![]() |
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
مجهود مشكور للاستاذ حمزه واتمنى من ادارة المنتدى ان تثبت هذا الموضوع والمرجع الذى قدمه الاستاذ حمزه حتى يسهل علينا جميعا الاستفاده منه فى اى وقت .
ولعلى فهمت من كلام سيادتكم انكم تميلون للراى القائل بعدم قطع الاخطار بنموذج 22 -وهو الخاص بالاحاله -للتقادم . لكن اسمح لى ان اناقش معك فكرة ان الاصل فى الضريبه انها التزام طوعى ودليل ذلك ان جميع قوانين الضرائب تنص على التزام الممول بتقديم الاقرار الضريبى ومعه الضريبه المستحقه وان الاستثناء هو عدم تقديم الاقرار وبالتالى اجاز القانون للجهه الاداريه المنفذه للقانون (مصلحة الضرائب )تقدير الضريبه باستخدام اسس وعناصر للربط واضحه وبالتالى فان اخطار الممول بالاحاله هنا الغرض منه اخطار الممول بان طعنه على التقديرات التى اخطر بها تم احالته الى جهه اداريه ذات اختصاص ادارى (لجنة الطعن )لبحث طلباته وبالتالى فلا داعى -من وجهة نظرى -لاعادة اخطاره بالعناصر التى هو طاعن عليها فى الاساس لذا فان ذلك تكرار ثالث للاخطار بعد 18ض و19ض والغرض من اخطاره بالاحاله حتى يتمكن من متابعة طعنه مع المصلحة وتجهيز الاسانيد المؤيده لطلباته . كما ان القانون عندما اتاح للممول الحق فى تقديم طعن مباشر امام لجنة الطعن فى حالات معينه بل ووصل الى حد تغريم رئيس الماموريه الذى يتأخر فى ارسال الملف للجنه انما هو اعتراف بانها لها الحق والولايه على الماموريات وليس العكس اى من الممكن ان يتقدم الممول من تلقاء نفسه عندما يصله نموذج 22الى لجنة الطعن وذلك لسرعة الفصل والاطلاع على ملفه . |
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
كيف أميل إلى الرأى الذى يقضى بعدم قطع التقادم !!! وأنا أمامى أمرين فى غاية الأهمية: الأول - هو النص القانونى والثانى- هو كافة مبادئ النقض الضريبى التى جاءت مؤيدة بقطع التقادم عند الإحالة إلى لجنة الطعن ولكنها الأمانة تجعلك أن تقوم بعرض كافة الآراء .. وكلُ يبنى الحجة لما يشتهيه ..من آراء وأسانيد .. |
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
اقتباس:
كلام سيادتك به شيء من عدم الصحة إذ أن التقادم قد قطع بإحالة الملف إلى لجنة الطعن السابقة وبصدور القانون 91 لسنة 2009 والذى أنهى العمل بلجان الطعن السابقة وتشكيل لجان الطعن الحالية ، ومن ثم فإن ملف النزاع لم ولن يتم إعادته مرة أخرى للمأمورية . ولكنه صدر قرار رئيس المصلحة رقم 133 لسنة 2006 إلى اللجان الداخلية المتخصصة والمشكلة وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 بنظر رصيد الطعون المتبقية من لجان الطعن السابقة فإذا تمت الموافقة على قرار اللجنة الداخلية يعاد الملف إلى المأمورية أما إذا لم يتم الإتفاق فيبقى الوضع على ما هو عليه حتى يتم تشكيل لجان الطعن الجديدة والتي تم تشكيلها في يونيو 2007 وبعد تشكيلها قامت اللجان الداخلية المتخصصة بإحالة الملفات التي تخص لجان الطعن السابقة والتي هي بالأرشيف لديها (حيث أن مقر تلك اللجان هو ذات المقر للجان الطعن السابقة) إلى لجان الطعن الحالية . وعلى هذا الأساس أجد إن سيادتك فرضت إن الملف عاد للمأمورية مرة أخرى وهذا غير صحيح أو إن سيادتك أعتقدت أن إحالة اللجنة الداخلية المتخصصة إنما هو إحالة من المأمورية . هذا لإيضاح الأمر الذي كان للملفات المحالة إلى لجان الطعن السابقة وما تم إتخاذه فيها . والله المستعان . |
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
فعلا يا استاذ شادى الملف بالمأموريه حاليا ونظرا لان مقر اللجنه بعيد عن المأموريه فقد قامت لجنة الطعن قبل حلها بتحويل الملفات التى لم يتم تحديد جلسات لها ولم يتم الفصل فيها الى الماموريه ولو سيادتك مش مصدق ممكن اعطيك عنوان الماموريه (وهى باحدى محافظات الدلتا )
وارجو ان تتاكد اننى عرضت الحاله على الزملاء للمشاركه فى الراى خصوصا واننى اقنعت الماموريه بصحة موقفها وعدم وجود محل للتقادم ولكنهم يخشون ارساله الى اللجنه الداخليه ولا يوافقون على عمل لجنه بالماموريه معقوله |
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
أكتب طلب بتفاصيل الموضوع و أعرضه على رئيس المصلحة
و أطلب احدى الحلول الاتية 1 - أما عمل لجنة بمعرفة المأمورية 2 - أو الاحاله الى لجنة الطعن 3 - او احاله الموضوع الى احدى لجان فض المنازعات |
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
اقتباس:
وإذا كان الأمر كذلك حسب قولك فعليك التقدم إلى لجان الطعن الحالية وتقديم طعن مباشر ، وسوف تقوم الأمانة الفنية للجان الطعن بطلب الملف من المأمورية . |
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
[جزاك الله خيرا وبارك لك فى عملك وجعله فى ميزان حسناتك
|
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
جزيتم الجنه
|
رد: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
جزاكم الله عنا كل الخير
|
الساعة الآن 09:59 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025