منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

eskandrany 02-13-2012 01:43 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 (المشاركة 373887)
بسم الله الرحمن الرحيم ( لدي بعض الاسئلة عن نشاط صيدلية)
1)نشاط صيدلية توفي صاحبها فهل النشاط اصبح متوقفا ام يصبح النشاط شركة واقع ؟
2)وفي حالة كون النشاط شركة واقع فهل يتم تقديم اقرار ضريبي واحد فقط باسم الورثة ويتم خصم 5000ج من صافي الربح ام يقوم كل شريك (شركة واقع ) بتقديم اقرار ضريبي خاص به ويقوم كل شريك بخصم 5000ج من نصيبه من صافي ربح الصيدلية للوصول الي الوعاء الضريبي؟
ام يقوم الورثة بتعيين دكتور صيدلي لتتم من خلاله عملية المسحوبات من الادوية باسمه وفي هذه الحالة يتم تقديم اقرار ضريبي باسم الصيدلي فقط ؟
وهل هناك قانون بادارة الصيدلة يعطي الحق للورثة بمزاولة النشاط وان يقوموا بعملية المسحوبات من شركات الادوية بالرغم من عدم وجود دكتور صيدلي بينهم ؟


1 - بعد وفاة صاحب الصيدلية لا يعتبر النشاط متوقفاً وإنما يستمر بين الورثة كشركة واقع .
2 - يقدم كل وريث إقراراً ضريبياً بإسمه متضمناً حصته في الأرباح خلال الفترة بعد تاريخ الوفاة ، ويحق لكل منهم خصم الشريحة المعفاة ، وذلك طبقاً لنص المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، والتي تنص علي :
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون.
3 - في حالة وفاة صاحب الصيدلية يجب نقل ترخيص الصيدلية بإسم الورثة عن طريق إجراءات محددة وردت في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 و تعيين مدير صيدلي ، وتستمر المسحوبات بإسم الصيدلية وليس مديرها ، وبالتالي يتم تقديم الإقرارات الضريبية بإسم الورثة وليس مدير الصيدلية .
وفي حالة عدم وجود صيدلي بين الورثة ينص القانون المذكور في المادة 31 علي تعيين مديراً للصيدلية ، علماً بأن هذه المادة كانت تنص علي أن ورثة الصيدلي يحق لهم حق الانتفاع فقط بالصيدلية مدة 10 سنوات أو حتى يصل سن اصغر الورثة الى 26 سنة او يتخرج من كلية او معهد- وبعد ذلك تغلق الصيدلية اداريا ما لم تبع لصيدلي " وقد صدر الحكم بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من إلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية في القضية رقم51 لسنة 24 قضائية "دستورية".وبعد صدور هذا الحكم اصبحت الصيدلية ملكا دائما للورثة الشرعيين كل حسب نصيبه كما هو مبين باعلام الورثة واذا رغب اصحاب الصيدلية (الورثة) في بيعها لا تباع الا لصيدلي تنطبق عليه شروط شراء صيدلية .

البراوى1976 02-14-2012 11:48 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شكرا جزيلا على الرد :
ارجو اضافة اننا بالمأمورية دائما احدى هذه النماذج غير موجوده ان لم يكن معظمها ولا تجتمع هذه النماذج فى وقت واحد ابدا ولذلك كنا وما زلنا نقوم بتصوير النماذج فارغة على ماكينة التصوير ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك يعنى كده كده احنا بنصور معظم النماذج باستمرار .
ما فهمته من كلام سادتك ان الشك من ناحية اصلية النموذج وليس وليس طريقة ملا البيانات ( قلم-او لوحة مفاتيح)ومعنى ذلك ان تصوير النماذج ثم كتابتها يشبه الحالة المذكورة فى السؤال السابق
ارجو الايضاح
جزاكم الله خيرا

البراوى1976 02-14-2012 11:50 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
مع ذكر ارقام المواد التى تشير الى ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون
ولكم جزيل الشكر

eskandrany 02-15-2012 03:30 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة scorpion (المشاركة 377494)
سؤال عن الضريبة المؤجلة
صافى الربح المحاسبى طبقا للاقرار 424607
الاهلاك المحاسبى 2696240
الاهلاك الضريبى 3941539
كيفية عمل الضريبة المؤجلة؟


1 - في البداية يتم قيد ضريبة الدخل المستحقة من واقع صافي الربح المحاسبي ، وتسويتها فيما يكون قد تم خصمه من ضرائب منبع ، وعلي فرض أن صافي الربح المحاسبي المذكور قبل خصم ضريبة الدخل و عدم وجود ضريبة منبع وأن سعر الضريبة 20 % يكون القيد كالتالي :
84920 ــــــــــــــــ ــمن ح / ضريبة الدخل
ـــــــــــــــ 84920
ـ إلي ح / مصلحة الضرائب
ويتم إقفال ضريبة الدخل في قائمة الدخل وصولاً إلي صافي الربح بعد الضريبة .
ويكون صافي الربح المحاسبي بعد خصم ضريبة الدخل = 424607 -84920 = 339687

2 - يتم إعداد الإقرار الضريبي كالتالي :
صافي الربح المحاسبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 339687
يضاف :
الإهلاك المحاسبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2696240

ضريبة الدخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84920
إجمالي الربح الضريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3120847

يخصم :
الإهلاك الضريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3941539

صافي الخسارة الضريبية ـــــــــــــــــــــــــــــ 820692

3 - يتم قيد الضريبة المؤجلة وإقفالها في ح / مصلحة الضرائب :
84920 ــــــــــ من ح / مصلحة الضرائب
ــــــــــ 84920 إلي ح / التزامات ضريبية مؤجلة

eskandrany 02-15-2012 06:54 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 (المشاركة 378189)
جزاك الله خيرا عنا وافادك الله
هل تسمح لى بسؤال اخر
اولا كيف تتم معالجة فروق تسوية كسب العمل التى قدرتها المامورية فى الشركات المساهمة علما انه لا توجد ارباح مرحلة او مجمعة او حسابات جارى بل المتوفر هو حساب خسائر مرحلة
ثانيا هل يمكن الاستفادة من قانون الحافز الضريبى بالنسبة لفروق فحص عن ضريبية عن كسب العمل وضريبة المبيعات . واشكرك حضرتك شكرا جزيلا عن الرد

أ - بالنسبة لفروق ضريبة كسب العمل من وجهة نظري أري أن أفضل طريقة لمعالجتها في حالة سدادها من قبل الشركة أن يتم قيدها في حساب الخاضعين لها ، أي يتم تحميل كل موظف بما يخصه ، وإجراء قيد استرداد لها من الموظف بعد ذلك ، سواء ضمن قيد الأجور والمرتبات أو بصفة مستقلة ، ذلك أن الشركة إذا قامت بسدادها وتحميلها علي إحدي حساباتها ، يجوز للمأمورية ، بل يجب اعتبارها ميزة نقدية وتقوم بإخضاعها للضريبة .

ب - فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المرتبات ، فطبقاً للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012 يشأن تطبيق الحافز الضريبي ، جاء في البند ثالثاً الحالات التي لا يسري عليها الحافز ومنها متأخرات وفروق ضريبة المرتبات .

ج -
فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المبيعات ، فإن هذا الحافز طبقاً للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 يسري علي الآتي :
1 - ضرائب الدمغة واجبة الأداء طبقاً للقانون 111 لسنة 1980 .
2 - ضرائب الدخل واجبة الأداء طبقاً للقانون 187 لسنة 1993 ، والقانون 91 لسنة 2005 .
3 - رسم تنمية موارد الدولة واجب الأداء بمقتضي القانون 147 لسنة 198 .
كل هذا بالشروط والضوابط الواردة بقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 ، والتعليمات رقم 1 لسنة 2012 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية ، وعلي ذلك لا يسري الحافز علي فروق فحص ضرائب المبيعات .


محمد عكاشة 02-16-2012 08:11 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من قبيل الخدمات

amsobmoh1974 02-17-2012 07:15 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
صراحة وبكل صراحة تحية لك فقد قمت بالرد على السؤال الخاص بنشاط الصيدلية بطريقة سلسة ومبسطة وقانونية
جزاك الله كل خير و كثر الله من أمثالك في مجال العلم والتعليم ومساندة الأخريين .
والله الموفق والمستعان

محمد عكاشة 02-17-2012 11:01 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من مقابل الخدمات طبقا للمادة 56 من القانون 91 لسنة 2005

عطية محمد 02-18-2012 09:39 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ارجو من الاستاد اسكندراني الشرح و التعليق علي قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012

الخاشع 02-18-2012 06:07 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اسس محاسية تاجير ارض زراعية لشبكات المحمول


الساعة الآن 12:04 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025