منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

عطية محمد 05-01-2012 02:31 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
استاذ /اسكندراني لاتنسانا في الاجابة على الاسئلة

Tamer_Mohammed2 05-03-2012 03:37 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل يمكن ان يتم إدراج إسم موظف فى كشف تسوية كسب العمل فى منشأتين مختلفين ليس لهم صلة ببعضهم؟

مصريين 05-03-2012 04:27 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
عايز اعرف ازاي بيتعمل اقرار ضريبة مبيعات لمطعم سياحي بشي من النفصيل

eskandrany 05-04-2012 12:07 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
1 مرفق
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 400414)
هل يمكن ان اتقدم بطلب للمامورية للتحول لنظام الدفعات المقدمة بعد انتهاء ثلاث شهور من العام ام انتظر حتى العام الجديد

طبقاً لأحكام المادة 62 من القانون 91 لسنة 2005 يجب تقديم طلب اختيار نظام الدفعات المقدمة قبل 60 يوماً من بداية الفترة الضريبية التي يرغب الممول في تطبيق هذا النظام ابتداء منها ، وبالتالي إذا كانت هذه الفترة الضريبية تبدأ من يناير فلابد من تقديم الطلب قبل نهاية شهر أكتوبر السابق .


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 400414)
المامورية ترفض تسديد مبالغ الخصم والتحصيل المسددة بالزيادة وتطالبنى بتقديم طلب للادارة فى القاهرة وليس فى محافظتى ما هى صحة هذا الطلب وهل يشترط اجراء الفحص للحصول على المبالغ المسددة بالزيادة

باعتبار أن المأمورية التي قُدم إليها الإقرار هي المنوط بها التحقق من صحة الرصيد الدائن بالإقرار ، والتحقق من ورود المبالغ المخصومة تحت الحساب للمصلحة ، كما أنها هي المختصة باستخدام الرصيد الدائن في تسوية أية مستحقات ضريبية سابقة ، فإن طلب الاسترداد يتم تقديمه إلي المأمورية المختصة .
ولا يحق للمأمورية تعليق رد الضريبة علي إجراء الفحص .

وهذه القواعد صدر بشأنها الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2009 ، وضمن المرفقات نسخة منه .

eskandrany 05-04-2012 12:23 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر فاوي (المشاركة 400576)
هل تخضع الأرباح الرأسمالية عن بيع الأرض للضريبة على الدخل بواقع 20% أم لضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% أم كلاهما معاً و ما الفرق بينهما


1 - إذا كانت هذه الأرض داخلة ضمن أصول المنشأة فإن الأرباح الناتجة عن بيعها ( الفرق بين إيراد البيع وتكلفة الشراء ) تخضع للضريبة علي الأرباح التجارية طبقاً للمادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 بالنسب الواردة في المادة 8 ( للشخص الطبيعي ) أوالمادة 49 ( بالنسبة للشخص الاعتباري ) .

2 - إذا لم تكن الأرض ضمن أصول المنشأة فإن واقعة التصرف فيها بالبيع تخضع للمادة 42 من القانون بضريبة 2.5% من قيمة البيع بشرط أن تكون هذه الأرض داخل كردون المدينة .

mohsen1 05-04-2012 08:30 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بعد صدور تعليمات تنفيذية رقم ( 13 ) لسنة 2012 بشأن قواعد وأسس المحاسبة للسيارات
هل يتم محاسبة السيارات من تاريخ صدور هذه التعليمات من تاريخ 19/4/2012 ام تتم المحاسبة من تاريخ صدور القانون 91 اي من سنة 2005 واذا كانت المحاسبة من 19/4/2012 فما مصير السنوات 2005 الي 2011
واذا كانت تتم المحاسبة من 2005 فهل يتم تطبيق نفس الاسس وزيادة الايراد اليومي 5% كل سنه كما بالتعليمات اوالرجوع الي الوراء بخصم 5% كل سنه ولكم جزيل الشكر

eskandrany 05-04-2012 11:50 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 405526)
هل هناك مادة فى قانون 187 قانون الضريبة الموحدة القديم . هل هناك قرار او تعليمات كانت تتيح لى خصم ثمن شراء اصول جديدة من الارباح التجارية التجارية والصناعية .


1 - ثمن شراء الأصول الجديدة لا يتم خصمه من الأرباح التجارية والصناعية ، وإنما ما يتم خصمه هو قسط الإهلاك السنوي لهذا الأصل ، وقد نصت علي ذلك المادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 .
2 - في الحالات التقديرية لا يتم خصم إهلاك آلات ومعدات التشغيل ، حيث تجبها نسبة مجمل الربح .
3 - بالنسبة للأصول الجديدة يجيز القانون خصم 25% كاستهلاك إضافي لمرة واحدة ولكن بشرط أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة.

eskandrany 05-05-2012 01:17 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sheri.sra2 (المشاركة 409382)
سؤال :- انا شركة توصية بسيطة لدينا نشاط تجارى بيع اقمشة ولدينا محل باسم الشركة يتم ايجارة ايجار محدد المدة عند اعداد الاقرار الضريبى تلاحظ وجود خسارة للنشاط التجارى هل يتم خصم هذة الخسارة من صافى ايجار المحل بعد خصم ال 50% مقابل تكاليف الايجار ارجو الافادة

1 - إذا كنت تتعامل مع هذا التأجير علي اعتبار أنه يخضع لحكم المادة 37 وما بعدها مما ورد بالباب الخامس من القانون 91 لسنة 2005 وهو الخاص بإيرادات الثرة العقارية ، فإن هذا الإيراد لا يدخل ضمن إيرادات الشركة ، وإنما يتم محاسبة كل شخص طبيعي بمفرده ولا تعد المشاركة في الوحدة العقارية شخص اعتباري .

2 - إذا كان المحل التجاري بإسم الشركة ، فإن الإيراد الناتج عن تأجيره يعد إيراداً تجارياً طبقاً لأحكام البند 5 من المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 ، ومن ثم يمكن خصم خسارة النشاط التجاري من أرباح التأجير ، ولكن في هذه الحالة يتمثل الربح في إيراد التأجير مخصوماً منه التكاليف طبقاً لحكم المادة 17 من القانون .

taha_hamed 05-05-2012 05:12 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شركة تعمل بنظام المنطقة الحرة فى مجال صيانة المعدات و الاجهزة تقوم باصدار فواتير و نسبة 90% من هذا الايراد يخرج تكلفة لشركة اجنبية حيث انها هى من يقوم بتقديم الخدمة و قائمة الدخل يظهر فيها الايراد مخصوما منة التكلفة و الباقى 10% هو صافى الايراد و تقوم الشركة المصرية بتحويل قيمة التكلفة عن طريق البنك

السؤال : قيمة التكلفة لا يقابلها فواتير حيث ان الشركة المنفذة اجنبية و لم تقم الشركة المصرية بخصم ضريبة
هل يتم تطبيق الاتفاقيات الضريبية على هذة المعاملة

taha_hamed 05-06-2012 08:03 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ارجو شرح مفهوم المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 و كذلك المادة 59 من نفس القانون سالف الذكر
و شكرا


الساعة الآن 02:45 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025