![]() |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
أتقدم بالشكر و التقدير لكافة الزملاء علي مشاركتهم و ما عرضوه من أراء مختلفة و مؤيدة مما يدل علي الأهتمام و القدرة علي التحليل و التفسير الصحيح المستند إلي صحيح و صراحة النص القانوني علي الرغم من وجود الخطأ في الصيغة التشريعية التي إدت إلي تلك المشكله التطبيقية مما يستلزم معة تدخل السلطة التشريعية ..... و لكن متي ؟؟؟!!! لكم خالص دعواتي بالتوفيق إلي ما يرضي الله و رسوله الكريم (ص) .
|
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
لك كل الشكر خالد بك
فجهدك متميز و جزيل الشكر الى كل من ساهم بالرآى 0000 و ان كنت اتمنى ان يستمر الحوار 0 |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
اقتباس:
لقد وضع أصحاب الرأي المعارض للبطلان أسانيد رأيهم ، ولم يتعرض لها أصحاب الرأي الآخر بالتفنيد ., ولقد عرضت علي سيادتك بعض الاستفسارات ، ولكنك لم تتناول في مشاركتك الإجابة علي أي منها ، وكل ما ذكرته أن القانون الحالي هو قانون جديد وليس تعديلاً للقانون القديم ، وهذا أمر ليس محلاً للاختلاف . |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
حيث نصت المادة التاسعة من مواد اصدار القانون على بداية الفترات الضريبية الخاضعة لهذا القانون تحديدا 00 و على ذلك فكل ما ذكر بالقانون الجديد مما يخص اللجان الداخلية و لجان الطعن محكوم اختصاصها بما ورد بالمادة التاسعة من مواد الاصدار 0
|
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
اقتباس:
هذا النص أستاذنا الفاضل يحدد سريان الأحكام الموضوعية وليس الإجرائية ، حيث يحدد بداية سريان القانون علي الأوعية الخاضعة للضريبة ، وليس إجراءات ربط الضريبة . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتي :فقد نصت المادة علي : 1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. وهذا النص لا يعد دليلاً يؤيد الرأي القائل بالبطلان ، وإنما هو عكس ذلك تماماً ، فمن المعروف أن النص القانوني المقيد أو الخاص لا يعمل به إلا في حدود هذا القيد أو التخصيص ، فإذا حدد النص النطاق الزماني لسريان القانون علي الإيرادات المحددة بالنص ، فلا يجوز أن يطبق هذا النص الخاص علي غير الحالات الواردة به ، وبالتالي فإن الأحكام الخاصة باللجان الداخلية ولجان الطعن لا تدخل ضمن الحالات التي يحكمها هذا النص ، لأن هذا يعد من قبيل القياس ، وهو ما لا يجوز فب القوانين الضريبية . |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
1 مرفق
الأخوة الزملاء
تحية طيبة و سلام الله عليكم بالخير و اليمن و البركات و دوام الصحة و العافية . أعرض عليكم رد أخر علي بطلان قرارات لجان الطعن بنظر الطعون و المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته. بالأضافة للدراسة السابق عرضها و برجاء أن نقرأ الدراسة جيداً حيث أن بها كافة الأسانيد و القرائن المؤيدة للبطلان. و هناك سؤال للزملاء المعارضين للبطلان . ماذا سيكون موقفهم حين صدور حكم من القضاء يقرر البطلان ؟؟؟ علماً بأنه صدرت العديد من الأحكام الأبتدائية قررت البطلان و لازالت منظورة أمام الأستئناف !!! [quote=eskandrany;70067] لقد وضع أصحاب الرأي المعارض للبطلان أسانيد رأيهم ، ولم يتعرض لها أصحاب الرأي الآخر بالتفنيد ., ولقد عرضت علي سيادتك بعض الاستفسارات ، ولكنك لم تتناول في مشاركتك الإجابة علي أي منها ، وكل ما ذكرته أن القانون الحالي هو قانون جديد وليس تعديلاً للقانون القديم ، وهذا أمر ليس محلاً للاختلاف . |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
اقتباس:
أستاذنا الفاضل باعتباري من المعارضين للبطلان ، ولأن سيادتك اقتبست مشاركتي ، لتسمح لي أن أوضح أن الأمر لا يعدو كونه محض اجتهاد فسيادتك اجتهدت رأياً ليس بالضرورة أن يؤيده الجميع ومن حق الآخرين أن يكون لهم رأياً معارضاً ولا يملك أي طرف أن يفرض رأيه علي الآخر هذه هي ثقافة التحاور في المنتديات رأيي صواب يحتمل الخطأ والأمر في النهاية هو اختلاف في الآراءورأي غيري خطأ يحتمل الصواب أو رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ وليس مباراة تنتهي إلي فائز ومهزوم . أما ما تطرحه سيادتك من تساؤل ماذا سيكون موقف المعارضين للبطلان حين صدور حكم من القضاء يقرر البطلان فبالتأكيد لن تكون نهاية العالم بالنسبة لهم. وبالتأكيد سوف يكون هو ذاته موقف المؤيدين للبطلان حين صدور حكم من القضاء ينفي البطلان . |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
لا أجتهاد مع صراحة النص المقصود أن تحال الطعون الضريبية التي لم يسع الوقت للجان الطعن القديمة حتي 31/12/2005 في الفصل فيها و إصدار قرارات فيها تحال بكافة مستنداتها و بحالتها إلي لجان الطعن الجديدة لأستكمال الفصل فيها و إصدار قرارات فيها إلا أن القانون و اللائحة التنفيذية له لم يضع إجراءات الإحالة للجان الطعن الجديدة كما أن بداية عمل اللجان الجديدة من 15/7/2007 أي بعد مرور سنة و نصف من إلغاء العمل باللجان القديمة !!!!!!! |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
1 مرفق
هذا جزء من ورقة عمل قدمها أستاذنا الدكتور رمضان صديق بعنوان نظرية الأثر الممتد واللاحق للقانون الجديد ومدى تطبيقها ضريبياً على الحالات السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005وتعديلاته يتضمن رأي سيادته في اختصاص لجان الطعن المشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 في نظر الطعون التي تتم بعد تاريخ العمل بالقانون ، عن السنوات حتي سنة 2004 ( د ) تطبيق الإجراءات الجديدة على الوقائع القديمة : وضع قانـون المرافعات المدنية والتجــــارية رقم 13 لسنة 1968 قاعــــدة مؤداها ســــريان الإجراءات الجديدة على مالم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريــــخ العمل بها ، وذلك فيما عدا ما تقرره بنص خــاص ، كما أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانــــون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على غير ذلك . ذلك لأن القوانين المنظمـــة لأصول التداعي والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين منظمه لمراكز قانونيـــه خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع . كما قضت بأن القانون رقم 146لسـنة 1950 استحدث أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المســــاهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربـط والجهة المختصة بنظره ، وهى واجبة التطبيـــق ، وتســـرى بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها قبل العمل بتاريخ هذا القانون . أمـــا الأحكـــام الموضوعية التي تحدد نطـــاق الضرائب وســـعرها ووعاءها والإعفـاء منها والتزامــات الممولين وأحكام ربطها وأدائها ، يســـرى بشأنها القانون القديم على الوقائع التي تمت في ظله ،ولا يسرى القانون الجديد إلا على السنوات التي تحاسب ضريبياً وفقاً لأحكامه ومؤدى ذلك أن ما استحدثه قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 يطبق على الحالات التي لم ينته الفصل فيها قبـــل تاريخ العمل بهذا القانون . ومن ذلك إتباع النص على جواز مد ميعاد تقديم الإقــرار إذا كان ميعاد تقديمه يحل بعد 9/6/2005 ولو كان عن ســـنه ســـابقه ، والاكتفــاء بالاعتراض أو الطعـــن على نمـــوذج واحد بدلاً من نموذجي 18 و19 ضرائب المقررين في القانون السابق . كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، إلا أن المشــرع ارتأى أن يؤجل إعمال هذه القاعدة حيثما تتمكن وزارة المالية من إعادة تشـــكيل اللجــان وتنظيمها بصورتها الحديثة ، فقرر في المادة الثانية من مواد الإصدار بأن يلغى قانـــون الضرائب على الدخــل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجــان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعـــات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاًلأحكام القانون المرافق . وقد قضى بأن ميعـــاد استئناف الأحكـــام الصادرة طبقـاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعـــون الضريبية المتعلقة بضرائب الأربــاح التجارية والصناعية قبل 1981/ 10/ 11 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخـــل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – لا يرجع فيه إلى القواعد الســـابقة على العمل بهذا القانـــون إلا إذا كان ميعاد الاسـتئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمـــة أول درجه عملاً بنص المادة 99 من القانــــون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو ســــرت أحكام القانـــون الجديد ووجب ســـريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 11/10/1981 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأربــــاح التجــارية والصناعية وفقاً لأحكـــام القانون رقم 14لسنة 1939 – ولم تعلن حتي 11/10/1981 – هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور . وورقة العمل كاملة مرفوعة علي المنتدي بهذين الرابطين http://www.aliahmedali.com/forum/sho...1948#post71948 أو http://www.aliahmedali.com/forum/sho...t=14770&page=5 وبالمرفقات |
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، إلا أن المشــرع ارتأى أن يؤجل إعمال هذه القاعدة حيثما تتمكن وزارة المالية من إعادة تشـــكيل اللجــان وتنظيمها بصورتها الحديثة ، فقرر في المادة الثانية من مواد الإصدار بأن يلغى قانـــون الضرائب على الدخــل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجــان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعـــات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاًلأحكام القانون المرافق .
أن رأي أستاذي الدكتور رمضان صديق لم يتعرض من قريب أو بعيد إلي التعرض إلي أختصاص أو عدم أختصاص لجان الطعن الجديدة في نظر المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته و الطعون الضريبية المقدمة بعد31/12/2005 و أنه أورد الأحكام المذكورة لبيان الأختلاف في نظر المنازعات الضريبية بين قانون 14 لسنة 39 والمغلي بصدور قانون 157 لسنة 81 أما نحن الأن فأمام نصوص جديدة بقواعد قانونية مغايرة للقانون 14 لسنة 39 , القانون 157 لسنة 81 و تعديلاته. بصدور قانون جديد بقواعد قانونية آمرة جديدة بقانون 91 لسنة 2005 . |
| الساعة الآن 10:51 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025