![]() |
مشاركة: سؤال فى محاسبة النشاط التمليك هام جدا جدا جدا
استسمحكم في ملحوظة بسيطة
اذا وجدت المكافحة ان العقود التي وجدتها هي للادوار العليا فمن المنطقي ان تعمم المحاسبة بالمنطق ان الادوار العليا تكون ارخص لان الميزة في الادوار الاولى وكذلك ان كانت العقودالتي عثرت عليها المكافحة عقود شقق داخلية ليست على نواصي فانها من المنطقي التعميم على الاقل لان الميزة في بيع الشقق او تقسيم الاراضي تكون للنواصي او الطريق العام ومن الطبيعي ان يستغل البائع المميزات في رفع سعر الوحدة(الشقة) والا فعلى الاقل البيع بالتساوي اما اذا كانت العقود التي عثرت عليها المكافحة عقود لشقق لها ممبزات النواصي وعلى الشوارع وليست داخلية وعلي الطريق العام وتقع بالادوار الاولى المميزة فلايحق للمكافحة ان تعمم والله من وراء القصد |
مشاركة: سؤال فى محاسبة النشاط التمليك هام جدا جدا جدا
اقتباس:
http://www.a7lashare.net//uploads/im...d0a45ec7f9.gif اتفق تماماً مع رأي الاستاذ / احمد فاروق خاصة وأنه مؤيد بنصوص القانون سواء السابق أو الحالي فقد حدد القانون 187 لسنة 1993 حالات التهرب في المادة 178 غلي النحو التالي : يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية: 1- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب . 2- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب . 3-إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح . 5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر. 6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة . كما تنص المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 علي : يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية : 1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها. 2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها. 3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً . وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. فهذه الحالات جميعها سواء في القانون السابق أو الحالي تتحدث عن الدفاتر والمستندات ، وأري أن الحالة المعروضة يحكمها البند رقم 5 من المادة 178 من القانون 187 لسنة 1993 أو البند رقم 4 من المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 وكلا المادتين تشترط وجود فواتير بيع وهي في الحالة المعروضة العقود ، ومن ثم فإن العقود اتي اكتشفتها المكافحة هي فقط محل التجريم ولا يجوز قياسها علي باقي العقود . |
الساعة الآن 05:32 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025