منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الكتب الدورية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=70)
-   -   حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009 (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=4059)

MUSTAFA_MAGHRABY 02-28-2009 01:15 PM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
الا يوجد اي اخبار جديدة عن الفحص
ياريت لو في معلومات جديدة تمدوننا بيها اول بأول

محمد فخر الدين 02-28-2009 04:03 PM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
فى الصعيد وصلت يوم الخميس لجنة من القاهرة تسمى لجنة الفحص الضريبى ومكثت بالمنطقة التابع لها المامورية وتم الاطلاع على الملفات التى تم فحصها طبفا للتعليمات الجديدة وقالوا لهم بالحرف الواحد (الشغل دة جميل خلو كل مذكرة فى الملف بتاعها لحين صدور تعليمات اخرى) هذا ماهو جديد والظاهر هناك تخبط فى المصلحة ورجعوا بالملفات تانى لحين اشعار اخر

MUSTAFA_MAGHRABY 02-28-2009 08:01 PM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
أعتقد ان كل تعليمات بتصدر ماحدش يعرف اللي بعده ايه ...حتى القائمين على اصدار التعليمات نفسهم

أحمد فاروق سيد حسنين 03-02-2009 12:36 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوانى الأعزاء لا تقلقوا فنحن كمحاسبين و ممولين فى مركز القوة و المصلحة فى مركز الضعف و سوف تثبت الأيام صدق ما أقول و سوف نضحك كثيرا فيما بعد على ما فعلته المصلحة بوقعها فى مستنقع هذا القانون و هذه التعليمات و كما يقولون
من ضحك أخيرا ضحك كثيرا
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هاني المصري 03-05-2009 12:49 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى أن الأيام تمر وتجري ولاجديد في هذه التعليمات فكيف نقوم بإعداد الاقرارات التي لا ينطبق عليها شروط إمساك الدفاتر هلى على نسب مجمل وصوافي الربح القديم أم ماذا نفعل أفيدونا أفادكم الله . وجزاكم الله خيرًا
محاسب قانوني
هاني المصري

MUSTAFA_MAGHRABY 03-05-2009 09:51 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
أرى أن نسير على ما نحن عليه دون الألتفات لتلك التعليمات التي عاجلا أم آجلا سوف تلغى لجميع الأسباب المبداة من قبل من جانب الزملاء في هذا الموضوع ( راااجع المشاركات السابقة )


و لكن الملاحظ هو احجام العديد من الممولين عن تقديم الأقرارات لحين النظر في تلك التعليمات و انتظارهم اي تعليمات جديدة تصدر .. و هذا الملاحظة عندي في المكتب و العديد في المكاتب الأخرى التي لدينا هنا ..

هل هي أي موجودة في مدن أخرى ؟؟؟؟

أحمد فاروق سيد حسنين 03-06-2009 01:41 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان
سبحان الله و بحمده . سبحان الله العظيم

عبد الرحمن الربع 03-08-2009 12:59 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
يا معشر المحاسبيين القانونيين لا داعي من القلق التعليمات بها صغرات وهي غير دستورية
ولكن من باب الحظر وأري أن هذا هو حل جيد :
لم لا نضغط علي العملاء في المستندات وإمساك الدفاتر .

أريد رد علي هذا : هل ستقوم المصلحة بلإغاء الأقرار الضريبي الغير مؤيد بمستندات
الإجابة : لا إذن فما هو الغرض من وراء تعليمات معالي الوزير



MUSTAFA_MAGHRABY 03-08-2009 10:19 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
أعتقد ان المنشأت المتوسطة من الضروري وجود حسابات و دفاتر لها و ان كانت غير منتظمة .
و لكن المصيبة الكبرى في المنشأت الصغيرة و المتناهية في الصغر و التي تمثل الغالبية العظمى من الممولين فلا يمكن اطلاقا ان يكون صاحب نشاط راس مالة لا يتعدى 10000 جنيه و تحاول اقناعه بوجود محاسب لديه بالمنشأة و أصدار الفواتير و ود فاترو مستندات .... طبيعي جدا انه مش هيوافق خاصة بانه سوف تمثل عبء كبير عليه .
ثم انه هناك فئة من الممولين تقوم المأمورية بأصدار نوع من الأقرارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين للنشاط غير المؤيد بحسابات ثم يطالبون بوجود حسابات و دفاتر ؟؟؟؟؟؟ أي تناقض هذا ؟؟؟؟؟

amin rizk 03-09-2009 01:33 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
السادة الزملاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أعتقد أننا نقدم الأقرارات الضريبية عن عام 2008 طبقا للتعليمات الصادره بالأتفاقيات التحاسبيه ولا نلتفت الى التعليمات الأخيره التى صدرت ممن ليس له حق فى اصدارها وخاصة انها تتعارض مع الدستور والقانون وأبسط قواعد المحاسبة ، فمن منا قرأ أو سمع أن أجمالى ايراد الممول هو نفسه صافى الأيراد ؟؟!!! بحجة عدم وجود فواتير مشتريات ضريبيه؟؟!!!

وإن شاء الله سيصدر قرار من رئيس المصلحة الجديد ( ان عاجلا أم أجلا ) بأستمرار العمل بهذه الأتفاقيات على الحالات التى تنطبق عليها.

وسواء اصدرت المصلحة قرارا بالغاء التعليمات 9 لسنة 2009 سواء بالتراضى أو التقاضى ، ويكفينا فى ذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر 2005 والمنشور بالمنتدى ببطلان التقدير الجزافى والذى ظنت المصلحة أن المادة 38 ق 157 /1981 وتعديلاته يطلق يدها فى التقدير الجزافى دون أسس تتماشى مع المبادىء المحاسبيه ( يمكن الأطلاع على الحكم بالتفصيل).


وكما ذكر زميل ماذا نفعل مع الممولين اللذين يزاولون نشاطهم فى كشك أو منشأه صغيره أو ما شابه

فمثل هذه الأنشطه كنا عند محاسبتها فى المأمورية وتسفر الضريبه على 100 أو 150 جنية فى السنة كان الممول يبكى بالدموع حتى نخفض الضريبه , فما بالكم الأن أن هذا الفئات لا تقدم أقرار ضريبى من أصله - فآخر أحصائية للمصلحة أن نسبة من قدموا الأقرارات الضريبية من 20 - 22% من مجموع الممولين- .

فهل يعقل أن نرى اليوم الذى تطالب المصلحة هؤلاء البسطاء بغرامة عدم تقديم الأقرار من 2000 - 10000 جنية وهو من كان يبكى على سداد 100 جنية ضريبه .
ففى ظنى أن المصلحة إذا باعت الكشك او المحل الذى يزاول الممول النشاط فيه وباعت الممول وزوجته وأولاده فلن تحصل 1000 جنيه فما بالكم اذا طالبته المصلحة بمتوسط غرامة فى السنة 5000 × عدد السنوات التى لم يقدم عنها أقرار ؟؟!!!


أنى أعتقد أن هذا القانون كان سيكون مجديا إذا تم فرضه سنة 2055 وليس سنة 2005 .


لأن الأحكام والمستوى الذى تم نسج به أحكام القانون تطبق على الدول المتقدمه سواء اقتصاديا أو فكريا.


فعند صدور القانون كنا سعداء بالمستوى التقنى العالى الذى تم صياغة احكام القانون به وكان تخوفنا بعدم تقبل أو أستيعاب مأمورى الضرائب أحكام القانون وصحيح تطبيق القانون .

ولكن للأسف الشديد مع أول تجربه لتطبيقه لم تنحصر المشكله مع مأمورى الضرائب بل النصيبه الأكبر فيما يصدره رئيس المصلحه ومن وراءه المكتب الفنى من تعليمات ما أنزل الله بها من سلطان .

والأغرب من ذلك عند أحتكاكنا بالمأموريات فى الملفات التى تم قحصها نجد أن كل ماده لها خمسين تفسير عند تطبيقها ، واذا ذهبت لمأمورية أخرى لوجدت 50 رأى أخر مختلف لتطبيق نفس الماده ؟؟!!!



وأنا الأن لا أخفيكم سرا بأن الواجس الذى بداخلى أننا علينا أن نعترض ونطعن ونحيل للمحاكم لمدة 70 عام قادمه أو يزيد ( وهى نفس الفترة التى قضيناها منذ صدور القانون 14 لسنة 1939 وحتى عام 2004 ) لنجد أنفسنا بعد 70 عاما وقفين عند النقطه الذى كنا واقفين عندها قبل صدور 91 / 2005 ، وربنا يدينا ويديكم العمر حتى نكمل المسيرة ومن خلفنا أحفادنا !!!



وأنى أدعو الله أن نجد عمل بعيد عن مصلحة الضرائب حتى نريح ونستريح فقد قضينا 26 سنة فى هذه المشاكل ولا أظن أن فى العمر 26 سنة أخرى علشان نتخانق وأحنا محلك سر .

وأكتفى بذلك .
أمين على

أحمد فاروق سيد حسنين 03-09-2009 02:15 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ و الأستاذ أسد هذا المنتدى / أمين على أشهد الله أنى أحبك فيه و أحييك على هذه الكلمات الرائعة الخارجة من عقل مستنير ذو بصيرة ثاقبة و أتمنى أن تنسخ هذه المشاركة الى الموضوع الاقرار الضريبى 2009 فأنا أعتبر هذا الموضوع بمثابة أستفتاء منا نحن المحاسبين القانونيين عن كيفية عمل الاقرار الضريبى بعد أحداث العشرين من يناير 2009 ( تعليمات 9 لسنة 2009 ) و أنا على رأى نحن على ما كنا علية قبل صدور التعليمات 9 لسنة 2009 و الله معنا
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

MUSTAFA_MAGHRABY 03-09-2009 01:04 PM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amin rizk (المشاركة 19377)
ا

والأغرب من ذلك عند أحتكاكنا بالمأموريات فى الملفات التى تم قحصها نجد أن كل ماده لها خمسين تفسير عند تطبيقها ، واذا ذهبت لمأمورية أخرى لوجدت 50 رأى أخر مختلف لتطبيق نفس الماده ؟؟!!!



اتفق مع الزميل تماما خاصة في هذة النقطو فالان و مع غياب النص الصريح للقانون و اللائحة و التعليمات اصبح الجميع خبراء و مفسرين فالكل يترجم القانون و اللائحة و التعليمات لتتناسب مع حاجته منها .
اذكر اننا قد اختلفنا في احدى المأمورية على تفسير مادة معينة من القانون ( لامجال للتوسع فيها هنا ) فوجدنا أنفسنا أمام 4 أو 5 أراء و كذلك تعليمات 9 لسنة 2009 فهناك العشرات من التفسيرات لها دون اي توضيح من المصلحة .



*** أعجبني جدا تعبير الزميل بأحداث العشرين من يناير 2009 ..... ذكرتني مباشرة بأحدث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ****

هاني المصري 03-11-2009 02:21 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله تعالى سنقوم بإعداد الاقرارات على ما كنا عليه فلا مجال فعًلآ بعد توضيح سيادتكم لنا لا لتطبيق تعليمات 9 إلا في المدينة الفاضلة الت ي يزعم وزير المالية والسيد المحاسب رئيس المصلحة بوجودها ومعذرة في القول هي البيضة الأول ولا الفرخة عشان يعاقبو الناس اللي ما بتعرفش تاخد فواتير وسيبين الناس تبيع بضاعتهم بدون فواتير . جزاكم الله خير .
محاسب قانوني
هاني المصري

أحمد فاروق سيد حسنين 03-15-2009 11:04 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهبت اليوم الى الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء و ذلك لأثارة ما تم نشره بمجلة المقاول المصرى الصادرة عن الأتحاد بعدد فبراير 2009 فوجدت أستنكار تام من كافة الموظفين بالأتحاد مما نشر بخصوص الضرائب العامة بالعدد و أوضحت لهم حجم الكارثة الواقعة على هذا القطاع بالتحديد و أفادونى بأنه تقدم للأتحاد أكثر من 1500 مقاول بشكاوى مطالبين الأعتصام و الأمتناع عن تنفيذ الأعمال نظير تضررهم من تلك التعليمات و لحسن حظى فؤجئت بوجود السيد الأستاذ المحاسب / سمير علام - رئيس لجنة الضرائب بالأتحاد و كما هو معروف نقيب التجاريين - فذهبت اليه مسرعا لمناقشة هذه الكارثة و أبلغته بأن ثقافة الفواتير ليست بمجتمعنا و تحدثت فى كل جوانب القضية فأكد لى أن الأتحاد لن يسكت عن تلك القضية و هو يسعى الان و معه رئيس مجلس ادارة الأتحاد لترتيب ميعاد لمقابلة السيد الوزير و حسم هذه الكارثة
وفقهم الله لما يحب و يرضى
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

KHALEDABASS2004 03-15-2009 01:33 PM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
بسم الله الرحمن الرحيم
معكم المحاسب القانونى خالد جابر محمود

KHALEDABASS2004 03-15-2009 01:36 PM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
احب ان اقول لمصلحة الضرائب >ذا امرات ان تطاع فامر بما هو مستطاعوان يتم التعامل فى هذا الموضوع بالحزم نعم ولكن بالتدرج

وليد الجد 03-20-2009 10:13 PM

مذكرة بالرأي بشان التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009
 
مذكرة بالرأي


بشان التعليمات التنفيذية رقم 9لسنة 2009



الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية

اعداد
محاسب قانوني
أ /عاطف زكريا علي
بيت الخبرة القانونية والمحاسبية
http://houseexpertise.blogspot.com/
الموضوع

حيث أصدرت مصلحة الضرائب المصرية – قطاع الفحص الضريبي – تعليمات رقم 9لسنة 2009 بتاريخ 20/1/2009 وحيث تضمنت بعجز البند الرابع.. بأنه لامجال لتطبيق نسب ربح إجمالية أو صافية كما تضمنت بالبند السادس منها انه لامجال لتطبيق تعليمات المصلحة التنفيذية و الاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وحيث جاءت هذه التعليمات مخالفة للقانون والواقع وابسط القواعد المحاسبية ونورد فيما يلي أوجه الرأي بشأنها :-
أولا : إن التقدير لم يكن في يوم من الأيام جزاء أو عقابا للممولفالجزاءات لها أوضاعها و أحكامها أوردها القانون علي سبيل الحصر وان لجوء مصلحة الضرائب إلي تحديد الأرباح بطريق التقدير لا يعتبر بمثابة جزاء إنما هو إجراء قانوني اقره الشارع يتخذ كوسيلة للوصول إلي تحديد أرباح الممول مما يتعين معه إن يكون متمشيا مع قواعد العدالة والمنطق ومع الظروف الاقتصادية التي تمربها المنشاة محل المحاسبة " هذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض "
وحيث كان ذلك وكان نص المادة 90 ق 91 لسنة 2005 قد أجاز للمصلحة إجراء ربط تقدير للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
وحيث كان ذلك وكانت اللائحة التنفيذية للقانون قد أرفقت ضمن النماذج القانونية نموذج 27 إقرارات للأشخاص الطبيعيين ( الإقرار الضريبي عن مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات ) بموجب المادة 102 من اللائحة التنفيذية وجاءت بيانات النموذج بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي متضمنة نسبة اجمالي الربح فهذا النموذج ضمن النماذج القانونية للائحة التنفيذية وهذه الأخيرة مكمله ومتممه لنص القانون وهذا النموذج معد من قبل وزارة المالية .

فكيف

والحالة هذه تصدر المصلحة التعليمات رقم 9 لسنة 2009 بأنه لامجال لتطبيق نسب الربح الإجمالية أو الصافية بالمخالفة للقانون واللائحة ؟؟
ثانيا : التقدير يشمل طرفي المعادلة من إيرادات وتكاليف ومصروفاتوكما أسلفنا فان التقدير ليس جزاء للممول حال عدم تقديم الإقرارات المنصوص عليها قانونا أو المستندات وليس مصلحة الضرائب طليقه في عملها وليس عليها أن تختلق من عندياتها ما تريد اختلاقه و الي أصبح نظام الضرائب فوضئ وهو ما يتنزه عنه الشارع الضريبي ، فإذا كانت مصلحة الضرائب سوف تقدر الإيرادات طبقا للبند 3 من هذه التعليمات في ضوء بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة – مصادقات من جهات التعامل – بيانات إقرار الضريبة علي المبيعات – المناقشة – المعاينة – المحاسبة السابقة – سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة – وهذا ما كانت تتبعه المصلحة في الفحص التقديري عن السنوات السابقة من تاريخ انشاء مصلحة الضرائب حتي نهاية 2004 .

فكيف

تطلق المصلحة لنفسها العنان بشان تقدير الإيرادات ثم تتجاهل تقدير التكاليف والمصروفات فالتقدير يشمل طرفي المعادلة ، فان نص المادة 90 ق 91 لسنة 2005 يتناول الممول الذي لم يقدم الإقرار أو لم يقدم المستندات وهذا الأخير ليس لديه مستندات فكيف تطالبه المصلحة بمستندات تكاليف ومصروفات ؟؟
فمن أين يتوفر للجزار فواتير شراء الذبائح ومن أين يتوفر لمحلات عصير القصب فواتير شراء القصب..؟؟
وكيف يتوفر لمورد المواد الغذائية فواتير شراء الخضروات وكيف يتوفر للفكهاني الذي يقوم بشراء الفاكهة من الفلاحين ..؟
ثالثا : تحقيقا للسياسة الضريبة الجديدة التي تبناها القانون 91 لسنة 2005والتي تدعي المصلحة أنها تنتهجها نحو إرساء روح الثقة والاحترام المتبادل بينها وبين الممولين ، وأمام تقديم الممولين لإقرارات ضريبة امينه تتضمن إيرادات لم يكن للمصلحة من سبيل لان تعلم بها ، مما يتعبر ذلك من جانب الممول من قبيل الأداء التطوعي المستند إلي الضمير والشرف فلا يجوز أن يواجه الممول بمطالبته بمستندات يصعب عليه الحصول عليها أو أن يفاجأ بتقدير جزافي تأسيسا علي ما اقر به تطوعا وأمانة ، فان ذلك قد يقصيه عن الالتزام الطوعي .فهل جزاء الإحسان إلي الإحسان ؟؟
رابعا : أصدرت مصلحة الضرائب منشورا للمأموريات بشان تشكيل لجان من مأموري الضرائب - ممن لديهم خبرة بأحكام القانون 91 لسنة 2005 - لتلقي الإقرارات الضريبة عن الفترة الضريبة 2005 وكذا 2006/2007 ومساعدة الممولين في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبة ، وقامت هذه اللجنة بالفعل بمساعدة الممولين واعدت لهم الإقرارات الضريبية علي أساس نسبة اجمالي ربح وما استقرت عليه محاسبة السنوات السابقة النهائية وعلي أساس الاتفاقيات التحاسبية الصادرة من مصلحة الضرائب مع ممثلي شعب الغرف التجارية والنقابات المهنية والحرفية .

فكيف

والحالة هذه – الإقرارات المقدمة من الممولين معده من قبل مأموري الضرائب الفاحصين بالمأمورية – تصدر التعليمات 9 لسنة 2009بالغاء نسب اجمالي وصافي الربح والاتفاقيات التحاسبية بعد تكليف المصلحة للفاحصين بمساعدة الممولين والذين قاموا بإعدادها وفقا لهذه النسب وتلك الاتفاقيات ..؟؟
خامسا : أن هذه التعليمات جاءت مخالفة لما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون والمناقشاتالثابتة بمضبطة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حيث ورد بالمضبطة رقم 69 لسنة 2005 علي لسان السيد الدكتور وزير المالية عند مناقشة المادة 18 و عندما سئل عن الاتفاقيات الضريبية أجاب أن هذه الاتفاقيات سارية ، والقاعدة أن الأعمال التحضيرية لها من الحجية عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص القانون ، ولا أعتقد أن السيد الأستاذ رئيس المصلحة كان يقصد إصدار تعليمات تخالف ما قرره الوزير . أضف إلي ذلك أن تصريحات جميع المسؤلين بمصلحة الضرائب ( رؤساء المصلحة السابقين ) من تاريخ صدور القانون وردت بالتأكيد علي استمرار العمل بجميع الاتفاقيات والتعليمات التنفيذية للفحص ، فكيف لمصلحة الضرائب أن تصدر التعليمات 9 لسنة 2009 بإلغاء هذه الاتفاقيات وتلك التعليمات ؟
سادسا : الاتفاقيات التحاسبية الصادرة من مصلحة الضرائب تمثل عقد اتفاق بين طرفين لا يجوز إلغاؤهمن احد الأطراف إلا بعد الرجوع للطرف الأخر وهو عقد ملزم للطرفين أو بإعادة الاتفاق وإعادة النظر فيه كلما طرأت عليه أي متغيرات جوهرية تؤثر علي النشاط موضوع الاتفاقية سلبا أو إيجابا وهذا ما نص عليه صراحتنا بكافة هذه الاتفاقيات التحاسبية .

فكيف

لمصلحة الضرائب أن تصدر التعليمات 9 لسنة 2009 بشان إلغاء كافة الاتفاقيات اعتبارا من سنة 2005 دون الرجوع إلي الطرف الثاني من الاتفاقية .
سابعا : انعقد اتفاق مصلحة الضرائب مع نقابة الصيادلة في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005وتم الاتفاق بتاريخ 31/8/2005 وأصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 58 لسنة 2005 بتاريخ 4/9/2005 بشان أسس المحاسبة الضريبة لنشاط الصيدليات ، وهذه الاتفاقية تضمنت الإشارة إلي بعض مواد القانون 91 لسنة 2005 ولم تتضمن أي حق للمصلحة في إلغاء الاتفاقية من تلقاء نفسها ، وواضح إن هذه الاتفاقية تشمل المحاسبة الضريبة فيء ضوء القانون 91لسنة 2005 فضلا عن السنوات السابقة .

فكيف

لمصلحة الضرائب أن تصدر التعليمات 9 لسنة 2009 بشان إلغاء كافة الاتفاقيات اعتبارا من سنة 2005 دون الرجوع إلي الطرف الثاني من الاتفاقية .
ثامنا : ومن الجدير بالذكر أن المادة 187 من دستور مصر الدائم قد أوردت ما نصه " لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها .........."
وهذه المادة تناولت عدم الرجعية في القوانين فما بالنا بالتعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة بأثر رجعي فهي بذلك تخالف الدستور، بل ونصبت من نفسها مشرعا ضريبيا !!
تاسعا : الإقرار الضريبي الصادر من قبل وزارة المالية والمرفق باللائحة التنفيذيةتضمن نسبة اجمالي ربح فكيف للمصلحة أن تقرر انه لامجال لتطبيق نسب الربح ؟! ولا محل هنا للنعي بان هذا الإقرار اعد خصيصا لمن تقل إيراداتهم عن الحد المنصوص عليه بالمادة 78 ق 91لسنة 2005 فهو إقرار للحالات التقديرية سواء تعدي نصاب المادة أو لم يتعداها ، فليس من حق المصلحة أن تتوسع في تفسير النص .
عاشرا : مخالفة تعليمات المصلحة موضوع المذكرة الماثلة لنص المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 بشان إصدار قرار من السيد وزير المالية بقواعد وأسس المحاسبة الضريبة علي أرباح المنشات الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004 وبما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية ، حيث عرفت المادة 1 القانون 141 لسنة 2004 المنشاة الصغيرة بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسون عاملا "
كما عرفت المادة 2 من القانون 141 لسنة 2004 المنشات المتناهية الصغر بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا و يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها "

ومفاد النص

1- إن المنشاة الصغيرة تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع بحد ادني 50000ج وحد أقصي 1000000ج وعدد العاملين بها بحد أقصي 50 عامل .
2- إن المنشاة المتناهية الصغر تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع يقل عن 50000ج دون التقيد بعدد العاملين بها .

وبإنزال ذلك علي

جميع المنشات التجارية والصناعية والخدمية التي تعمل في نطاق الأقاليم وبصفة خاصة محافظة الشرقية فأنها منشات متناهية الصغر أو صغيرة .. أين إذا القواعد والأسس المحاسبة والضريبة لهذه المنشات ، والتي لم يصدر بها قرار من السيد وزير المالية حتي ألان ؟؟

وعليه

فان تعليمات المصلحة موضوع المذكرة الماثلة تكون قد خالفت نص المادة 18 من 91 لسنة 2005 إذ لم تيسر أسلوب المعاملة الضريبة لهذه المنشات بالمخالفة لنص المادة المذكورة ، ولم يصدر قرار السيد وزير المالية بشأنها ، وفي ذات الوقت تطالبها المصلحة بالالتزام بإمساك دفاتر وسجلات طبقا للمادة 78 من ق 91 لسنة 2005 للأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، بل وتطالبها بمستندات التكاليف التي قد يصعب عليها توفيرها علي النحو الذي أوضحناه سلفا فأين تعليمات المصلحة من تيسير أسلوب المعاملة الضريبية لهذه المنشات المنصوص عليه بنص المادة المذكورة ؟

ولذلك

نطالب باستبعاد جميع الملفات للأشخاص الاعتبارية والطبيعية – المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر - الواردة بعينة الفحص من المحاسبة لحين صدور قرار السيد وزير المالية المشار إليه بنص المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 .

واحتياطيا


المحاسبة علي أساس نسب اجمالي الربح وفقا لما استقر عليه محاسبة السنوات السابقة .

حادي عشر : تركت مصلحة الضرائب هذه المنشات – الصغيرة ومتناهية الصغر تقدم إقراراتها الضريبة وهي ملتزمة بالأسس والقواعد المحاسبية التي يتعين إصدارها – فماذا لو كانت تلك الأسس والقواعد تقل عن الأرباح التي تقدم بها أصحاب تلك المنشات بإقراراتهم الضريبة ولماذا لاتكون تلك القواعد والأسس تحت يد ونظر وسمع هذه المنشات حتي تتمكن من تقديم الإقرارات بما يتفق مع تلك الأسس ؟؟
ثاني عشر : وأما عما ذهبت إليه التعليمات من القول بتطبيق المادة 78 ق 91 لسنة 2005 بشان الالتزام بإمساك دفاتر وسجلات في الحالات الواردة بنص هذه المادة فانه يتعين استبعاد الملفات الخاصة بالمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر من نص هذه المادة إذ أن هناك ثمة تناقض بين نص المادة 18 ق 91 لسنة 2005 ونص المادة 78 ق 91 لسنة 2005 ، أضف إلي ذلك إن القانون صدر في 8/6/2005 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 23 تابع في 9/6/2005 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي في 10/6/2005 ، فإذا تجاهلنا جدلا نص المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 فكيف للممول إمساك دفاتر من 10/6/2005 وتوفير مستندات عن الفترة السابقة 2005 ؟
ثالث عشر : من أهم ملامح القانون 91 لسنة 2005 :-
1- دعم الثقة بين الممول والمصلحة بما يحقق كفاءة تنفيذ القانون في إطار من الحيدة والنزاهة .
2- اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة .
3- وضع نظام يكفل تصفية المنازعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بالقانون ( المادة الخامسة والسادسة من مواد الإصدار ) .

وبتطبيق


تعليمات المصلحة 9 لسنة 2009 علي تلك الملامح

يتضح أنها تعمل جاهده علي هدم جدار الثقة بين الممول والمصلحة فالممول الذي يصعب عليه توفير مستندات التكاليف يحاسب بصافي ربح مساويا لرقم أعماله ؟؟ أين دعم الثقة فالممول يفاجأ بتقدير جزافي تأسيسا علي ما اقر به تطوعا وأمانة ؟؟ وان هذه التعليمات في الواقع العملي سوف تودي إلي تراكم وزيادة عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم علي اختلاف دراجاتها بما يتعارض مع أهم ملامح القانون بشان تصفية المنازعات الضريبة !!
رابع عشر : تناقض تعليمات المصلحة رقم 9 لسنة 2009 مع تعليمات ذات المصلحة رقم 28 لسنة 2008 الصادرة بتاريخ 19/8/2008 والتي نص فيها بالبند أولا علي عدم المغالاة عند تحديد وعاء الضريبة ، كما نص فيها بعجز البند رابعا ( .. بحيث يتم إنهاء الفحص بالاتفاق بين الممول والمأمورية ) فكيف يتسني للممول أن يتفق مع المأمورية علي اعتبار صافي الربح مساويا لرقم المبيعات حال تطبيق التعليمات رقم 9 لسنة 2009 ؟؟ وان سمة التعارض أيضا أن التعليمات 28 لسنة 2008 نصت علي عدم المغالاة عند تحديد وعاء الضريبة ، علي حين أن التعليمات 9 لسنة 2009 تمثل صورة صارخة من صور المغالاة حال صعوبة توفير مستندات التكاليف من الممول !!
خامس عشر : وأخيرا فإننا يدا بيد مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية لدعم الثقة بين الممول والمصلحة ومساعدة المصلحة علي أحكام حصر المجتمع الضريبي من خلال ضرورة إصدار الفاتورة الضريبية ويمكن تنفيذ ذلك لا بالضرب بيد من حديد علي المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر ولكن بالضرب بيد من حديد علي الحلقة الأولي من حلقات تداول السلعة وهو مركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين فان ثمة فحص لفواتير مبيعات مراكز كبار ومتوسطي الممولين تنتج مشتريات الحلقة الثانية والثالثة من حلقات تداول السلع ، ومن ثم أحكام حصر المجتمع الضريبي ، وإذا كان هذا المركز يمثل 80 % إلي 90 % من حصيلة المصلحة كما طالعتنا بذلك وزارة المالية فانه يتعين الاهتمام بفحص ممولي هذا المركز ، لا الضرب بيد من حديد علي رعاع الممولين الذين بالكاد يحصلون علي الحد الادني لمقتضيات المعيشة ، ثم تبدأ مصلحة الضرائب بعد ذلك – وكان أمامها الفرصة سانحة خلال السنوات 2006، 2007 ، 2008 حتي تاريخ إصدار عينة الفحص في ديسمبر 2008 – في إجراء برامج توعية لا بالإعلانات التي تثقل كاهل الخزانة العامة الدولة ولا توتي ثمارها ولكن بمتابعة متكررة ومستمرة من مأموري الضرائب – مكتب خدمة الممولين – بالمرور علي الممول في مقر عمله وإيضاح مدي ضرورة توفير الفواتير الخاصة بالشراء وكيفية إمساك الدفاتر وما هي السبل التي يتبعها حال طلب فواتير شراء من البائع ورفض الأخير منحه هذه الفواتير ؟؟ وهذه هي المشكلة .

. وفي الختام
اطلب من لله عز وجل أن يوفقنا إلي ما يحب ويرضي وان نتعاون جميعا من اجل رفعة وطننا الحبيب

اعداد
محاسب قانوني
أ /عاطف زكريا علي
بيت الخبرة القانونية والمحاسبية
http://houseexpertise.blogspot.com/


وليد الجد 03-20-2009 10:19 PM

مشاركة: مذكرة بالرأي بشان التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009
 
تم اعداد هذه المذكرة بمكتب أ عاطف زكريا المحاسب القانوني بالشرقية (( بيت الخبرة القانونية والمحاسبية ))وتم تقديمها للغرفة التجارية التي قامت بدورها علي الاتحاد العام للغرف التجارية للعرض علي السيد وزير المالية وتم عرضها وتم وقف الفحص بالعينة

maser2005 03-21-2009 02:02 AM

مشاركة: مذكرة بالرأي بشان التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009
 
بارك الله فيك واريد ان اضيف ان كافة الاجراءات التى ستتخذها المصلحة لربط الضريبة ستكون باطلة لعدم اقرار المجلس الاعلى للضرائب لخطة الفحص حيث يمثل هذا المجلس الضمانة الوحيدة لدافعى الضرائب وعدم تشكيله حتى الان يعد اهدار لحقوق الممولين

أحمد فاروق سيد حسنين 03-22-2009 01:04 AM

مشاركة: مذكرة بالرأي بشان التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009
 
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله لصاحب هذا القلم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زيدان2009 03-22-2009 08:43 PM

مشاركة: مذكرة بالرأي بشان التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009
 
شكرا للاخ وليد اما بالنسبة لتوقف الفحص بالعينة فلم تصدر اى تعليمات فى هذا الشأن وياريت لو لديك اى جديد فى هذا الموضوع ان تخبرنا به

alaasalama 03-22-2009 09:14 PM

مشاركة: مذكرة بالرأي بشان التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009
 
العينة لم تلغي ولكن تم ارجائها الي اجل غير مسمي
ده كلام المصلحة

mkamal 03-23-2009 07:15 AM

مشاركة: مذكرة بالرأي بشان التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009
 
مذكرة شاملة أحاطت بالأمر من كافة جوانبه
بارك الله لكاتبها و ناقلها و أثابهما خير الجزاء إن شاء الله

زيدان2009 03-23-2009 05:55 PM

مشاركة: مذكرة بالرأي بشان التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009
 
هل تم ارجاء فحص العينة بتعليمات ام بأوامر شفوية؟

alaasalama 03-23-2009 06:17 PM

مشاركة: مذكرة بالرأي بشان التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009
 
لا تم الارجاء بموجب اوامر شفهية

سميرة سعيد 05-26-2009 11:40 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
الإجراءات الواجبة للفحص الضريبي





الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب مأمورية الضرائب أى صيدلى للفحص :







أولاً :إرسال خطاب مسجل للمأمورية بطلب تأجيل موعد الفحص لحينالبحث عن المستندات اللازمة للفحص .

ثانياً :عند الذهاب إلى المأمورية للفحص يتم الإلتزام تماماً بكلما جاء فى الإتفاقية المبرمة مع مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة والتعليمات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لها رقم 58بند141لسنة2005وإثبات ذلك عند أى سؤال فى مناقشة المأمور وطلب إحالة الموضوع إلى لجنة داخلية .

ثالثاً :عند تحديد موعد اللجنة الداخلية ، يتم الحضور أمامهاوطلب تطبيق الإتفاقية والتعليمات التنفيذية والإصرار على ذلك
وطلب تأجيل نظر الطعن
لحين الفصل فى الدعوى المقامة من النقابة
ضد مصلحة الضرائب
بشأن قراررئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009

والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى
تحت رقم 20055 لسنة 63 ق

وفى حالة عدم الإستجابة للطلب ؛ يتم إثبات الطلب والإمتناع عن تقديم أى مستندات للفحص .

وبعد صدور قراراللجنة الداخلية يتم الطعن على قرار اللجنة الداخلية أمام المحكمة الإبتدائيةالتابع لها مقر الصيدلية وتقدم الإتفاقية والتعليمات التنفيذية أمام المحكمة
وكذلك شهادة بالدعوى المقامة أمام مجلس الدولة
بشأن إلغاء الإتفاقية ويطلب وقف نظر الدعوى الضريبية ..

لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى
ضد قرار رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الإتفاقية .



وللرد على أى إستفسار بشأن هذه الخطوات يرجى الإتصال بالنقابة علىالأرقام التالية :





27925715 – 27958394





17-2-2009





..................................





نقلاً عن موقع النقابة العامة لصيادلةمصر






__________________





أحمد فاروق سيد حسنين 05-26-2009 02:16 PM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سميرة سعيد (المشاركة 27443)
والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى
تحت رقم 20055 لسنة 63 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
يجب علينا جميعاً كمحاسبين متابعة خط سير هذه الدعوى
و يفضل إذا تم الأنضمام لها لأكبر عدد ممكن من الممولين
و الله ولى التوفيق و الرشاد
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


loverkoko 05-26-2009 05:54 PM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
نرجو ارفاق صورة من صحيفة الدعوى اذا كان فى الأمكان

براعم مصر 05-26-2009 06:15 PM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سميرة سعيد (المشاركة 27443)




نقلاً عن موقع النقابة العامة لصيادلةمصر



الموضوع منقول من موقع نقابة الصيادلة و لو تمكن أحد منا من أستخراج صورة من صحيفة الدعوى فيتكرم برفعها على المنتدى

أحمد فاروق سيد حسنين 09-11-2009 04:09 AM

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
 
1 مرفق
بسم الله الرحمن الرحيم

فى أجتماع
الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء
مع لجنة السياسات بالحزب الوطنى

بحث مشاكل قطاع المقاولات
و أقتراح الحلول العاجلة فى ظل الأزمة المالية العالمية



و من المشاكل التى تم بحثها


http://www.a7lashare.net//uploads/im...1c1dc21cfb.bmp

حمل من الملفات المرفقة
http://www.samysoft.net/forumim/tahm...1aa691fna5.gif


أحمد فاروق سيد حسنين 02-21-2010 12:33 AM

كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009
 

abou_abou555 02-21-2010 01:22 AM

مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009
 
جزاك الله خيرا

eskandrany 02-21-2010 03:29 PM

مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009
 

محمد فخر الدين 02-22-2010 07:31 PM

مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009
 
لشخصكم الكريم كل التحية والا حترام على هذا الانجاز ولكن لى سوال ... ان الاخطار بالنماذج بعد الفحص يكون من بعد الاعتماد من لجنة جودة الفحص وهوانة لابد من تطبيق القانون فى الاتى
مادة (139)

ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائبيتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصيةالاعتبارية.



مادة (141)من ضمن بنود هذة المادة البند الاتى


5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداءالرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:

- أدلة عمل الإدارةالضريبية.

- دليل القواعد الأساسية للفحص.

- دليل إجــراءاتالفحـص.
السوال ماهى العلة فى تاخير اعلان المجلس الاعلى للضرائب الذى اصبح مسمار جحا.. وشكرا

على أحمد على 02-22-2010 08:11 PM

مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009
 
نظرة تفحصية فى التعليمات العامة التى صدرت برقم 9 لسنة 2009 والآتى نصها:

تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009


بشأن



الاطار العام للفحص فى ظل احكام القانون 91 لسنة 2005


========================

حرصا من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعا على الالتزام الطوعى للممولين فإن الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الإقرار وتطبيق أحكام القانون وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الاخلال بجودة ونزاهة الفحص.

وطبقا لأحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 يتم فحص إقرارات الممــولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

وقد صدر القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 959 لسنة 2008 بشان قواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرار الممولين عن السنوات 2005 ،2006 ، 2007.

وفى ضوء هذين القرارين قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 للربع الأول وأخطرت بها المناطق والمأموريات.

وتود المصلحة أن تلفت النظر إلى مايلى -:
1-حيث انه طبقا لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 فإن على الممولين الآتى بيانهم إمساك دفاتر وسجلات وهم :-
· الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،أو تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه ،او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرون الف جنيه
· الشخص الاعتبارى
· اصحاب المهن غير التجارية

ومن ثم فان الممولين الذين التزموا بأحكام القانون وقدموا إقرارات مستندة لدفاتر وحسابات منتظمة فإنه طبقاً لحكم المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممـول أو اهدارها إلا إذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.

وعليه لا يجوز للمصلحة اجراء تصحيح للإقرار أو تعديله إلا إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة.

وطبقا لأحكام المادة 129 من القانون 91 لسنة 2005 فانه فى حالة تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به يقع على المصلحة عبء الاثبات

2-اما الممولين الذين يلزمهم القانون بإمساك حسابات ودفاتر منتظمة وهم من ينطبق بشأنهم حكم المادة 78 من القانون المشار اليها بعاليه فإنه طبقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 فان للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممـول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات أو المستندات المؤيدة للإقرار و إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها اخطار الممـول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون يقع عبء الاثبات على الممول فى حالة قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من القانون.

وعليه وفى سبيل تحقيق المأمورية من صحة ما ورد بالإقرار فلها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره بخصوص الإيرادات المحققة

ولها كذلك إذا توا فرت لديها المستندات التى تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة اخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

3- وفى هذا الاطار يتعين ما يلى:-
إذا تبين للمأمورية ان الممول ملزم بإمساك دفاتر ولم يقدم اقراره الضريبىمستندا الى دفاتر وحسابات منتظمة أو لم يقدم المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره فانه يطالب بتقد يم المستندات الدالة على صحة ما ورد بالإقرار ومطابقة ذلك مع كافة ادلة وقرائن الاثبات المتوافرة لديها من (بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـــ مصادقات من جهات التعامل ـــ بيانات اقرار الضريبة على المبيعات ـــ المناقشةـــ المعاينة ـــ المحاسبة السابقة ـــ سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة ).

4-وبخصوص التكاليف والمصروفات فان المأمورية تلتزم بتطبيق ما ورد بالمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 حيث يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس اجمالى الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح.

ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبةالخصم ما يلى:-
أ- ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولة هذا النشاط
ب - ان تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها فانه يطبق بشأنها المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0

ومن ثم فعلى المأمورية احتساب التكاليف والمصروفات الصحيحة المؤيدة مستنديا ولها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات ولا مجال لتطبيق نسب ربح إجمالية أو صافية.

5- كما يجب على المأمورية ان تستكمل اجراءات الفحص والربط والتحصيل الخاصة بالسنوات ما قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتعليماتالتنفيذية والاتفاقات التى اصدرتها المصلحة

6- لا مجال لتطبيق التعليماتالتنفيذية والاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وتسرى حتى عام 2004 فقط

7- علىالمأموريات والمناطق اخطار قطاع الفحص بالاتى:-
أ- الملفات التى لها اهمية خاصة من وجهة نظر المأمورية ولم تشملها العينة.
ب- الممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية ومستمرين فى مزاولة النشاط.

وذلك ليعمل قطاع الفحص شئونه تجاه تلك الملفات وهؤلاء الممولين

8-تقتصر المأمورية على فحص ملفات العينة بالإضافة الى ملفات التوقف النهائى والتنازل عن المنشاة ومغادرة البلاد مغادرة نهائية طبقا لأحكام المواد 79 ،80 ،81 من القانون وذلك بنفس القواعد المشار اليها.

9-فيما يتعلق بأحكام المادة 136 من القانون فانه سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة.

10- بالنسبة للسيارات سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة وتجنب حاليا من الخطة.

وتهيب المصلحة بكافة العاملين بذل اقصى جهد من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من لفحص وتحقيق اعلى معدلات لجودة الفحص وسيكون ذلك محل تقدير
والله ولى التوفيق
تحريرا فى 20/1/2009


رئيس مصلحة الضرائب المصرية





أشرف العربى





التعليمات المذكورة بأعلاه تتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005
وأعتقد وأظن .. أن هذه التعليمات يشوبها الكثير ، خاصة وأنها جاءت مخالفة لنص صلب القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث جاء نص المادة رقم 126 كالآتى:


مادة (126)

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


ولا تعليق
.. خاصة وأنها مزيلة بتوقيع السيد/رئيس المصلحة، وليس سيادة الوزير .

sayed_7439 02-23-2010 11:03 PM

مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009
 
ربنا يخليك لينا ونتعلم منك يا استاذنا الفاضل

ابراهيم بيومى 03-06-2010 09:24 AM

حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
 

الرجا طرح الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 للحوار حيث يقضي الكتاب الدوري بتنقيذ التعليمات التنقيذية رقم 9 لسنة 2009 التي تقضي باجراء عمليات الفحص في ضوء إلغاء نسب مجمل ربح الانشطه الصادرة من المصلحة
والاعتماد علي ان تكون التكاليف والمصروفات مؤيدة بمستندات ( فواتير ) مع مراعاة الكتناب الدوري رقم 2 لسنة 2010الصادر استنادا الي القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والمرفق بالكتاب الدوري المذكور نسب مجمل ربح للانشطه المختلفة وان يتم ذلك علي فحص واخطار ملفات العينة خلال السنوات 2005/2006/2007 وهذا يعتبر تناقضا شديدا وسوف يؤدي الي اثارة البلبلة والصدام بين الممولين والمصلحة واقترح ان نناقش هذا الموضوع على صفحات المنتدى حتي يمكن التقارب بين ماجاء بهذه الكتب الدورية وبين واقع الحال.

eskandrany 03-06-2010 05:52 PM

مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
 


لا شك أن المجتمع المصري لم يصل بعد إلي الصورة المثالية التي أرادها القانون 91 لسنة 2005 خاصة فيما يتعلق بالتعامل بالفواتير ، والجميع يعلم ذلك تماماً بداية من واضعي القانون أنفسهم ووصولاً إلي القائمين علي تنفيذه من السادة العاملين بمصلحة الضرائب وانتهاء بمن أناط بهم القانون الفصل في النزاعات بين المصلحة والممولين سواء السادة أعضاء لجان الطعن أو الهيئات القضائية ،
كل هذه المنظومة تعي تماماً صعوبة تطبيق هذا الأمر علي المجتمع المصري في الوقت الحالي ، إلا أننا أمام أمر واقع يتمثل في ضرورة الامتثال لأحكام القانون .


ويبقي دورنا نحن أخي وزميلي المحاسب أو المحامي والذي يجب أن ينصب علي التنقيب في القانون عن الوسيلة التي يمكن بها التغلب علي مشكلة صعوبة التعامل بالفواتير وأعتقد أننا سنجد نصوصاً لو أعملنا عليها قواعد التفسير القانوني سنصل إلي الغاية المنشودة وهي التغلب علي مشكلة عدم وجود فواتير مع تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً .


وأبدأ هنا بنص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص في فقرتيها الأولي والثانية علي الآتي :
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة
إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.

إذن هذا النص يعالج حالتين :
1 – عدم تقديم الإقرار .
2 – عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .

و الحالة الثانية تفترض ممول لم يقدم المستندات المؤيدة للإقرار سواء في جانب الإيرادات أو التكاليف أو المصاريف العمومية والإدارية .
هنا يجيز القانون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة ، ولفظ تقديري جاء عاماً مطلقاً في كافة عناصر ربط الضريبة سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو التكاليف أو المصاريف العمومية والإدارية ، وهي العناصر التي تؤدي إلي صافي الربح الذي يؤدي في النهاية إلي قيمة الضريبة المربوطة .
والقاعدة أنه إذا ورد في القانون نص عام مطلق فيعمل به علي عمومه وإطلاقه ولا يجوز تخصيصه أو تقييده ، ومن ثم فإن اتجاه مصلحة الضرائب إلي تطبيق قواعد التقدير علي الإيرادات فقط هو تخصيص وتقييد للنص العام والمطلق ، وهو مما يتعارض مع قواعد تفسير القوانين .


و أخيراً فإنني أؤيد تماماً أستاذنا الفاضل ابراهيم بيومي في الدعوة التي يوجهها إلي الزملاء الأفاضل من المحاسبين والقانونيين للإبحار في نصوص القانون بحثاً عما قد يعيننا علي التغلب علي مشكلة صعوبة التعامل بالفواتير .

الشريف 8000 03-06-2010 06:46 PM

مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
 
شكرا على الاهتمام بهذا الموضوع

ابراهيم بيومى 03-06-2010 08:18 PM

مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
 
[align=center][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center]لكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 كيف سيتم تطبيقه في ظل مجتمع غير مؤهل لامساك دفاتر منتظمه والتعامل بفواتير فضلا عن أن القانون رقم 91 لسنة 2005 لم يرد به نصا بعقوبة لكل من لا يلتزم بامساك فواتير وكذلك القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2010 والسؤال الاهم ماذا ستفعل المصلحة حيال كل من لم يلتزم بامساك فواتير كما أن المادة 90 من القانون رقم 2005 بشأن الضرائب علي الدخل رأت أنه في حالة عدم تقديم المستندات المؤيدة للاقرار الضريبي او في حالة عدم تقديم الاقرار فيكون التقدير سبيلا للوصول الي صافي الربح . [/align][/cell][/tabletext][/align]


الساعة الآن 02:45 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025