منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

eskandrany 01-11-2013 09:03 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 482205)
ثانيا هناك شركة استيراد وتصدير ( شركة تضامن ) من المنشأت الصغيرة لها حسابات منتظمة دفتر جرد ويومية عامة ومع ذلك قامت المامورية باهدار الدفاتر استنادا لوجود عقد ايجار بين الشركاء الموصين باعتبارها ملكية من الورث وبين الشركة المالكين لها باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة وهذا العقد مسجل فى الشهر العقارى . لكن لم تكن هناك ايصالات شهرية بالايجار . وبناء على هذا العقد ادعت المامورية وهمية رصيد الصندوق وانعدام الرقابة الداخلية وعدم مستندية المصاريف وبناء عليه تم اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات بحجم مخزون اول المدة رغم ان هذا العام لم تتم اى عمليات بيع وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية لسنة الفحص . وموجود بها فواتير بيع بكل مبيعات الشركة ولا توجد اى فاتورة مبيعات مصدرة فى هذه السنة . هل للمامورية الحق فى اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات على الرغم من عدم وجود فواتير بها وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية للفحص .

كل هذه الأسباب التي ساقتها المأمورية لا تعد مبرراً كافياً لإهدار الدفاتر ذلك أن القانون 91 لسنة 2005 حدد الحالة الوحيدة للمأمورية والتي يجوز لها فيها ألا تعتد بالدفاتر والسجلات المنتظمة ، حيث نصت المادة 88 علي أنه : " لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.

فهذا النص يستلزم أمرين :
1 - أن تثبت المصلحة عدم صحة الدفاتر .
2 - أن يكون هذا الإثبات عن طريق مستندات تقدمها هي .
معني ذلك أنه لا يجوز للمصلحة أن تستخدم مستنداً قدمه لها الممول كذريعة لإهدار الدفاتر حتي ولو ترتب عليه القول بعدم صحة الدفاتر ، وإنما كل ما تملكه هو تعديل صافي ربح الإقرار ( الربح الضريبي ) بما يتوافق مع هذا المستند ، فعلي سبيل المثال إذا كان هناك فاتورة مبيعات قيمتها 92000 جنيه قيدت بالدفاتر علي سبيل الخطأ بواقع 29000 جنيه ، وقدم الممول هذه الفاتورة للمأمورية عند الفحص ، فلا يُعد هذا سبباً لإهدار الدفاتر لأن هذا المستند مُقدم من الممول ، وكل ما تملكه هو إضافة الفرق إلي صافي الربح الضريبي .

eskandrany 01-11-2013 09:31 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد (المشاركة 485371)
ممول قدم الاقرارات الضريبيه عن السنوات من 2006حتى سنه 2010 بانتظام وفى المواعيد القانونيه ثم جاء فى عينه 2009 وتم الفحص حيث قدم الممول مستندات تفيد وجود اسقاط كبير فى رقم الاعمال المقدم فى اقرار 2009 وقامت الما موريه بالمحاسبه عنها وتم عمل لجنه داخليه وافق فيها الممول على الفروق الناتجه عن الفحص فى هذه الحاله هل يتم فحصلاقرارات المقدمه عن السنوات من عام 2006 حتى عام 2008 باعتبار ان الممول غير امين ملحوظه لم يقدم الممول اقرار معدل عن عام 2009

الأصل أن الضريبة تُربط علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول طبقاً لحكم المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 .
وقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها فحص الأقرارات فيما يلي :
أ - الفحص طبقاً للمادة 90 :

وذلك في حالات مُحددة علي سبيل الحصر :
1 - عدم تقديم الإقرار الضريبي .
2 - عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
3 - توافر مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة .

4 - حالات ربط الضريبة قبل ميعاد استحقاقها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة .

ب - الفحص بالعينة :
وذلك طبقاً لنص المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 .

كما أجاز القانون للمصلحة تعديل الربط
من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له ( مادة 90 فقرة 1 ) ، وكذا تصحيح الأخطاء المادية والحسابية ( مادة 93 من القانون ) .

أما ما ينشأ عن فحص الإقرارفي سنة معينة فلا يعد سبباً كافياً لفحص السنوات السابقة طبقاً للقانون ، ولكن ما يتم العمل عليه أن المأموريات تقوم بمخاطبة الإدارة العامة للفحص لإدراج الملف ضمن العينة ، وهو إجراء يتعارض مع الآلية التي نص عليها القانون بشأن تحديد العينة .


صلاح الدين عبد الصمد 01-12-2013 11:57 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
الف شكر استاذ اسكندراتى على الرد

صلاح الدين عبد الصمد 01-12-2013 12:00 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اسف يا استاذ اسكندرانى على الخطا فى كتابه الاسم

ابراهيم الرزاز 01-13-2013 06:53 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شكركمممممممممممممممممممممم كثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثييييييييييييييييييييي ييييراااااااااااااااا

اسامه عمر زياد 01-13-2013 07:35 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
جزاكم الله خيرا

eskandrany 01-13-2013 10:52 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 488852)
هل النشاط المهنى ليس له حق اتباع نظام الدفعات المقدمة


طبقا لنص المادتين 70 ، 71 من القانون 91 لسنة 2005 فإن أصحاب المهن غير التجارية لا يسري بشأنهم سوي أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، ومن ثم لا يحق لهم التمتع بنظام الدفعات المقدمة لإقتصاره علي النشاط التجاري والصناعي طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون ( المواد 59 إلي 69 ) .

eskandrany 01-13-2013 11:12 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل الطويل (المشاركة 490670)
ملف مقاولات تم فحصه عن سنة 2006 كما يلى
السنة ــــــــــــــــــــــــ 2006
رقم اعمال الاقرار ــــــــــــــــــــ 2150500
ايراد تقديرى مادة 90 ــــــــــــــــــــــ 250500
الاجمالى رقم الاعمال ــــــــــــــــــ 2401000
تكلفة الايراد ـــــــــــــــــــــ لا شئ
اجمالى الربح ــــــــــــــــــــ 2401000
مصروفات ـــــــــــــــــــــــــ لا شئ
صافى الربح ـــــــــــــــــــــــــــ 2401000
فهل يمكن عمل لجنة داخلية بنسبة صافى ربح للنشاط علما بأن الملف فى السنوات السابقة تم عمل لجان داخلية و اخذ نسب صافى ربح حيث ان رقم اعمال الاقرار عبارة عن تعاملات مع جهات ملزمة بالخصم و الاضافة و مؤيدة بشهادات ؟؟مع الاخذ فى الاعتبار ان رقم الاعمال تجاوز 2 مليون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجاء الرد مع جزيل الشكر

هناك العديد من قرارات اللجان الداخلية قامت بتطبيق نسب صافي الربح بصرف النظر عن رقم الأعمال ، فإذا لم تستطع الحصول علي ذلك ، فلا مفر من اللجوء إلي لجنة الطعن ، وجميع قرارات اللجان تطبق نسب صافي ربح قياساً علي السنوات السابقة ، حيث أنها تعتنق مبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك إيراداً لا تقابله تكاليف ، فإذا ما كانت نسبة صافي ربح الإقرار تتوافق مع السنوات السابقة فإن احتمال اعتماد الإقرار يكون قائماً بنسبة كبيرة أمام لجنة الطعن .
مع خالص أمنياتي بالتوفيق .

seasea 01-15-2013 02:34 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ماهى اسس المحاسبة الضربية للمعامل الطبية وما هى فترة الاعفاء فى القانون للمعامل المنشاءه حديثا

sayed1985 01-15-2013 02:35 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
استفسار هام : ورجاء سرعة الرد ايميلي
يوجد ملف تم ارسل له نموذج 3،4 ربط بعدم الطعن وتم الطعن عليه وارسل نموذج 9 حجز وطعن عليه
ووجدنا ان الماموريه لم ترسل نماذج 18 او 19 والملف وقع تقادم
واتفقنا مع المامور ورئيسه بالمامورية بحل الموضوع ودى
فنزل عملت الماموريه حجز مكتبي وطعنه عليه لتشكيل لجنة لاتخاذ قرار اتحويله للجنة داخلية ام اعادة فحص
وطبعا وقعنا علي تلك المحضر الهاص باللجنة المتخذة لقرار فتح باب اعادة الفحص
واتعمل اعادة فحص ولكن نتائج اعادة الفحص غير مردضيه ولم نقبلها ولم نوقع علي قبول مذكرة الفحص او الربط
هل ذلك اضاع من الشركة حق التقادم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الساعة الآن 03:55 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025