منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم التعليمات التنفيذية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=71)
-   -   كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013 (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=28679)

matrx 01-21-2014 07:44 AM

مشاركة: كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013
 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

greenlightahmed 03-02-2014 02:25 PM

مشاركة: كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013
 
أخى الحبيب اليك الملف المرفق بصيغة Excel ارجو أن يفيدك وأسئلك الدعاء والشكر لله رب العالمين

يتم التوجيه المحاسبى كما يلى

مثال
بفرض قامت الشركة بإصدار فاتور بيع لعدد 2 جهاز كمبيوتر قيمة الجهاز 3000جنيه
لشركة NCN نقداً
تكون القيمة بالفاتورة كما يلى
القيمة السعر العدد البيــــــــــــــــان
6000 3000 2 جهاز كمبيوتر
600 10% ضريبة مبيعات
60 1.0% ضرائب الأضافة
30 0.5% ضريبة الخصم
6630 صافى قيمة الفاتورة

أولاً يتم أستلام أشعار خصم بمبلغ 30 جنية 0.005 من القيمة من العميل شركة NCN
تسليم الممول شركة NCNإيصال بمبلغ الضريبة المضافة طبقأً للمادة 2 من القرار 310 لسنة 2013 بند 1
توريد القيمة المضافة على نموذج 41 خصم وإضافة طبقاُ للبند 2 من مواد القرار المذكور
على المنشأة أمساك سجل تقيد فية أولا بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسب الإضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد طبقاً للمادة 3 من القرار المذكور

ثانياً القيد المحاسبي

hom مدين دائن عند البيع
من مذكورين
6630 حـ/ الصندوق
30 حـ/ حسابات مدينة ضرائب الخصم

إلى مذكورين
6000 حـ/ المبيعات
600 حـ/ حسابات دائنة ضرائب المبيعات
60 حـ/ حسابات دائنة ضرائب الإضافة

6660 6660

مدين دائن عند السداد

60 من حـ/ حسابات دائنة ضرائب الإضافة

60 إلى حـ/ الصندوق






hom الجهات الملزمة بالخصم طبقاً للأئحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005
1 وزارات الحكومة ومصالحها
2 وحدات الإدارة المحلية
3 الهيئات العامة
4 الهيئات القومية الأقتصادية أو الخدمية
5 شركات ووحدات القطاع العام
6 شركات قطاع الأعمال العام
7 شركات الأموال
8 المنشأت والشركات الخاضعة لقوانين الأستثمار
9 شركات الأشخاص التى يتجاوز رأس مالها 50000 خمسون الف جنيه أى كان شكلها القانوني
10 الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة
11 المشروعات والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة
12 فروع الشركات الأجنبية
13 مخازن الأدوية ومكاتب الأستيراد
14 الجمعيات التعاونية
15 المؤسسات الصحفية
16 المعاهد التعليمية والنقابات
17 الروابط والأندية
18 مراكز الشباب
19 الأتحادات والمستشفيات والفنادق
20 الجمعيات والممؤسسات الأهلية على إختلاف أغراضها
21 المكاتب المهنية
22 مكاتب التمثيل الأجنبي
23 منشأت الأنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو
24 صناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 154 لسنة 1975 أو بأى قانون أخر

greenlightahmed 03-02-2014 02:31 PM

مشاركة: كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013
 
1 مرفق
اليك الملف

شروق محمد فتح الله 03-03-2014 03:00 PM

مشاركة: كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013
 
شكرا كتيييييييييييييييييييييييييييييييير

ابوالمخاتير 06-07-2014 07:18 PM

مشاركة: كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013
 
مشكوررررررررررررر

abdohagazy 10-12-2014 08:42 PM

مشاركة: كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013
 
بعد السلام والتحية
اولا القرار تم الغاءة بتعديل مادة الخضوع (ضريبة الاضافة)
ثانيا مدة تنفيذ القرار من تاريخ 1/6/2014 حتى 30/6/2014
ثالثا معنى القرار
ان الجهات التي تتعامل مع السلع والخدمات والايجارات الموضحة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11/2013ملزمة باستقطاع وتوريد ضريبة قدرها (كل نسبة مقابلة ....)
تستقطع عند التوريد / الايجار ويتم توريدها بالادارة المركزية لتجميع نماذج الخضم والاضافة (الدور الرابع مبني الشركات المساهمة بالقاهرة -ش حسين حجازي )
ذلك لحساب المورد /المؤجر على نموذج 41 معدل (الجديد به خانة لضريبة الاضافة )
وتظهر هذه الضريبة ضمن الالتزامات / الارصدة الدائنة
ويتم التوريد كل ثلاثة اشهر
وعلى فكرة على حد علمي (قطاع التهرب الضريبي شغال اليومين دول على ضريبة الاضافة ).


والله اعلم

amr abdelhakam 11-03-2014 10:39 PM

مشاركة: كيف نطبق قرار وزير الماليه 310 لسنه 2013
 
شكراااااااااااااااااااا


الساعة الآن 01:58 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025