![]() |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
مادة (126) للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. هذا النص يقصر علي الوزير وحده إصدار القواعد والتعليمات العامة المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ، وكلمة دون غيره تحول دون تفويض غيره في ذلك . والسؤال : 1 - من الذي أصدر التعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009 ؟ 2 - من الذي أصدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 ؟ 3 - من الذي أصدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 ؟ الإجابة علي هذه الأسئلة جميعها أن من أصدرها هو السيد رئيس المصلحة . والسؤال : هل يملك السيد رئيس المصلحة تفويضاً من السيد الوزير ؟ الإجابة أن هذه القرارات لم تشر أنها صدرت بناء علي تفويض من السيد الوزير ، وحتي لو كان هناك تفويضاً فإنه يكون مخالفاً للقانون حيث قصر القانون هذا الأمر علي الوزير دون غيره . إذن هذه التعليمات والقرارات صدرت بالمخالفة لأحكام المادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 ، وهذه دعوة للسادة المحامين بإقامة الدعاوي المستعجلة لوقف العمل بهذه التعليمات والقرارات لصدورها بالمخالفة لأحكام القانون ، وأعتقد أنه ستصدر أحكاماً بذلك قبل انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات لتوافر شرط الاستعجال . ناقش |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
أكثــر من سـبعين عضـــواً حتي الآن مروا علي الموضوع مرور الكرام وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء ، وكأن هذه الكتب الدورية هي مجرد كتب للقراءة ، الأمر خطير وعواقبه وخيمة وأعتقد أن الزميل الفاضل لم يطرح هذا الموضوع كي يقرأه الأعضاء وإنما لمحاولة البحث عن وسيلة لمواجهة ما تتضمنه هذه الكتب الدورية من قواعد وأسس الفحص التي لا تتفق مع درجة وعي وثقافة المجتمع المصري . أخي وزميلي عضو المنتدي ، إذا كان لك رأي في هذا الموضوع فلا تتردد في عرضه مهما كان ، فقد يتضمن رؤية جديدة تنير الطريق ، وإذا لم يكن لك رأي فلا أقل من أن تبدي تعليقاً علي آراء الزملاء سواء بالانتقاد أو التأييد . المهم أن يكون لك رأي . ونحن في هذا المنتدي لم يكن من خصالنا أبداً ولن يكون استجداء المشاركات ولكن لخطورة الأمر يجب أن يساهم كل منا برأيه . مع خالص شكري وتقديري للأستاذ الفاضل ابراهيم بيومي علي إثارة هذا الموضوع ، والأستاذ أبو ريناد علي مشاركته القيمة . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
بسم الرحمن الرحيم
الي الاخ الفاضل الاستاذ / اسكندراني لا يسعني الا ان اتقدم الي شخصكم الكريم بالشكر والتقدير علي مشاركتكم التي تكشف عن فهم ووعي قانوني ومحاسبي وتدرك مدي أهمية موضوع الكتاب الدوري 4 لسنة 2010 وما سوف يترتب عليه من فتح باب كبير للمنازعات بين جمهور الممولين ومصلحة الضرائب وهذا الامر ينسف هدف المشرع من اساسه حيث كان يهدف الي القضاء علي المنازعات . والدعوي مازالت مفتوحه لكل أعضاء وزوار المنتدي وليعلم الجميع أن أدوات عمل الزميل المحاسب والمحامي ومأمور الضرائب هي التعليمات التنفيذيه والكتب الدورية والمنشورات والالمام التام بالقوانين الضريبيه لذلك فان الامر هام لكل من يعنيه الامر والملاحظ ايضا ان المجلس الاعلي للضرائب لم يشكل بعد مرور اكثر من خمس سنوات تقريبا منذ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 وحتي تاريخه وان من اهم اختصاصاته التي حددها قانون الضرائب المشار اليه مراجعة أدلة عمل الادارة الضريبية وابداء الرأي فيها قبل اقرارها ونشرها وعلي الاخص ادلة القواعد الاساسية للفحص ودليل اجراءات الفحص بالعينه وهذا ما لم يحدث لعدم تشكيل المجلس الاعلي للضرائب وهذا الامرمخالف للقانون . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
فى رايى المتواضع ان المصلحة نراجعت عن التعليمات رقم 9 لسنة2009 بعدما وجدت ثورة الصيادلة وان ملفات العينه التى تم فحصها لم يقدم اصحابها مستندات المشتريات وبالتالى كانت المبيعات هى نفسها مجمل الربح ولكى تخرج من هذا المأزق صدر القرار 414والذى يخدم المنشات الصغيرة التى لا يمكنها الحصول على فواتير مشتريات وجعل لها نسب مجمل ربح هى نفسها تقريبا نسب مجمل الربح للانشطة قبل القانون الجديد ولكن للتجزئه فقط تقريبا .
وعند التطبيق اذا لم يقدم الممول فواتير للمبيعات التى ذكرها فى اقراره سيتم تقدير المبيعات او الايرادات باستخدام الاساليب التقليديه السابقه من معاينات ومناقشات وبيانات تعامل .....الخ اى ان الفرق الوحيد ان الفحص سيكون للعينه وليس جميع الملفات .وعاد التقدير مرة اخرى !!!!!! اما المنشات فئة ب ,ج فيمكنها الاستفادة من التعليمات رقم 4 لسنة 2010 وتقديم اقرار هذا العام على نموذج اقرار الفئه أ هذا العام ليستفيد من نسبة مجمل الربح فى حالة عدم وجود مستندات شراء لديه وطبيعى يكون له فواتير مبيعات وكل ولكن هل سيفلت من عقوبة عدم امساك الدفاتر المنصوص عليها بالقانون للاشخاص الطبيعين !!!! |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اعتقد ان المصلحه لم تخرج في تعليماتها عن ما جاء بالقرار 414 لسنه2009 وما جاء به من الزام الممولين بالفواتير وتطبيق نسب الربح علي المنشأة أ طبيعي
|
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
بارك الله فيك أخي الكريم ، وإذا كان هناك من يستحق الشكر فهو أنتم لأنكم صاحب الفضل في إثارة هذا الموضوع الهام الذي يمس كافة أطراف المنظومة الضريبية وعلي الأخص العاملين بمصلحة الضرائب فهم من سينسب إليهم نزع فتيل الأزمة علي الرغم من أنهم لا ناقة لهم فيه ولا جمل وبدلاً من أن تكون علاقتهم بجموع الممولين قوامها الثقة كما تتشدق بذلك الإعلانات منذ خمس سنوات ، ستصبح علاقة يسودها العداء والبغضاء . ولن يكون باقي أطراف المنظومة من محاسبين وممولين أفضل حالاً من مأموري الضرائب ، فالممول البسيط سيجد نفسه مطالب بأداء ضريبة عشرة أضعاف إن لم تكن أكثر مما كان يسدده من قبل وسيدخل ومعه المحاسب في غياهب التقاضي التي لن تنتهي . شكراً جزيلاً لكم أخي الفاضل مرة ثانية ، وندعوا الله أن يأخذ بيدنا جميعاً للخروج من هذه الأزمة . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
2 - لم يخدم القرار 414 لسنة 2009 المنشآت الصغيرة إلا الأشخاص الطبيعيين أصحاب الفئة أ فهم وحدهم الذين يحاسبون بنسبة مجمل ربح ، علماً بأن هذه النسب تزيد في الكثير من الحالات عن النسب التي كانت مطبقة من قبل . 3 - لك أن تتخيل أخي الفاضل إثنان من الممولين من الفئة أ يزاولان نفس النشاط ومصدر مشترياتهما واحد ورقم أعمالهما واحد وليكن 200000.00 جنيه ، وكلاهما مشترياته غير مؤيدة بفواتير ، الأول شخص طبيعي يحاسب بنسبة مجمل ربح 15% فيكون مجمل ربحه 30000.00 جنيه ، والثاني شخص اعتباري ليس لديه فواتير مشتريات ( كالأول تماماً ) فيكون مجمل ربحه 200000.00 جنيه ، هل هذا معيار عادل في المحاسبة الضريبية . 4 - ليس صحيحاً أن المنشآت ب ، ج تستطيع تقديم الإقرار علي النموذج الخاص بالفئة أ ، فكل إقرار موضح عليه الحالات الخاصة به . مرة ثانية أشكرك أخي الفاضل علي مشاركتك ، مع رجاء التواصل لإثراء الحوار . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
المادة (40) من الدستور المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ( و قد أستقر قضاء النقض اعمالاً لهذا النص على أن الضرائب كانت من التكاليف والأعباء العامة التى ينبغى أن يتساوى الجميع فى تحمل أعبائها فإذا ما طبقت قاعدة لمحاسبة ممول معين فيتعين أن يتمتع بها نظرائه ممن يزاولون نفس النشاط ) نقض 315 لسنة 23 ق جلسة 16/5/1957 س 8 صفحة 491 وارد صفحة 197 من مؤلف قضايا النقض الضريبي المستشار الدكتور / أحمد محمود حسني طبعة 1980 و عليه اذا أعطيت ميزة لفئة من المجتمع فلابد أن يتمتع بها الاخرون ممن يمارسون النشاط التجارى و الصناعى و اذا أعطو فئة من المجتمع ميزة فهذا خيرا لنا جميعا لأن أختراق القانون لفئة من المجتمع لابد و أن ينفذ للباقين و الله المستعان |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
شكراً أستاذنا الفاضل احمد فاروق علي هذه الإضافة الرائعة والمدعمة بأحكام محكمة النقض وهذه سقطة جديدة من سقطات القرار 414 وتوابعه من الكتب الدورية |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
جزاك الله خيراً على حُسن المتابعة والإطراء اقتباس:
القاعدة ذلك أن من القواعد الدستورية المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والواجبات والتكاليف المادة 3 من دستور سنة 1923 والمادة 31 من الدستور الحالي ولما كانت الضرائب من التكاليف العامة فوجب أن يتساوى الجميع في تحمل أعبائها ، فإذا وضع نظام لتقدير نسب الأرباح التي تربط عليها الضريبة فإن الاتفاق علي تمتع أي ممول به لا يكون مخالفا للنظام العام . ( المادة 3 من دستور سنة 1923 ـ المادة 31 من الدستور الحالي ) ( الطعن رقم 315 لسنة 23 ق جلسة 1957/5/16 س 8 ص 491 ) |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام علي كل من فى هذا الصرح المحاسبي العظيم حياتى و اعترافى لمؤسسي هذا الصرح بالعرفان و الجميل على نهر العطاء المعلوماتى الذى امدنى به هذا المنتدى و انا مازلت على اول درجة من درجات المهنة بعد اذن الاساتذة العظام كان لى اقتراح صغير و لو انه لا يرقى للإقتراحات المقدمة بالنسبة للمنشأت التى تلتزم بإمساك دفاتر مع صعوبة الحصول على فواتير فمن الممكن ان يتم امساك دفاتر بسيطة جدا حتى و لو غير معتمدة على المعايير المحاسبية و عند الفحص يتم تقديم الدفاتر للمأمور الفاحص بالطبع سيتم اهدارهامن قبل المأمور و يكون هو الملزم بإثبات العكس و مع ذلك سيخرج الممول من عقوبة عدم تقديم دفاتر و يتم تفعيل النظام التقديري وفقا لمواد القانون 91 لسنة 2005 و لسيادتك جزيل الشكر على سعة صدركم و يكون لى عظيم الشرف ان اتلقى من سيادتكم الرأى على الاقتراح المقدم سواء كان الاقتراح قنونى و منطقى أو كان يشوبه التقصير و فى النهاية أعتبر نفسي تلميذ لمدرسة المحاسبين المصريين |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
إلى الأخوة أعضاء هذا المنتدى عامة وإلى الأساتذة الأفاضل الذين شاركوا فى هذا الحوار نرجو أن نواصل جميعا هذا الحوار حتى نتمكن من تقديم الدفاع المناسب إذا ما تم إخطار بعض الممولين بنتائج فحص العينات على أساس ما جاء بالتعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009 أو ما تلاها بعد ذلك من كتب دورية بما فى ذلك القرار رقم 414 لسنة 2009 أحب أن أضيف لما ذكره الزملاء من قبل .. يمكن للسادة المحامين أن يتفهموا ما أقصد به عند إثارة حوارى مع القانون 91 لسنة 2005 حيث نصت المادة 22 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على ما يلى: مادة (22) يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى: 1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. فى هذا النص يتبين أن الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة تتحقق بناء على أساس إجمالى الربح ولم تذكر هذه المادة الأسس أو الطرق التى تحقق إجمالى الربح .. أى هنا ورد اللفظ عاما سواء تقديرى أو غير تقديرى (دفترى) ... بفواتير أو غير فواتير ... بينما اشترطت هذه المادة للوصول إلى صافى الربح أن تكون جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الأرباح شريطين وهما: 1 - أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. وجاءت المادة 28 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأكدت على ذلك حيث نصت على : مادة (28): يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها: 1. مصروفات الانتقالات الداخلية. 2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة. 3. مصروفات النظافة. 4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة. 5. مصروفات الصيانة العادية. 6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط. ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات. وبالطبع كلها تختص بجميع التكاليف والمصروفات التى يتم خصمها من مجمل الربح .. أى أن البند رقم (2) من المادة رقم 22 من القانون أكد أن تكون حقيقية المصروفات الواجبة الخصم وإثباتها مستنديا عدا نسبة الـ 7% ... الخ.. دون الاشارة من قريب أو بعيد لبند المشتريات أو تكلفة المبيعات. إضافة إلى ذلك أن جميع الإقرارات للمنشآت الفردية عندما قام مصممها أدرج نسبة مجمل الربح ، كما أن الكتاب الدورى اعترف بنسبة مجمل ربح غالبية الأنشطة عندما ساد عدم ارتياح غالبية الممولين للتعليمات 9 لسنة 2009 بل أن جاء فى الإقرارات أن يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلى: هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح المبيعات = التكلفة + هامش الربح فى حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلى: المبيعات = التكلفة × 100 ÷( 100% - نسبة هامش الربح) مجمل الربح = المبيعات × نسبة هامش الربح وفقاً للتعليمات المتأمل فى هذا وذاك يشعر أن هناك أمل فى تصحيح المسار ... كذلك نورد نص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 ونصت على مادة (90) للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له. كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار. وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة. ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة. وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتالى ذلك نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية: مادة (115): يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة). من هذا يتضح أن المأمورية تقوم بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة(90) من القانون بقيمتها على النموذج 19 ضريبة. لنا أن نتخيل أن نموذج 19 ضريبة جاء للممول دون ذكر عنصر تكلفة المبيعات (المشتريات) أعتقد أن فى مثل هذه الحالة سوف يكون هذا النموذج باطلا، مثله مثلما تم إبطاله لخلوه من عناصر التقدير .. الموضوع مازال مفتوح للحوار وكل يدلو بدلوه وأختم كم من مواد احتواها كل من القوانين 14 لسنة 1939 ، 157 لسنة 1981 ، 187 لسنة 1993 ، 91 لسنة 2005 لم يتم تفعيلها، بل أصبحت معطلة طوال سريان هذه القوانين ... فلا داعى للانزعاج خاصة وأن من يقوم بدفع الضريبة مخير بين أمرين لا ثالث لهما .. السداد بالتراضى .. أو السداد بالتقاضى .. وفى الحالة الأخيرة (التقاضى) .. سوف تكثر المنازعات الضريبية التى لا حصر لها ، وسوف تتعدد القضايا بدرجات كافة المحاكم الابتدائية والدستورية والاستئنافية والنقض .. وكل هذا سوف يؤثر على الحصيلة من ناحية ومن ناحية أخرى سوف تهتز ثقة الممولين فيما آلت إليه الإدارة الضريبية ... |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
أستاذنا الفاضل حمزة المحاسب ليس بغريب عليكم أنكم تصيبون الهدف من أقصر الطرق . هي نظرة جديدة وصائبة وتفسير لأحكام المادة 22 يتفق تماماً مع قواعد التفسير السليم للقوانين الضريبية التي تقتضي عدم جواز التوسع في تفسير النصوص . إذن المقصود بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم والمنصوص عليها في المادة 22 هي التكاليف والمصروفات التي يتم خصمها من إجمالي الربح أي المصروفات العمومية والإدارية . ولتسمح لي أستاذي الفاضل أن أدعم وجهة نظركم الصائبة تماماً بنص آخر يؤكد أن المشرع لم يستلزم شروطاً بالنسبة لتكلفة المبيعات مثل تلك التي استلزمها للمصروفات العمومية والإدارية . حيث تنص المادة 17 من القانون علي : تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم. لا شك أن التكاليف واجبة الخصم التي تخصم من الإيراد هي تكلفة المبيعات أو كما كانت تسمي التكاليف التي تحمل علي حساب المتاجرة أو التشغيل ، وهذه التكاليف لم يضع المشرع شروطاً معينة بشأنها مثلما فعل بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي تخصم من إجمالي الربح والواردة بالمادة 22 من القانون ، وطبقاً لقواعد التفسير في القوانين الضريبية فإنه لا يجوز القياس علي النصوص ، بمعني لا يجوز أن نقيس الشروط اللازمة لخصم التكاليف والمصروفات طبقاً لأحكام المادة 22 علي التكاليف المنصوص عليها في المادة 17 ، حيث لم ينص المشرع علي شروط معينة لخصمها ، ومن ثم فإنها تخضع للقواعد العامة التي تقرر أن كل إيراد لابد أن يقابله مصروف . شكراً جزيلاً لكم أستاذي الفاضل فقد أضفتم نظرة جديدة فتحت ثغرة كبيرة تضاف إلي ثغرات القانون . بارك الله فيكم وجزاكم كل خير |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
وهو اقتراح ممتاز ، في شقه الأول ، سيقوم المأمور بإهدار الدفاتر ، وإذا كان الممول لديه فواتير مبيعات سيتعرض لها المأمور ، وينتهي إما إلي اعتمادها أو تقدير الإيرادات ، وسنصل إلي المشتريات ، هل سيقوم بتقدير قيمتها أيضاً طالما لا يوجد فواتير ؟ في ظل الأوضاع الحالية لن يتم اعتماد أية تكاليف غير مؤيدة مستندياً ، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي نواجهها ونحاول وضع الحلول لها . شكراً جزيلاً أخي الكريم مرة أخري , وأتمني أن تستمر في التواصل معنا حتي نصل انشاء الله إلي أفضل الحلول . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
السادة الزملاء الاعزاء
اشكركم على هذا الاتجاه الذى وان دل فانما يدل على التعاون الصادق بين اصحاب المهنة الواحدة هناك امر خطير جدا يجب ان نحذر منه اكثر من ذلك الموضوع الا وهو تاخر الفحص يعد مصيبة كبيرة على الممول فعدم الفحص حتى الان ليس فى صالح احد ولا مصلحة الضرائب نفسها لان التأخير فى الفحص وتحديد الفروق لم يعد مجانا كما كان فى العهد القديم وانما سيتبعه غرامات ومقابل تأخير عن كل اسبوع واننى ارى ان المصلحة فى ورطة كبيرة ولو كان عندها رؤية واضحة لتطبيق هذا القانون لكان الوضع مغاير الان والدليل على ذلك كل هذة الفوضى التى نراها منذ عام 2005 وحتى الان وعدم قدرتهم على اظهار نتيجة العينةالتى صدرت عام 2008 حتى الان وكذلك اقالة رئيس المصلحة السابق والصدام مع الصيادلة واصحاب المخابز كل هذة الفوضى لايمكن معها التنبوء بالمستقبل ولكن الشئ الوحيد المضمون هو عدم القدرة على التصعيد وان كان ذلك فى صالح الممول غير الملتزم ولكنه سيستفيد من هذة الفوضى وعلى المصلحة ان تعود للنص فى المادة 94 من القانون التى تنص على انه على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة . وكذلك لهذا القانون ضمانة وهى المجلس الاعلى للضرائب وعدم تشكيلة حتى الان يعد عبثا لان المشرع ما وضع كل هذة العقوبات الا لان هناك ضمانة*وهى المجلس والذى افرد له 6 مواد لم تترك شيئ عنه او عن تشكيله الا وذكرته وادعو الزملاء لمناقشة هذا الامر هل صدور عينة الفحص دون وجود للمجلس الاعلى للضرائب يصيب كافة اجراءاتها بالبطلان ام لا ؟ وشكرا لسعة صدوركم |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
ولكن دعنا نتسائل هل هذا المجلس في حالة إنشائه يمتلك من الأدوات التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف ؟ من وجهة نظري لم يمنح القانون هذا المجلس أية سلطات تمكنه من تحقيق هذا الهدف ، فكل اختصاصاته المحددة في المادة 141 هي مجموعة من الدراسات والمتابعات والمراجعات ونشر المعلومات والتقارير والتوصيات ، وفي الأخير إعداد تقرير سنوي متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها. الخلاصة إذن أن دور هذا المجلس استشاري وليس تنفيذي . أما بخصوص دور هذا المجلس في خصوص عينة الفحص فقد ورد في البند رقم 5 من المادة 141 ويتمثل في : مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص: - أدلة عمل الإدارة الضريبية. - دليل القواعد الأساسية للفحص. - دليل إجــراءات الفحـص. - دليل الفحص بالعينـة. إذن هو مجرد مراجعة وإبداء رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ ،أما قواعد ومعايير العينة فيصدر بها قرار من السيد الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة . فأرجوا ألا نعلق آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب ، حيث لم يمنحه القانون أدوات فعالة لتحقيق أهدافه . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
مراجعة وأبداء رأى قبل الإقرار والنشر مما قد يجعل التعليمات و 28 لسنة 2008 9 لسنة 2009 و4 لسنة 2010 مخالفة للقانون لعدم إقرارها وأعتمادها من المجلس الأعلى للضرائب |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
ولو كان المشرع يريد منح المجلس دوراً فعالاً كان يجب أن يضيف كلمة مراجعة أدلة العمل الضريبية واعتمادها قبل إقرارها ونشرها . كما أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس . أقصد من كلامي هذا ألا نعول كثيراً أو نبني آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب لأن المشرع أراد له دوراً استشارياً محضاً . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
سليم ولكنه شرط العرض قبل الإقرار والنشر |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
صدقت أستاذي الفاضل أحمد فاروق ولقد فتحت بهذه الملاحظة الرائعة منظور آخر يجعل رأيكم هو الصواب وإنني كنت مخطئاً عندما قلت أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس ، ذلك أن بطلان الإجراء يكون : 1 - إما بالنص صراحة علي البطلان . 2 - إذا صدر الإجراء مخالفاً لنص آمر متعلق بالنظام العام . ولا شك أن جميع القواعد المتعلقة بإجراءات فرض وتحصيل الضريبة هي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام . وتطبيقاً لهذا المبدأ الثاني ، فقد صدرت العديد من الأحكام ببطلان نموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله علي أسس وعناصر ربط الضريبة - بالرغم من عدم وجود نص صريح يقرر البطلان - وذلك تأسيساً علي صدور النموذج بالمخالفة لنص آمر متعلق بالنظام العام . إذن عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس الأعلي للضرائب لا يجعلها فقط مخالفة للقانون ، وإنما يصل بها إلي درجة البطلان . شكراً جزيلاً أستاذي الفاضل |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
لن أعلق على شرحك الأكثر من رائع إلا بما يلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله فيك ... وفى علمك وعملك وولدك ومالك وصحتك |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
آمين ولك بمثله جزاك الله خيرا وشكر الله لك وأحسن الله اليك. http://www.a7lashare.net//uploads/im...1c72855c93.gif |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
[frame="9 80"]
حسبنا الله و نعم الوكيل [/frame] |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
أوجزت يا أستاذ علي بالحجة والبرهان والإفادة فلك جزيل الشكر والعرفان
|
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
جزيل الشكر للزملاء الأعزاء على هذه الإسهامات القيّمة ، و التى أوصلتنا حتى الآن إلى مفتاحين رئيسيين أمام القضاء لإبطال أى إجراء تقوم به مصلحة الضرائب :
أولا : عدم صدور التعليمات المذكورة ( 9 لسنة 2009 ، 4 لسنة 2010 ) من الوزير المختص و بالتالى تكون باطلة و لا ترتب أثرا لصدورها عن غير ذى صفة . ثانيا : عدم عرض قواعد تحديد العينة و إجراءات الفحص على المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها و نشرها بالمخالفة للقانون و هو ما يترتب عليه بطلانها كذلك لعدم تطبيق القواعد االتى نص عليها القانون . |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
الكتاب الدوري 23 لسنة 2009 ينص صراحة علي أن بداية سريان القرار الوزاري 414 لسنة 2009 هو سنة 2009 الكتاب الدوري 4لسنة 2010 ينص صراحة علي أن بداية سريان القرار الوزاري 414 لسنة 2009 هو سنة 2005 علي ملفات العينة التي لم يتم إخطارها أيهما نصدق ؟ |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
اقتباس:
ندفع بالأصلح للممول ! |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
اري ان التعليمات المشار اليها جاءت بناء علي القانون 91 لسنه 2005 و الائحه التنفيديه وان الافضل هو تعديل التشريع الضريبي ثم يتاتي بعد ذلك وفي ضوؤه تعديل التعليمات
|
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
يجب ان نوحد جهودنا للوقوف امام هذه التعليمات
|
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
الاخوة الزملاء / بالتأكيد لا يتحقق الايراد بدون المصروف وقانون 91 لسنة 2005 راعى هذة النقطة وكذلك كافة التعليمات واكيد مصلحة الضرائب المصرية تعرف ذلك جيدا ولكن ...................................؟
|
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 و الخاصة بتحديد نسبة للمصروفات الغير مؤيدة بمستندات بنسبة 7% من إجمالي المصاريف الإدارية و العمومية غير دستورية:sm17:
|
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
السادة الأساتذة والزملاء الأعزاء...،
أنا زميل لكم في مصلحة الضرائب المصرية مفتش ضرائب ...، أعجبني جميع مناقشتكم ولكن لي عتاب أخوي عليكم جميعا وهو أنكم أسئتم الظن بمصلحة الضرائب وأنها أخلفت جميع الوعود التي قطعتها علي نفسها منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 وكده ظلم لأ ن كل التعليمات التي صدرت سواء رقم 2 أو رقم 9 لسنة 2009 هي لصالح الممول حيث أن المصلحة ترفض تماما الرجوع الي تقدير ارباح الممول لما فيه من ظلم وأجحاف لحقوق الممولين وأن المصلحة لم تجد طريقة لأجبار الممول علي مسك الفواتير غير هذه بعد أن استنفذت حميع الطرق الودية من أعلانات وتوعية بضرورة مسك الفواتير بدليل أن المصلحة أصدرت تعليمات بأن الهدف من فحص العينة للملفات التي سيتم فحصها ليس الحصيلة ولكن للتأكد من تطبيق الممول للقانون والدليل علي ذلك أن المصلحة قامت بتكوين لجان جوده بالمأموريات مهمتها التأكد من تطبيق المأمورية لمواد القانون عند فحص أقرار الممول. يضاف الي ذلك التعليمات بأن الممول أذا لم يتوافر لديه دفاتر وحسابات منتظمة وقدم المستندات المؤيدة للنشاط يعني يكون مؤيد المستندات في كراس أو أجندة وتم التأكد من صحتها يتم أعتماد أقرار الممول ..، وكل ذلك لأن المصلحة حريصة علي استمرار الثقة بينها وبين الممول ...، يضاف الي ذلك أن الممول أذا لم يلتزم بمسك الفواتير ويحاسب طبقا للمستندات المؤيدة لحساباته سوف يفرغ القانون من مضمونه ونعود مرة أخري الي اللجوء الي تقدير ارباح الممول وتضيع الثقة التي بين الممول والمصلحة والتي تحاول الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب بصفة خاصة الحفاظ عليها..، والدليل علي ذلك أن المصلحة طلبت من جميع مأموريات الضرائب مخاطبة الممولين الذين لم يقدموا الأقرار الضريبي عن عام 2005 بأن يتقدموا بأقراراتهم عن هذا العام قبل فحصهم وأعتبار الأقرار قد تم تقديمه بعد الميعاد في حال تقدم به الممول قبل فحص هذه السنة ..، وأذا لم يقدم الممول أقراره عن هذه السنه بعد مخاطبته يذكر صراحة في مذكرة الفحص بأن الممول أمتنع عن تقديم الأقرار..، ولذلك ارجو من جميع الزملاء مساعدتنا لأن النتائج التي ستحدث نتيجة هذه الجهود سوف نستفيد منها جميعا وعلي وجه الخصوص الممول الذي ضاع حقه خلال العقود الماضية .....، أرجو أن أكون قد لاأطالت عليكم حديثي....، أخوكم عادل البرتس |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
السادة الأخوة والزملاء أعضاء هذا المنتدي ....، تحية أعزاز وتقدير
أولا: ------ تحية أعزاز وتقدير لجميع مجهوداتكم الجبارة لرفع شأن هذا المنتدي لكن لي محادثة بسيطة معكم وهي.....بالنظر والتمعن وقراءة نصوص القانون والبحث فيها بشيء من الصبر والعقلانية نجد أن المشرع عند وضعه للقانون أفترض حدوث مثل هذه الحالة التي نحن عليها الأن ولذلك وضع المادة 91 من القانون الخاصة بالتقادم قبل المادة 94 الخاصة بفحص أقرارات الممولين عن طريق العينة حتي يعطي الحق لمصلحة الضرائب في فحص أقرارات الممولين ان لم يكن بالعينة فتكون بالتقادم ....، تانيا ----- المجلس الأعلي للضرائب ليس له أي سلطة علي مصلحة الضرائب في أصدار أي تعليمات تخص العمل بالمصلحة ولكن من ضمن أختصاصاته طبقا للمادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 هي: ( دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الأدارية المختصة بشئون الضرائب علي أختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الأختصاص والسلطات المختصة لألغاء التعليمات التي لاتتفق وأحكام القوانين واللوائح وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت ) وبالنظر الي التعليمات التي أصدرتها مصلحة الضرائب نجد أنها لاتخالف القوانين واللوائح وصدرت طبقا للقانون واللأئحة التنفيذية ....، لذلك أقترح علي جميع السادة المحاسبين وأصحاب الشأن وحرصا علي مصلحة وحقوق الممولين أن نبحث عن حل يرضي مصلحة الضرائب ويحافظ علي حقوق الممولين الذين هم أمانة في أعناقنا مع التعهد لمصلحة الضرائب بتقديم جميع أقرارات الممولين لعام 2011 مؤيدة بالمستندات طبقا للقانون 73 لسنة 2010 الخاص بتجريم منع أصدار الفاتورة ....، عادل البرنس |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
ما الدليل علي ادعائكم أن المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 غير دستورية فيما تضمنته من تحديدنسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات بنسبة 7% من اجمالي المصاريف الادارية والعمومية ؟؟؟؟
هل يقبل قول بغير دليل ؟؟؟؟ شوقي شاهين |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
ما رأريكم في سبب ثالث يستند الي نص م/94 ق/91 لسنة 2005 والتي تنص علي(علي المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .)
فكيف صدرت بيانات العينة الأولي والعينة الثانية بمعرفة رئيس المصلحة؟؟؟ هل نصت المادة علي (قرار من رئيس المصلحة بناء علي عرض من الوزير )؟؟ هل نصت المادة علي(قرار من الوزير أو من يفوضه)؟؟ شوقي شاهين |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
صدر قانون الضريبة علي الدخل بالقانون 91 لسنة 2005 في 8/ 6/ 2005 ونص في المادة التاسعة من مواد الاصدار /فقرة أولي(ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)ونص في الباب الثامن من الكتاب السادس علي أحكام ختاميةمنها مايتعلق بامجلس الأعلي للضرائب في المواد من 139 الي 146 . وجاء في نص المادة 141 فقرة أولي بند2 (ويجبعرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب)
وحيث ان القرار الجمهوري 358 لسنة 2011 المنشئ لهذا المجلس(بناء علي حكم م/ 139 من القانون)صدر في 15/ 12/ 2011 ؛ويعمل بالقرار من اليم التالي لتاريخ نشره؛ فان كل ما صدر من تشريعات ضريبية - علي اختلاف أنواعها -(دخل ؛مبيعات ؛ جمارك ؛ عقارية....ألخ) من 9/ 5/ 2005 والي أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس (طبقا للمادة 142 من القانون) هي تشريعات باطلة لعدم ماعاتها أحكام م/141 من القانون . شوقي شاهين |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
المشكلة ظهرت مع قرار وزير المالية السابق والهارب رقم 414 لسنة 2009 والذى قسم المنشــأت الى الف وباء وجيم ونوع الاقرارات الضريبة لدرجة وصلت الى اكثر من عشرون نموزج للاقرارات والاقرارات تتضمن طلبا بالتحاسب وفقا للقرار المشار الية
ومع الغاء هذا القرار اعتقد ان المشكلة تعتبر منتهية وسوف يسير الامر مثلما كان في عام 2004 لمن يقع حظة العثر في العينة العشوائية وعلى اية حال فأن لجان الطعن تسير في قراراتها بما كان متبع سابقا وان تعليمات المصلحة بهذا الخصوص غير ملزمة لها باعتبار ان اللجنة جهة ادارية قضائية قرارتها واجبة النفاذ ويجوز الطعن عليها امام القضاء لذلك فالمطلوب فقط هو الغاء قرار الوزير السابق الهارب رقم 414 لسنة 2009 والتى تريد المصلحة ايضا تطبيقة بأثر رجعى من عام 2005 وهذة مصيبة اكبر |
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
الضريبة بالرضاء او بالقضاء والتكلفة والوقت على حساب مين ؟ ياأستاذ نحن محاسبون على التكلفة والوقت
انا اويد وجهة نظر الاستاذالمغربى والاستاذ على من ضرورة أتخاذ موقف موحد بين صفوف المحاسبين قبل العملاءنا المموليين لخزانة الدوله |
| الساعة الآن 07:09 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025