منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

eskandrany 03-20-2012 01:13 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 394328)
هناك شركات ومنشأت فردية تقوم مامورية الضرائب بختم دفاتر اليومية الامريكية لها وترقيمها . هل هذا يعتبر تحويل لدفتر اليومية الامريكية لدفتر قانونى يحل محل اليومية العامة

لم يشترط القانون 91 لسنة 2005 أية شروط شكلية بالنسبة للدفاتر ، ولم يشترط أن تكون قانونية أو مسجلة ، والدليل علي ذلك أن المادة 78 أجازت إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، وبطبيعة الحال فإن هذه الحسابات الالكترونية لا تكون مسجلة أو مرقمة .

eskandrany 03-20-2012 02:06 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 397155)
فى احدى مراكز الدروس والكورسات . يوجد دكترة جتمعات يمارسون نشاطا مهنيا وليس لهم بطاقة ضريبية هل يجوز تطبيق الخصم والتحصيل عليهم مع العلم انهم لا يملكون بطاقة ضريبية . وما هو افضل اجراء يجب ان يتخذه المركز التعليمى معهم .

1 - إذا كان هؤلاء من أصحاب المرتبات ( في جهات عملهم الأصلية ) ويتقاضون من هذه المراكز إيراداً مهنياً ( أي يمارسون المهنة غير التجارية بصفة مستقلة ) فإن ما يتقاضونه يخضع لنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة 70 من القانون ، ويشترط ألا تكون هناك علاقة تبعية .
2 - في حالة وجود علاقة تبعية فإن ما يتقاضاه هؤلاء يخضع للضريبة علي المرتبات ، فإذا كانت هذه الجهات لا تعد جهات عمل أصلية بالنسبة لهم ( وجهة العمل الأصلية هي الجهة التي يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ) ، وبالتالي يخضع ما يتقاضاه هؤلاء للضريبة بسعر 10%
بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر وذلك طبقاً لأحكام المادة 11 من القانون .
ولسيادتك إختيار أي من الحالتين تبعاً لوجود علاقة تبعية من عدمه ، علماً بأن عدم وجود ملف ضريبي لا يمنع من تقديم الإقرار بالنسبة لمن يشتمل دخله علي المرتبات والإيراد المهني ، ذلك أن الإعفاء من تقديم الإقرار طبقاً للمادة 82 من القانون يقتصر علي :

1- إذا اقتصر دخل الممول على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.

3- إذا اقتصر دخل الممول على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.


وبالتالي فإن الممول الذي يشتمل دخله علي المرتبات والإيراد المهني يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي .


eskandrany 03-20-2012 02:19 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيكومصر (المشاركة 397797)
عند القيام بشراء مشتريات يقوم المورد بخصم نص فى المائة على قيمة المشتريات (كخصم منبع ) ثم يتم ارسال مبلغ الخصم الى الادارة العامة للمشتريات والقيدج كالتالى:بفرض قيمة البضاعة 100 جنيه

100من ح/ المشتريات
الى مذكورين
95 ح/ النقدية
5 ح/ مصلحة الضرائب منبع (التزام)

والسؤال:
هنال بعض الموردين يتم الشراء منهم لايقوموا بخصم نص فى المائة عند الشراء ويتم اثبات القيد كالتالى:

100 من ح/ المشتريات
100 الى ح/ الصندوق وعند قيام مأمور الخصم و الاضافة بفحص المشتريات الزم المنشأة بتوريد نص فى المائة على قيمة المشتريات التى لم يتم الخصم عليها من قبل المورد .
وتم سداد قيمة الخصم (نص فى المائة) على المشتريات التى لم يتم الخصم عليها الى الادارة العامة للخصم والاضافة والسؤال هلى ماتم سداده يعتبر من التكاليف واجبة الخصم اى مصروف من وجهة نظر مصلحة الضرائب اى يتم تحميله على قائمة الدخل


إذا كانت هذه المشتريات مؤيدة مستندياً فإنها تعد من التكاليف التي تلتزم المأمورية باعتمادها سواء تم الخصم عليها أم لم يتم .
أما إذا كنت تقصد أن الضريبة التي تم سدادها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم فإنها ليست كذلك ولا يتم تحميلها كمصروف علي قائمة الدخل لأن الممول ملزم بخصمها من المورد وكونه قام بسدادها نتيجة عدم التزامه بالخصم ، فإنه يكون قد سددها عوضاً عن المورد ، والأصل أنه يحق له مطالبة المورد بها لكونه قد وردها لحسابه ومكانها الطبيعي ضمن الأرصدة المدينة في الميزانية حتي يتم استردادها من المورد .


nasser_5077 03-20-2012 10:38 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
زادك الله علما يا استاذى الفاضل
اسمح لى بسوال اخر
هل ينقطع التقادم فى ضريبة الدخل باخطار الفحص ام ينقطع باخطار نموذج 19 قبل انتهاء التقادم
هل يحق لى ترحيل مبالغ الخصم والتحصيل لاكثر من 5 سنوات . وهل يحق لى المطالبة برصيد الخصم والتحصيل عن سنوات 2005 و 2006 بعد سقوطهم بالتقادم ام سقط حقى فى المطالبة باستردادهم او حتى ترحيلها كخسائر

nasser_5077 03-20-2012 10:43 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل يمكن ان اتقدم بطلب للمامورية للتحول لنظام الدفعات المقدمة بعد انتهاء ثلاث شهور من العام ام انتظر حتى العام الجديد
المامورية ترفض تسديد مبالغ الخصم والتحصيل المسددة بالزيادة وتطالبنى بتقديم طلب للادارة فى القاهرة وليس فى محافظتى ما هى صحة هذا الطلب وهل يشترط اجراء الفحص للحصول على المبالغ المسددة بالزيادة

ياسر فاوي 03-21-2012 08:42 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل تخضع الأرباح الرأسمالية عن بيع الأرض للضريبة على الدخل بواقع 20% أم لضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% أم كلاهما معاً و ما الفرق بينهما

eskandrany 03-21-2012 03:17 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ozy72 (المشاركة 398405)
توفى الممول وهو شريك متضامن فى شركة توصية وتم انهاء الشركة قبل الوفاة بين الشركاء ولم تسدد الضرائب فهل تسقط الضريبة عن الشركاء؟

الشريك المتضامن يعد مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية مطلقة حتي في أمواله الخاصة ، وإذا ما تم إنهاء الشركة ، فإنها تنقضي كشخص معنوي ، ولكن تظل مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة قائمة وتنتقل إلي أمواله الخاصة ، وإذا توفي فإن تركته تنتقل إلي الورثة محملة بهذه الديون ، ومن ثم يكون الورثة مسئولين عن هذه الديون ( بما فيها الضرائب ) في حدود ما آل إليهم من التركة .

eskandrany 03-21-2012 04:36 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohsen1 (المشاركة 399760)
ممول قدم اقرار سنه 2006 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار ماهي النماذج التي ينم اخطار الممول بها للمطالبه بالضريبه الاصليه والمطالبه بمقابل التاخير والمطالبه بغرامة الاقرار هل يتم المطالبه بنموذج واحد او لكل ضريبه نموذج معين وماهي تلك النماذج حيث ان نموذج 35 ضرائب لايحتوي علي بند غرامة الاقرار

هذا الأمر تحكمه نصوص القانون واللائحة التنفيذية علي النحو التالي :
( 1 ) المادة 103 من القانون :
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
( 2 ) المادة 123 من اللائحة التنفيذية :
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم(35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج رقم (36سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وعلى النموذج(42 سداد) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
( 3 ) المادة 104 من القانون :
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.

وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.

( 4 ) المادة 124 من اللائحة التنفيذية :
يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج رقم (37 سداد) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

مؤدي هذه النصوص :
1 - إذا قدم الممول الإقرار ولم يسدد الضريبة المستحقة فإن المصلحة يحق لها توقيع الحجز التنفيذي دون حاجة إلي إصدار مطالبة أو تنبيه ويكون السند التنفيذي هو إقرار الممول .
2 - في حالة تعديل الإقرار سواء بموجب موافقة الممول علي تقديرات المأمورية
أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية تقوم المأمورية خلال ستين يوماً بإخطار الممول بالمطالبة بالسداد علي نموذج 37 سداد ( مادة 104 من القانون ، 124 من اللائحة التنفيذية ) .
3 - في حالة عدم السداد يكون تحصيل الضريبة ومقابل التأخير بموجب نموذج 35 سداد ( مادة 103 من القانون ، 123 من اللائحة التنفيذية ) .
4- أما فيما يتعلق بالغرامات المنصوص عليها في الكتاب السابع من القانون ( العقوبات ) فلا يتم تحصيلها إلا بموجب حكم قضائي .


nasser_5077 03-23-2012 01:42 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 399910)
لم يشترط القانون 91 لسنة 2005 أية شروط شكلية بالنسبة للدفاتر ، ولم يشترط أن تكون قانونية أو مسجلة ، والدليل علي ذلك أن المادة 78 أجازت إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، وبطبيعة الحال فإن هذه الحسابات الالكترونية لا تكون مسجلة أو مرقمة .

لكن هناك رقابة وطلب للدفاتر القانونية وفقا للتعليمات التنفذية بالاكتفاء بالدفاتر القانونية اذا كان الممول لدية حسابات اليكترونية . مما يعنى انه لم ينتهى دور الحسابات القانونية وتعتبر هى الحد الادنى المطلوب من الدفاتر رغم وجود حسابات اليكترونية . فهل يكون دفتر الامريكانى المختوم والمسلسل يعتبر دفتر قانونى يحل محل اليومية العامة وقتها . وجزاك الله خيرا على سعة صدر سيادتكم

eskandrany 03-26-2012 01:26 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 400410)
زادك الله علما يا استاذى الفاضل
اسمح لى بسوال اخر
هل ينقطع التقادم فى ضريبة الدخل باخطار الفحص ام ينقطع باخطار نموذج 19 قبل انتهاء التقادم

( أ ) - القانون 91 لسنة 2005 لم يرتب سقوط دين الضريبة بالتقادم كأثر لمضي مدة معينة كما كان الحال في القانون 187 لسنة 1993 والذي كان ينص في المادة 174 علي أنه : "
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون . "
بينما جاء الأثر المترتب علي مضي المدة في القانون 91 لسنة 2005 متمثلاً في البطلان وليس السقوط بالتقادم ، حيث نصت المادة 91 علي أنه : " في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة. "

وطبقاً لهذين النصين فإن قيام المأمورية باتخاذ إجراءات ربط الضريبة بعد فوات المدة المحددة ، كان الدفع في ظل القانون 187 هو سقوط دين الضريبة بمضي المدة ، أما في ظل القانون 91 فالدفع هو بطلان الإجراء للقيام به بعد فوات المدة التي حددها القانون .

( ب ) - أما ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 91 من أنه : " وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
فإن المدة هنا ليست مدة سقوط دين الضريبة وإنما هي مدة سقوط الحق في إتخاذ الإجراء .

( ج ) - أما عن أسباب قطع التقادم ( وهو تقادم الإجراء ) فلا يعد الإخطار بالفحص قاطعاً للتقادم وإنما نموذج 19 .


الساعة الآن 05:42 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025