![]() |
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
مجمل الربح 3200 طرح المصروفات لا يوجد ضريبة
طالما ذكرت المشتريات فما هو مخزون اخر المده |
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
السلام عليكم
الاستاذ/ احمد فاروق و حمزة و جميع الزملاء بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا ------------- الاستاذ حمزة يوجد خطأ بسيط سهوا بالجدول بارقام الكود : قيمة المبيعات 403 = 401* 402 مجمل الربح = 403* 404 -------------- الاخوة اكرام اقوم بدراسة قانون الضريبة علي الدخل والمبيعات مع نفسي واقوم بتلخيصها والحمدلله استوعب مواد القانون ولا مشكلة ولكن لي اسئلة بسيطة ارجوا الرد عليها : 1- المنشاة التي كيانها فردي او شركة اشخاص ولا تمسك دفاتر محاسبية بالرغم من وصولها لحد الالتزام بامساك دفاتر محاسبية المذكورة بالمادة 78 فهل تحاسب ضريبيا من خلال التعليمات التنفيذية لاسس محاسبة نشاط كذا ( علي حسب نوع النشاط ) ويتم استخدام نسبة مجمل الربح ويكون الاقرار علي نموذج 27 غير مؤيد بحسابات ولا اذاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ---------------- 2- في الحالة الواردة بالسؤال رقم 1 هل يمكن الاخذ ببنود التكاليف و المصروفات واجبة الخصم الواردة بالمادة 23 ذي التامينات و الضرائب الاخري و التامين الصحي وخلافة ولا هذه البنود خاصة بمن يمسك حسابات و ايضا الاهلاك علما بانه في جدول الحل الخاص باستاذ حمزة تم خصم التبرعات بنوعيها و هي من تلك البنود المذكورة بالمادة 23 3- هل عناك عقوبة لمن لا يمسك حسابات بالرغم من وصوله لحد الالتزام . وشكرا جزيلا املا منكم الرد و الاستجابة |
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
[justify] الاستاذ المستفسر عن نشاط المستلزمات الطبية نسبة مجمل الربح فى هذا النشاط 10% فقط للقطاعى أما للجملة فهو 8% |
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
اشتريت قطعة ارض وقمت ببيعها هل اضيفها فى الاقرار
|
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
اقتباس:
1- ان تكون قد قمت بعملية تقسيم لتلك الارض لبيعها " المادة 19 البند 8 " فهى هذه الحالة يكون هذا التصرفعملا تجاريا طبقا لنص المادة المذكورة وعليك ادراج ارباح ضمن ارباح النشاط التجارى 2- اما اذا كنت قد بيعت تلك المساحة دون تقسيم فانه يكون عملا عقاريا وليس تجاريا ولذا يجب ان تعرف الاتى ا ) اذا كانت تلك الارض خارج كردون المدينة ------- فانت غير خاضع لقانون الضرائب طبقا لنص المادة 42 من القانون حيث ان الخاضع هو الارض داخل كردون المدينة ب ) اذا كانت هذه الارض داخل كردون المدينة فاليك الاتى - اذا تم البيع عن طريق الشهر العقارى فانت خاضع للضرائب بسعر 2.5% من ثمن تلك الارض والشهر العقارى يخطر الضرائب ببتلك التصرفات الخاضة للضرائب خلال 30 يون من تاريخ شهر العقد لتحصيل تلك الضريبة ---------- م 42 من القانون وبالتالى قان العملية لا تدرج ضمن الاقرار ب ) اذا كان البيع باى طريق غير الشهر فان هذا التصرف غير خاضع للضريبة لكون الواقعة المنشئة للضريبة هو واقعة شهر عقد البيع وختاما " فانك لا تدرج هذا التصرف باقرارك الا اذا كنت قمت بمشروع تقسيم لها طبقا لنص المادة 19 البند 8 |
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
نرجو توضيح نسب مجمل الربح لجميع القطاعات
وجزاك الله خيرا |
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
اخوانى المحاسبين احييكم علي اطرائكم واقترح عليكم ان نقوم بطرح اسلوب كتابة الاقرارت وخاصة الانشطة الكبيرة ونلتزم سويا في توحيد عملنا والتى تستلزم امساك حسابات وسأبداء معكم بكتابة باسلوب كتابة اقرار الصيدليات والله الموفق
يتم تحديد رقم الاعمال (المشتريات او تكلفة المبيعات ) عن الطريق الشهادات او الفواتير وتضرب في 13% ليكون عندنا مجمل الربح ونقوم بطرح 7.5 % كمصروفات ويضاف عليها مصاريف التأسيس كما نعلم وبالتالي ينتج صافي الربح بالباقى انتو عارفين ودة انا عندى حالات مثل بية محاسب قانونى محمد ابوشيتة |
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
السلام عليكم
معذرة ا / محمد هل النسبة 13 % ام 15.19 % ( وهذا بالنسبة للادوية و البان الاطفال ) كما ان هناك 3 بنود لرقم الاعمال ولكل واحدة نسبة مجمل ربح مختلفة وعموما سانقل نص التعليمات التنفيذية و تلخيص لها في صورة جدول مع مثال وحله لاحقا ان شاء الله وارجو تصويبي ان اخطأت ولكم حزيل الشكر تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 58 ) بند 181 لسنة 2005 بشــــــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1996 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات 0 ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملا علي التيسير علي ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الدراسات المقدمة من نقابة الصيادلة والدراسات المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد من الملفات بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 31/8/2005 علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول بالمأمورية في الحالات التقديرية 0 أولا : رقـــم الأعمــــال : أ – الأدوية وألبان الأطفال:- الرجوع إلى شركات إنتاج الأدوية المحلية وكذا شركات ومخازن توزيع الأدوية للحصول على شهادات بحجم مسحوبات الصيدلية السنوية تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيــتها ( محلية – مستوردة ) 0 ب – أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيــدات الحشرية ( الإكسسوارات ):- يتم تحديدها بحد أقصى 10% من مشتريات الصيدلية بالبند ( أ) 0 ج – الأصناف الأخرى ( الأجهزة الرياضية / لعب الأطفال ) :- يتم تحديدها بمعرفة المأمورية استرشادا بالمعاينة والمناقشة 0 ويراعى الاسترشاد بالعناصر التالية عند تحديد رقم الأعمال: - ; معاينة الصيدلية وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من الأصناف الاخري / موقع الصيدلية وشهرتها 0 ; مناقشة الممول لتحديد حجم المشتريات والمبيعات السنوية من الأصناف الأخرى0 ; الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل (فواتير الشراء – صور فواتير البيع - أجندات ) أن وجدت 0 ; الإقرارات الضريبيـة للاسترشاد بما ورد بهما 0 ; بيانات التعامــــل مع الجهات أن وجدت 0 ثانيا: هامش الربح: - تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتريات الصيدلية كما يلي: - - الأدوية وألبان الأطفال 15.19% - أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيدات الحشرية 16% - الأصناف الاخري 20 % ثالثا: الأنشطة و الإيرادات الاخري: - يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها بخلاف نشاط الصيدلية 0 رابعا: المصروفات الإدارية والعمومية: تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كما يلي:- · تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت وكافة تكاليف العمالة الاخري للصيدلية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك طبقا لما يقدمة الممول من بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة والغير متفرغة ونوع العمل والوقت بواقع 4.5% من رقم مشتريات الصيدلية وذلك بشرط سداد ضريبة كسب العمل0 · تعتمد المصروفات المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول على مستنداتها مثل ورق اللف والشنط البلاستيك والأدوات الكتابية والإكراميات والنثريات 00 الخ بواقع 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0 · تعتمد كافة المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بالمستندات بحد أقصى 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0 · تعتمد مصروفات التأسيس وفقا للمستندات المؤيدة لها مرة واحدة عند بداية النشاط على أن تستهلك على 5 سنوات وكذا مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور عشر سنوات على التأسيس أو التجديد وقيام الممول بأخطار المأمورية بذلك وتقديم المستندات المؤيدة على ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999بند رابعا فقرة ( 4 ) على أن تستهلك على 5 سنوات 0 · تعتمد التبرعات وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة والمادة 23 من القانون 91 لسنة 2005 0 خامسا: تراعى الأمور التالية: Œ ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0 Œ يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية وفي حالة عدم الموافقة يتم محاسبتة وفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفـاق 0 Œ يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0 Œ يتم تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 عند طلب تقسيط الضرائب المستحقة طبقا لهذا الاتفاق 0 Œ يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت علية أية متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سالبا أو إيجابا 0 - علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0 صدرت في 4 / 9 / 2005 |
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
شركة أفراد(شركة تضامن) و لها ملف شركة فى الضرائب و هي عبارة عن ورشة لاصلاح كرنكات السيارات و بالطبع ليست لديها دفاتر منتظمة و لا فواتير مشتريات و لديها عمال غير مؤمن عليهم و اريد أعداد الاقرار فماذا افعل
|
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
مشكور ين جدا علي تلك المعلومات القيمة والمفيدة في الحياه العملية
|
الساعة الآن 12:44 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025