منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم القوانين والقرارات الوزارية والأحكام القضائية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=21694)

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:29 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
المــادة (8)
1. يجب على صاحب العمل تقديم النماذج التي تتطلبها هذه اللائحة مستوفية البيانات اللازمة ، وفي المواعيد المحددة ، ومخالفته لذلك تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (62 ) من النظام .
2. يجوز للمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها، كما يجوز له زيادة المهلة المقررة لتقديم تلك النماذج عند بدء تطبيق النظام .
المــادة (9)
1. على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ، وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :
أ- طلب تسـجيل منشـأته على النموذج رقم (1/تأمينات) ، عن المركز الرئيس للمنشـأة ، كما يحـرر ـهذا النموذج عـن كـل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل ، ويقدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط ، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شـروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام .
ب- البيانات اللازمة عن عماله ، تحرر على النماذج أرقام (2، 3 ، 5/ تأمينات) - حسب الحال - ، ويرفق بها صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي ، وتقدم هذه النماذج مع نموذج تسجيل المنشأة المشار إليه في الفقرة (أ) ، أو خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات ، وفي هذه الحالة يرفق بها شيك السداد ، والنموذج رقم (4/تأمينات) .
2. على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أن يواظب على مايأتـي :
أ- إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل ، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ، مرفقا به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة، وشيك أو مستند سداد الاشتراكات .
ب- إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل ، على أن يتم الإشعار في الموعد المحدد لسداد الاشتراكات المستحقة عن الشهر الذي ترك فيـه العمل ، ويحرر الإخطار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ويرسل هذا الإخطار إلى المكتب المختص مع سائر النماذج الخاصة بالعمال المشتركين الذين لازالوا على رأس العمل ، وفي ذات موعد إرسالها ، مرفقا بها شيك السداد أو المستند الدال على ذلك .
3- للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك ، على أن يتم الإشعار خـلال الخمسة عشـر يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها فـي الفقرتين (1/ب) و (2/أ) السابقتين - حسب الحال - ، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل .
المـــادة ( 10)
على صاحب العمل إشعار مكتب المؤسسة رسمياً بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في العنوان أو في توقيعات المختصين لديه أو في حالة فقد الأختام أو استبدالها ، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التى تترتب على عدم الإخطار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير .

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:29 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
المـــادة ( 11)
1. على مكاتب المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه للنماذج .
2. على مكاتب المؤسسة كذلك أن تعطي أرقاما للمشتركين لدى تسجيلهم فـي المؤسسة لأول مرة ، وتظل ثابتة طوال مدة اشتراكهم في النظام ، ولا يجوز إعطاء مشترك جديد رقم اشتراك سبق إعطاؤه لمشترك آخر ترك الخدمة لأي سبب من الأسباب .
3. يتعين على أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم وأرقام الاشتراك الخاصة بالعاملين لديهم ، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام .
المـــادة ( 12)
1. على مكاتب المؤسسة أن تصدر بطاقة برقم الاشتراك لكل مشترك لدى تسجيله لأول مرة ، موضحا بها البيانات الآتية :
- اسم المشترك كاملاً حسب المستند الرسمي الذي سجل المشترك بموجبه .
- رقم الاشتراك .
- أي معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة تضمينها البطاقة .
2. ترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه المشترك في تاريخ تسجيله ، وعلى صاحب العمل تسليم تلك البطاقات للمشتركين ، وإذا تعذر عليه ذلك عليه إعادتها للمكتب لتسليمها عن طريقه ، كما يمكن تسليمها مباشرة للعامل عن طريق المؤسسة . أما بالنسبة للمشتركين اختيارياً ، فيسلم المكتب البطاقة لصاحبها شخصياً .
3. علـى المشترك ان يحتفظ ببطاقة رقم اشتراكه ، وأن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديـه ، وأن يستردها منه بعد الاطلاع عليها ، وعليه كذلك أو افراد عائلته - في حالة وفاته - ذكرذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام النظام .
4. على المشترك في حالة فقده بطاقة الاشتراك أن يبادر فورا بإخطار مكتب المؤسسة الذي أصدر البطاقة ، وعلى المكتب إصدار بطاقة بديلة، ويجوز أن تتقاضى المؤسسة مقابلا لذلك يصدر بتحديده قرار من المحافظ .

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:30 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
المـــادة ( 13)
1. على المؤسسة أن تعطي لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام ، وتعد الشهادة وفقا للنموذج المعد لذلك ، ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسة .
2. في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملة كل فرع أو نشاط كصاحب عمل مستقل طبقا لأحكام المـادة (6) من هـذه اللائحة ، يصدر لكل فرع أو نشاط شهادة خاصـة ، أما مجموع الفروع أو الانشطة التي اعتبرت كصاحب عمل واحد فتمنح شهادة واحدة .
واستثناء من هذا الحكم ، إذا كانت الفروع والأنشطة مملوكة لشخص طبيعي واحد ، أو تتحد ذمتها المالية في شخص اعتباري واحد ، فإنه لا تمنح الشهادة لأي منها إلا إذا كان صاحب العمل المذكور قد أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً ، ولو كان أي منها يعامل من حيث سداد الاشتراكات كصاحب عمل مستقل (1) .
3. لا تستخرج الشهادة المشار إليها أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة .
4. إذا كانت شروط تطبيق النظام على منشأة صاحب العمل لم تكتمل بعد ، فانه يحق له أن يحصل من المؤسسة على شهادة تفيد ذلك .
5. يسرى مفعول الشهادات المشار اليها في الفقرات السابقة ، وفقا للشروط وللمدة المحددة في كل شهادة .
6. تعدّ الشهادات المشار إليها من الوثائق الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا طبعها أو تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعدّ الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك ، ولا يجوز تداول الشهادة إلا في الاغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام .
المـــادة ( 14)
للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام ، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته ، وفي جميع هذه الحالات يعطى البيان دون مقابل ، ولايعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله ، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير ، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة في الشهادة وفقا لما يتكشف لها من وقائع .

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:30 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
المـــادة ( 15)
1. إذا انقضت المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله ، أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك ، فلايجوز التسجيل بأثر رجعـي إلا بموافقـة المحافظ متى توفرت الشروط الآتيــة :
أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميا بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل ، خلال الفترة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة .
ب- دفع الاشتراكات الواجبة على أساس أجور اشتراك تتناسب والأجر المسجل لدى المؤسسة لذات المشترك عن مدة سابقة او لاحقة للمدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي ، بمراعاة الاجور المعتمدة بموجب جدول شرائح الدخل المرفق باللائحة ، ولتحقيق ذلك يحدد أجـر الاشتراك الذي تدفع على أساسه الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة على النحو الآتـي :
ب/1- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها لاحقة لمدة مسجلة لدى المؤسسة ، يراعى أن يكون أجر أول سنة مطلوب تسجيلها هو أجر الشريحة التالية مباشرة لآخر أجر مسجل لدى المؤسسة ، ويمكن ان يتدرج الأجر بالزيادة عن كل سنة تالية او أكثر من المدة المطلوب تسجيلها ، مع الالتزام بترتيب تدرج شرائح الدخل بالجدول المذكـور .
ب/2- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تسبق مدة مسجلة لدى المؤسسة ، يراعى ان يكون أجر آخر سنة مطلوب تسجيلها بأثر رجعي هو أجر الشريحة الأدنى مباشرة لأول أجر مسجل لدى المؤسسة ، ويمكن ان يتدرج الأجر تنازليا عن كل سنة أو أكثر من باقي المدة المطلوب تسجيلها على أساس شريحة الدخل الأدنى فالأدنى وفق الترتيب التنازلي المحدد بالجدول المذكور . واستثناء من هذا الحكم يقبل تسجيل الأجور التي يحددها صاحب العمل عن المدة التي لم يسبق تسجيلها، إذا كانت تزيد عن الأجور المحددة بموجب جدول شرائح الدخل المشار إليه (1) .
ب/3- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تقع بين مدتين مسجلتين لدى المؤسسة، يراعى أن يكون أجر الاشتراك عن آخر سنة منها هو أجر الشريحة الأدنى مباشرة لأول أجر مسجل لدى المؤسسة عن المدة اللاحقة المسجلة ، ثم يتدرج الأجر تنازليا عن كل سنة أو أكثر من باقـي المدة المطلوب تسجيلها على النحو المنصوص عليه في الفقرة (ب/2) ، على ألايقل أدنى اجر يصل إليه التدرج عن آخر أجر مسجل لدى المؤسسة عن المدة السابقة للمدة المطلوب تسجيلها .
ب/4- إذا كان الراغب في تسجيل مدة عمل بأثر رجعي لم يسبق اشتراكه ، ومطلوب تسجيله لأول مرة ، فإن أجور اشتراكه تتحدد على اساس اعتماد آخر أجر اشتراك حدده صاحب العمل عن آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها ثم التدرج بالأجر تنازليا عن كل سنة أو أكثر من باقي المدة على أساس شريحة الدخل الأدنى مباشرة فالأدنى نزولا ، وفق الترتيب التنازلي المحدد بالجدول المذكور .
ب/5- يضع المحافظ الأمثلة والتفاصيل اللازمة لتطبيق أحكام الفقرات السابقة .
ب/6- استثناءاً من أحكام الفقرات السابقة، إذا تقدم صاحب العمل لتسجيل منشأته لأول مرة، بأثر رجعي من التاريخ الذي توفرت فيه شروط خضوعها وعمالها للنظام، يلزم تسجيل عماله بالأجور التي حددها، إذا كانت تزيد عن الأجور التي تحدد وفق جدول شرائح الدخل (1) .
ج- وجوب دفع غرامات التأخير بحد أقصى 100% من الاشتراكات الواجبة ، ويستثنى من هذا الحكم مايأتي :-
ج/1- تفرض على صاحب العمل غرامات التأخير دون حد أقصى إذا ثبت أنه خصم حصة العامل في الاشتراكات واحتفظ بها لديه دون تسليمها للمؤسسة لعدم تسجيله العامل .
ج/2- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري اخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ، ويتبين أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي ، يجوز إعفاؤها من كل اضافات التأخير أو بعضها وفقا لاحكام المادة (30) من هذه اللائحة .
د- يظل تسجيل فترة الأثر الرجعي معلقاً إلى حين تمام سداد كامل الاشـتراكات والغرامات بحدها الأقصى على أن يتم السداد خلال ثلاثـة أشـهر من تـاريخ إخطـار صـاحـب العمل والمشترك بقيمة المبالغ المستحقه ، ولمحافظ المؤسسة مد المهلة للمدة التي يراها لأسباب مبررة ، وللمؤسسة الحق في المطالبة بكامل غرامات التأخير المستحقة إذا لم يتم السداد خلال المهل المحددة (2) .
2. لاتخل أحكام الفقرات السابقة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها فـي المادة (62) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام ولوائحه بعدم تسجيله لكامل مدة العمل او عدم تسجيله العامل .
3. تسري أحكام هذه المادة على المشتركين إلزامياً، وتطبق على كافة حالات طلب تسجيل مدد الاشتراك بأثر رجعي التي تعرض بعد العمل بهذه اللائحة وكذلك الحالات المعروضة من قبل على مكاتب المؤسسة ولم يبت فيها بعد (3) .

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:30 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
البــاب الثالـث
قــواعــد تحــديد الاشــــتراكــات
المـــادة ( 16)
يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية ، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة وأربعين الف ريال شهريا :-
أ- الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة (1) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر ، أو بالأسبوع ، أو باليوم أو بالقطعـة ، أو بالنسبـة لساعات العمــل أو لمقدار الانتاج .
ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك .
ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يســاوي الراتـب الأساس عن شهرين ، واستثناء من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ .
المـــادة ( 17)
في حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يضرب الأجر اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لحسم الاشتراك .
المـــادة ( 18)
1. يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة .
وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجرمشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب .
2. يحسب الأجـر الشـهري للمشــتركين الذين يتقاضـون أجـورهم بالساعة على أساس أن كل (240) ساعة تقاضوا عنها أجرا تساوي شهرا .

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:31 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
المـــادة ( 19)
1. يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (400) ريال ، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سـواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمـل ، ويقتصر أثر هـذا الحكم على تحديد الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية .
2. يطبق حكم الفقرة السابقة ايضا ، على العامل المتدرج المشترك في النظام ، وإذا كان لايتقاضى أجرا يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على المشترك ، بالإضافة إلى التزامه بوصفه صاحب عمل .
3. تستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين (1) .
المــادة (20)
المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور ، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم .
المـــادة ( 21)
1. يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.
2/أ. يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لايكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك ، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض ، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل .
2/ب. بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة ، تحسب اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة .
3. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة على أساس شهر كامل ، ولاتحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا اذا انتهت الخدمة بنهاية اليوم الأخير من الشهر ، غير أنه إذا وقع انتهاء الخدمة في ذات شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر .
4. في تطبيق أحكام الفقرة 2/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية :-
أ- إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك ، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته . أما إذا كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها المشتركين .
ب- الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل .
ج- مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل .
د- مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة لاشتراكات فرع المعاشات .

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:31 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
المــادة (20)
المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور ، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم .
المـــادة ( 21)
1. يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.
2/أ. يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لايكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك ، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض ، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل .
2/ب. بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة ، تحسب اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة .
3. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة على أساس شهر كامل ، ولاتحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا اذا انتهت الخدمة بنهاية اليوم الأخير من الشهر ، غير أنه إذا وقع انتهاء الخدمة في ذات شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر .
4. في تطبيق أحكام الفقرة 2/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية :-
أ- إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك ، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته . أما إذا كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها المشتركين .
ب- الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل .
ج- مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل .
د- مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة لاشتراكات فرع المعاشات .

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:31 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
المـــادة ( 22 )
استثناءاً من أحكام المادة (21) يجوز للمحافظ الموافقة على حساب وأداء الاشتراكات على أساس أجور الأشتراك الفعلية التي يتقاضاها المشتركون ، وذلك في الحالات التي يرى فيها أن الأخذ بهذا الأسلوب أكثر ملاءمة وفيه تيسير لأصحاب العمل .
المـــادة ( 23 )
عند حساب وأداء الاشتراكات المستحقة يلتزم صاحب العمل بسدادها كاملة بما في ذلك كسور الريال .
المـــادة ( 24)
1- تطبيقاً لحكم المادة (19/2) من النظام ، يراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً في بداية كل سنة تأمينية 10% من أجره المسجل في السنة التأمينية السابقة ، ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول سنة تأمينية تالية لبلوغه سن الخمسين ، أو من تاريخ بلوغه هذا السن إذا صادف أول يوم من السنة التأمينية ، ويستمر التقيد بذلك حتى تاريخ انتهاء اشتراكه في النظام ، ولاتخضع الزيادة في الأجر التي تجاوز النسبة المذكورة لحسم الاشتراك .
2- استثناءاً من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية :
أ- الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
ب - الزيادة في أجر الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجر اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال فأقل (1) .
ج - إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض ، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك ، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية ، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (10%) أي الأجرين أكبر ، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به ، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير (1).
3- يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده (2) .
المـــادة ( 25 )
1- يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (48) من النظام ، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفاً .
2- استثناء من حكم الفقرة السابقة ، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في الحالتين الآتيـتين :
أ- إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي سجل المشترك بموجبه .
ب- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه اللائحة ، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية) أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة .
3- في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر ، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد .

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:32 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
المـــادة ( 26 )
تطبيقا لحكم المادة (18/1) من النظام يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية إلى الضعف حدّاً أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن الجهات المختصة الأخرى في موضوع سلامة العمال وصحتهم ، وذلك بعد انذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة بموجب محضر يحرر من الجهة المختصة التي يحددها المحافظ ، مع مراعاة مايأتي :-
1- يحدد المحافظ بقرار منه معدل الزيادة في الاشتراكات وفقا لما تقدم عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لقواعد الصحة والسلامة .
2- تحصل الاشتراكات المعدلة عن كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامة العمال وصحتهم ، وتستمر الاشتراكات المذكورة سارية المفعول حتى تمام إزالة أسباب المخالفة واتباع التعليمات المشار إليها ، على ألا تحصل عن الشهر الذي أزيلت فيه .
3- تأخذ الاشتراكات المعدلة حكم الاشتراكات الأصلية من حيث الأداء ومواعيده وإجراءاته وجزاء التخلف عن السداد ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بها .
4- يصدر القرار الخاص بإنهاء الزيادة في معدل الاشتراكات من المحافظ .
المـــادة ( 27 )
1- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين الذين يوفدون في مهمة لحساب صاحب العمل خارج المملكة ، كما يوقف تطبيقه على المشتركين الذين يرخص لهم بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودتهم ، ولايؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهـم ، ويستأنف التزامه بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة .
2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :-
أ- أطقم الطائرات السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء عملهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة .
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء الرحــلات الدولية خارج المملكــة وفقا للضـوابط التي يضعها المحافظ .
المـــادة ( 28 )
لايجوز النظر فــي تصحيح أجور الاشتراك التي أديت على أساسـها الاشتراكات إلى المؤسسة ، إلا اذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدي خلالها الاشتراك ، أو خلال الثلاثة الأشهر الأولى مـن السنة التاليـة لها على الأكثر، واستثناءاً من هذا الحكم يجوز للمحافظ النظر في تعديل هذه الأجور في حالة اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة للاشتراك على الوجه النظامي . وفي جميع الأحوال لايجوز تصحيح أجر الاشتراك بعد حدوث إصابة عمل للمشترك .
المـــادة ( 29 )
إذا تبين تسجيل أي عامل من الفئات المستثناه من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (2) من هذه اللائحة أو خضوع العامل غير السعودي لفرع المعاشات بالمخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات ، يتم إلغاء مدة التسجيل التي تمت ويرد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن ، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذه اللائحة (1).

هشام حلمي شلبي 06-28-2011 12:32 PM

مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
 
المـــادة (30)
1- يقف تزايد غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (19) من النظام متى بلغت (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات .
ب- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير عن عشرة أيام.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين ، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لايجاوز 50% منها ، وما يزيد عن هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة ، بناء على توصية من المحافظ .
المـــادة (31)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (62) من النظام والمادة (15) من هذه اللائحة ، إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يؤدها للمؤسسة ، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاما ، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم ، طالما توافرت بحقهم شـروط الخضوع للنظام ، أما إذا تبين أن أيا من عماله الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوافر بحقهم شروط الخضوع ، يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكان تسجيلهم ، ويطلب منه إعادة ما حسم من العمال إليهم .


الساعة الآن 04:01 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025