![]() |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
جائز أستاذي الفاضل أن يكون الرصيد دائن برغم الربط لعدم الطعن أو الطعن بعد الميعاد وخاصة في حالات إمساك الدفاتر ووجود رصيد مدين سابق للممول .
والموضوع أستاذي الفاضل ليس جدال بيني وبين الزملاء فعند قرائتي للموضوع حددت نقاط معينة هي : 1 - الممول تم الربط عليه عدم طعن . 2 - تم الربط عدم طعن حيث أن النموذج تم إخطاره في مواجهة النيابة . 3 - عدم قيام المأمورية بتحرير نموذج 2 حجز ( بأي حجة سواء أثارها الزميل أو تنحجج بها المأمورية ) فلا مجال هنا سوى الإطلاع ومن ثم الطعن على نموذج 19ض والذي يتيح له الطعن المباشر . فكل الطرق تؤدي إلى روما ( لجان الطعن ) سواء كان الطعن على نموذج 19ض أو الطعن على نموذج 2 حجز والغاية في النهاية فتح باب الطعن والذي لا تريد المأمورية أن تقوم به رغم التعليمات العديدة الصادرة لها في هذا الشأن وحكم المادة 149 والتي تفضلت سيادتك بعرضها ، ولذلك لا بد من اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق الطعن المباشر . والله المستعان . |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
الغرض من عرض الحلول .. هو إتمام المعرفة للكافة بأنه يمكن أن يتم الطعن على محضر الحجز ..بصرف النظر .عماإذا كانت الحالة التى أمامنا بها رصيد دائن .. أو خلاف ذلك ....
|
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
الأستاذ اسامة عطية أؤيد كلام سيادتكم و كذلك كلام الاستاذ احمد فاروق فى اول مشاركة حيث أنكما قدمتم الحل العملى الأمثل الذى لا غبار عليه
و أستفدت جدا من مشاركة الاستاذ علي احمد علي لما فيها من معلومات قيمة جدا جدا جزاكم الله خيرا و ألف شكر و الهدف هو جمع الاراء مع تحياتى |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
أشكرك أستاذ / أبو ريناد على رد سيادتك ..........
والله المستعان |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
بصراحة مناقشات مثمرة نتمنى المزيد منها ولكن لى راى اعتقد انة فى حالة الربط عدم الطعن واعلان النيابة فان الأعتماد على البيانات الأساسية لعلم الوصول من حجيتها او عدم حجيتها قد لا تنفع فى تلك الحالة لأن الإعلان فى مواجه النيابة حيث ان علم النيابة هو علم الممول
|
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
الأخ الفاضل الأستاذ/أسامه عطيه نحمد على أن هذا الموضوع اثير .. حتى كل منا يدلو بما لديه .. ومن هنا الكل يستفاد .. ونجد الثمرة الخيرة لهذا المنتدى .. فعلى الجميع أن يتقبلوا أراء كافة الزملاء .. خاصة واننا كلنا مازلنا نتعلم .. ورغباتنا المزيد .. وعلينا تقبل الرأى والرأى الأخر .. ونعلم أن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية ..... |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
بسم الله الرحمن الرحيم كل الشكر للأساتذة الأفاضل على أحمد على عمر الفاروق loverkoko أبو ريناد general manger على المناقشات النافعة و المفيدة و شكر خاص و ترحيب بالأستاذ أسامة عطية على تشريفه لمنتدانا العزيز فكم نسعد بوجود هذه الخبرات بيننا تقبلوا منى أرق تحية و غاية الأحترام و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
جزاكم الله جميعاً كل خير
فعلاً موضوع جميل ومن الحالات العملية في الحقل الضريبي شكراً لكل من قام بالمشاركة في الموضوع . مع خالص التحيات |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
الأستاذ الفاضل / loverkoko بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الإخطار في مواجهة النيابة لا يتم فيها لصق إعلان على المنشأة وإنما يتم عمل تحريات من السيد المأمور ثم يقوم بتحرير نموذج 19ض مرة أخرى من أصل وصورة ويرفقه مع محضر التحريات ويرسلة للنيابة واستلام النيابة هنا هو إستلام عن الممول بما يسمى إستلام ضمني . أما ما يلصق على المنشأة فهو إعلان اللوحة وإجراءات الإعلان باللوحة أو الإخطار في مواجهة النيابة مذكورة بالتفصيل في المادة / 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 . أما بالنسبة لعلم الوصول فالوضع مختلف بعض الشئ وأترك هذا الموضوع للأستاذ الفاضل / علي أحمد علي مع خالص تحياتي للجميع |
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
اقتباس:
|
الساعة الآن 03:54 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025