![]() |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام الموضوع : معرض أثاث ومفروشات - يتم عرض البضاعه على العميل وعند الرغبه فى الشراء يدفع المشتري قيمة السلعه. علما بأن المشتري لم يستلم البضاعه فى نفس الوقت حيث أن البائع(يشتري البضاعه من المورد بعد طلب الشراء) فكيف يتم إثبات عمليه تحصيل النقديه من المشتري. - طلب البائع من المورد البضاعه ولم تدخل مخازن البائع خلال العام. فكيف يتم إثبات البضاعه فى دفاترالبائع (علما بأنه البضاعه التي يرغب في شراءها البائع هى نفس البضاعه التي طلبت من قبل المشتري) (الخلاصه هي بيع البضاعه قبل شرائها) كيف يتم معاجه عمليه البيع وعملية الشراء(الغير محققين بالفعل) |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
o يقوم المشتري بعمل عروض أسعار. o ويتم الاتفاق علي الشراء من محلات البائع. o ثم يتم عمل طلب توريد بضاعة . o ثم يتم عمل شيك باسم البائع قبل وصول البضاعة مخازن المشتري وهذا الشيك يفتح له حساب يسمي دفعة مقدمة علي ذمة مشمول أمر التوريد الخاص بالبضاعة فيتم تسجيل الشيك في دفاتر المشتري بالقيد التالي : من حـ / دفعات مقدمة لزوم توريد أثاث إلي حـ / البنك o ثم يتم في مرحلة تالية بعد ذلك استلام البضاعة وبعدها يتم عمل القيد التالي وذلك بعد دخول البضاعة المخازن وبعد فحصها ومطابقتها لشروط أمر التوريد : من حـ / المخازن ( أثاث ) إلي حـ / دفعات مقدمة لزوم توريد أثاث ثانياً : بالنسبة للبائع : o عند وصول أمر التوريد إلي البائع معناه تجهيز البضاعة لبيعها إلي المشتري وعند وصول الشيك الدفعة المقدمة إلي البائع يتم عمل القيد التالي : من حـ / البنك إلي حـ/ إيرادات مقدمة ( بضاعة في الطريق ) o وعند وصول البضاعة إلي البائع يثبت القيد الأتي : من حـ/ المخازن إلي حساب حـ/ البنك o وعند إعطاءها إلي المشتري يتم عمل القيد التالي من حـ/ إيرادات مقدمة( بضاعة في الطريق ) إلي حـ/ المبيعات ( الإيرادات ) ثالثاً : اذا تم بيع بضاعة من البائع إلي المشتري : أي بيع وشراء بضاعة غير محققين وتكون في هذه الحالة البضاعة غير موجودة في المخازن وبعد فترة من إرسال الشيك بالنسبة للمشتري ولم يحصل علي البضاعة يتم تحصيل المبلغ مرة أخري يتم إلغاء حـ / الدفعة المقدمة الوسيط ويتم إثبات الإلغاء بعكس القيد . |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
راجع معيار المحاسبة المصري رقم 11 |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
ما عندكمش كتاب سهل وبسيط في المحاسبة ونظرية المحاسبة
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
2 مرفق
اقتباس:
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
السلام عليكم
متى يتم الغاء الشيك؟ بعد سنة أو 6 شهور؟ وهل يمكن تحرير شيك بأي مبلغ؟ أم هناك حد أدنى؟ |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
اقتباس:
التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في قيمة الشيك بالتقادم الصرفي: تنص الفقرة الأولى من المادة 504 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: "الشيك المسحوب في مصر، والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر". (من التاريخ المبين في الشيك). كما تنص الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع الشيك، بمُضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه". (إذا لم يتم تقديمه للوفاء). وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد ما نصه: "عالج المشرع في المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك، كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، إذ حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به". وهذا التقادم القصير إنما يقوم على قرينة الوفاء، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن: "التقادم الصرفي يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، باعتبار أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف، ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي، وتأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مُستحقاً من الدين". (نقض مدني في الطعن رقم 689 لسنة 69 قضائية – جلسة 26/6/2001. وفي الطعن رقم 3026 لسنة 61 قضائية – جلسة 4/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44). كما قضت محكمة النقض بأن: "الدفع بالتقادم الصرفي دفع موضوعي يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئه هذه الورقة. فلا يُقبل من الطاعن – وهو المستفيد، وليس المدين – أن يتمسك بهذا الدفع". (نقض مدني في الطعن رقم 1675 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/10/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41). مع الأخذ في الاعتبار أن مدة التقادم المنوه عنها، تحسب بالتاريخ الميلادي طبقاً لنص المادة 3 من القانون المدني. وتحسب بالأيام لا بالساعات إعمالاً لنص المادة 380 من القانون المدني. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. كما لا يجوز الاتفاق على تخفيض أو زيادة مدة التقادم حسبما تنص عليه المادة 388 من القانون المدني. منقول للامانة |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
الأستاذ هشام حلمي
شكرا على الرد |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
|
| الساعة الآن 08:52 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025