منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   اضواء على قانون الضرائب الجديد (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=378)

المصراوى 01-21-2008 01:34 PM

الفترات المتداخلة
 
الفترات المتداخلة تم معالجتها بكل من القانون واللائحة على الوجه التالى:
مادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 2005
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق لوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط .

مادة ( 6 ): من اللائحة التنفيذية
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية:
1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً:
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.
2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً:
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.
ويكون سعر الضريبة، المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط.

loverkoko 01-21-2008 05:40 PM

مشاركة: اضواء على قانون الضرائب الجديد
 
الف شكر على المجهود الرائع الف شكر على الأهتمام بنا وكنت اتمنى ان اكون احد تلاميذك استاذنا الفاضل ولكنى اتشرف اننى منتسب الى هذا المنتدى

mostafahassan 02-06-2008 12:08 PM

مشاركة: اضواء على قانون الضرائب الجديد
 
لو سمحت اريد كتاب عن قوانين الضرائب و شكرا لكم [email protected]

zezo112 02-16-2008 03:58 PM

مشاركة: اضواء على قانون الضرائب الجديد
 
جزاك الله خير يا ستاذى على ماتقدمة لنا من معلومات
عندى سوال
كيف تتم المعالجة المحاسبية للمبلغ الذى يسداد على اقرار الشركات ما هو القيد المحاسبلى لها
ارجو المساعدة هل تخصم من توزيعات الارباح على الشركاء ام تخصم من الارباح واذا لم توجد توزيعات

mkseeee 02-29-2008 08:13 PM

مشاركة: اضواء على قانون الضرائب الجديد
 
مشكور اخى الكريم معلومات رائعه بجد

محمد حامد عثمان 03-17-2008 04:13 PM

مشاركة: اضواء على قانون الضرائب الجديد
 
الف شكر للاستاذ على ونتمنالك دوام التوفيق

احمد حسن 03-25-2008 10:14 AM

مشاركة: اضواء على قانون الضرائب الجديد
 
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس من الضروري تقديم ميزانيه في 31/12 لان في عقد الشركه ينص علي انها بدات النشاط في1-2
فيكون تقديم الميزانيه في 28-02-08

abo moaz 03-28-2008 04:39 PM

مشاركة: اضواء على قانون الضرائب الجديد
 
جزاك الله خير وتسلم ايدك ياريس

بارك الله فيك لك من اجمل تحية

ahmed_elmelih 05-31-2008 06:00 PM

مشاركة: اضواء على قانون الضرائب الجديد
 
شكرا جدا يأستاذ على على الاضافات الرائعه
وانا ارسلت رساله على بريدك الخاص اتمنى ان ترد عليها

احمد الشق 06-07-2008 11:28 AM

مشاركة: اضواء على قانون الضرائب الجديد
 
شكراااااااااااااا على هذة المساهمات ولكن ارجو منكم عند نشر كتاب يرفق بة برنامج فتحة لانى حملت بعض الكتب ولم اتمكن من فتحها وجزاكم الله خيرا


الساعة الآن 10:51 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025