![]() |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
اقتباس:
1 - إذا تم إعداد الإقرار بمعرفة محاسب مستقل . 2 - إذا تجاوز رقم أعمال المنشأة مليوني جنيهاً . وإذا كانت المنشأة الصغيرة يتوافر في شأنها أي من هاتين الحالتين ، يجب أن يتم اعتماد الإقرار من محاسب قانوني . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
وبالتالي فضريبة إقرار سنة 2009 والتي لم يقم الممول بسدادها في حينه لا يسري عليها الحافز الضريبي . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
ونصيحتي أن يتم قيدها في ذات السنة الخاصة بها ، وتبقي المشكلة في عدم تطابق بعض الأرصدة المحاسبية مع ما ورد بالإقرار ( خاصة فيما يتعلق بصافي الربح الضريبي و ح / النقدية ) ، وفي هذه الحالة يجب تقديم إقرار معدل . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي: 2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري. وطبقاً لهذا النص إذا كان للممول نشاطين في مأموريتين مختلفتين تكون مأمورية المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري هي المأمورية المختصة التي يجب أن يقدم إليها إقراره الضريبي ، شاملاً المركز والفرع ، وتتولي هذه المأمورية فحص الإقرار عن النشاطين معاً ، ومن ثم لا يكون هناك مجال لتوحيد الربط . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه. وكي يتحقق هذا الإعفاء يجب توافر الشروط الآتية : 1 - أن يكون المشروع جديداً . 2 - أن ينشأ بتمويل من الصندوق . 3 - أن يكون القرض بإسم صاحب المشروع . 4 - يكون الإعفاء في حدود نسبة التمويل . فإذا توافرت هذه الشروط تستحق أرباح المشروع الإعفاء المنصوص عليه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، ويلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي طوال فترة الإعفاء طبقاً لأحكام المادة 82 من القانون . وإذا خضع الإقرار للفحص بالعينة ، يتم محاسبته طبقاً للقواعد التي نص عليها القانون والقرارات الوزارية والكتب الدورية ، وينتهي الفحص إلي نتيجة معينة ، وقد يتم تعديل الإقرار ، ويتم إخطار الممول بنموذج 19 ضرائب متضمناً الأرباح المعدلة ، أما الضريبة فهي إعفاء ( كلي أو جزئي ) طبقاً لأحكام المادة 31 . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
وهل كان ذلك بصورة منفصلة عن الإقرار الضريبي ( أي بأوراق مستقلة ) ؟ |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
في كل الأحوال ، وسواء قدم الممول الإقرار الضريبي لا يتضمن تسوية كسب العمل أو إجمالي الدخل ( وليس مفردات المرتب ) ، أو لم يقدم الإقرار ، وقامت المأموريه بفحصه يجب علي المأمور الفاحص أن يخاطب جهة العمل للحصول علي بيان إجمالي الدخل وتسوية كسب العمل ، وفي حالة عدم الرد يقوم بالانتقال إليها للاطلاع علي هذه البيانات ، ذلك أن تحديد وعاء المرتب يجب أن يستند إلي بيانات حقيقية وليست تقديرية ، كما أن القانون 91 لسنة 2005 لا يشتمل علي نص مماثل للمادة 88 من القانون 187 ، ولا يوجد ما يسمي بالربط المؤقت أو بأعلي شريحة ، كما أن القانون لم ينص علي آلية معينة لتوحيد الربط لأنه لا مجال لها إذ يتم محاسبة الممول عن كافة الأوعية التي يلتزم بإدراجها في إقرار واحد يقدم إلي مأمورية المركز الرئيسي للنشاط والذي حددته اللائحة التنفيذية . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
شكرا يا استاذ اسكندرانى على علمك الكبير
|
| الساعة الآن 10:01 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025