منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

عطية محمد 11-19-2010 06:20 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شكرا لللايضاح ا/خالد

لكن هل المامورية ستقوم بالمحاسبة طبقا للتعليمات 47 عند طلب تجديد الترخيص السنوي

aliyouniss 11-19-2010 06:52 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
لا تقوم بحل هذه السنوات واحلها الى لجنة الطعن ثم المحكمه حتى تتمكن من تخفيض الضريبع الى ادنى مستوى ولا توافق على سنة 2005 قبل صدور الحكم لتتخذه اساس فى المحاسبه لهذه السنه والسنوات القادمه

mohamed mostafa bakr 11-20-2010 03:34 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
الساده الزملاء / يوجد لدى محل مؤجر طبقا لقانون الايجارات الجديد (محدد المده) بايجار شهرى الف جنيه ، ولم يقم المؤجر بسداد نصف الفتره الايجاريه ، برجاء الافاده عن قيمة الضريبه على ايرادات الثروه العقاريه ان امكن ، مع وافر احترامى و شكرى مقدما

titoelfoly 11-20-2010 04:03 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
عندى سؤال غايه فى الاهميه " هل الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن " معناه سقوط حق الماموريه بمطالبه الممول بضريبه السنه التى تم الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن فيها ام لا

برجاء الرد سريعا للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر

خالدعبدالنبي 11-20-2010 10:51 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة titoelfoly (المشاركة 140326)
عندى سؤال غايه فى الاهميه " هل الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن " معناه سقوط حق الماموريه بمطالبه الممول بضريبه السنه التى تم الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن فيها ام لا

برجاء الرد سريعا للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر

بطلان قرار لجنة الطعن بناء علي حكم قضائي
مؤدي ذلك .....
بطلان كافة الإجراءات الناتجة عن قرار لجنة الطعن المحكوم ببطلانه بما فيها ربط الضريبة عن الفترة الضريبية السابق صدور قرار لجنة الطعن عنها و عدم أحقية المأمورية في مطالبة الممول بالضريبة المستحقة طبقاً لقرار لجنة الطعن المحكوم ببطلانه طبقاً للقاعدة القانونية ( بطلان كل ما بني علي باطل ) .
و يجب تقديم الحكم للمأمورية لتنفيذة بما في ذلك إلغاء الربط السابق طبقاً لقرار لجنة الطعن المحكوم ببطلانه .
كما أن الحكم بالبطلان في حالات تحديد عناصر و قيمة الربط الضريبي و إجراءات ربط الضريبة و أسس المحاسبة عن سنوات النزاع المنظورة أمام القضاء و الصادر فيها أحكام بالبطلان فأن البطلان في تلك الحالات بطلان مطلق و ليس بطلان جزئي .

خالدعبدالنبي 11-20-2010 11:10 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mostafa bakr (المشاركة 140312)
الساده الزملاء / يوجد لدى محل مؤجر طبقا لقانون الايجارات الجديد (محدد المده) بايجار شهرى الف جنيه ، ولم يقم المؤجر بسداد نصف الفتره الايجاريه ، برجاء الافاده عن قيمة الضريبه على ايرادات الثروه العقاريه ان امكن ، مع وافر احترامى و شكرى مقدما

طبقاً لسؤالك فأن المحل مستغل في نشاط تجاري
من قبل المستأجر فأنه يجب مراعاة التالي :-
1- إذا كان المستأجر قد توقف عن ممارسة النشاط بالعين المؤجرة و سلم العين المستأجرة إلي مالكها فأنه يجب أخطار المأمورية بالتوقف عن ممارسة النشاط و توقف المؤجر عن الحصول علي إيراد الثروة العقارية .
2-أما في حالة أمتناع المستأجرعن سداد القيمة الإيجارية المقررة طبقاً لعقد الإيجار للمؤجر و أستمرارة في ممارسة نشاطه التجاري بالعين و عدم قيامة بالتوقف عن ممارسة النشاط فأنه يجب أن يقوم المؤجر بأخطار المأمورية المختصة بذلك و قيامه بأتخاذ الإجراءات القانونية أتجاة المستأجر لطردة من العين حيث أن ذلك من الحقوق المدنية مع حفظ حقة في مطالبة المستأجر بمطالبته بالقيمة الإيجارية المستحقة السداد و المطالبة بالتعويض المناسب لذلك كما يجوز له قانوناً إجراء حجز مدين لدي الغير و حجز تحفظي علي البضاعة الموجودة بالمحل و فقاً للأجراءت القانونية المقررة .
مع تمنياتي لك بالتوفيق و الحمد لله .

waelhasaan 11-21-2010 01:21 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي (المشاركة 139173)
السيارة طالما كانت مخصصه لخدمة النشاط فلا يجوز لمصلحة الضرائب أفتراض أيراد تقديري لها دون سند يؤيد الواقعة المنشئة للضريبة لذلك الإيراد .
و أنه طبقاً للقانون الضرائب 91 لسنة 2005
فأنه إلزم مصلحة الضرائب في حالة عدم أعتماد
الإقرار الضريبي فأن عبء الأثبات يقع علي المصلحة طالما أن الممول قدم للمأمورية أقرار مؤيد بالمستندات و يقوم بأمساك الدفاتر و المستندات المؤيدة للإقرار المقدم منه .
** كما أنه لا يجوز للمصلحة في هذه الحالة
مطالبة الممول بسداد أي ضريبة عن السيارة الخاصة لخدمة و ممارسة النشاط عند التقدم بطلب لتجديد السيارة و ذلك حيث أن الممول غير ملزم بسداد أي ضريبة في هذه الحالة .
كما أن التعليمات التنفيذية للفحص رقم 47 لسنة 2010 غير قانونية و الممول غير ملزم بتنفيذها لصدورها من غير ذو صفه طبقاً لنص المادة 126 من قانون 91 لسنة 2005 .
** كما أنه لم تصدر أي قرارات من وزير المالية بتحديد أي عينة لفحص نشاط السيارات ( الأجرة أو النقل ) طبقاً للقرارات الصادرة و المنشورة بالجريدة الرسمية بتحديد معايير و قواعد أختيار عينة الفحص للإقرارات المقدمة سنوياً عملاً بنص المادة 94 من قانون 91 لسنة 2005 .

السلام عليكم

ازيك ياستاذ خالد كل سنه وانت طيب وكل اسره المنتدى

كنت عاوز اعرف بما انك من اهل الخبره هل قبل صدور القانون 91 لسنه 2005 كانت السياره المضافه على النشاط لخدمته تحاسب زى ماحضرتك بتقول يعنى الماموريه ماتحسبش صافى ربح للسياره المستخدمه فى النشاط مع العلم ان الممول لا يمسك دفاتر منتظمه ؟

وما موقف السياره المضافه على النشاط لخدمته بعد صدور القانون الجديد مع افتراض ان الماموريه كانت تحاسب السياره لخدمه النشاط ( يعنى بتضرب فى 50% ) حتى 2004 وتم عمل لجنه داخليه ووافق الممول على ذلك ؟

وهل معنى كده ان الممول اللى بيمسك دفاتر منتظمه واللى مش ماسك دفاتر يعنى ماسك اجنده هتبقى فى مساواه والماموريه هتعتبر السياره اصل من الاصول ؟

ارجو الرد للتوضيح وشكرا

waelhasaan 11-21-2010 01:24 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي (المشاركة 140585)
طبقاً لسؤالك فأن المحل مستغل في نشاط تجاري
من قبل المستأجر فأنه يجب مراعاة التالي :-
1- إذا كان المستأجر قد توقف عن ممارسة النشاط بالعين المؤجرة و سلم العين المستأجرة إلي مالكها فأنه يجب أخطار المأمورية بالتوقف عن ممارسة النشاط و توقف المؤجر عن الحصول علي إيراد الثروة العقارية .
2-أما في حالة أمتناع المستأجرعن سداد القيمة الإيجارية المقررة طبقاً لعقد الإيجار للمؤجر و أستمرارة في ممارسة نشاطه التجاري بالعين و عدم قيامة بالتوقف عن ممارسة النشاط فأنه يجب أن يقوم المؤجر بأخطار المأمورية المختصة بذلك و قيامه بأتخاذ الإجراءات القانونية أتجاة المستأجر لطردة من العين حيث أن ذلك من الحقوق المدنية مع حفظ حقة في مطالبة المستأجر بمطالبته بالقيمة الإيجارية المستحقة السداد و المطالبة بالتعويض المناسب لذلك كما يجوز له قانوناً إجراء حجز مدين لدي الغير و حجز تحفظي علي البضاعة الموجودة بالمحل و فقاً للأجراءت القانونية المقررة .
مع تمنياتي لك بالتوفيق و الحمد لله .

السلام عليكم

معلش على كتر تعليقاتى ياستاذ خالد بس انت اللى علمتنا كده

وسؤالى هو توضيح المعالج قبل صدور القانون 186 لسنه 2008 وبعد صدوره ؟

وشكرا

eskandrany 11-21-2010 02:12 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة titoelfoly (المشاركة 140326)
عندى سؤال غايه فى الاهميه " هل الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن " معناه سقوط حق الماموريه بمطالبه الممول بضريبه السنه التى تم الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن فيها ام لا

برجاء الرد سريعا للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر

الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن ليس معناه سقوط دين الضريبة بالتقادم ، إذ لا بد لسقوط الضريبة أن يصدر قرار لجنة طعن أو حكم محكمة يقرر السقوط صراحة .
أما البطلان فكل ما يترتب عليه هو إعتبار قرار لجنة الطعن كأن لم يكن ومن ثم إعادة النزاع إلي المرحلة السابقة علي صدور القرار ، فتقوم المأمورية أولاً بإلغاء الربط المستند إلي القرار المقضي ببطلانه ( حتي ولو كان حكماً ابتدائياً طعنت عليه المأمورية ) ، ثم تقوم بإعادة الإجراء الذي نشأ عنه بطلان القرار ، وتتوالي الإجراءات بعد ذلك ، وصولاً إلي إعادة طرح النزاع مرة أخري أمام لجنة الطعن والدفع أمامها بالسقوط بالتقادم ، وإذا لم تستجب فأمام المحكمة .
خلاصة القول أنه لابد من صدور قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة يقرر السقوط بالتقادم صراحة ، ولا يكفي الحكم ببطلان القرار لسقوط الضريبة .
أما تحديد ما إذا كان هناك سقوط بالتقادم من عدمه فهذا يترتب علي السبب الذي استند إليه الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن ، وبالتالي ما يمكن أن تقوم به المأمورية من إجراءات وهو ما لم توضحه سيادتك في التساؤل المطروح ، فإذا شئت استكمال مناقشة هذا الأمر أستأذنك في عرض الأساس الذي استند إليه حكم المحكمة .

titoelfoly 11-21-2010 04:15 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
انا اقصد سقوط الحق فى المطالبه بالضريبه ليس بالتقادم يمكن ان يكون البطلان له سبب اخر السؤال هل بطلان قرار لجنه الطعن معناه انه لايوجد ضريبه فى السنه التى حكم ببطلان قرار اللجنه نعم ام لا

akrm-nagy 11-21-2010 10:13 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
في شركات النقل السياحي أعلم أن مأموري الضرائب

يقيمون الأرباح بناء علي تشغيل السيارات

بعمني إن السيارة سارت لمسافة 100 كيلوا .. المفترض أن تكون أرباحها (...... )

في معادلة تستخدم لتحويل الكيلوات إلي أرباح .. ما هي هذة المعادلة ؟؟

خالدعبدالنبي 11-21-2010 07:04 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة titoelfoly (المشاركة 140703)
انا اقصد سقوط الحق فى المطالبه بالضريبه ليس بالتقادم يمكن ان يكون البطلان له سبب اخر السؤال هل بطلان قرار لجنه الطعن معناه انه لايوجد ضريبه فى السنه التى حكم ببطلان قرار اللجنه نعم ام لا

لا توجد ضريبة يتم مطالبة الممول بها طبقاً للحكم الصادر ببطلان قرار لجنة الطعن عن سنة النزاع

خالدعبدالنبي 11-21-2010 07:09 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة akrm-nagy (المشاركة 140911)
في شركات النقل السياحي أعلم أن مأموري الضرائب

يقيمون الأرباح بناء علي تشغيل السيارات

بعمني إن السيارة سارت لمسافة 100 كيلوا .. المفترض أن تكون أرباحها (...... )

في معادلة تستخدم لتحويل الكيلوات إلي أرباح .. ما هي هذة المعادلة ؟؟

هذا الكلام أصبح لا محل له من التنفيذ مع صدور قانون 91 لسنة 2005.
و لا توجد أي معادلات يتم المحاسبة عليها لذلك النشاط
و أن وجدت و أستخدمتها المصلحة فهي غير قانونية و باطله .
و النصيحة يجب أن تمسك تلك الشركات حسابات منتظمة .

eskandrany 11-22-2010 03:55 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة titoelfoly (المشاركة 140703)
انا اقصد سقوط الحق فى المطالبه بالضريبه ليس بالتقادم يمكن ان يكون البطلان له سبب اخر السؤال هل بطلان قرار لجنه الطعن معناه انه لايوجد ضريبه فى السنه التى حكم ببطلان قرار اللجنه نعم ام لا


أخي الكريم
منذ نشأة القوانين الضريبية في مصر ابتداء من القانون 14 لسنة 1939 ومروراً بالقانون 157 لسنة 1981 وانتهاء بالقانون 187 لسنة 1993 ( المعدل للقانون 157 لسنة 1981 ) ، لم يعرف النظام الضريبي المصري سوي سبب واحد لسقوط الحق في المطالبة بما هو مستحق لها من ضرائب فرضتها هذه القوانين هو السقوط بمضي المدة ، وأنقل لك نصوص هذه القوانين :
القانون رقم 14 لسنة 1939

مادة 97 - يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات .
ويسقط حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضى سنتين.


القانون رقم 157 لسنة 1981

مادة 174- يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذاالقانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 ، 121 ، 122 من هذاالقانون .
وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل .
مادة 175- يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب بغير حق بمضى خمسسنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المواد 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 86 ، 106 ، 124 ، 125 من هذا القانون .
وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأتمدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التى أداها ولا يبدأ سريان التقادم فى هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.


القانون رقم 187 لسنة 1981

مادة 174 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون
مادة 175 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 103، 104، 105، 124، 125، من هذا القانون .
وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلي المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التي أداها ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وأستأذنك في الرجوع إلي هذه القوانين والبحث فيها عما إذا كان هناك سبب آخر نصت عليه ويؤدي إلي سقوط الحق في المطالبة بالضريبة ، وإليك روابط نصوص هذه القوانين علي المنتدي :
القانون 14 لسنة 1939

القانون 157 لسنة 1981

القانون 187 لسنة 1993

ثم جاء القانون 91 لسنة 2005 ولم يرتب علي مضي المدة سقوط الحق في المطالبة بما يستحق من ضريبة شأن هذه القوانين ، وإنما رتب أثراً آخر وهو غل يد المصلحة عن إجراء أو تعديل الربط ( والذي يتم علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ) وذلك طبقاً لما جاء بالمادة 91 والتي تنص علي :

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.

إذن السبب الوحيد لسقوط الحق في المطالبة بما هو مستحق من ضرائب هو مضي المدة .

أما البطلان فكما ذكرت من قبل يؤدي إلي اعتبار الإجراء كأن لم يكن و زوال الأثر المترتب عليه ، فإذا صدر حكم ببطلان نموذج 19 مثلاً لعدم اشتماله علي عناصر ربط الضريبة ( وهو حدث في حالات كثيرة ) ، تستطيع المأموريه إعادة الإخطار بالنموذج متضمناً هذه العناصر ، ويحق لك في هذه الحالة الطعن عليه من جديد ، والتنازع أمام لجنة الطعن ثم المحكمة ، وإبداء الدفع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة إذا تحقق مضي المدة ، وهنا يتقرر السقوط بموجب حكم المحكمة ، وليس نتيجة للبطلان .
وإذا صدر حكم ببطلان قرار اللجنة لعدم ثبوت إخطار الطاعن بالجلسات المحددة لنظر الطعن ، يترتب علي الحكم بالبطلان زوال أثر قرار اللجنة ، فتقوم المأمورية بإلغاء الربط ، ثم إعادة النزاع مرة ثانية للجنة الطعن والتي تقوم بإخطار الطاعن بالجلسات علي النحو الصحيح ، ويتم تداول الطعن من جديد ، ويحق للطاعن إبداء ما شاء له من دفوع بما فيها سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة ، وبعد صدور قرار اللجنة يحق للممول والمأمورية الطعن عليه أمام المحكمة .
وهكذا في كل الحالات التي تصدر فيها أحكاماً ببطلان قرار اللجنة ، تستطيع المأمورية إعادة اتخاذ الإجراء الذي صدر حكم البطلان استناداً إليه ، ولا يسقط الحق في المطالبة بالضريبة لمجرد صدور حكم البطلان ، وإنما يجب أن يتقرر السقوط صراحة .


وبعد هذا أستطيع إجابتك إلي تساؤلك

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة titoelfoly (المشاركة 140703)
السؤال هل بطلان قرار لجنه الطعن معناه انه لايوجد ضريبه فى السنه التى حكم ببطلان قرار اللجنه نعم ام لا

الإجابة هي لا
ليس معني بطلان قرار اللجنة بالنسبة لسنوات ما
أنه لا يوجد ضريبة في هذه السنوات .
وإنما لا بد من صدور قرار لجنة أو حكم محكمة صريح
يقضي بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة .

والله الموفق


خالدعبدالنبي 11-22-2010 08:50 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن عن سنة النزاع لا يعني سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة للتقادم .
حيث أن بطلان قرار لجنة الطعن عن سنة النزاع لا يعني تقادم الضريبة حيث أن البطلان له أوضاعة القانونية التي تختلف عن الأوضاع القانونية للتقادم الضريبي .

waelhasaan 11-22-2010 10:45 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
وانا مع الاستاذ اسكندرانى

ربنا يباركلك على الرد الشافى

eskandrany 11-22-2010 11:21 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waelhasaan (المشاركة 142343)
وانا مع الاستاذ اسكندرانى
ربنا يباركلك على الرد الشافى

شكراً جزيلاً أستاذ وائل
جزاك الله كل خير

وأحييك علي سؤاليك الذكِيين
وعذراً لعدم استطاعتي محاورتك بشأنهما
لأنك وجهتهما إلي الأستاذ خالد
وهو زميل فاضل نعتز بآرائه




waelhasaan 11-23-2010 06:09 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 142374)
شكراً جزيلاً أستاذ وائل
جزاك الله كل خير

وأحييك علي سؤاليك الذكِيين
وعذراً لعدم استطاعتي محاورتك بشأنهما
لأنك وجهتهما إلي الأستاذ خالد
وهو زميل فاضل نعتز بآرائه






اولا ربنا يباركلك ياستاذ اسكندرانى
ويجزيك ويجزى كل واحد بيبذل مجهودعشان المنتدى يوصل لصورته المطلوبه


ثانيا انا اسف لم اقصد ذلك لكن لم اجد غير الاستاذ خالد امامى ولكن يشرفنى ان استفيد من خبرة حضرتك
فانا استفدت كثيرا من المنتدى ومن خبراتكم ويشرفنى ان اكون عضو فيه

ومعلش انا ليا سؤال بعيد عن موضوعنا

ما الموقف فى حاله وفاة رئيس مجلس الاداره ( ش . م . م ) ؟
وما موقف الورثه من ذلك هل لهم الحق فى المطالبه بالاسهم او الاداره ؟


otaibi 11-23-2010 11:01 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم ، أعجبني هذا المنتدى ، وأسال الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح

هذا ، وافيدكم بأنه يوجد لدي عدة أسئلة ، كالتالي:

1- ما الأسس التجاريةلتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟


2-ما الأسس الشرعية لتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟

أرجو أن أحصل على إجابة وافية بالغرض ايها الإخوة ، وشكرا لكم ...

خالدعبدالنبي 11-24-2010 12:01 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة otaibi (المشاركة 143187)
السلام عليكم ، أعجبني هذا المنتدى ، وأسال الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح

هذا ، وافيدكم بأنه يوجد لدي عدة أسئلة ، كالتالي:

1- ما الأسس التجاريةلتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟


2-ما الأسس الشرعية لتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟

أرجو أن أحصل على إجابة وافية بالغرض ايها الإخوة ، وشكرا لكم ...

عليك تحديد نوع الضريبية التي تريد الأستفسار عنها!!!!!!!!!!!
كما أن تحديد أجمالي الدخل الخاضع للضريبة
يخضع للقواعد القانونية الآمرة المقررة طبقاً لأحكام قوانين الضرائب و لا توجد أسس تجارية أو أسس شرعية طبقاً لنص المادة 119 من الدستور التي نصت علي التالي :-

مادة (119): أنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب
أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
و كما جاء بقضاء محكمة النقض :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء من أداءها إلا طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون. م 119 من الدستور .

[طعن رقم 2267 ، للسنة القضائية 74 ، بجلسة 22/02/2010]

[طعن رقم 0761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999]

otaibi 11-25-2010 12:27 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم ، أشكركم على جهودكم في هذا المنتدى العلمي المبارك ، وأسأل الله أن أجد جوابا شافيا لأسألتي التالية :
س1: ما الأسس النظامية لتحديد إجمالي دخل المكلف ؟

س2- ما الاسس التجارية لتحديد إجمالي دخل المكلف ؟

وشكرا لكم .

otaibi 11-26-2010 12:16 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شكرا جزيلا لك يا أستاذ خالد عبدالنبي على اهتمامك ، والضريبة المطلوب تحديدها هي : ضريبة

استثمار الغاز الطبيعي ، كما هو الحال في دول الخليج العربي ، وروسيا ونحوها ... وأنا أوافقك الرأي في

مسالة عدم نص الدستور المصري على الأسس الشرعية( الدينية ) لأن المقصود بالشرعية في كلامي ليس هو: مطابقة القانون الوضعي إنما المقصود : موافقة التشريع الإلهي الديني، والاسس الشرعية لا يرجع فيها إلا إلى الكتاب والسنة ، وليس إلى الدستور المستند للعقل البشري !

وعلى اية حال : ربما يكون المستند الشرعي لتحديد إجمالي الدخل للمكلف بضريبة استثمار الغاز

الطبيعي هو القواعد الفقهية في المعاملات المالية بالذات.مثل ( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة المشقة تجلب التيسير ، وتطبيقات هذه القواعد ....

وإذا كان لديكم أيها الإخوة إضافة تفيدني في بحثي حول هذا الموضوع فأنا أنتظرها ، وبالذات حول الأسس التجارية أو المحاسبية لهذه الضريبة . لا سيما وأنها قد تكون جديدة من نوعها في المالية العامة

ودمتم موفقين ـ والشكر موصول لكم مرة أخرة ايها الأخوة على تجاوبكم .

عطية محمد 12-12-2010 06:30 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
الحالة توقف عن مزاولة النشاط في مارس 2005 وتم الاخطار بالتوقف في الميعاد القانوني وتم تقديم الاقرار الضريبي عن الفترة طبقا لااحكام القانون 91 لسنة 2005في مارس 2006 هذا وقامت المامورية بالمحاسبة قي نوفمبر 2010 وتم الاخطار بنموزج 18 ضرائب طبقا لاءحكام القانون 187 لسنة 1993 فهل هذا الاخطار صحيح

امال الشافعى 12-13-2010 10:55 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
سؤال : هل التصميمات التى تتم فى الخارج عن طريق شركة غير مقيمة تخضع للضرائب من عدمه مع مراعاه احكام اتفاقيات الازدواج الضريبى ؟ ونص المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو الرد ؟
ولسيادتكم جزيل الشكر

eskandrany 12-14-2010 07:28 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 157335)
الحالة توقف عن مزاولة النشاط في مارس 2005 وتم الاخطار بالتوقف في الميعاد القانوني وتم تقديم الاقرار الضريبي عن الفترة طبقا لااحكام القانون 91 لسنة 2005في مارس 2006 هذا وقامت المامورية بالمحاسبة قي نوفمبر 2010 وتم الاخطار بنموزج 18 ضرائب طبقا لاءحكام القانون 187 لسنة 1993 فهل هذا الاخطار صحيح


ما قامت به المأمورية هو إجراء صحيح تماماً ، فشرط سريان القانون 91 لسنة 2005 علي الفترة الضريبية 2005 أن تبدأ في 1 / 1 / 2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون أي بعد 9 / 6 / 2005 ، فإذا انتهت قبل هذا التاريخ لا تخضع للقانون 91 وإنما للقانون 187 لسنة 1993 ، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة التنفيذية :
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- عن دخلهم من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005.
ب- عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التي تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من:
1- الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي في 31/12/2005.
2- الفترة الضريبية التي تبدأ من 1/1/2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.

عطية محمد 12-18-2010 07:49 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
استاذ/اسكندراتي لك جزيل الشكر

عطية محمد 12-20-2010 07:04 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
مخاسب قام بمزاولة نشاط تجارة المواد الغذائية بالجملة ويحاسب بالبند 130 حتي التوقف في 2005 ثم التحق بمكتب محاسب قانوني لمدة ثلاثة سنوات تحت التمرين وتم قيدة في سجل المحاسبين والمراجعين وكذلك في النقابة وفي عام 2010 تقدم الي مامورية بولاق الدكرور (نفس مامورية نشاط المواد الغذائية) لفتح ملف مهن حرة فرفضوا فتح ملف جديد وافادوا بانهم سيفتحوا نشاط المحاسب القانوني علي بند 130 باعتباروا الملف الذي فتح اولا فهل هذا الكلام صحيح

eskandrany 12-22-2010 03:09 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 164107)
مخاسب قام بمزاولة نشاط تجارة المواد الغذائية بالجملة ويحاسب بالبند 130 حتي التوقف في 2005 ثم التحق بمكتب محاسب قانوني لمدة ثلاثة سنوات تحت التمرين وتم قيدة في سجل المحاسبين والمراجعين وكذلك في النقابة وفي عام 2010 تقدم الي مامورية بولاق الدكرور (نفس مامورية نشاط المواد الغذائية) لفتح ملف مهن حرة فرفضوا فتح ملف جديد وافادوا بانهم سيفتحوا نشاط المحاسب القانوني علي بند 130 باعتباروا الملف الذي فتح اولا فهل هذا الكلام صحيح


هذا الموقف من المأمورية لا يتفق مع أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 حيث نصت في الفقرة 4 من المادة 8 علي أنه :
4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني
.
معني ذلك وحتي علي فرض أن الملف التجاري ( تجارة مواد غذائية ) لم يتم فحصه ، وبالتالي عدم الفصل في إخطار التوقف ، يجب علي المأمورية أن تقوم بفتح ملف للنشاط المهني ، وتقوم بإضافة النشاط التجاري إليه ، حيث أن النشاط المهني يكون دائماً هو النشاط الرئيسي للممول .

a7medmax 12-22-2010 09:49 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل يمكن رفع فوائد التاخير لمبلغ الضريبة حيث ان الممول منتظم في الدفع علي اقساط حيث ان المبلغ الاصلي حوالي عشرة الاف جنيه بينما الفائدة حوالي خمسين الف*

sisob52 12-22-2010 10:48 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم
انا كنت عاوز اعرف معادلة الانتاج اللى بيستخدمها مؤمور الفحص

eskandrany 12-23-2010 06:35 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7medmax (المشاركة 165529)
هل يمكن رفع فوائد التاخير لمبلغ الضريبة حيث ان الممول منتظم في الدفع علي اقساط حيث ان المبلغ الاصلي حوالي عشرة الاف جنيه بينما الفائدة حوالي خمسين الف*

لا يوجد أي سبب للإعفاء من مقابل التأخير ، بل أنه مُقدم علي الضريبة المستحقة في حالة التنفيذ علي أموال المنشأة بطريق الحجز والبيع ، فتستوفي أولاً المصروفات القضائية ثم مقابل التأخير ، ثم الضرائب المحجوزة من المنبع وأخيراً الضريبة المستحقة .
ولا يسقط مقابل التأخير إلا بمضي المدة ، أو توافر إحدي حالات الإسقاط المنصوص عليها بالمادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 .


أحمد جازية 12-23-2010 07:11 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
أريد الاجابة عن كيفية الحصول علي ترخيص حضانة خاصة و عن كيفية محاسبتها في الضرائب

احمد مرسي 12-24-2010 12:19 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ممولة توفت في 9 / 11 / 2009 قدمت جميع اقراراتها حتى 2008 ولم تترك اي وريث وبالطبع لم تقدم اقرارها الضريبي حتى تاريخ الوفاة وتحول المكان الى نشاط اخر منذ الوفاة
هل يتم اعتماد الاقرار ات فقط وما موقف الحالة من القرار 414 بالنسبة لتطبيق النسب والاقرارات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

eskandrany 12-25-2010 02:14 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sisob52 (المشاركة 165592)
السلام عليكم
انا كنت عاوز اعرف معادلة الانتاج اللى بيستخدمها مؤمور الفحص


معادلات الإنتاج لكثير من الأنشطة وردت في التعليمات التنفيذية التي أصدرتها مصلحة الضرائب ، وهي ما يستعين بها مأمور الفحص في الحالات التقديرية ، وفي حالة عدم وجود معادلة إنتاج لنشاط معين يمكن الوصول إليها من خلال المعاينة ، خاصة في المنشآت التي تقوم بإنتاج وحدات نمطية ، حيث يستطيع من خلال كمية المدخلات من الخامات المختلفة الوصول إلي المخرجات ونسبة الفاقد ، وفي بعض الأحيان يمكن الوصول إلي معادلة الإنتاج عن طريق استهلاك التيار الكهربائي ، حيث يمكن تحديد عدد أو كمية الوحدات التي يتم إنتاجها من خلال استهلاك كمية معينة من التيار الكهربائي .
الخلاصة أن معادلة الإنتاج تختلف من حالة إلي أخري .

ايمان 1980 12-25-2010 03:09 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اذا تم عمل الاقرار و الارقام المدونة فى الاقرار مقربة بالزيادة فهل يعتبر الاقرار خطأ.

مثلا قيمة الاصول 10005,84 فتم كتابتها فى الاقرار 10006

eskandrany 12-26-2010 03:15 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي (المشاركة 167198)
ممولة توفت في 9 / 11 / 2009 قدمت جميع اقراراتها حتى 2008 ولم تترك اي وريث وبالطبع لم تقدم اقرارها الضريبي حتى تاريخ الوفاة وتحول المكان الى نشاط اخر منذ الوفاة
هل يتم اعتماد الاقرار ات فقط وما موقف الحالة من القرار 414 بالنسبة لتطبيق النسب والاقرارات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



أستاذنا الفاضل احمد مرسي
بالتأكيد أنا لا أضيف إلي علمكم وخبرتكم التي طالما تعلمنا واستفدنا منها ، ولكنني سأبدي رأيي الشخصي في الحالة التي عرضتها سيادتك فيما يلي :
1- طبقاً لقاعدة أن بيت المال وارث من لا وارث له ، تؤول تركة المتوفاة بما لها من حقوق وما عليها من ديون إلي بيت المال ، وهو يتمثل في إدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي .
2 - إذا نشأ عن الفحص فروق ضريبية يتم مطالبة البنك بها ، وليس بالضرورة أن يتم اعتماد الإقرارات لعدم وجود ورثة .
3 -
بالنسبة لموقف الحالة من القرار 414 ففي رأيي يتم تصنيفها حسبما يتوافر من شروط في إحدي الفئات التي نص عليها القرار ، وتطبيق أسس المحاسبة الخاصة بهذه الفئة ( هذا بالطبع من وجهة نظر المأمورية ) ، أما عن مدي سلامة تطبيق القرار 414 علي السنوات 2005 حتي 2008 فهو أمر محل جدل .
هذه وجهة نظري المتواضعة . ولك تحياتي .

eskandrany 12-26-2010 03:36 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان 1980 (المشاركة 168267)
اذا تم عمل الاقرار و الارقام المدونة فى الاقرار مقربة بالزيادة فهل يعتبر الاقرار خطأ.

مثلا قيمة الاصول 10005,84 فتم كتابتها فى الاقرار 10006

لا يعد هذا من قبيل الخطأ خاصة وأن نماذج الإقرارات مُعدة علي أساس أرقام صحيحة وليست عشرية ، ولكن يجب توخي الدقة فيما يتعلق بتوازن القوائم .

احمد مرسي 12-26-2010 10:01 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 169133)
احمد مرسي
بالتأكيد أنا لا أضيف إلي علمكم وخبرتكم التي طالما تعلمنا واستفدنا منها ، ولكنني سأبدي رأيي الشخصي في الحالة التي عرضتها سيادتك فيما يلي :
1- طبقاً لقاعدة أن بيت المال وارث من لا وارث له ، تؤول تركة المتوفاة بما لها من حقوق وما عليها من ديون إلي بيت المال ، وهو يتمثل في إدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي .
2 - إذا نشأ عن الفحص فروق ضريبية يتم مطالبة البنك بها ، وليس بالضرورة أن يتم اعتماد الإقرارات لعدم وجود ورثة .
3 -
بالنسبة لموقف الحالة من القرار 414 ففي رأيي يتم تصنيفها حسبما يتوافر من شروط في إحدي الفئات التي نص عليها القرار ، وتطبيق أسس المحاسبة الخاصة بهذه الفئة ( هذا بالطبع من وجهة نظر المأمورية ) ، أما عن مدي سلامة تطبيق القرار 414 علي السنوات 2005 حتي 2008 فهو أمر محل جدل .
هذه وجهة نظري المتواضعة . ولك تحياتي .

استاذنا الكبير
والله اتعلم منك دائما
واحببت ان اسمع ترانيم قلمك فقط
المامورية اتخذت الاحوط والنشاط كان ضعيفا (شخص طبيعي فئة أ) واعتمدت اقراراتها

وتقبل تحياتي

شعبان الحلوانى 12-27-2010 02:57 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ماهو اخر موقف بخصوص التعويض فى ملفات التهرب الضريبى (عامة ) - حيث محكوم بعدم الدستورية فى ضرائب المبيعات - فماهو الموقف فى الضرائب العامة ؟

eskandrany 12-29-2010 03:14 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعبان الحلوانى (المشاركة 170086)
ماهو اخر موقف بخصوص التعويض فى ملفات التهرب الضريبى (عامة ) - حيث محكوم بعدم الدستورية فى ضرائب المبيعات - فماهو الموقف فى الضرائب العامة ؟


أعتقد أنه لا توجد أحكام عدم دستورية بالنسبة للتعويضات في حالات التهرب الضريبي فيما يتعلق بقوانين ضرائب الدخل .


الساعة الآن 02:21 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025