![]() |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
غرامة التاخير التى تفرض على شركة مقابل تاخيرها فى توريد البضاعة لها هل هذة الغرامة خاضعة للضريبى العامى على المبيعات اى على سبيل المشال ان غرامى التاخير 100.00 جنيها وقامت الشركة باحتساب غرامة تاخير بمبلغ 110.00 جنيها وافادة انها ضريبة مبيعات على غرامى التاخير افيدونى افاد
كم الله بالقانون والائحة التنفيذية|. واشكركم على حسن تعاونكم معى |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
طبقا لنص الماده 110 من القانون 91 لسنه 2005 يحتسب مقابل التاخير لليوم التالي من تقديم الاقرار اما الماده 127 من اللائحه التنفيذيه الضريبه واجبه الاداء من تاريخ اللجنه الدخليه او قرار لجنه الطعن او حكم المحكمه فما هو التاريخ الصحيح لاحتساب مقابل التاخير ومدي دستوريه الماده 110 من القانون وهي شديده الظلم للممول نرجو الافاده وايه العمل 0000شكرا استاذي الفاضل ارجو الرد سريعا نظرا لما سوف يؤسر ردكم علي اشكاليه ضريبيه حاليه وقد ترفع الضرر عن كاهل الممول وشكرا
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
فى عام 2003 تم تحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الحرة وبناء على ذلك و بتعليمات من الجهاز المركزى للمحاسبات تم اعادة تقييم القروض الاجنبية وبالتالى الاصول المقابلة لها فى ميزانية 30/6/02003 و قد قام المأمور برد اجمالى فروق التقييم للوعاء حيث اعتبرها فروق دفترية و السؤال هو
1 ــ هل ما قام به المأمور يعد تصرفا صحيحا رغم ان اعادة التقييم تمت بناء على قرار سيادى من الدولة بتحرير سعر الصرف وبناء على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ؟ 2 ــ رغم ان معالجة الشركة لفروق اعادة التقييم تمت فى الميزانية وليست قائمة الدخل وبالتالى لم تؤثر على المصروف الا بقيمة الاهلاك الناتج عن اجمالى قيمة الفروق المضافة على الاصول الا ان المأمور قام برد اجمالى الفروق الى الوعاء فهل هذا صحيح؟ ارجو الافادة للضرورة واكون لمن اهتم من الشاكرين |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
نرجو تحميل تعليمات تنفيذية رقم 15 & 16 لسنة 2012 للأهمية وشكرا
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ياجماعه محتاج حد يقولى لو فيه مكتب محاماه بيقوم بأنهاء بعض الاجراءات القانونيه و بعدين عمل فاتوره بقيمه مصاريف ما تم عمله الفاتوره دى المفروض اخصم عليها ضريبه 2% والا 5 %
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
مشكككككككككككككككوووووووووووووووووررررررررررررررر
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
السلام عليكم
أريد القرار الوزارى رقم 329 لسنة 2012 بشأن تعديل نموذج 41 وشكراً |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اذاتم تقديم الاقرات الضريبية خلال السنوات القانون 91 لسنة 2005 وليكن 2006/2007/2008/2009/2010 وتم تقديم اخطار بالتوقف النهئئى وتسليم البطاقة الضريبية فى عام 2011 وتم تقديم اقرار ضريبيى عن الفترة 2011 حتى تاريخ التوقف النهائى!!!!
الملف لم يأتى بالعينة الفحص!!! السؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مهى السنوات التى تقوم مصلحة الضرائب بفحصها هل هى كل السنوات من عام 2006 وحتى تاريخ الاحطار بالتوقف النهائى فى 2011 ام سنة التوقف النهائى اى فترة 2011؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجو الفادة طبقا للتعليمات الضرائب و الكتب الدورية |
الساعة الآن 10:53 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025