![]() |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
افادكم الله جميعا ومتعكم بالصحة ولكن هل سيثار مثل هذا الجدل في القانون 9 لسنة 2005
واللا كفاية مشاكل هذا القانون واللي فيه مكفيه |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
الاساتذه الافاضل / اعضاء المنتدى المحترمين
اشكركم جزيلا على مشاركتكم الايجابيه والمفيده لنا جميعا واخص بالشكر كل من شارك بالرأى فى هذا الموضوع وبالفعل استفدنا جميعا من كل الاراء . واعتذر للاستاذ الكبير /على احمد على لمبادرته واوجه له شكرى وعظيم تقديرى واعده ان شاء الله بأن لنا لقاء سويا قريبا بأمر الله عن طريق احد الساده الزملاء فى المنتدى . وبخصوص تلك المشكله فأخر اجراء حاليا مع المأموريه افتى به احد الزملاء هى رفع دعوى حساب امام المحكمه ونطلب ندب خبير لمعرفة صحة الرصيد ونطلب من المحكمة الحكم بالزام المأموريه باعادة اخطار الممول بنموذج 19 ض طبقا للقانون وعندها يتم الطعن واحالة الخلاف الى لجنة الطعن , ونحن سوف ننفذ هذا الراى بامر الله . وفى النهايه اشكركم جميعا |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
سيدى الفاضل أنا أعمل محامى و من قبل مأمور ضرائب و أعلم هذا الطريق الذى سلكته طويل جدا و أفضل شئ فى هذه الحالة هو الاطلاع و الطعن عليه ثم الطعن المباشر ثم رفع الدعوى .
هذه هى اجراءات التقاضى السليمة و قد اوضح السادة الزملاء الافاضل الاجراءات التفصيل تحياتى لجميع الاقلام الذهبية |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
اقتباس:
تقبل اعتذاري وتحياتي |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
اقتباس:
|
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
اقتباس:
و ارجوك يا اخى لا تنفذه خوفا على مصلحة الممول انا اعمل فى الحقل الضريبى منذ عام 1980 لم اسمع بذلك من قبل ( دعوى حساب ؟ ) الاستاذ general manger اعد التفكير مرة اخرى |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
اشكركم ولكن انا فى انتظار رد البحوث على المأموريه .
وسوف اوافيكم بالرد . |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
الاستاذ الفاضل على احمد
جزاكم الله خيرا على مجهودكم اقترح ان تقوم المأمورية فى ظل ما نسمع عنه من مد جسور الثقة ان تقوم بعمل محضر حجز على الممول (تحت يد الغير ) على احد البنوك ولا يشترط وجود حساب له فيه ثم يطعن الممول طعن مباشر على الحجز ويحال بعدها الى اللجنة الداخلية المشكلة طبقا للقانون 91 لسنة 2005 وطبقا للمادة 149 ق 157 لسنة 1981 ولان الطاعن مخطر اداريا فان باب الطعن يظل مفتوحا امام الطاعن ولذا يكون الطعن مقبول شكلا وهذا طبعا يستلزم اثارة دفع بقبول الطعن شكلا لعدم تسلمهم نماذج 19 ض وانا منتظر الرد على الاقتراح |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
انتظر الرد على الاقتراح
|
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
اشكرك يا استاذ احمد على اقتراحك الوجيه ولكن لعلم سيادتك طلبنا ذلك من المأموريه ولكن كان الرد :
ان الملف تم حفظه نهائيا والممول سلم بطاقته الضريبيه ولا يوجد مزاوله بعد المحاسبه الاخيره وبالتالى فليس هناك سبب لعمل محضر حجز (تحت يد الغير ) لعدم وجود مخاطر لضياع الضريبه لتوقف النشاط نهائيا والممول رصيده دائن وليس عليه مستحقات . |
الساعة الآن 10:03 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025