منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

صلاح الدين عبد الصمد 11-17-2012 09:47 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
الف شكر يااستاذ اسكندراتى على الرد المقنع بالرغم من تاخير الرد وجزاك الله خيرا

eskandrany 11-20-2012 07:48 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد (المشاركة 480830)
الف شكر يااستاذ اسكندراتى على الرد المقنع بالرغم من تاخير الرد وجزاك الله خيرا


الشكر لله أستاذ صلاح ، وعُذراً للتأخر في الرد .

eskandrany 11-20-2012 07:55 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 479516)
هل تخضع ارباح اعادة التقيم للاصول الثابتة الى الضريبة


رجاء تحديد الشكل القانوني للمنشأة ، والغرض من إعادة تقييم الأصول الثابتة .

eskandrany 11-20-2012 08:06 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedhegy (المشاركة 480556)
هل يعتبر الثروة العقارية نشاط تجاري يدخل ضمن التهرب الضريبي ؟


حددت المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 حالات التهرب من أداء الضريبة ، ومنها الفقرة 5 وهي الخاصة بإخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
كما حددت المادة 135 بعض الحالات التي تستوجب العقاب ومنها الفقرة 2 وهي الخاصة بالامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .
وطبقاً لحكم المادة 82 من القانون ، فإن الممول الذي يقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ، وتجاوز هذا الدخل المبلغ المحدد بالمادة 7 ( وهو خمسة آلاف جنيه ) يكون ملزماً بتقديم الإقرار الضريبي ، فإذا لم يقدمه خضع للمادة 135 ، كما أنه يعتبر متهرباً من أداء الضريبة لإخفائه نشاطاً خاضعاً للضريبة طبقاً لحكم المادة 133 .

eskandrany 11-20-2012 08:18 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aliadhm (المشاركة 480767)
كيف يمكن معالجة البضاعة التالفة بالمخازن فى حالة الشركات التجارية وما هى القيود المحاسبية


رجاء طرح السؤال في قسم المحاسبة المالية - الرابط التالي :


eskandrany 11-20-2012 09:04 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dido4law30 (المشاركة 470084)
السلام عليكم
عندى شركة لها ملف فى مامورية الشركات المساهمة
ولها ملف خصم واضافة تسدد فية الشركات لصالحى وللشركة فية مبلغ يزيد على الضرائب المقررة عليا
وسيتم الاسترداد ولكن بعد فحص ملف اخر خصم واضافة مختلف وهو ما تقوم شركتى بسدادة للغير
ولكن لم يكن الملف الاخير قد فتح بعد وتم طلب فتح ملف للشركة طرف مامورية الخصم والاضافة فى ميدان الحجاز حيث ان مقر شركتى التجمع الخامس
وتم عمل ربط تقديرى سريع على شركتى وارسالة بالبريد على مقر الشركة فى التجمع
وشركتى تحت التصفية لها مصفى ولا يوجد احد بمقر الشركة ليقوم بالاستلام فقام احد افراد شركة اخرى كنا نقيم عندهم ( يعنى كنا مستاجرين منهم المقر ) باستلام الخطاب
فهل لنا طعن على هذا الربط وما مواعيد الطعن
وشكرا لكم
احمد فتحى

الذي فهمته أن التساؤل بخصوص الضريبة التي تقوم بخصمها من الغير ، فهل كنت تقوم بالخصم وتوريد الضريبة من عدمه ، مع توضيح ما إذا كانت المأمورية قد قامت بفحص مستندات التكاليف والمصروفات .

nasser_5077 11-20-2012 11:23 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 482115)
رجاء تحديد الشكل القانوني للمنشأة ، والغرض من إعادة تقييم الأصول الثابتة .

اولا جزاك الله خيرا عنا خير الجزاء يا استاذانا الفاضل
بالنسبة للشركة فهى شركة مساهمة استندت الى المعاير المحاسبية فى اعادة تقيم الاصول كل فترة وفقا للاسعار السوقية .

nasser_5077 11-20-2012 11:51 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ثانيا هناك شركة استيراد وتصدير ( شركة تضامن ) من المنشأت الصغيرة لها حسابات منتظمة دفتر جرد ويومية عامة ومع ذلك قامت المامورية باهدار الدفاتر استنادا لوجود عقد ايجار بين الشركاء الموصين باعتبارها ملكية من الورث وبين الشركة المالكين لها باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة وهذا العقد مسجل فى الشهر العقارى . لكن لم تكن هناك ايصالات شهرية بالايجار . وبناء على هذا العقد ادعت المامورية وهمية رصيد الصندوق وانعدام الرقابة الداخلية وعدم مستندية المصاريف وبناء عليه تم اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات بحجم مخزون اول المدة رغم ان هذا العام لم تتم اى عمليات بيع وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية لسنة الفحص . وموجود بها فواتير بيع بكل مبيعات الشركة ولا توجد اى فاتورة مبيعات مصدرة فى هذه السنة . هل للمامورية الحق فى اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات على الرغم من عدم وجود فواتير بها وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية للفحص .

nasser_5077 11-25-2012 12:29 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
فى حالة انهاء النزاع والاتفاق مع المامورية على سداد مبلغ الضريبة هل اخضع حينها للمادة 136 الخاصة بالغرامات

على أحمد على 11-25-2012 03:07 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
مادة (136)
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.


مادة (110)
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.


وعليه يتم تطبيق أحكام المادة 136 على الفروق الضريبية المستحقة بين ما كان ورد بالإقرار الضريبى وبين ما تم الاتفاق عليه باللجنة الداخلية يضاف على ذلك مقابل تأخير من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الإقرار الضريبى حتى تاريخ الربط النهائى بناء على الاتفاق.

حدد سعر الائتمان والخصم على النحو التالى:
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2005 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2006 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2007 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2008 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2009 هو 10.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2010 هو 8.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2011 هو 8.5%.
يضاف إلى ما سبق 2%


الساعة الآن 08:42 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025