منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

abomahmmoud 12-30-2010 01:18 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
انا لي نشاط عن ايجارات محلات ولكن ليس ايجار بالجدك ودخلت عينة هل يتم المحاسبة عن هذا النشاط اعتبارا من 1/1/2005 ام من 10/6/2005 حيث ان هذا النشاط لم يكن خاضع في ظل احكام القانون 187 لسنة 1993 أرجو الافادة

eskandrany 12-30-2010 08:28 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomahmmoud (المشاركة 172825)
انا لي نشاط عن ايجارات محلات ولكن ليس ايجار بالجدك ودخلت عينة هل يتم المحاسبة عن هذا النشاط اعتبارا من 1/1/2005 ام من 10/6/2005 حيث ان هذا النشاط لم يكن خاضع في ظل احكام القانون 187 لسنة 1993 أرجو الافادة

يتم المحاسبة اعتباراً من 10 / 6 / 2005 ، وقد أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 يوضح هذا ، ويلزم المأموريات برد فروق الضريبة الناتجة عن ذلك فيما لو قدم الممول الإقرار متضمناً إيرادات النشاط من 1 / 1 / 2005 .

abomahmmoud 12-31-2010 08:40 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
الف شكر لك يا اخي الكريم وجزاك الله خيرا ولكن لي طلب هل ممكن ترفق لي صورة الكتاب الدوري لاني مش لاقية خالص لا علي موقع المصلحة ولا في اي حتة وشكرا لك

عطية محمد 12-31-2010 04:08 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ما هو موقف مصلحة الضرائب في حال تقييم المخوزن باكثر من التكلفة واثر ذلك علي قائمة الدخل

eskandrany 12-31-2010 06:43 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomahmmoud (المشاركة 173235)
الف شكر لك يا اخي الكريم وجزاك الله خيرا ولكن لي طلب هل ممكن ترفق لي صورة الكتاب الدوري لاني مش لاقية خالص لا علي موقع المصلحة ولا في اي حتة وشكرا لك


إن شاء الله سأقوم برفع الكتاب الدوري 13 لسنة 2006 ، وسوف أفرد له موضوعاً مستقلاً حتي يكون متاحاً أمام السادة الزملاء جميعاً .

eskandrany 01-01-2011 04:01 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 173415)
ما هو موقف مصلحة الضرائب في حال تقييم المخوزن باكثر من التكلفة واثر ذلك علي قائمة الدخل

1 - بداءة في حالة تقييم المخزون بأكثر من التكلفة ، كان يجب إجراء التعديلات علي صافي الربح المحاسبي بما تضمنه القانون 91 من أحكام ، وصولاً إلي صافي الربح الضريبي ، ومنها ما نصت عليه المادة 70 من اللائحة في فقرتها الأولي علي اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون في آخر المدة .
2 - إذا لم يتم معالجة فرق التقييم في الإقرار ، وقامت المأمورية بالفحص ، يجب عليها معالجة هذا الفرق لأنها المعنية بتطبيق القانون ، بما يترتب علي ذلك من تخفيض تقييم مخزون آخر المدة ومن ثم زيادة تكلفة المبيعات وبالتالي خفض مجمل وصافي الربح الضريبي عن المحاسبي .
3 - لا تأثير لهذا التعديل علي قائمة الدخل والتي ينص القانون علي أنها تُعد
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، والمعيار رقم 2 " المخزون " يوجب قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل ، ولم يرتب القانون أثراً علي مخالفة هذه المعايير .

abomahmmoud 01-01-2011 07:03 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شكرا لك اخي الكريم وهذا دائما املنا في منتدانا المتميز والذي يكون دائما في خدمة اعضاءة

عطية محمد 01-01-2011 02:42 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاجابة الوافية ولي سوال اخر
ما عي المادة التي تحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 وكيفية استخراجة

eskandrany 01-02-2011 02:17 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomahmmoud (المشاركة 173869)
شكرا لك اخي الكريم وهذا دائما املنا في منتدانا المتميز والذي يكون دائما في خدمة اعضاءة


تم رفع ملحق الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 علي هذا الرابط


ايمان 1980 01-02-2011 05:06 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ارجو الافادة
بفرض انه عند اعداد الاقرار الضريبى تم تقريب المبالغ فهل يعتبر هذا التقريب خطأ ام لا

فمثلا اجمالى قيمة الاصول 19453.69 فتم كتابتهافى الاقرار 19454
و الكهرباء 1143.75 فتم كتابتهافى الاقرار 1144

ايمان 1980 01-02-2011 05:09 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بفرض ان شركة لا تقوم بامساك دفاتر فكيف يمكن تقييم مخزون اخر المدة ؟

ابو النجا 01-02-2011 06:10 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
مشكوريين على المجهود الرائع

moabdo111 01-03-2011 11:04 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
كيفية محاسبة المستخلص الجمركي مع كيفية تقديم الاقرار الضريبي

eskandrany 01-04-2011 11:34 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان 1980 (المشاركة 174950)
ارجو الافادة
بفرض انه عند اعداد الاقرار الضريبى تم تقريب المبالغ فهل يعتبر هذا التقريب خطأ ام لا

فمثلا اجمالى قيمة الاصول 19453.69 فتم كتابتهافى الاقرار 19454
و الكهرباء 1143.75 فتم كتابتهافى الاقرار 1144


أستاذة إيمان ، حضرتك طرحتي هذا السؤال في مشاركة سابقة .


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان 1980 (المشاركة 168267)
اذا تم عمل الاقرار و الارقام المدونة فى الاقرار مقربة بالزيادة فهل يعتبر الاقرار خطأ.

مثلا قيمة الاصول 10005,84 فتم كتابتها فى الاقرار 10006

وكان الرد علي السؤال
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 169154)
لا يعد هذا من قبيل الخطأ خاصة وأن نماذج الإقرارات مُعدة علي أساس أرقام صحيحة وليست عشرية ، ولكن يجب توخي الدقة فيما يتعلق بتوازن القوائم .


eskandrany 01-05-2011 01:17 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 174158)
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاجابة الوافية ولي سوال اخر
ما عي المادة التي تحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 وكيفية استخراجة

هذا الموضوع علي جانب كبير من الأهمية ، وأشكرك علي إثارته .
وفي رأيي أن أن النص الذي يحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 هو الفقرة الأولي من المادة 17 ، والتي تنص علي :
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم .
فهذا النص يحدد كيفية استخراج مجمل الربح عن طريق الإيراد الناتج عن العمليات التجارية مخصوماً منه جميع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم .
ويُلاحظ أن القانون لم يستلزم أية شروط فيما يتعلق بالتكاليف واجبة الخصم وصولاً إلي مجمل الربح .
أما صافي الربح فقد تكفلت المادة 22 بكيفية تحديده حيث نصت علي الآتي :

يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
هذا النص يفترض أننا قد انتهينا من مرحلة تحديد مجمل الربح طبقاً لما حدده المشرع في المادة 17 ، وتأتي بعدها مرحلة تحديد صافي الربح والتي تتم طبقاً لنص المادة 22 علي أساس مجمل الربح مخصوماً منه التكاليف والمصروفات ، وهنا يشترط القانون شروطاً معينة في هذه التكاليف والمصروفات ، أي أن هذه الشروط استلزمها القانون فقط بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي يتم خصمها من مجمل الربح وهي المصروفات العمومية والإدارية ، أما التكاليف التي تُخصم من إجمالي الإيرادات توصلاً إلي مجمل الربح فلم يضع المشرع لها أية شروط أو مواصفات .

عطية محمد 01-05-2011 05:17 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاهتمام ولي سؤال جديد
يتم الان الاتفاق المباشر مع المصلحة علي فروق الفحص وسداد الغرامة طبقا للمادة 136 فهل يحق للمأمورية تطبيق المادة 138
كذلك هل الغرامة والتعويض يحسب عليها مقابل تأخير

دمعةعلي خدالزمن 01-05-2011 09:14 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
موضوع ثري جدا لكم جزيل الشكر

eskandrany 01-06-2011 01:59 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان 1980 (المشاركة 174953)
بفرض ان شركة لا تقوم بامساك دفاتر فكيف يمكن تقييم مخزون اخر المدة ؟


رجاء تحديد ما هو الهدف من تقييم مخزون آخر المدة إذا كانت الشركة لا تقوم بإمساك دفاتر .

eskandrany 01-07-2011 02:05 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moabdo111 (المشاركة 175889)
كيفية محاسبة المستخلص الجمركي مع كيفية تقديم الاقرار الضريبي

المستخلص الجمركي شأنه شأن باقي أصحاب المهن غير التجارية يتم محاسبته طبقاً للقواعد الواردة في المواد 33 إلي 35 من القانون 91 لسنة 2005 ، وتتلخص كيفية المحاسبة في الآتي :
أ - بالنسبة للإيرادات تتمثل في أتعاب التخليص التي يتقاضاها ، وفي حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة تقوم المأمورية بتقدير عدد رسائل سنوية ومتوسط أتعاب التخليص لكل رسالة ، وبالتالي الوصول إلي الإيرادات السنوية ( تقديريا ) ، ويمكن للمأمورية الاسترشاد ببعض البيانات لتقدير عدد الرسائل منها :
1 - إقرار الممول .
2 - المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة ، حيث أن قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 ينص علي أن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات علي كل بيان جمركي يقدمه المستخلص .
3 -
السجل الذي يمسكه المستخلص والذي تلزمه بإمساكه مصلحة الجمارك والذي يدون فيه كل شهادة ورقمها وتاريخها وعدد الطرود ونوعها .
4 - الإطلاع علي دفاتر 46 لدي مصلحة الجمارك .
5 - الإخطارات الواردة من المأموريات التي تقوم بفحص ملفات استيراد يثبت منها قيام المستخلص بتقاضي أتعاب تخليص عنها .

ب - بالنسبة للمصروفات ، وفي حالة إمساك الممول لحسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات ، يتم خصم جميع التكاليف والمصروفات المؤيدة مستندياً أيا كانت قيمتها علاوة علي نسبة 7 % من قيمة المصاريف المستندية كمصاريف لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات خارجية ، وفي حالة عدم إمساك حسابات يكون خصم التكاليف والمصروفات بواقع 10 % من إجمالي الإيرادات .

ج - بعد الوصول إلي صافي الإيراد إذا كانت هناك تبرعات مدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها يتم خصم هذه التبرعات بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوي .

د - يتم خصم التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد السنوي.

هـ - يتم خصم :
- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
و ذلك بحد أقصي 3000 جنيه سنوياً .



moda8000 01-07-2011 08:52 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
عندى شركة منذ عام 2003 و تم فحص الملف عام 2003 و 2004 ولم يتم الفحص فى باقى الاعوام و نريد فض الشركة فما هى الاجراءات و هل يتم مطلبتى بمستندات و هل يتم فحص هذة السنوات و على اى اساس حيث ان الشركة غير قائمة و تم تصفية النشاط.

eskandrany 01-08-2011 03:07 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 177073)
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاهتمام ولي سؤال جديد
يتم الان الاتفاق المباشر مع المصلحة علي فروق الفحص وسداد الغرامة طبقا للمادة 136 فهل يحق للمأمورية تطبيق المادة 138
كذلك هل الغرامة والتعويض يحسب عليها مقابل تأخير

لا يحق للمأمورية تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالمادة 136 لأن هذه الغرامات تعتبر عقوبات جنائية يجب أن تتقرر بحكم قضائي .
كما أن الغرامة لا يحسب عليها مقابل تأخير لأن مقابل التأخير يستحق في حالات محددة علي سبيل الحصر في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005
وهي :
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

عطية محمد 01-08-2011 08:15 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
استاذ اسكندراني شكرا علي الاجابة ولكن المأموريات تقوم بتطبيق المادة 136 بناء علي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 فما هو الموقف

eskandrany 01-09-2011 02:18 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 178726)
استاذ اسكندراني شكرا علي الاجابة ولكن المأموريات تقوم بتطبيق المادة 136 بناء علي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 فما هو الموقف

شأنه شأن العديد من الإجراءات المخالفة للقانون التي تتبعها المصلحة ، أعطي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 الحق للمأموريات في تطبيق العقوبات الواردة بالمادة 136 علي الرغم من أن المادة 137 تنص علي أن الطريق الوحيد لتطبيق العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون ( بما فيها المادة 136 ) هو رفع الدعوي الجنائية بناء علي طلب كتابي من الوزير .
والأمر لا يقتصر علي العقوبة الواردة بالمادة 136 وإنما يشمل كذلك التعويض المنصوص عليه بالمادة 138 فقرة ب والمتمثل في نصف مبلغ الغرامة المقررة ، فهل سيقبل الممول تطبيق كل هذه الجزاءات ، حيث ينص الكتاب الدوري علي إنهاء المخالفة ودفع كافة المبالغ المستحقة .
وحتي في ظل ما جاء بالكتاب الدوري المذكور فإن تطبيق العقوبات بمعرفة المأمورية مشروط بتقديم طلب بذلك من الممول حيث ينص في البند رابعاً علي أنه في حالة عدم تقديم الطلب علي المأمورية إتخاذ الإجراءات القانونية .
ومؤدي ذلك أنه ليس هناك إلزام علي الممول بالامتثال لتطبيق المأمورية لهذه العقوبات ، فإن شاء قدم الطلب المذكور ، وإن لم يُرد لم يقدم الطلب .

ثروت ابراهيم 01-18-2011 10:55 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
س\إذا ماأسفر عمل الاقرار الضريبى عن وجود خساره ضريبيه بالرغم من وجود ربح محاسبى .
السؤال عل ترحل الخسارة للسنة التاليه أثناء عمل الاقرار عن هذه السنه؟
وشكرا

اسراء محمود 01-18-2011 06:33 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم استاذى العزيز تحية طيبة وبعد
سؤالى ممول غير مسجل بضريبة المبيعات يشترى من محلات مسجلة ضريبة مبيعات وبذلك ياخذ فاتورة مضاف عليها 10%ضريبة مبيعات فهل عند احتساب مجمل مشترياتة يتم تجميع فواتير المشتريات مضافا اليها 10% ام يتم احتسابها على اصل المبلغ دون ضريبة المبيعات

اسراء محمود 01-18-2011 06:57 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممول لم تقم المامورية بارسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة عن عام 2004 وقامت مباشرة بارسال ورد وتبيه بالدفع بتاريخ 14/4/2010 تم الطعن عليه ثم ارسال محضر حجز منقول بتاريخ 21/4/2010 وتم الطعن عليه ايضا فهل تواريخ ارسال هذه النماذج من المامورية صحيح اى لها حق فى اصدار هذه النماذج فى تواريخ متقاربه ام هناك مدة قانونية بين ارسال كل مستند
ثانيا الممول قام بفتح هذاالملف الضريبى مكتبة فى شهر 2/2004 ثم ترك العين خلال شهر 3/2004 ولم يقدم اخطار توقف نهائى ولكن اجر صاحب المنزل العين الى اخر قام بفتح ملف ضريبى لنفس العين سنترال فى 1/4/2004 فهل يحق للمامورية محاسبة الممول الذى فتح النشاط مكتبةلمدة شهر ثم تركه على عام 2004 بالكامل واستمرار الملف مفتوح حتى 2010

eskandrany 01-19-2011 03:15 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثروت ابراهيم (المشاركة 186964)
س\إذا ماأسفر عمل الاقرار الضريبى عن وجود خساره ضريبيه بالرغم من وجود ربح محاسبى .
السؤال عل ترحل الخسارة للسنة التاليه أثناء عمل الاقرار عن هذه السنه؟
وشكرا


رجاء الرجوع إلي هذا الموضوع


ترحيل الخسائر..... الضريبية أم المحاسبية

اسراء محمود 01-19-2011 05:49 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم استاذى العزيز تحية طيبة وبعد
سؤالى ممول غير مسجل بضريبة المبيعات يشترى من محلات مسجلة ضريبة مبيعات وبذلك ياخذ فاتورة مضاف عليها 10%ضريبة مبيعات فهل عند احتساب مجمل مشترياتة يتم تجميع فواتير المشتريات مضافا اليها 10% ام يتم احتسابها على اصل المبلغ دون ضريبة المبيعات

اسراء محمود 01-19-2011 05:50 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممول لم تقم المامورية بارسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة عن عام 2004 وقامت مباشرة بارسال ورد وتبيه بالدفع بتاريخ 14/4/2010 تم الطعن عليه ثم ارسال محضر حجز منقول بتاريخ 21/4/2010 وتم الطعن عليه ايضا فهل تواريخ ارسال هذه النماذج من المامورية صحيح اى لها حق فى اصدار هذه النماذج فى تواريخ متقاربه ام هناك مدة قانونية بين ارسال كل مستند
ثانيا الممول قام بفتح هذاالملف الضريبى مكتبة فى شهر 2/2004 ثم ترك العين خلال شهر 3/2004 ولم يقدم اخطار توقف نهائى ولكن اجر صاحب المنزل العين الى اخر قام بفتح ملف ضريبى لنفس العين سنترال فى 1/4/2004 فهل يحق للمامورية محاسبة الممول الذى فتح النشاط مكتبةلمدة شهر ثم تركه على عام 2004 بالكامل واستمرار الملف مفتوح حتى 2010

eskandrany 01-19-2011 07:45 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسراء محمود (المشاركة 188172)
السلام عليكم استاذى العزيز تحية طيبة وبعد
سؤالى ممول غير مسجل بضريبة المبيعات يشترى من محلات مسجلة ضريبة مبيعات وبذلك ياخذ فاتورة مضاف عليها 10%ضريبة مبيعات فهل عند احتساب مجمل مشترياتة يتم تجميع فواتير المشتريات مضافا اليها 10% ام يتم احتسابها على اصل المبلغ دون ضريبة المبيعات



الممول غير المسجل بضرائب المبيعات لا يقوم بتحصيل ضريبة مبيعات ، ومن ثم لا يحق له خصم ما سبق سداده من ضريبة علي مشـترياته ، وبالتـالي هذه الضريبــة تعد من عناصر التكلفـة بالنسـبة له ، فتحتســب قيمة مشــترياته بإجمـالي الفاتــورة ( المشتريات مضافاً إليها ضريبة المبيعات ) .

eskandrany 01-19-2011 08:25 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسراء محمود (المشاركة 188175)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممول لم تقم المامورية بارسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة عن عام 2004 وقامت مباشرة بارسال ورد وتبيه بالدفع بتاريخ 14/4/2010 تم الطعن عليه ثم ارسال محضر حجز منقول بتاريخ 21/4/2010 وتم الطعن عليه ايضا فهل تواريخ ارسال هذه النماذج من المامورية صحيح اى لها حق فى اصدار هذه النماذج فى تواريخ متقاربه ام هناك مدة قانونية بين ارسال كل مستند
ثانيا الممول قام بفتح هذاالملف الضريبى مكتبة فى شهر 2/2004 ثم ترك العين خلال شهر 3/2004 ولم يقدم اخطار توقف نهائى ولكن اجر صاحب المنزل العين الى اخر قام بفتح ملف ضريبى لنفس العين سنترال فى 1/4/2004 فهل يحق للمامورية محاسبة الممول الذى فتح النشاط مكتبةلمدة شهر ثم تركه على عام 2004 بالكامل واستمرار الملف مفتوح حتى 2010

1 - فيما يتعلق بعدم إرسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة ، يُرجي التحقق من هذا الأمر لأنه من الجائز أن تكون المأمورية أخطرت الممول بهذه النماذج ، ولسبب من الأسباب إرتدت هذه النماذج دون استلام ، فقامت المأمورية بإعلانه سواء بلوحة الإعلانات أو في مواجهة النيابة حسب الأحوال ، لأنه ليس من المُتصور أن تقوم المأمورية بالربط لعدم الطعن دون إخطار الممول بهذه النماذج .

2 - في حالة إعلان الممول بإحدي طريقتي الإعلان الحُكمي ( لوحة الإعلانات أو في مواجهة النيابة ) وثبوت عدم إستلامه نموذج 19 ، يحق له الطعن في خلال شهر من تاريخ توقيع الحجز طبقاً للمادة 149 من القانون 187 لسنة 1993 .

3 - لا توجد مهلة أو ميعاداً محدداً تلتزم به المأمورية بين إخطار الممول بنموذج 3 ، 4 ضريبة موحدة ( الورد والتنبيه بالدفع ) وبين توقيع الحجز ، فبمجرد استلام الممول لهذا الورد تكون الضريبة مستحقة الأداء ، ويحق للمأمورية توقيع الحجز في حالة عدم السداد دون إمهال الممول وقت محدد للسداد .


4 - إذا كان الممول قد استأجر المنشأة لمدة شهرين ( فبراير ومارس 2004 ) ولم يقم بإخطار المأمورية بالتوقف النهائي ، فيجب أولاً أن يُثبت للمأمورية أن المحل تم تأجيره لشخص آخر اعتباراً من 1 / 4 / 2004 ، كما يستطيع أن يُثبت عدم قيامه بمزاولة النشاط خلال هذين الشهرين ( سواء عن طريق استهلاكات التيار الكهربائي أو غير ذلك ) ، فإذا لم يستطع ذلك ستقوم المأمورية بمحاسبته عن الفترة من بداية النشاط في 1 / 2 / 2004 حتي 31 / 3 / 2004 مع تطبيق أحكام المادة 32 من القانون 187 لسنة 1993 باحتساب الأرباح عن سنة ضريبة كاملة لعدم الإخطار بالتوقف النهائي في الميعاد الذي حدده القانون بهذه المادة ( وهو ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ) .


اسراء محمود 01-22-2011 10:09 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اشكرك استاذى الفاضل على هذه الاجابة الوافية

عطية محمد 01-22-2011 06:17 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ما هو موقف ايراد الثروة العقارية لأحد الشركاء في شركة تضامن في ظل احكام القانون 91 لسنة 2005
كذلك مرتب الشريك المدير واثرة علي التكاليف واجبة الخصم

ايمان 1980 01-23-2011 04:30 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل يمكن اعتبار منشأة تم تقديم اقرارسنة 2009 على اساس انها منشأة صغيرة فئة ب فهل يمكن تقديم اقرار سنة 2010 على اساس انها منشأة صغيرة فئة أ اذا قل رقم اعمالها ؟

كوتي 86 01-25-2011 01:09 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
في مادة رقم 23 من قانون 91ل2005

بتقول ان الرسوم والضرائب التي بتحملها المنشاءه تعد من المصروفات الواجبه للخصم ماعد الضريبه الدخل

ماالمقصود بالرسوم والضرائب ياريت مثال توضيحي

وهل ضريبه المبيعات تعد من المصروفات واجبه الخصم ؟؟؟؟؟

دكتور سامر 01-26-2011 09:22 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ممكن مساعدة بتزويدي بيبحث مختصر عن الاكسل واستخدامه في علم الضرائب

OZY72 04-24-2011 12:49 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
عندى مشكلة عندى عدد من الملفات الضريبية وطلبت تسويتها على ملف واحد والمشكلة ان عندى ضرائب خصم منبع تغطى المبلغ المطلوب لكن المامورية مش متسجل عندها الضرائب المخصومة وهى عن فترات من 90 الى 2000 ومستحيل انى اقدر اجيب اشعارات الخصم من العملاء عن الفترات دى اعمل اية ؟ وشكرا

عروسة البحور 04-26-2011 07:32 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بجد دى حاجه جميله جدا.... وأتمنى التوفيق من قلبى
لكن عندى سؤال وأرجوا الأجابة....اتا عندى نت كافية ..وعاوزة اعملة الأقرار الضريبى السنوى بنفسى...أزاى أعمله بالظبط وبيبقى شكله أزاى؟ أصلى أول مرة أعمله فخايفة شويه....أرجوا الرد


abu yomna 04-27-2011 01:09 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بارك الله فيك

eskandrany 04-27-2011 02:43 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 190033)
ما هو موقف ايراد الثروة العقارية لأحد الشركاء في شركة تضامن في ظل احكام القانون 91 لسنة 2005

إذا كان أحد الشركاء في شركة تضامن ( أو أي شخص اعتباري ) لديه إيرادات من ثروة عقارية ، فإن هذه الإيرادات تُعامل بصفة مستقلة عن الشركة ، وتُعد بمثابة نشاطاً فردياً لكل شريك علي حده ، ويلتزم في هذه الحالة بتقديم الإقرار عن هذا الإيراد إذا تجاوز مبلغ 5000 المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لحكم المادة 82 والتي تنص علي :
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
فالبند رقم 2 مؤداه إلتزام الممول بتقديم الإقرار إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ، إذا ما تجاوز هذا الإيراد مبلغ 5000 جنيه ، علماً بأن هذا الإقرار لا يتضمن حصته في الشركة حيث يعامل القانون الشخص الاعتباري مستقلاً عن أشخاص الشركاء .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 190033)
كذلك مرتب الشريك المدير واثرة علي التكاليف واجبة الخصم

هذا الموضوع سبق مناقشته في هذا الرابط

مرتب الشريك وحصة الإدارة

وعُذراً من التأخر في الرد لظروف خاصة




الساعة الآن 12:19 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025