![]() |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
اقتباس:
[frame="10 90"]أنا لسه مستني رد يا جماعة و بصراحة بدأت أشك في ان التعليمات دي أصلا لم تصدر من المصلحة حتى تاريخه [/frame] |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
ارجع إلى جريدة الأهرام العدد 44957 الصادر فى يوم الخميس الموافق 21 محرم 1431 هـ
التصريح الأول فى ورابطه :7 يناير 2010 http://www.ahram.org.eg/38/2010/01/07/5/2481.aspx وسوف تجد الخبر التالى : لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات مع المنشأت الصغيرة كتبت ـ آمال علام: بدأت مصلحة الضرائب تشكيل لجان لتوقيع اتفاقيات منفردة مع نحو مليوني منشأة صغيرة, وهي التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي250 ألف جنيه. ولا يتجاوز رأسمالها50 ألف جنيه, وصافي ربحها ـ وفقا لآخر ربط ضريبي ـ20 ألف جنيه. وصرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه توافقا مع بدء إجراءات توقيع اتفاقيات منفردة مع المنشآت الصغيرة من الفئة فقد تم أمس اعتماد جداول نسب مجمل الربح السنوي للمنشآت الصغيرة التي ستلتزم المأموريات بها عند تحديد مجمل ربح هذه المنشآت وصولا إلي صافي الربح الخاضع للضريبة عند توقيع الاتفاقية بالضريبة المستحقة مع المصلحة التي سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات مقبلة اعتبارا من السنة الضريبية.2009 وأشار العربي إلي أن الجداول شملت نسب مجمل الربح التي ستسري علي172 نشاطا صناعيا وتجاريا وخدميا, وقد روعي في تحديد تلك النسب نسب الربح المتعارف عليها لهذه الأنشطة. وفيما يلي نسب مجمل الربح المعتمدة لتحديد الإيراد السنوي للمنشآت الصغيرة من الأشخاص الطبيعيين من الفئة أ نشاط تجارة الحبوب والغلال والعلافة القطاعي15% والبيع لحساب الغير بعمولة2%, نشاط تجارة البذور والتقاوي والمبيدات الحشرية والأسمدة الورقية15%, تجارة الفاكهة والخضراوات بالتجزئة20%, تجارة الزهور ونباتات الزينة50%, تجارة البيض قطاعي10%, الطيور الحية تجارة الطيور الحية والأرانب بالتجزئة15%, تجارة فيلية ـ أوراك تجزئة20%, إيرادات الذبح والتنظيف55%, توريدات8% نشاط مجازر الدواجن تجهيز وتعبئة لحوم الدواجن الذبح والتعبئة لحساب المنشأة10% من سعر البيع, لحساب الغير60% من أجر الذبح والتجهيز والتعبئة, توريدات8%( نشاط تجارة الأسماك الطازجة بالتجزئة18%, تجارة وشي الأسماك المجمدة شي السمك60%, بيع الأسماك المجمدة نيئة15%, الجزارة صافي ربح5% من سعر البيع, لحوم مستوردة والفراخ والكبدة المجمدة15% لتاجر التجزئة, تجارة السجائر الأجنبية والمصنعة محليا بالتجزئة2.5% من المبيعات للمحلية و7% للمستوردة, تجارة البقالة بالتجزئة15%, تجارة العطارة قطاعي20%, تجارة الألبان ومنتجاتها25%, تجارة الحلوي الجافة15% للتجزئة, تجارة لوازم السبوع25%, المخابز السياحية) إنتاج وبيع15% عصير القصب والفاكهة35%, تجارة الأسماك المملحة) القطاعي25% نشاط معامل الطرشي) قطاعي35% تجارة الأعلاف تجزئة12%, المقالي وتجارة المسليات بالتجزئة20%, البن)9% تجزئة ـ طحن للغير70% من إيراد الطحن تجارة العسل الأسود تجزئة15% ـ التصريح الثانى فى 10فبراير2010 رئيس مصلحة الضرائب: الموسم الحالي هو الأخير لتقديم إقرارات المنشآت الصغيرة " أ " علاء معتمد أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الموسم الضريبي الحالي هو آخر موسم يعد فيه الممولون من أصحاب المنشآت الصغيرة الذين يندرجون تحت الفئة "أ" إقراراتهم الضريبية. حيث ستتولي مصلحة الضرائب اعتباراً من الموسم القادم.. إعداد الإقرار الضريبي عنهم في ضوء الاتفاقيات التي ستوقع بين أصحاب هذه المنشآت والمأموريات الضريبية بعد الموسم الحالي. قال العربي إنه عقب انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2010 سيتم دعوة الممولين الخاضعين للفئة "أ" الذين يملكون منشآت لا يزيد رأسمالها المستثمر علي 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه لتوقيع اتفاقيات منفردة مع كل منشأة بالضريبة المستحقة عن السنوات من عام 2009 حتي عام 2011 وفقاً لظروف كل منشأة وبيانات الإقرار المقدم من الممول. قال إنه اعتباراً من الموسم القادم سيكون الاقرار الضريبي للمنشأة من الفئة "أ" بمثابة كشف حساب يتضمن الضريبة المستحقة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الممول والمأمورية ومبالغ الدفعات المقدمة التي سددها الممول علي مدي العام وأخيراً الضريبة المستحقة السداد مع الإقرار بعد التسوية ما بين المبالغ المستحقة والمسددة. أكد العربي أن نماذج الإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة من فئة "ب" و"ج" المتوفرة بالمأموريات الضريبية حالياً تتضمن تيسيرات للمنشآت التي يتوافر فيها معايير تصنيف هذه المنشآت.. مشيراً إلي أن قرار وزير المالية رقم414 لسنة 2009 يلزم هذه المنشآت بتقديم طلب لمصلحة الضرائب للمحاسبة وفقاً للقواعد الجديدة أما المنشآت من فئة "أ" فقد تم استثناؤها من هذا الطلب حيث ستكون محاسبتهم وفقاً للقواعد الجديدة إلزامياً إلا لو قدمت المنشأة طلباً بعدم المحاسبة وفقاً لهذه القواعد. وطالب العربي كل منشأة لا تعرف الفئة التي تندرج تحتها. الرجوع إلي المأمورية التابعة لها لمساعدتها في التعرف علي الفئة التي تندرج تحتها وتحديد نموذج الإقرار الضريبي الذي ستقدم عليه إقرارها. |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
سوال
هل النسب تخص الشخص الطبيعي الفئة أ فقط |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
جزاك الله خير
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
صدقت ياخ عمر وياعالم احنا رايحين على فين
|
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
لقد اطلعت على هذة النسب منذ فترة قصيرة ومن خلال متابعتى لها ان هذة النسب الغرض الاساسى منها هو ضرب حد الاعفاء المقرر بالقانون وهو 5000 جنية لتصبح هذة الانشطة خاضعة كما كان فى السابق لان معظم هذة الانشطة كان من الممكن ات تتمتع بالاعفاء لعدة سنوات قادمة ولكن هذة سياسة من يقتل القتيل ويمشى فى جنازتة
|
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
بصفتى محاسب متخصص فى الضرائب والمسائل التقديرية بالاخص ارى ان هذة النسب من شانها ان تجعل كل الانشطة خاضعة وارى ان بداية العمل بها من السنة الضريبية 2009 لة هدف وهو ايهام الممول اننا سوف نعفيك النوات السابقة اوان تدفع مبلغ زهيد ومن عام 2009 يبدا فى استنزافة وان كنت ارى ان توزيع الاقرارات بالشكل الجديد امر جيد و ميسر
|
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
يا استاذ اشرف كيف تكون انت الخصم و الحكم وكيف تقوم انت بعمل الاقرار للممول
اولا : يتعرض الممول لضغوط مامور الضرائب لعدم درايتة بما يدور داخل الملف وكل ما علية التوقيع وفقط ثانيا : هناك محاسبين فى مناطق تعد نائية واعتمادهم الكلى على هذة النوعية من الملفات ومعنى هذا انهم من الان عليهم البحث عن مهنة اخرى لان مصلحة الضرائب سوف تقوم بعملهم تخفيفا على المواطن |
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
تفتكروا مين اللى حيوقع على الأتفاقية مع المأمورية المحاسب أم الممول ؟ |
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
كلام رئيس مصلحة الضرائب يتعارض مع القانون ، فتقديم الممول لللإقرار الضريبى الزامى بموجب نصوص القانون ولا يجوز لقرار وزارى تعديل نص فى القانون
الاتفاقيات الحكمية يجب ألا تتعارض مع نص القانون ، وبالتالى كيف تقوم المأمورية بأعداد الإقرار الضريبى الخاص بالممول وكيف يتم تثبيت المحاسبة لمدة ثلاثة سنوات وكأن مصلحة الضرائب تفترض جدلا ثبات كافة العناصر الخاصة بالممول وهذا الأفتراض بعيد عن المنطق والواقع واضح أن مصلحة الضرائب فى حالة تخبط منذ صدور القانون (91) لسنة 2005م والدليل على ذلك : 1) صدر قرار وزير المالية والخاص بالمنشآت الصغيرة بعد مضى أربع سنوات من صدور القانون . 2) سمح القانون للممول إمساك حسابات إلكترونية ( مادة 78) و يصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية ، ولم يصدر الوزير أى قرارات فى هذا الشأن حتى الآن 3) نص القانون على تشكيل مجلس أعلى للضرائب وحدد أختصاصاته ، ولم يتم تشكيل هذا المجلس حتى الآن ليبقى الوزير منفردا بإصدار القرارات الخاصة بالضرائب بقيت نقطة لابد من الإشارة اليها وهى أن القرار الخاص بالمنشآت الصغيرة يرتبط بما حدث مع أصحاب الصيدليات وطبعا ده رد فعل للإضراب الذى حدث وتمسك اصحاب الصيدليات بالاتفاقية الموقعة مع مصلحة الضرائب وطبعا المقصود بالسع المسعرة جبريا الأدوية المحلية وكأننا نسير بسياسة رد الفعل مع خالص تقديرى وعظيم شكرى للأستاذ على أحمد على على مجهوداته الرائعة وجزاه الله خيرا كثيرا |
الساعة الآن 09:19 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025