![]() |
مشاركة: شرح المادة 136ق91لسنة 2005
هناك فرق بين التعمد فى اثبات مجمل اوصافى او هامش ربح اقل من الواجب اثباتة وفى حالة التعمد فيطبق مضمون المادو 136
اما فى حالة اختلاف وجهات النظر بين الممول ومصلحة الضرائب مالاعتراف ببعض المصروفات من قبل الممول ورفضها من قبل المأمورية اة تخفيض بعض المصروفات او عدم الاعتراف بها او اضافة ايرادات كنسبة شك فى حالة التقدير الجزافى دون الاستناد الى وقائع فعلية مثل ورود بيانات خصم من المنبع تزيد عن المثبت بالاقرا فتعد ةحالة تهرب او تعمد اما اى اختلاف فة وجهات النظر لاتستوجب اى غرامات او تطبيق المادة المشار اليها |
مشاركة: شرح المادة 136ق91لسنة 2005
اولا الاخ محمود سيد جزاك الله خيرا ولكن المادة واضحة وصريحة ان الممول اذا ادرج ضريبة اقل من الضريبةالمقدرة نهائيا يعاقب بالغرامات سلفة الذكر فى المشاركات السابقة ولم تتطرق الى صافى الربح او الطرق التى تودى اليه
ولكن ياخى اود ان اخبرك ان مصلحة الضرائب اصدرت كتاب دورى وجاء فية ان المادة 136 من القانون لاتعد من جرائم التهرب الضريبى بشرط ان يسدد الممول الضريبة والغرامات المستحقة علية فاذا قام الممول بسداد الضريبة المستحقة ولم يلتزم بسداد قيمة الغرامات فى هذة الحالة تقوم المصلحة باتخاذ الاجراءات القانونية ضدة |
مشاركة: شرح المادة 136ق91لسنة 2005
هل ممكن تطبيق مادة 136 وكذالك غرامات التاخير في وقت واحد
|
| الساعة الآن 07:37 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025