مجموعة عملات مختلفة ، حتى لا تكون الهيمنة لأمريكا الدولة الطاغية والتى أكثرت الفساد فى الأرض إذ أن الحرية المفرطة وترك الحبل على الغارب للناس يقود إلى اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء والى الفساد بكافة صوره وأشكاله ، ولابد لولى الأمر أن يتدخل لمنع الفساد والأمر بالمعروف . إن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال وقادر على أستاذية العالم ، ويجب على المسلمين أن يكونوا قدوة حسنة للآخرين من غير المسلمين حتى يدخلوا فى دين الله أفواجاً ، فالبشرية فى أشد الحاجة إلى الإسلام لينقذها من بأسها وضنكها وإن المستقبل لهذا الدين العظيم ، ويجب على المسلمين أن يطبقوا الإسلام على أنفسهم لتطبق شريعة الله على الأرض ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور . ألم يأن للحكومات العربية والإسلامية أن يأخذوا من هذه الأزمة الدروس والعبر ، ويتحدوا ـ مخلصين لله ـ لتطبيق شرع الله تعالى وتطبيق مفاهيم وأسس ونظم الاقتصاد الإسلامى لرفع المشقة عن شعوبهم تطبيقاً لقول الله تعالى : قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طـه:123،124 ] |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
سلسلة مقالات فى
الفكر الاقتصادي الاسلامى سياسة الإغراق فى ميزان الشريعة الإســـلاميــة إعــــداد دكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر خبير الإستشارى فى المعاملات المالية الشرعية الجات والإغراق اتفاقية الجات شرها على الدولة الفقيرة الناميـة أكبر من نفعها ،ومكاسبها تعود فقط على الدول الغنية القوية ،فهى اتفاقية الأغنياء لفرض شـروطهـم علـى الفقراء،ولذلك تسمـى في الأوسـاط الاقتصاديةالعالمية "منتدى الأغنياء "،وصــدق القـــول "إنما يشقـى الفقراء بصنيع الأغنياء "ومـن أخطر مخاطر الجــات الجسيمة سياسـة الإغراق التى تنتهجها الشركـات الكبيـــرة العالمية (ذات الإمـكانيات والشــهرة ) فى أســواق الـدول الناميـة الفقيـرة لتضـرب الشركـات المحليـة المتـواضعـة ضـربة قاضيـة تجـهز عليهــا ،ثم تنفـرد بعـــد ذلك بالمستهـلك الفقــــــير لتغلـي عليـه السعـر ،وينقلـب الإغـراق إلى احتكـار وهذا كله يتم تحت مظلة وحماية اتفاقيـة الجــات ذات المقاصـد الخبيثـة الدنيئة التى لا ترقب فــي الفقير إلا ولا فقرا. سيئات سياسة الأغراق فى الاقتصاد الوضعي يقول علماء الاقتصاد الوضعى إن الإغراق يعنـى بيع السلعـة بسعر أقل من السعر الذى تباع به فى موطنها الأصلـي ،بهدف المنافسة والسيطرة على السوق وتحقيق سمعة ،بعـد ذلك تعيـد السعر مرة أخرى إلى وضعه السابق أو أعلى بعد أن تكون قـد سيطرت على السوق كمنتج وكموزع واحد ،فيقلل العرض فترتفـع الأسعار ،والخاسر هو المستهلك والرابح هو المحتكر ،ومن نتائج الإغـراق والاحتكار خـروج المنتجيـن الذيـن لا يستطيعـون المنافسـة من الأسواق وتلحقهم خسائر فادحـة ،كمـا أن الـذى يدفــع الغـــالي والبـاهـظ هـو المستهـلك ،وذلك بسبب اتـفارع الأسعار بعد انتهاء مدة الإغراق . مخاطر سياسة الإغراق والاحتكار علي الدول الفقيرة لقد قامت شركات أجنبية تحت حماية اتفاقية الجات بفتح محـلات مواد غذائية ومستلزمات البيت ،ووضعت لنفسها خطة ،أنها سوف تخسر فى المرحلة الأولى حوالي خمسين مليوناً مـن الجنيـهات ،وبالطبع سوف تعوضها فى المراحل التالية أضعافاً مضاعفـة ، بعد أن تكون سيطرت على السوق ،وخروج معظم محلات البقالة ومافى حكمها. لقد ترتب على سياسة بعض الشركات فى بلد عربى العديد من الخسائر الخطيرة منها على سبيل المثال : (1) خروج بعض التجار من السوق بسبب عدم الاستطاعة على المنافسة ،وسببت لهم خسارة معنوية وخسارة مادية . (2) حدوث بطالة بسبب فقد العمال لدى هولاء التجار لعملهم . (3) السيطرة ورفع الأسعار واستغلال حاجات الناس . (4) حدوث خلل فى ألية المعاملات فى الأسواق . (5) إدخال سلع تخالف القيم والأخرق الإسلامية . رب قائل أن المستهلك قد استفاد من انخفاض الأسعار ،هذا ظاهر الحال في الأمد القصير (متاع قليل وقصير )ولكن بعد ذلك يكون بثار الاحتكار . مسئولية ولى الأمر( الحاكم ) تجاه الإغراق والاحتكار في ضوء الفقه الإسلامي يرى علماء الفقه الإسلامي لأنه يجب على ولى الأمر التدخل فى حالة وجود خلل فى المعاملات فى الأسواق ،وفى حالـة حـدوث احتكار ،وفى حالة وجود تكتل فئة ظالمة محتكرة ضد مصـالح الناس ،وذلك لإصلاح الفساد. فالاحتكار محرم فى الشرعية الإسلامية ،ويرى الفقهاء أن من حق ولى الأمر أن يأمر التاجر بـأن يبيع بالسعر المعتاد ،أى يبيع كما يبيع الناس ،وله الحق أن يعززه أو يطرده من السوق . ولقد مر عمر بن الخطاب بالأسواق ، فوجد حاطب بن أبى بلتعه يبيع زبيباً بأقل من السعر الذى اعتاد التجار أن يبيعوا به ، فقـال له عمر : "إما أن تزيد فى السعر ،وإما أن ترفـع مـن سوقنـا " ويقول الإمام مالك رضى الله عنه " لو أن رجلاً أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له : إما لحقت بسعر النـاس ،وإما رفعت " يقول الدكتور القرضاوى "يجب التدخل لمنع الظلم والاحتكار وما يقوم به التجار من وكس الأسعار لإحداث الفساد فى السـوق ،أو الاحتكار لإغلاء الأسعار من البغى والفسـاد والظلم الذى يجـب على ولى الأمر التدخـــل ،وإن ما يفعله حيتان الرأسماليين من اليهود وأمثالهم ،ينزلون عن السعر المعتاد ،ويبيعون ولو بخسارة لضـرب السـوق ،فيخسر الصـغار ثم يفلسون ،ثم ينفردون هم بالسوق بعد ذلك ويحتكرون السلعة فيتحكمون فى بيعها بالسـعر الذى يشاءون هو الفساد والظلم . مسئولية المسلم تجاه الإغراق كما سبـق الايضاح ،يقع على ولـى الأمر التدخل ضد البغي والظلـم ومنع الفســاد فى الاســواق ،ولكن هـذا لا يعفـى المسلمين من المسؤولية ،وإنما يجب عليهــم أن يتصـدوا لذلك ،ودليـل ذلك من القرآن الكريم قول الله عز وجل " وَلْتَكُن مِّنكُـمْ أُمَّةٌ يَدْعُــــونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَــنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئـِكَ هُـــــمُ المُفْلِحُـــونَ"آلعـمران :104"وقـول الرسـول صلى الله عليه وسلم :"من رأى منكم منكـراً فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان "(مسلم ). |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
شبهات وتساؤلات حول الديون والقروض وما فى حكمها, والإجابة عليها
تثار العديد من التساؤلات فى الآونة المعاصرة حول الوفاء بالديون والجدولة والإسقاط والبيع, ونعرض بعضاً منها وإجاباتها فى ضوء الفتاوى المعاصرة فى هذا الخصوص. l- ما حكم وكس الأسعار لسداد الديون المستحقة؟ نص السؤال: استحق علىّ دين مقدارة 100000 جنيه بشيكات, ويهددني الدائن بالحبس, وسوف يترتب على ذلك أضراراً جسيمة قد تصل إلى التوقف أو التصفية, ولدى بضاعة بالمخازن بطيئة الحركة, يمكن حرقها بالسوق بثمن بخس, وقد يترتب على ذلك ضرراً بالتجار الآخرين, ما هو الحكم الشرعى؟ الإجابة: يعتبر وكس الأسعار (حرق السلعة) من المعاملات المنهي عنها شرعاً إذا كانت تسبب ضرراً للغير, وجائزة فى حالة الضرورة, وقد تنزل الحاجة الشديدة منزلة الضرورة, والحالة التى أمامنا نجد الدائن مهدداً بضرر أكبر وهو الحبس, وعلى ذلك يمكن تطبيق القواعد الشرعية :"دفع الضرر أكبر بضرر أقل , "والمشقة توجب التيسير", "الضرورات تبيح المحظورات". l- ما حكم بيع العينة للحصول على نقد لسداد دين مستحق؟ نص السؤال:حدث أنكماش مفجئ , وانخفضت المبيعات, وقلت السيولة, وأصبحت غير قادر على سداد الالتزامات للموردين, وعرض على أحد التجار أن أشترى منه بضاعة بالأجل, ثم أبيعها له نقداً, وبذلك أستطيع الحصول على السيولة لسداد التزاماتي, فهل هذا جائز شرعاً ؟ الإجابة:تعتبر هذه العملية من بيوع العينة المحرمة, شرعاً وتتلخص فى شراء بضاعة من تاجر بالأجل, وبيع نفس البضاعة لنفس التاجر بالنقد, وبذلك يكون الفرد قد حصل على النقد الذى يريده, وعلى المدين البحث عن وسائل أخرى للحصول على السيولة, مثل بيع البضاعة إلى تاجر آخر (التورق جائز عند الحاجة), أو الحصول على قرض حسن, أو زيادة رأس المال عن طريق ادخال شركاء جديد. l- ما حكم زيادة السعر نظير التأجيل فى سداد الدين؟ نص السؤال: هل يجوز أضافة نسبة الى السعر لمواجهة التأخير فى السداد, بحيث تستوفى هذه النسبة مع السعر, وفى حالة عدم التأخير يتم خصم هذه النسبة للعميل فى القسط الأخير ؟ الإجابة: لا يجوز تخفيض الثمن عند تعجيل السداد, بل يجب أن تكون هناك سعراً واحداً سواء سداد العميل الثمن فى الميعاد, أو تأخر, ولا يجوز جدولة الدين بزيادة نظير زيادة الأجل. l- ما حكم إعطاء خصم تعجيل للمدين نظير سداد الدين للدائن قبل موعده؟ يتسائل كثير من المدينين هل يجوز خصم جزء من الدين لمن تعجل بالسداد قبل الموعد؟ الإجابة: يجوز خصم جزء من الدين إذا قام المدين بسداد الدين قبل أجله, إذا لم يكن ذلك مشروطاً, ويقبل الدائن ذلك بطيب نفس, ويعتبر هذا الخصم بمثابة تبرعاً أو هبة من الدائن للمدين ويدخل ذلك فى نطاق المصالحة والتراضى. l- ما حكم الانتفاع بريع الشئ المرهون نظير دين مستحق؟ نص السؤال: أعطيت أحد المسلمين قرضاً ورهن لى دابة فهل يجوز الإنتفاع بريعها وتحمل تكلفة ذلك ؟ الإجابة: أجاز بعض الفقهاء الانتفاع بريع الشئ المرهون مع تحمل تكلفته, مثل الانتفاع بلبن الدابة المرهونة مقابل أكلها, والانتفاع بالعقار المرهون مقابل تكلفة صيانته وهكذا. l- ما حكم ربط سداد القرض بمعيار الذهب عند السداد؟ نص السؤال: هل يجوز ربط القرض الحسن عند السداد بمعيار معين مثل الذهب أو الدولار, عل سبيل المثال إذا أعطى رجل لآخر مبلغاً قدره 100000 جنيه وكان سعر جرام الذهب 50 جنيهاً, واشترط عليه أن يرد له قيمة الدين على أساس سعر جرام الذهب عند السداد وليكن أصبح 60 جنيهاً بسبب التضخم ؟ الإجابة: لا يجوز ذلك, فالعبرة فى رد القرض بمثل ما اقترض به دون ربط بمعيار الذهب أو غيرة لأن ذلك يفتح باب الربا. l- ما حكم تحميل المدين المقترض بمصاريف القرض الحسن؟ نص السؤال: هل يجوز تحميل القرض الحسن بمبلغ محدد مقابل المصاريف الإدارية, فعلى سبي المثال تقوم بعض المصارف الإسلامية بإعطاء قروضاً حسنة بشروط معينة, وتحميل المدين المصاريف الإدارية لقسم القرض الحسن, فهل هذا جائز شرعاً؟ الإجابة: يجوز تحمل القرض الحسن بنصيبه من المصاريف الإدارية الفعلية, وتكون النية والفعل ذلك, ولا يجوز التستر تحت بند المصاريف الإدارية ويحمل الدين بفوائد ربوية. l- ما حكم تحميل المدين المماطل بالمصاريف القضائية؟ نص السؤال: هل يجوز تحميل المدين الموسر المماطل بالمصاريف القضائية ومصايف المحاماة وما فى حكم ذلك عند السداد؟ الإجابة: يجوز ذلك بشروط أن تكون فعلية وأن يكون المدين موسراً ومماطلاً ولا يجوز ذلك فى حالة المدين المعسر. l- ما حكم تحميل المدين الموسر المماطل بتعويض للدائن بسبب الأضرار؟ نص السؤال:هل يجوز تحميل المدين الموسر المماطل تعويضاً عند المصالحة مقابل الضرر الذى أصاب الدائن بسبب التأخير والمماطلة؟ الإجابة: لقد تناول الفقهاء المعاصرون هذه المسألة, وهناك ثلاث أراء هى: o الرأى الاول: يجوز شرعاً معاقبة المدين الموسر المماطل عقوبة مالية مضافة إلى أصل الدين تدفع للدائن تعويضاً له عن ما فاته من منافع عن ماله طيلة فترة التأخير, وتقدر العقوبة بمعرفة أهل الاختصاص والخبرة, ويستفيد الدائن من هذا التعويض. o الرأى الثانى: هو نفس الرأي الأول, ولكن بشرط توجيه هذا التعويض إلى جهات الخير دون أن يستفيد منه الدائن, وهذا من باب الورع. o الرأى الثالث: لا يجوز شرعاً معاقبة المدين الموسر المماطل عقوبة مالية لأن هذا يدخل فى نطاق الربا, ولكن يجوز معاقبته بالحبس والضرب أو أي نوع من أنواع التعزير المعنوي والحسي حسب ما يراه القاضي . والرأي الثاني هو الأرجح. l- ما حكم الاقتراض بالربا للإنفاق على تكاليف الزواج؟ نص السؤال:اننى مقبل على الزواج وأحتاج أموال لشراء والأثاث والتجهيزات ونفقات العرس ونو ذلك, فهل يجوز أن أقترض من البنك قرضاً بفائدة لتغطية تكاليف الزواج؟ الإجابة: الزواج عبادة وطاعة لله عز وجل الذى قال فى كتابه الكريم: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (النور: 34), ولذلك لا يجوز للمقدم على أن يحصل على قرض ربوى ليبنى به بيتاً إسلامياً, فلابد أن تكون الغاية مشروعة, والوسيلة إليها مشروعة, ويجب أن يركز المسلم فى زواجة على الضرورات, فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها, ويكون الزواج حسب الاستطاعة, ولا يجوز التعامل بالربا إلا عند الضرورة التى تؤدى إلى مهلكة أو تصبح الحياة بدونها شاقة, وتكون قد سدت كل أبواب الحلال, ففي حالتنا هذه نطلب من السائل أن يبحث عن أبواب الحلال ليقترض منها قرضاً حسناً ويقتصد فى نفقات زواجه, ونحن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سوف يغنيه من فضله مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (الطلاق2 :3), وعن رسول الله () أنه قال: " ثلاثة حق على الله أن يعينهم من فضله: المجاهد فى سبيل الله, المكاتب الذى يريد الأداء, والناكح الذى يردي العفاف" (النسائى والحاكم والترمذي) المصدر: دكتور/ حسين شحاتة- الأستاذ بجمعة الأزهر – خبير أستشاري فى المعاملات الملية الشرعية- مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد(286- صفحة 54) l- ما حكم استرداد مصاريف إعطاء القرض والمصاريف القضائية من المدين المماطل؟ نص السؤال: ما حكم أخذ الدائن من المدين تكلفة الحصول على الدين فى حالات مطل المدين وعدم قيامه بدفع دينه فى الموعد المتفق عليه فى العقد الذى أنشأ الدين, مثل مصروفات تحصيل الدين ورسوم التقاضى وأتعاب المحاماه ونفقات إيصال الدين للدائن؟ الإجابة: إن أساس الحكم فى هذا الموضوع هو قول الله تبارك وتعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (البقرة: 279), قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته", وفى رواية "لَىَّ الواجد ظلم". فالآية توجب على الدائن ألا يظلم المدين بأخذ زيادة على رأسماله, أى الدَّين الأصل, وتوجب على المدين ألا يظلم الدائن بأداء أقل من دينه, ويترتب على ذلك بطريق القطع أن الدين لا بد أن يرجع إلى الدائن دون نقص, فإذا اقترض شخص مبلغاً من النقود أو كميه من القمح أو التمر أو غيرها من الأموال الربوية, واحتاج إيصال القرض إلى المقترض ثم رده إلى المقرض, مثل أجرة من يكيل القمح أو يزن التمر المقترض أو ثمن شراء الأوعية التى يوضع فيها المال المقترض أو أجرة وسيلة حمل القمح الى المدين, وكذلك تكاليف رد القرض إلى المقرض من أجرة كيل ووزن وأوعيه وحمل, هذه كلها كذلك يجب أن تكون على المقترض, لأننا لو طالبنا بها المقرض لأخذ أقل من قرضه, والقرض إحسان وقد قال الله تبارك تعالى: ما على المحسنين من سبيل , ومثل ذلك إذا ماطل المدين بثمن مبيع اشتراه أو قرض اقترضه, ولجأ الدائن الى السلطات المختصة للمطالبة بدينه وتكبد رسوم التقاضى وأجور المحامين, ومصاريف تنفيذ الحكم, فيجب أن تكون هذه أيضاً على المدين المماطل حتى لا يأخذ الدائن أقل من حقه لو كلفناه بذلك. والحديث الشريف التالى قاطع فى أن: "مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته", والعقوبة بالمال جائز عند الثقات من العلماء, كأبن تيمية وتلميذه ابن القيم, ولقد عاقب عمر ابن الخطاب رضى الله عنه حاطب ابن أبى بلتعة عندما سرق غلمانه ناقة المزنى وأكلوها, عاقبه بمثل قيمة الناقة, والأصل فى الضمان أن يكون بقيمة المال المضمون وقد حكم عمر رضى الله عنه بضعف القيمة, وسلم ذلك للمضرور (المزنى) ذلك أن حاطب بن أبى بلتعة قد ارتكب مخالفة شرعية لأنه أجاع غلمانه ودفعهم إلى السرقة, ولذا قال له عمر رضى الله عنه: "إنك تجيعهم ولو عادوا لقطعت يدك". والوفاء بالحقوق والديون حق وعهد ووعد يترتب على عدم الوفاء به اضطراب مصالح الناس, وعدم استقامة الحياة, فإذا خربت الذمم وضعف سلطان الدين على النفوس وفشا الكذب, واعتاد الناس على عدم الوفاء بالعقود والعهود والوعود, اختل نظام الحياة, ولذا كان حفظ المال من جانب الوجود ومن جانب العدم فى المصالح الشرعية الكلية القطعية بعد حفظ الدين والنفس والعقل والعرض, ولا يحفظ مال المجتمع ومؤسساته المالية إلا بالوفاء بالعقود والعهود والوعود المالية, ولذا فقد قررت جميع القوانين الجنائية فى العالم أن من أصدر شيكاً وفاء لدينه دون أن يكون للشك رصيد فى حسابه فإنه يكون مرتكباً لجريمة جنائية وذلك أن الشيك أداة وفاء كالنقود سواء بسواء, ولذا فإن من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه ليس له رصيد فى حسابه يكون غاشاً وكاذباً ومخادعاً, وقد تعتبره بعض القوانين فى حالة خاصة(نصاَّباً) وتعاقبه على جريمة نصب, وكأن مصدر الشيك بدون رصيد كأنه أعطى ورقة نقدية مزورة, وإذا كانت القوانين تعد إصدار شيك بدون رصيد جريمة جنائية, فإن لولى الامر المسلم أن يوقع عليه عقوبة تعزيرة بناءً على أن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ففيها عقوبة تعزيرية. وإذا جاز التعزير بالعقوبة البدنية كالحبس جازت العقوبة المالية من باب أولى لأنها أخف, فحفظ المال يأتى فى المرتبة الخامسة من المصالح فهو يأتى بعد حفظ الدين والنفس والعقل والعرض. ويجب التأكيد على أن العقوبة البدنية أو المالية إنما يحكم بها ولى الأمر ويتولاها القضاء, وليست متروكة للدائن يقدرها كيف يشاء, وبالنسبة للعقوبة بمعنى ان العقوبة المالية التى تتمثل فى التعويض عن الضرر الذى يلحق بالدائن من جراء مطل المدين يمكن أن تحكم بها هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء يختار الدائن واحداً والمدين واحداً ويختار الاثنان ثالثاً. |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
شبهات وتساؤلات حول بعض البيوع المعاصرة, والإجابة عليها
ما حكم الزيادة فى البيع فى الثمن فى حالة البيع بالأجل أو بالتقسيط؟ الإجابة: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة شرعاً, وكذلك التقسيط فى سداد الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة وبشرط أن تكون جزءاً من الثمن وليست منفصلة عنه . {المصدر: الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية- فتوى(رقم2)} l- ما حكم بيع المرابحة لأجل بثمن مؤجل؟ الإجابة: أجاز الفقهاء بيع المرابحة لأجل للآمر ابلشراء, وإذا وجد اتفاق فإن هذا الاتفاق لا غبار عليه من الناحية الشرعية, فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً, ومن أه الضوابط الشرعية لبيع المرابحة أن يتملك الممول أو البنك الإسلامي السلعة ويحوزها لفترة زمنية ثم يعيد بيعها للطالب, ولا يجوز أن تكون المعاملات والاوراق والعقود وهمية حتى لا تتحول المرابحة إلى تعامل بالربا. {المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي- (العدد 148)}. l-هل يجوز الخصم من الدين لمن تعجل السداد إذا لم يكن مشروطاً؟ الإجابة: يجوز ذلك الخصم بدون أن لا يشترط المدين الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط أو كتابى فى العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء دون أى شرط ملفوظ أو ملحوظ , ويدخل ذلك فى نطاق عقود الهبة أو التبرع والمصالحة. {المصدر: الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية- فتوى (رقم 68)}. l-هل يجوز شراء سلعة بالأجل وبيعها نقداً لأخر؟ الإجابة: يجوز شراء سلعة من عميل سبق أن اشتراها من مكان بيع السلع بأجل ثم تورق بها مع غير البائع الأول ويطلق على هذه المعاملة بالتورق وهو جائز عند الضرورة. {المصدر السابق, فتوى (رقم 131)}. l- ما حكم من باع السلعة قبل أن يقبضها (يحوزها)؟ الإجابة: إذا كانت هذه السلعة من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف وهذا أمر مجمع عليه , أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام مالك لا يشترط حيازتها قبل التصرف فيها ولكن يكتفى بالتمليك بالمستندات أو نحوها كما الحال فى حالة البضاعة المستوردة من الخارج. {المصدر: الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية ,بيت التمويل الكويتى, (فتوى رقم 156)} l- هل يجوز بيع البضاعة المصنعة قبل تملكها؟ الإجابة: لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة إلا فى حالة بيع السلم "وهو بيع بضاعة موصوفة فى الذمة مع تعجيل جميع الثمن ثم التسليم فيما بعد وهذا مكس البيع الآجل. أما اذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع أو غيره كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل ذلك على الصفة, وتكون هذه المعاملة من قبيل الإستصناع , وفى حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار " حق الفسخ خلال مدة معلومة", وعند رُسُوّ المناقصة على البائع يسقط حقه فى الخيار "فتكون البضاعة فى ملكه" ويوقع عقد البيع مع الجهة التى يتعامل معها . {المصدر: (الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية, بيت التمويل الكوتى, فتوى رقم 73)}. l- ما حكم الشرع فى من يبيعون السلعة بأضعاف سعرها, وما نسبة الربح المسموح به شرعاً؟ الإجابة: البيع عقد من العقود التى تحدث بين الناس, وكل عقد له أركانه وشروط صحته, ومن شروط العقود كلها الاختيار وعدم الإكراه, فإذا تمت الصفقة بين البائع والمشترى برضا واختيار بين المتعاقدين فقد حصل أحد الشروط التى تشترط فى صحة عقد البيع, لكن يجب أن نلاحظ أن التراضى وحده ليس كافياً فى حل التعامل بين البائع والمشترى, بل هناك شروط أخرى منها: ألا يستغل البائع أو التاجر حاجة الناس إلى السلعة التى يتاجر بها, وعلى هذا إذا كانت السلعة متوفرة فى السوق لا يعانى الناس من قلة المعروض منها لتوفر القمح مثلاً فى الأسواق وكل ما يحتاجه الناس فى حياتهم من سلع غذائية أو غيرها, فللتاجر أن يعرض ما شاء من الأسعار, لا حدود تحكم ذلك ما دامت السلعة كما قلنا متوفرة فى الأسواق تكفى الجميع, وللمشترى حرية الاختيار بين أن يشترى من هذا التاجر أو من غيره, فلا ضرر على الناس فى ذلك. أما إذا احتكر التجار السلعة ولم توجد فى الأسواق بالوفر التى تعطى احتياجات الناس منها ورفع سعرها استغلالاً لحاجة الناس إليها فهذا حرام لا يجوز شرعاً, فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم "لا يحتكر إلا خاطئ" وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل الإنسان فى شئ من أسعار المسلمين يريد أن يغليه عليهم, فعلى التجار أن يتقوا الله, وليعلموا أن البركة يمكن أن تمحى من تجارتهم فى صفقة أو صفقات جزاء لاستغلال حاجة الناس إلى سلعة ضرورية لا غنى عنها فى حياتهم, ويجب أن يلاحظ التجار أن إقدامهم على إغلاء سلعة معينه بمثابة ميكروب يعدى كثيراً من السلغ الأخرى فيؤدى إلى التضييق على الجماهير وتعسير الحياة للبسطاء منهم, ولاشك أن هذا من المحظورات الشرعية. المصدر: الدكتور/ محمد رفعت عثمان, أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون, جامعة الأزهر , وعضو مجمع البحوث الإسلامية- مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد 270 رمضان 1424هـ / نوفمبر 2003م l- ما حكم أخذ مبلغ مقابل ترك العقار (خلو رجل)؟ نص السؤال: أسكن فى منزل بالإيجار وأريد أن أتركه لأنتقل إلى منزل أخر, فهل يجوز لى أخذ من صاحب المنزل (المؤجر) القديم مبلغاً مقابل تركى للمنزل, علماً بأننى قمت بعمل بعض التجديدات ؟ وهل يكون بسعر الان أم بسعر الشراء؟ الإجابة: بيع الخلوله عدة صور: • الصورة الاولى: أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر لأنه بحاجة إلى المال ليوسع العقار مثلاً, فهذا جائز لأنه بيع جزء من المنفعة مجرداً. • الصورة الثانية: أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر بسبب أن القوانين تحد من حقه فى إيجار عقارة بأجرة المثل, وتلزمة بتسعيرة جبرية, أو تحد من حقه فى إخلاء الساكن عند نهاية المدة, ولأن أسعار الأجرة تتغير أحياناً بسبب التضخم النقدى للعملة الورقية, فيلجأ المالك لأخذ الخلو ليعوض, وهذا جائز أيضاً لأنه إنما جعل لتمكين المستأجر من العقار, أو هو جزء من المعاوضه على المنفعه, لكنه جزء منفصل فقط. • الصورة الثالثة: العكس, وهو أن يأخذ المستأجر بدل خلو من المالك, وذلك فى حالتين: ( أ )- مقابل ترك المستأجر العقار لأنه بقى له مدة من العقد فهو يعاوض عليها. (ب)- مقابل أن المستأجر أعطى المالك سابق الخلو, فيقول له المالك الجديد أخرج وأنا أعطيك مقابل ما دفعته ومقابل خروجك. , وهذه معارضة مشروعة فى الحالتين. • الصورة الرابعة: أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق, وذلك فى حالتين أيضاً: (أ)- أن يكون ثمة بقية فى مدة العقد, فيقول المستأجر الجديد للمستأجر الجديد تنازل لى وأعطيك عوض, فهذا جائز. (ب)- أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على تجديد العقد كلما انتهى, فيقول المستأجر الجديد: أنا مستعد أن أتنازل عن هذا الحق مع أننى يمكننى أجبار المالك على تجيد العقد لى, وأدع لك العقد مقابل عوض, فهذا لا يجوز, لأنه عاوض على حق غير شرعى. وفى الصورة الثالثة, فإن كان المستأجر قد ترك مدة متبقية له من العقد فله أن يعاوض عليها, وإن كان قد دفع خلواً, وإن كان المالك يقول له اخرج وأعطيك مقابل ما دفعته خلواً عند أخذه العقار , جاز للمستأجر أن يأخذ منه ويجوز له أخذ مقابل التجديدات إن جرى العرف أنها ليست من قبيل ما يُستهلك, وعلى المستأجر أن يصلحه ويبقيه كما وجد فى العين المستأجره مثله, وحينئذن فيأخذ قيمتها يوم تركه , لا يوم وضعها فيه. المصدر: الشيخ حامد بن عبد الله العى, أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية التربية الأساسية فى الكويت, مجلة الاقتصاد الإسلامى العدد 271 شوال 1424هـ/ ديسمبر 2003م . l- ما حكم شراء منزل اشتراه صاحبه البائع بأموال ربوية ؟ الإجابة المال الحرام لا يُمتلك, ويجب رده لصاحبه إن كان معلوماً, ولا يجوز بيعه أو شراؤه, لأن شرط عقد البيع هو التملك من البائع لما يبيعه, قال تعال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (سورة البقرة :287 ,279), وقال صلى الله عليه وسلم: فى حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا, ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله (البخاري ومسلم). والوضع هو الرد والإبطال, وهذا المنزل إن كان يملكه صاحبه ربا, أى أخذه نظير زيادة ربوية وكانت هذه الزيادة هي بعينها في المنزل المعروض للبيع فلا يجوز شراؤه لأنه متمخض من الحرام وهو ملك لصاحبه الأول الذى تنازل عنه لصاحب الدين الربوى . أما إذا اكن بائع المنزل الآن يتعامل بالربا وكوًّن ثروة عن هذا الطريق ولا يتعين المنزل كربا, بل هو مما يملكه صاحبه الذى اختلط ماله الحلال بالحرام فيجوز شراؤه ولا حرج فى ذلك, وتقع الحرمة على البائع لتعامله الربوى وليست على المشترى. وقد روى مسلم فى صحيحة عن عائشة رضى الله عنها قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاماً بنسيئة, وفى رواية إلى أجل ورهن درعاً له من حديد" . ومعلوم أن اليهود يأكلون الربا ويتعاملون فى الحرام, بنص قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ (المائدة: 42) . المصدر: الدكتور/ محمد سيد أحمد الميسر الأستاذ بجامعة الأزهر- مجلعة الاقتصاد الإسلامي العدد 272 صفر 1425هـ/ أبريل 2004م l- ما حكم الشرع فى شراء سلعة من صاحبها بأقل من ثمنها إذا كان مضطراً لبيعها؟ الإجابة: التعامل بين الناس مبنى على الاتفاق والتراضي فيما لم يرد فيه نص, فما دام صاحب السلعة قد رضى بثمن يأخذه من البائع, حتى لو كان الثمن أقل من سعرها الحقيقى, فلا مانع من ذلك أبداًو حيث لا يوجد نص يمنعه, فلا غش ولاغرر ولا شئ مما نُهي عنه. لكن إذا كان فى شراء المشترى السلعة بأقل من ثمنها استغلالاً لحاجة المحتاج, فالبيع صحيح, لكن موقف المشترى يسبب له حرمة, لأن الشرع ينهى عن استغلال لحاجة المحتاج, فى البيع والشراء. المصدر: الشيخ عطية صقر, الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف – مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 277ربيع الآخر 1425هـ/ يونيو2004م l- ما حكم الشرع فى من يبيع شيئاً يعلم أنه مسروق؟ الإجابة: شرط صحة البيع أن يكون البائع مالكاً لما يبيع, والمسروق لا يملك لأنه حق الغير, وإذا علم المشترى بسرقة الشئ المبيع بطل العقد, وبالتالي فلا يجوز شرعاً ترويج بضاعة مسروقة ولا الاتجار فيها, وهذا من أكل أموال الناس بالباطل, وقد قال الله تبارك وتعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" , وقال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (مسلم) ويجب أن نحاصر الجريمة ونمنع المجرم من الانتفاع بآثار جريمته, ويجب رد الحقوق لأصحابها, وكل من شارك فى ضياع حقوق المسلم سرقة أو إيواءً أو اتجار له نصيب من غضب الله عز وجل. (المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 278 صفحة 50 ) l- ما حكم التجارة فى بيع أجهزة الاستقبال الفضائى (الدش)؟ نص السؤال: هل التجارة فى بيع أجهزة الدش وما يتعلق بها من (ريسفر) و (كامات) و(شرائح) بما تستقبله من قنوات مفتوحة تستقبل برامج مختلفه منها ما هو طيب وما هو ردئ ... حلال أم حرام؟ الإجابة: أجهزة استقبال الأقمار الصناعية ومستلزماتها عبارة عن أدوات تعين المشاهد على متابعة ما يدور حوله فى مختلف البلاد القريبة والبعيدة والتعرف على أخبارها, وكذلك متابعة ما تبثه القنوات الفضائية فى هذه البلاد من برامج مختلفة, وكذلك مواد تلفزيونية متباينة منها ما هو جيد ومنها ما هو ردئ, والمشاهد هو الذى يقوم باختيار ما يراه على هذه القنوات وهو أمين على نفسه فى أمر الاختيار بين الطيب والخبيث. وقد تقرر شرعاً أن الحرمة إذا لم تتعين حلت, وعليه فكل ما كان ذا إستعمال جاز بيعه والاتجار فيه وتكون مسؤوليته على المستعمل, فإن استعمله فى الحرام فعليه الحرمة. المصدر: الدكتور على جمعة, مفتى الديار المصرية: مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 282 رمضان 1425هـ/ نوفمبر2004م |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
شبهات وتساؤلات حول فوائد شهادات الاستثمار والادخار وفوائد توفير البريد
تثار العديد من التساؤلات حول شرعية فوائد أو عوائد شهادات الاستثمار والادخار وفوائد صناديق التوفير ودفاتر توفير البريد, ولقد صدرت العديد من الفتاوي لتحريمها, من هذه الفتاوي على سبيل المثال ما يلى: . - نص الفتوى:فوائد شهادات الاستثمار وشهادات التوفير من الربا المحرم, ولا تعد من قبيل المكافأة أو الوعد بجائزة . فتوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار المصرية . {صَفر1400هـ - ديسمبر 1979م(مجلد9 وفتوى- رقم 1252)}. - نص الفتوى: شهادات الاستثمار (أ،ب) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدماً زمناً ومقداراً داخلة فى الربا أى الزيادة المحرمة . فتوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار المصرية {1401هـ- 1981م – الفتاوى الإسلامية – مجلد 9 – رقم 1359}. l- نص الفتوى:الفائدة المحددة على المبالغ المدخرة بصناديق التوفير بواقع كذا فى المائة فهى محرمة لأنها من باب الربا . فتوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار المصرية, (بتاريخ 10 يناير 1980م). l- هل يجوز دفع الضرائب من فوائد البنوك الربوية ؟ الإجابة: الفوائد المتحصلة من الإيداعات فى بنوك ربوية سبيلها التخلص منها فى وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يخفف بها أى عبء عمن قبضها فلا تدفع منها الضرائب أو الديون. {المصدر: الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية- بيت التمويل, فتوى (رقم 454)}. l- هل يجوز أخذ الزيادة على الدين مقابل مماطلة المدين عمداً؟ الإجابة: لا يجوز أخذ أى زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلاً عن عمد وتفادياً من الوقوع فى ربا النسيئة, وعلى الدائن أن يرفع دعوى على المماطل ويتخذ كل الإجراءات التى تصون حقه, ولو كانت الشريعة مطبقة قانوناً لوجب على القاضي الشرعى أو غيره أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافياً لزجر أمثاله من المماطلين ولو بالعقوبة المالية التى تصرف فى مصارفها الشرعية ولا يأخذها الدائن. {المصدر: نفس المرجع السابق, فتوى (رقم 501)}. l- كيفية التصرف فى الزيادة الربوية؟ الإجابة: من يأخذ الربا الحرام وينفقه فلا ثواب له, بل ينفق فى المصالح الدنيوية العامة مثل بناء المستشفيات ورصف طرق.... ونحو ذلك وليس فى مجال العبادات, حتى لا يترك هذا المال لأعداء الإسلام فيكون سبباً فى زيادة قوتهم وكيدهم للمسلمين. {المصدر: الشيخ محمد عبد الله الخطيب- مجلة الاقتصاد الإسلامي (العدد 347)}. تعقيب: يتضح من الفتاوى السابقة أن الفوائد المضمونة والمحددة سلفاً على شهادات الاستثمار وما فى حكمها تعتبر من الربا المحرم شرعاً حيث لا ينطبق عليها قاعدة: "الغنم بالرغم" أى المشاركة فى الربح والخسارة, وهناك صيغ استثمار اسلامية عديدة مثل المضاربة والمشاركة والسلم والاستصناع والمساهمات والاستثمار العقارى والزراعى والصناعى, ولمزيد من التفصيل يُرجع إلى بحثنا بعنوان: كيف يستثمر المسلم ماله بالاحلال, يطلب من المؤلف. |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
شبهات وتساؤلات حول فوائد والبنوك وما فى حكمها, والفتاوى الصادرة بشأنها
تثار فى هذه الأيام العديد من التساؤلات حول شرعية فوائد والبنوك, ولقد صدرت العديد من الفتاوى حول هذا الموضوع من دار الإفتاء المصرية ومجامع الفقه والتى تعتبرها من الربا المحرم شرعاً, وفيما يلى بعض هذه الفتاوي. - نص الفتوى: حرمة أخذ فوائد البنوك. فتوى فضيلة الشيخ بكرى الصدفى مفتى الديار المصرية. محرم 1325هـ 1907م ,دار الإفتاء المصرية, (إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية). - نص الفتوى: تحريم استثمار المال المودع لدى البنوك بفائدة البتة. فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية. 1348هـ - 1930م دار الإفتاء المصرية,{إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية}. - نص الفتوى: أخذ الفوائد عن الأموال المودعة فى البنوك حرام ولا يجوز التصدق بها فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية, {1362هـ - 1943م , نفس الإصدار السابق}. - نص الفتوى: يحرم استثمار المال المودع فى البنك بفائدة, وفى الطرق الشرعية لإستثمار المال متسع للاستثمار. فتوى الشيخ عبد المجيد سليم 1364هـ - 1945م, {نفس المصدر السابق}. - نص الفتوى: الزيادة على أصل القرض ربا. فتوى فضيلة الشيخ/ محمد عبده نقلاً عن تلميذه الشيخ رشيد محمد رضا. - نص الفتوى: الإسلام لم يفرق بين الربا الفاحش وغيره فى التحريم. فتوى الأستاذ الدكتور/ عبد الله دراز 1951/8م. {محاضرة فى مؤتمر القانون الإسلامي بباريس بعنوان (الربا فى نظر القانون الإسلامي)}. - نص الفتوى: الربا زيادة الدين فى نظير الأجل. فتوى فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة1390س هـ - 1970م,(بحوث فى الربا) طبع دار البحوث العلمية- القاهرة. - نص الفتوى: ربا المصارف هو ربا القرآن وهو حرام ولا شك فيه. (نفس المفتى والمرجع السابق). - نص الفتوى: تحريم الربا يشمل الإستثمارى والاستهلاكي . الرد على دعوى أن الضرورة تلجئ إلى التعامل بالربا, {نفس المفتى والمرجع السابق} - نص الفتوى: سندات التنمية وأذون الخزانة ذات العائد الثابت تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة. فتوى الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار المصرية . {الفتاوى الإسلامية بدار الإفتاء فى 1399هـ 1976م , (مجلد 9 رقم 1248)}. - نص الفتوى: إيداع المال بالبنوك بفائدة ربا محرم سواء كانت هذه المصارف تابعة للحكومة أو لغيرها. {فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق (نفس المصدر السابق)}. تعقيب: يتضح من الفتاوى السابقة أن فوائد البنوك والقروض تعتبر من الربا المحرم شرعاً, ويجب تجنب التعامل مع البنوك التقليدية بالفائدة أخذ أو عطاء, ولقد كان انتشار المصارف الإسلامية مخرجاً من هذا الربا. |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
كيفية التصرف في الفوائد ( العوائد ) المكتسبة
من الودائع الاستثمارية لدى البنوك التقليدية ؟ ( كيفية التخلص من العوائد والكسب الحرام إن وجد ؟ ) لقد صدر عن مجامع الفقه الإسلامي وعن هيئات الفتوى العالمية العديد من الأحكام والفتاوى التي تؤكد على حرمة فوائد القروض والفوائد المصرفية وفوائد شهادات الاستثمار وفوائد دفاتر الادخار بالبريد ولذلك تعتبر فوائد الودائع لدى البنوك هي عين الربا المحرم شرعا ، ويجب التوبة والاستغفار واستثمار الأموال بطريقة شرعية . ولقد أفتى الفقهاء بأنه يجب التخلص من الفوائد المصرفية وما في حكمها بعد التوبة والاستغفار في وجوه الخير العامة وليس بنية التصدق ولا يثاب الفرد على ذلك لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا . ومن أمثلة ذلك -الإنفاق على اليتامى الفقراء . -الإنفاق على المرضى الفقراء . -المساعدة في سداد ديون . -المساهمة في المستشفيات الخيرية . ولا يجوز أنفقها في مجال العبادات مثل المساجد. وننصح من يودعون أموالهم لدى البنوك التقليدية وما في حكمها أن يستثمروا أموالهم بنظام المشاركة في الربح والخسارة وهذا ما تقوم به المصارف الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية ولمزيد من التفصيل عن هذه القضية يرجى الرجوع إلى موقعنا الالكتروني www.Darelmashora.com قسم الربا والفوائد المصرفية . |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
ما حكم التعامل في البورصات الدولية ( أسواق النقد )
في مجال العملات ؟ يتم التعامل في أسواق النقد الولية ( البورصات الدولية ) عن طريق شراء العملات ثم إعادة بيعها وتحقيق من خلال ذلك أرباحا، أو أن يتحمل خسائر فعلى سبيل يتم شراء عملة الدينار الكويتي والانتظار حتى يرتفع سعره ويبيعه وهكذا. وهناك طرق (صيغ ) عديدة لعمليات الشراء والبيع ولا يوجد مانع شرعي من شراء عملة بيعها بشرط أن يكون التعامل نقدا ويدا بيد ، أي بيع ناجز cash sale ، ولقد حرمت أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية البيع الآجل أو التعامل بالهامش margin أو بنظام الاختيارات أو بنظام المستقبليات في مجال أسواق النقد وأسواق المال . ومن منظور الاقتصاد الاسلامى ، فإن التعامل في البورصات العالمية به - العديد من الشبهات والتحذير - شبهات التعامل بنظام الربا والمقامرة ( الميسر ). - الوقوع في شبهات القرصنة العالمية التي يقودها الصهاينة. - دعم اقتصاد الدول العالمية وحرمان الاقتصاد الوطني من الاستثمارات . - لايترتب على التعامل في البورصات العالمية أي منافع للعرب والمسلمين . وخلاصة الرأي: نوصى المستثمرين بأن تكون خيرات العرب والمسلمين للبلاد العربية والإسلامية. |
مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
ما حكم العائد الذي تدفعه البنوك التقليدية
على الودائع الاستثمارية لديها ؟ تعتبر فوائد الودائع الاستثمارية لدى البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعا ولقد صدر بذلك العديد من الفتاوى حول الفوائد المصرفية والتي تؤكد جميعا على أن هذه الفوائد المصرفية هي عين الربا المحرم شرعا . أما أرباح الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية ، فهي من الربح الحلال ، لأن العلاقة التعاقدية بين أصحاب هذه الحسابات الاستثمارية والمصرف الاسلامى هي عقد مضاربة إسلامية والتي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة [ الغنم بالغرم ] ولذلك نوصى أصحاب الأموال الذين يريدون استثمارها التحول إلى المصارف الإسلامية حيث يوجد بها هيئات رقابة شرعية من مسئوليتها التحقق من مشروعية الاستثمارات وتصدر شهادة بذلك وهى تتحمل هذه المسئولية إمام الله . |
الساعة الآن 01:49 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025