منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم التامينات الاجتماعية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=48)
-   -   سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1 (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=15285)

محمد حمدان احمد 07-12-2010 02:07 PM

مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1
 
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
لايوجد عدد اشهر للتاخير حيث ان التاخير في حد ذاته غير صحيح فلا يوجد له حد ادني او اقصي ولكن انتبه انه في حاله اصابه احد العاملين وتخلف عنها عجز او توفي او مرض فتقع المسئوليه الاساسيه علي المنشأءه

وانتبه انه يجب الكشف الطبي الاولي علي العاملين بالتامين الصحي
وشكرا

raafatelshaer 07-13-2010 07:37 AM

مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1
 
عزيزى المستفسر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ينص قانون التأمينات على ان يتم موافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستمارة 1 فى اول اسبوع من العمل للموظف وفى حالة التأخير تتعرض المنشأة لعدة مخاطر وهى على سبيل المثال لا الحصر:-
1- وفاة العامل "وقد كفل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعامل ان يثبت علاقة التعاقد مع المنشأة بجميع وسائل الاثبات " وعليه فأنه فى هذه الحالة تتلزم المنشأة بدفع جميع المبالغ التى كانت الهيئة ستتلتزم بدفعها فى حالة وفاة المؤمن عليه"معاش - مصاريف جنازة الخ"
2- خطر نزول التفتيش من مكتب التأمينات التابع له المنشأة حيث انه فى هذه الحالة يمكن لمفتش المكتب ان يتطبق تعليمات نص المادة 128 من القانون 79/1975 وفى هذه الحالة سيقوم بالتأمين بأثر رجعى على العامل من التاريخ الذى سيذكره العامل والاجر الذى سيذكره العامل بخلاف سمعة الشركة مع ادارة التفتيش بالمكتب.
3- اصابة العامل ونتج عن الاصابة عجز سواء كان عجز كلى او جزئى ففى هذه الحالة ستقوم المنشأة بتحمل جميع النفقات كما فى المثال الاول.
واخيرا يرجى تقديم استمارة 1 فى اسرع وقت ممكن للحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة
رأفت الشاعر
استشارى شئون عاملين


الساعة الآن 09:04 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025