![]() |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ومعظم الجهات تتعامل مع خطابات مكتوبة كمبيوتر ويوقع عليها من الاشخاص القانونيين للتوقيع ولا يشترط ان تكون بالقلم الجاف
ارجو الايضاح كى تكنمل المعلومة لدى لان هذا الموضوع مهم بالنسبة لى |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
متى يعتد بفاتورة المشتريات ضريبيا
وجزاك الله خيرا |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ما هو رقم الكتاب الدوري وصورة منه الذي يدل علي عدم قيام مامور الضرائب بالعمل داخل الشعبة اكثر من ثلاث سنوات
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
شكرا لشعب مصر العلم والحضارة
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
هل يتم تقدير ارباح راسمالية في حالة قيام طبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها نشاطه علما بأن المشتري قام باستعلالها كسكن خاص له أم ان هذا التصرف يخضع للضريبية بسعر 2.5% طبقا لحكم المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو سرعة الرد للاهمية وجزاكم الله خيرا
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
عند احتساب مقابل التأخير عن المستحقات الخاصة بالفترات مثلا 2004/2000 فى 1/1/2012 مثلا هلى يتم استنزال القسائم المسدده من رصيد الارباح التجارية اولا ام ومن رصيد غرامات التأخير
بمعنى اخر : ما هى اولوية السداد فى هذه الحالة علما بان القسائم مسدده خلال سنة 2011 |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
2 - فيما يتعلق بصافي الربح المحاسبي يجوز الاعتراف بما يمنح لأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات وتحميلها علي قائمة الدخل ، وعند إعداد الإقرار الضريبي للشركة يتم إضافة قيمتها إلي صافي الربح المحاسبي وصولاً إلي صافي الربح الضريبي . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
1 - المادة 78 : يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .......الخ ولم تتضمن اللائحة التنفيذية أية نصوص تتعلق بالدفاتر والسجلات . 2 - المادة 88 : لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها. 3 - المادة 129 : يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية: 1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن. 2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون. 3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون. المادة (113) من اللائحة التنفيذية : في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات . مما تقدم يتضح أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي شروط أو مواصفات معينة للدفاتر والسجلات ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 ، الذي نص في المادة 96 علي : على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي مصلحة الضرائب وفقا لأحكام المادة (91) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من أخر ميزانية وأن تكون مستندة إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية: .................................................. .................... وقد صدر قرار وزير المالية رقم 901 لسنة 1994 بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات التي يلتزم بمسكها الممول الذي يزاول نشاط تجاريا أو صناعيا . أما فيما يتعلق بالقانون 91 لسنة 2005 فقد نص علي سبب وحيد يؤدي إلي عدم الاعتداد بالإقرار المستند إلي دفاتر أو إهداره هو أن تثبت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات ، أما أنه وقد خلا القانون 91 من شروط ومواصفات نظامية الدفاتر ، فإنه يرجع في ذلك إلي قانون التجارة ، وأهمها بطبيعة الحال انتظام القيد أولاً بأول ، إلا أن عدم تحقق هذا الأمر لا يرقي سبباً لإهدار الإقرار أو عدم الاعتداد به ، وإنما قد يكون مبرراً لتعديله طبقاً للمادة 129 من القانون . خلاصة القول أن قيام المأمور بفحص السنوات حتي 2008 مثلاً في فبراير 2012 ، وإثباته بمحاضر الأعمال أن القيد بالدفاتر حتي شهر أكتوبر 2011 ، لا يشكل هذا سبباً لإهدار الإقرارات التي يقوم بفحصها أو عدم الاعتداد بها أو حتي تعديلها ، وإنما قد يكون هذا مبرراً لتعديل إقرار سنة 2011 تأسيساً علي عدم انتظام القيد . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
السلام عليكم
من المسئول عن تحصيل ضريبة الاستغلال الزراعى الضرائب العامة أم العقارية؟ وشكراً مقدماً |
| الساعة الآن 01:38 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025