![]() |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اولا عمل لجان داخليه في السنوات ما قبل 2004 ليس معناه عدم استقلال السنوات الضريبيه وايضا ليس كونك لم تعلم بان القانون 91 لسنه2005 لم يمنح الشركاء اي اعباء فهذه مسئوليتك تجاه تعديل الكيان القانوني والمفروض تنهي اللجنه الداخليه 98-2004 حسب القواعد والاسس المتعارف عليها في العمل وتحرص علي ان هناك مبدا استقلال السنوات من حقك ان تطالب به لو ان صافي ربحك قل لظروف ما ولكن اي مامور الي لسه مشفحص 2005 لحد الان لانها تقادمت الان
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ممول لم يقدم الاقرار عن عام 2007 قامت الماموريه بفحصه وتم عمل اتفاق مباشر بالجنه الداخليه بضريبه قدرها 10000 جنيه بعد ذلك قدم الاقرار الضريبى بنفس اسس الاتفاق المباشر باللجنه الداخليه هل ينطبق عليه احكام الماده 110 من القانون 91 لسنه 2005 علما بان تاريخ نقديم الاقرار والجنه الداخليه كانت سنه 2012
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
لى ملف شركة تضامن تم عمل لجنة داخلية تقديرياً عن سنة 2004 و كان صافى الربح 8000 جنية و رقم اعمالى 80000 جنية قدمت الاقرار عن سنة 2005 برقم اعمال 35000 جنية قامت المأمورية عند المحاسبة اخذت رقم اعمال الاقرار 35000 جنية و اضافة 55000جنية رقم اعمال تقديرى طبقا للمادة 90من القانون 91لسنة 2005 فهل يمكن تخفيض رقم الاعمال عن سنة 2005 عن رقم اعمال 2004 و النزول بصافى ربح سنة 2005 عن سنة 2004 فى اللجنة الداخلية لسنة 2005 و خاصة ان الحالة تقديرية بحتة
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
في لجان الطعن يمكن النزول عن رقم الأعمال في السنة السابقة تطبيقاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية بحيث أن يكون التخفيض في رقم الأعمال مستنداً لقرائن تؤيد ذلك . والله الموفق والمستعان |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
هل تخضع ارباح اعادة التقيم للاصول الثابتة الى الضريبة
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
الرجاء قرار لجنة طعن او قرار لجنة داخلية عن نشاط تجارة سيارات به ( نسبة مجمل ربح او نسبة صافى ربح بسيط )يتناسب مع رقم اعمال متوسط يمكن الاسترشاد به كحالة مثل فى عمل لجنة داخلية لسنة 2004 ؟؟
و الرجاء ارفاق رقم قرار لجنة الطعن و الدائرة و صورة من اللجنة الداخلية للاهمية و لسيادتكم جزيل الشكر |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
أما إذا لم يقدم الإقرار وقامت المأمورية بربط الضريبة من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية ، ونتيجة التفسير الخاطيء للمادة 110 تقوم المأموريات باحتساب مقابل التأخير في هذه الحالة من 1/4/2008 بالمخالفة لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون - المادة 127 والتي تنص علي : تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية: 1- من واقع الإقرار الضريبي للممول. 2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية. 3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه. 4- في حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة. 5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه. فإذا كان البند 1 من المادة 110 ينص علي أن : يستحق مقابل تأخير على: 1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، ثم حددت المادة 127 من اللائحة الحالات التي تكون فيها الضريبة واجبة الأداء ومنها الاتفاق باللجنة الداخلية ، فيجب أن يحتسب مقابل التأخير في هذه الحالة من تاريخ الربط باللجنة الداخلية . بناء علي ذلك ففي رأيي أن ما كان يجب اتباعه في هذه الحالة ألا يتم تقديم الإقرار ، وأن يتم الطعن علي الربط بمقابل التأخير إذا ما قامت المأمورية باحتسابه من 1/4/2008 استناداً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
هل يعتبر الثروة العقارية نشاط تجاري يدخل ضمن التهرب الضريبي ؟
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
كيف يمكن معالجة البضاعة التالفة بالمخازن فى حالة الشركات التجارية وما هى القيود المحاسبية
|
الساعة الآن 02:07 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025