![]() |
مشاركة: تحذير هام
الإقرار المعدل يتم تقديمة حتى تاريخ الإخطار بنماذج 18ض وبعد ذلك فلا أثر له
|
مشاركة: تحذير هام
اقتباس:
أما من حيث تقسيم الأنشطة كما أفدت سيادتك من جهات تعاملات وبين الأهالي فذلك يختلف كلياً عن الإقرار المعدل وإنما هو عند محاسبة المأمورية عن تعاملات مع جهات بأكثر من قيمة التعاملات التي قام بها الممول فعليه هنا أن يقوم بإحضار شهادات بتلك التعاملات ، ولذلك فإن لجنة الطعن لن تعتد بالإقرار المعدل حيث أن الإقرار الأصلياً مقدم من الطاعن وبذلك فهو أعتتراف منه بواقعة قانونية وفقاً لأحكام المادة / 103 من قانون الإثبات القانون رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999 وأخيراً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وذلك طالما أنه لم يتم تقديم الإقرار المعدل في الميعاد المحدد له وبالتالي فلن يؤخذ به وإلا لترك الجميع المأمورية تقوم بالمحاسبة ثم عند عرض النزاع أمام لجنة الطعن فإنه يتم تقديم إقرار معدل وهذا طبعاً غير معقول . لذلك فسوف يؤخذ بالإقرار الضريبي المقدم أولاً ولا يعتد بالإقرار المعدل . مع خالص تحياتي |
مشاركة: تحذير هام
من حقك تقديم اقرارك المعدل فى اى وقت طالما فى ظل مدة التقادم خمس سنوات ومن حقك المطالبة بأن تحاسب على 750000 جنيه ايراد وبإذن الله سؤافيك بتفصيل اكثر ان وجدت ولكننى متأكد تماما من حقك هذا
|
مشاركة: تحذير هام
اقتباس:
|
مشاركة: تحذير هام
اقتباس:
تنص المادة 87 من القانون على أنه : " إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ 0 وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى 0 ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها 0 وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية " 0 وانا اؤيدة فى الراىء انة يجوز تقديم اقرارمعدل طالما لم يتم فحص الملف او انتهاء فترة التقادم وذلك طبقا للمادة87 من قانون 91 لسنة 2005 وذلك فى السنوات من 2005 وما بعدها |
مشاركة: تحذير هام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه للأستاذ الفاضل وتحذيره الهام لمن تجاوز رقم اعماله 150000 فهو صحيح ولكنه للتاجر المخاطب بالمرحله الثانيه والثالثه طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 والقانون 17 لسنة 2001والخاص بتطبيق مرحلتى التجاره اما المنتج الصناعى وم}دى الخدمه فحد تسجيله 54000 اما بالنسبه للأستاذ المعترض على هذا التحذير okiskar فأحب ان انبه بأنه تم المج بين مصلحتى الضرائب منذ اكثر من سنتين وفى الطريق الى الأنتهاء من الدمج خلال هذا العام واصبحت اسمها مصلحة الضرائب المصريه مع الشكر احمد السيد |
مشاركة: تحذير هام
اقتباس:
ولكن يتبقى سؤالي ولا تأخذه بمحمل إعتراض ولكن بمضمون النصيحة ألا وهو أين المصداقية في الإقرار المقدم سواء كان للضرائب العامة أو للضرائب على المبيعات أو لأي جهة أخرى . |
مشاركة: تحذير هام
الأستاذ الفاضل okiskar اعتذر انك كنت اعتقد ان لفظ المعترض الذى كتبته هو نوع من التهكم واننى لم اقصد ذلك ولكن اردت اعطيك التمميز الخاص بردك وهو الأعتراض على التحذير
اما بالنسبه للمصداقيه بالنسبه للأقرارات المقدمه فدعنا لانفترض سوء النيه مسبقا" واعتذر مره اخرى وشكرا احمد السيد |
مشاركة: تحذير هام
ليس هناك أي لبس لتعتذر عنه يا أخي فجميعنا نبدي الأراء لنتعلم منها ويعلم بعضنا البعض دون أي حرج وعامة أعتذار سيادتك مقبول ،،،،،،،،،أما بالنسبة للموضوع وذكر صيغة التحذير والمصداقية وفرض سؤ النية فأرجو من سيادتك مراجعة الألفاظ الثلاثة وهي كفيلة بالرد عن ما كنت أقصده .
ولسيادتك خالص تحياتي |
مشاركة: تحذير هام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ okiskar تحياتى لسيادتكم واتفق معك فى ان وجودنا هو للأستفاده من الخبرات التى تقدم من الغير وارى انك مأمور ضرائب هل هذا صحيح ؟ وشكرا |
الساعة الآن 05:13 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025