![]() |
رد: العلاوات الخاصة
السلام عليكم
برجاء توضيح العلاوات الاجتماعية والاضافية 2- العلاوات الخاصة المضافة للاجر الاساسى وغير المضافة تطبيقها وطريقة حسابها طبقا للقطاع الخاص وكيف يتم احتساب نسبتها وفي حالة موظف تم تعينة جديد هل تدرج له هذا العام ام تدرج له بداية من العام التالي مع العلم انه تم توظيف بتاريخ 2/7/2016 |
رد: العلاوات الخاصة
شكرا جزيلا لكم
|
رد: العلاوات الخاصة
شكرررررررراااااااااا
|
رد: العلاوات الخاصة
شكرررررررررررراااااااااااااااا
|
رد: العلاوات الخاصة
اقتباس:
علاوة 2008 - 30 % علاوات 2009 و 2010 - 10 % علاوة 2011 - 15 % علاوة 2012 للحكومه 15 % والقطاع الخاص 10 % علاوة 2013 - 10 % علاوة 2014 10 % ولكن تخضع للضريبه بالنسبه للحكومه ولاتوجد علاوه للقطاع الخاص |
رد: العلاوات الخاصة
اقتباس:
|
رد: العلاوات الخاصة
اقتباس:
الاخ الفاضل Help المصدر لعدم وجود علاوه خاصه معفاه للقطاع الخاص كالتالى : 1 - تصدر قوانين العلاوه منذ عام 87 حتى 91 بمواد اربعه فقط تخص العاملين بالدوله والقطاع العام 2 - ابتداءا من عام 92 اصبحت قوانين العلاوه يُضاف اليها ماده خامسه تخص منح وأعفاء علاوه خاصه للعاملين بالقطاع الخاص 3 - استمر هذا الحال حتى عام 2013 4 - بمجيئ عام 2014 صدر القانون 42 لسنة 2014 بمنح العلاوه الخاصه بأربع مواد فقط تخص العاملين بالدوله والقطاع العام مع عدم ضمها للأساسى او اعفائها 5 - مما يعنى : - اولا : العلاوه تُمنح للعاملين بالحكومه والقطاع العام فقط ثانياً : تخضع هذه العلاوه للضريبه ثالثاً : عدم وجود الماده الخامسه التى يتقرر بها منحها للقطاع الخاص رابعاً : اذا رأى صاحب العمل منح العاملين علاوه فكما يريد ولكنها تخضع لعدم وجود نص بالأعفاء |
رد: العلاوات الخاصة
1 مرفق
مرفق القانون ولا ئحنه التنفيذيه |
رد: العلاوات الخاصة
مشكور العمل
|
رد: العلاوات الخاصة
اقتباس:
|
| الساعة الآن 03:52 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025