منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=64)
-   -   مرتب الشريك وحصة الإدارة (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=13072)

على أحمد على 03-01-2010 01:52 PM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 
البند الثالث من المادة رقم 32 من القانون 91 لسنة 2005
والذى نص على:
- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون حيث قال:
بمعنى أنه إذا تحققت لأى شخص إيرادات من أى نشاط أو مهنة لا تندرج تحت الإيرادات السابق بيانها ، فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية ، وتطبق عليها أحكامها وتخضع للضريبة على هذا الأساس 0

ومن هنا يتضح أن المشرع قصد بهذا النص أن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاماً للقانون العام 0

مثال ذلك :
إستغلال الورثة حقوق مورثهم المالية عن مؤلفاته التى آلت إليهم إذا ظهرت فى صورة مرئية أو صوتية ( حق الأداء العلنى ) ، أو الإرشاد عن جرائم التهرب الضريبى 0

إضافة إلى ذلك فإنى أرى أن هذا البند أدرج بالقانون تحت الباب الرابع والذى يختص بإيرادات المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة .. حتى يمكن سد الفجوة ... وخضوع دخول بعض الأنشطة التى لا يستطيع المصنف تصنيفيها طبقاً لأكواد المصلحة الخاصة بتكويد بنود الأنشطة من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد كثير من مثل هذه الأنشطة قد يتوالد من نواتج دخول النشاط المهنى، والمثال السابق يوضح ذلك.



وختاماً ...أشكر أخى الفاضل الأستاذ/ الأسكندرانى ..
حقا .. لكم كل الشكر والتقدير والعرفان .. من آراء سديد تسعد من أراد المزيد .. ودعواتى لكم دائما بالتوفيق ..

أحمد فاروق سيد حسنين 03-01-2010 03:49 PM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 

eskandrany 03-01-2010 04:34 PM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين (المشاركة 59368)



بارك الله فيك أستاذي الفاضل أحمد فاروق
وأتمني دائماً أن أكون عند حسن ظنكم
وحسن ظن جميع أعضاء المنتدي الكرام
الذي أفخر وأتشرف أنني أحد أعضائه
وبارك اللهم في مؤسس هذا الصرح العظيم
أستاذنا الفاضل علي احمد علي

دكتور عصر 03-01-2010 06:37 PM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamer farouk (المشاركة 59292)
اذا كان هذا هوالحال فى شركات الاموال فلما لا يقاس علية فى شركات الاشخاص

عفوا للاستاذ الكريم لا يجوز القياس فى الخضوع أو الاعفاءات الضريبية ولكن لابد من النص على ذلك
ومما لاشك فية أن القانون 91 لسنة 2005م قد اخفق فى معاملة مرتبات الشركاء المتضامنين فى شركات الاشخاص ( التضامن والتوصسة البسيطة ) فى حين يعامل مرتب الشريك الموصى معاملة باقى المرتبات والأجور .
ومرجع ذلك أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ومن ثمليس من المتصور أن يعمل الشخص لدى نفسه

دكتور عصر 03-01-2010 06:41 PM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 
أيضا لم يخضع القانون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين للضريبة على المرتبات والأجور ، وإنما تخضع مرتبات وأجور المنتدبون منهم للإدارة وهنا تنشأ علاقة عمل بين عضو مجلس الإدراة والشركة

eskandrany 03-02-2010 05:23 AM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على (المشاركة 59352)

وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون حيث قال:
بمعنى أنه إذا تحققت لأى شخص إيرادات من أى نشاط أو مهنة لا تندرج تحت الإيرادات السابق بيانها ، فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية ، وتطبق عليها أحكامها وتخضع للضريبة على هذا الأساس 0

ومن هنا يتضح أن المشرع قصد بهذا النص أن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاماً للقانون العام 0

مثال ذلك :

إستغلال الورثة حقوق مورثهم المالية عن مؤلفاته التى آلت إليهم إذا ظهرت فى صورة مرئية أو صوتية ( حق الأداء العلنى ) ، أو الإرشاد عن جرائم التهرب الضريبى 0



اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على (المشاركة 59352)

إضافة إلى ذلك فإنى أرى أن هذا البند أدرج بالقانون تحت الباب الرابع والذى يختص بإيرادات المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة .. حتى يمكن سد الفجوة ... وخضوع دخول بعض الأنشطة التى لا يستطيع المصنف تصنيفيها طبقاً لأكواد المصلحة الخاصة بتكويد بنود الأنشطة من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد كثير من مثل هذه الأنشطة قد يتوالد من نواتج دخول النشاط المهنى، والمثال السابق يوضح ذلك


بموجب هذا النص أخضع المشرع أي إيراد لم يرد بنص المادة 6 من القانون للضريبة ، أي أن الإيراد المقصود بهذا النص لا يعد من قبيل المرتبات وما في حكمها وليس إيراداً ناشئاً غن نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو ثروة عقارية ( وهي عناصر الإيراد الواردة بالمادة 6 )
والحكمة من هذا النص ألا يفلت أي إيراد من الخضوع للضريبة إلا إذا كان معفياً بنص القانون ، تماماً كما تفضلتم سيادتكم بتأكيد ذلك .
وقد ورد النص عاماً و لا ينال من هذا العموم كونه ورد تحت الباب الرابع الخاص بإيرادات المهن غير التجارية
، فإذا كان المشرع يقصد بهذا الإيراد أن يكون متولداً عن نشاط مهني لم تكن هناك حاجة أبداً للنص عليه .
إذن الإيراد المقصود في هذا النص يجب ألا يكون ناشئاً عن المصادر التي عددها المشرع في المادة 6 من القانون
والمثال الذي أورده أستاذنا الفاضل سيد عوض هو خضوع مكافأة الإرشاد عن قضايا التهرب الضريبي للضريبة بمقتضي هذا النص ، وهذا الإيراد ليس متولداً عن أي من المصادر التي حددها القانون بما فيها المهن غير التجارية .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على (المشاركة 59352)

وختاماً ...أشكر أخى الفاضل الأستاذ/ الأسكندرانى ..
حقا .. لكم كل الشكر والتقدير والعرفان .. من آراء سديد تسعد من أراد المزيد .. ودعواتى لكم دائما بالتوفيق ..


الشكر كل الشكر لكم أستاذي الفاضل ، فما عندي ما هو إلا قطرة لا تداني فيض علمكم الغزير الذي ننهل منه جميعاً ، بارك الله فيكم ومتعكم بالصحة والعافية .

help 03-02-2010 11:09 AM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/ سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون
هل نطمع فى معرفة دار النشر واين نجد هذا الكتاب
كما ارجو من السادة المشرفين تثبيت المساهمة القيمة ليستفيد منها الجميع

eskandrany 03-02-2010 01:20 PM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة help (المشاركة 59438)
بسم الله الرحمن الرحيم
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/ سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون
هل نطمع فى معرفة دار النشر واين نجد هذا الكتاب
كما ارجو من السادة المشرفين تثبيت المساهمة القيمة ليستفيد منها الجميع


يمكنك أخي الفاضل الحصول علي نسخة من الكتاب عن طريق هذا الرابط


http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=411


ورابط مباشر

http://www.4shared.com/file/24007533...ified=8629791f


eskandrany 03-02-2010 02:15 PM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دكتور عصر (المشاركة 59391)
عفوا للاستاذ الكريم لا يجوز القياس فى الخضوع أو الاعفاءات الضريبية ولكن لابد من النص على ذلك
ومما لاشك فية أن القانون 91 لسنة 2005م قد اخفق فى معاملة مرتبات الشركاء المتضامنين فى شركات الاشخاص ( التضامن والتوصسة البسيطة ) فى حين يعامل مرتب الشريك الموصى معاملة باقى المرتبات والأجور .
ومرجع ذلك أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ومن ثمليس من المتصور أن يعمل الشخص لدى نفسه

شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل دكتور عصر ، ونطمع حتي تكتمل الفائدة أن تمدنا سيادتك بنص القانون الذي يعامل مرتب الشريك الموصي معاملة باقي الأجور والمرتبات ، لأنه من وجهة نظري المتواضعة إذا كان القانون 91 لسنة 2005 يخاطب شركات الأشخاص علي اعتبار أنها أشخاص اعتبارية بغض النظر عن الشركاء فلا يكون هناك وجه للتفرقة بين الشريك المتضامن والموصي من وجهة النظر الضريبية .
هذا من ناحية ومن ناحية أخري إذا كان القانون قد ساوي تماماً بين شركات الأموال وشركات الأشخاص
وأخضعهما معاً للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام المادتين 47 ، 48 من القانون 91 لسنة 2005 ، ورغم ذلك ميز مرتبات ومكافآت أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري وأخضعها للضريبة علي المرتبات ، في حين لم ينص علي ذلك بالنسبة لمرتبات ومكافآت المديرين في شركات الأشخاص رغم تماثل المراكز القانونية لكل من شركات الأموال وشركات الأشخاص وخضوعهما لنفس الأحكام .
ألا يعد هذا مخالفاً لقواعد العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة وهو من المباديء الدستورية .
مرة ثانية أشكركم شكراً جزيلاً أستاذي الفاضل علي ما تمنحوننا إياه من علم ، بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم .

eskandrany 03-02-2010 04:01 PM

مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
 
http://www.a7lashare.net//uploads/im...7ff77d8d15.gif


وحتي يحيط النقاش بكافة جوانب الموضوع رأيت أن أعرض لموقف الفقه الإسلامي من مرتب الشريك ، وإذا كان القانون لا يعترف بهذا المرتب فالسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر التشريعات بنص الدستور تجيز حصول الشريك علي راتب بجانب حصته في الأرباح وتعتبر هذا الراتب منفصلاً عن عقد الشركة ويعد هذا الشريك أجيراً بجانب كونه شريكاً فهل يجوز للقانون مخالفة هذه الأحكام الشرعية .

وأعرض لفتوي من موقع الإسلام سؤال وجواب

فتوي رقم 145181
حكم إعطاء الشريك راتبا مقابل إدارة الشركة

السؤال : شخصان شريكان في مشروع تجاري وأحدهما يدير هذا المشروع فهل يجوز له أن يأخذ راتبا على إدارته للمشروع فضلا عن أن الربح يقسم مناصفة بينهما. وجزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
يجوز لأحد الشركاء أن يتولى إدارة المشروع أو مهمة أخرى كالمحاسبة مثلا بعقد منفصل عن عقد الشركة ، مقابل أجرة ، ولا يجوز أن يكون هذا ضمن عقد الشركة لأنه قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمله الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها . ومعلوم أن الخسارة في الشركة تكون على قدر رأس المال ، وأن توزيع الأرباح يكون على ما يتفقان عليه .
وفي "المعايير الشرعية" ص 196 : "لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة ، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة .
يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند [السابق] بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه ، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له".
وجاء في تعليل ذلك ص 213 : " مستند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة : أن هذا قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها.
مستند جواز تكليف أحد الشركاء بمهمات الإدارة بعقد منفصل وجواز تخصيص أجر له في هذه الحالة : أنه لا يمثل هنا صفة الشريك بل إنه أجير خاص " انتهى .
وقال في كشاف القناع : "ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه , من نشر الثوب وطيه , وختم الكيس وإحرازه , وقبض النقد ; لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه ، فإن استأجر من فَعَله بأجرةٍ غرمها من ماله ; لأنه بذلها عوضا عما يلزمه .
وما جرت العادة بأن يستنيب الشريك فيه , كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله ; لأنه العرف . وليس له - أي الشريك - فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط ; لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا , وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه , كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز , كاستئجار داره أو أجنبي لذلك" انتهى .
ويستفاد منه أن الشريك يمكن أن يقوم بعمل لم تجر العادة بقيام الشريك به ، مقابل أجرة يشترطها ، وأن للشريك أن يستأجر شريكه في نقل طعام مثلا أو أن يستأجر داره ، وهذه عقود إجارة منفصلة عن الشركة .
فيلحق بذلك ما لو كان العمل مما يصعب على الشريكين القيام به - ولو كان في الأصل من مهام الشريكين كالإدارة - ، وقد رضيا باستئجار من يقوم به ، فلا حرج حينئذ أن يكون الأجير أحدَ الشركاء ، وذلك بعقد منفصل عن الشركة .
وقد سئل الدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر ، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ، حفظه الله : أود الاستفسار من فضيلتكم حول مسألة شائعة في الشراكة بين كثير من الناس ، وصورتها أن : يشترك اثنان في رأس المال بحصة معلومة لكل شريك ، ونسبة الربح تكون معلومة لكل منهما ، ونسبة الخسارة مقسمة بحسب حصة كل شريك من رأس المال ، لكن أحد الشريكين هو الذي يقوم بالعمل كله ، أو يكون هو بمثابة المدير لهذه الشركة ، وهذا الشريك المدير (الأجير في المصطلح الشرعي) يكون له راتب مقطوع مقابل إدارته لهذه الشركة ، إضافة إلى حصته من الأرباح...فهل هذا الراتب المعلوم يعتبر بمثابة النفع الأكيد على رأس ماله من الشركة؟ وهل يدخل هذا في باب الربا أم لا؟ وهل يجوز أن يكون المرء شريكًا أجيرًا في نفس الوقت؟ علمًا أنني وجدت في كتب الفقه ما يدل على المنع من ذلك ، وجواز زيادة نسبة مقابل عمله لا راتبًا مقطوعًا ، فهل يمكن أن تخرج كما خرجها بعض الباحثين المعاصرين على أن مثل هذه الشركة تعتبر شخصًا اعتباريًّا ، وفي هذه الحالة يجوز توظيف مدير لها براتب محدد معلوم وكأنه طرف ثالث ، حتى لو كان هذا المدير أحد المساهمين في الشركة؟ علمًا بأن هذه المسألة عمت بها البلوى ، وكثر بها التعامل بين كثير من المسلمين في هذه الأيام . أفتونا مأجورين.



الساعة الآن 12:42 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025