![]() |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
مادة (126) للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. هذا النص يقصر علي الوزير وحده إصدار القواعد والتعليمات العامة المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ، وكلمة دون غيره تحول دون تفويض غيره في ذلك . والسؤال : 1 - من الذي أصدر التعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009 ؟ 2 - من الذي أصدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 ؟ 3 - من الذي أصدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 ؟ الإجابة علي هذه الأسئلة جميعها أن من أصدرها هو السيد رئيس المصلحة . والسؤال : هل يملك السيد رئيس المصلحة تفويضاً من السيد الوزير ؟ الإجابة أن هذه القرارات لم تشر أنها صدرت بناء علي تفويض من السيد الوزير ، وحتي لو كان هناك تفويضاً فإنه يكون مخالفاً للقانون حيث قصر القانون هذا الأمر علي الوزير دون غيره . إذن هذه التعليمات والقرارات صدرت بالمخالفة لأحكام المادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 ، وهذه دعوة للسادة المحامين بإقامة الدعاوي المستعجلة لوقف العمل بهذه التعليمات والقرارات لصدورها بالمخالفة لأحكام القانون ، وأعتقد أنه ستصدر أحكاماً بذلك قبل انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات لتوافر شرط الاستعجال . ناقش |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
أكثــر من سـبعين عضـــواً حتي الآن مروا علي الموضوع مرور الكرام وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء ، وكأن هذه الكتب الدورية هي مجرد كتب للقراءة ، الأمر خطير وعواقبه وخيمة وأعتقد أن الزميل الفاضل لم يطرح هذا الموضوع كي يقرأه الأعضاء وإنما لمحاولة البحث عن وسيلة لمواجهة ما تتضمنه هذه الكتب الدورية من قواعد وأسس الفحص التي لا تتفق مع درجة وعي وثقافة المجتمع المصري . أخي وزميلي عضو المنتدي ، إذا كان لك رأي في هذا الموضوع فلا تتردد في عرضه مهما كان ، فقد يتضمن رؤية جديدة تنير الطريق ، وإذا لم يكن لك رأي فلا أقل من أن تبدي تعليقاً علي آراء الزملاء سواء بالانتقاد أو التأييد . المهم أن يكون لك رأي . ونحن في هذا المنتدي لم يكن من خصالنا أبداً ولن يكون استجداء المشاركات ولكن لخطورة الأمر يجب أن يساهم كل منا برأيه . مع خالص شكري وتقديري للأستاذ الفاضل ابراهيم بيومي علي إثارة هذا الموضوع ، والأستاذ أبو ريناد علي مشاركته القيمة . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
بسم الرحمن الرحيم
الي الاخ الفاضل الاستاذ / اسكندراني لا يسعني الا ان اتقدم الي شخصكم الكريم بالشكر والتقدير علي مشاركتكم التي تكشف عن فهم ووعي قانوني ومحاسبي وتدرك مدي أهمية موضوع الكتاب الدوري 4 لسنة 2010 وما سوف يترتب عليه من فتح باب كبير للمنازعات بين جمهور الممولين ومصلحة الضرائب وهذا الامر ينسف هدف المشرع من اساسه حيث كان يهدف الي القضاء علي المنازعات . والدعوي مازالت مفتوحه لكل أعضاء وزوار المنتدي وليعلم الجميع أن أدوات عمل الزميل المحاسب والمحامي ومأمور الضرائب هي التعليمات التنفيذيه والكتب الدورية والمنشورات والالمام التام بالقوانين الضريبيه لذلك فان الامر هام لكل من يعنيه الامر والملاحظ ايضا ان المجلس الاعلي للضرائب لم يشكل بعد مرور اكثر من خمس سنوات تقريبا منذ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 وحتي تاريخه وان من اهم اختصاصاته التي حددها قانون الضرائب المشار اليه مراجعة أدلة عمل الادارة الضريبية وابداء الرأي فيها قبل اقرارها ونشرها وعلي الاخص ادلة القواعد الاساسية للفحص ودليل اجراءات الفحص بالعينه وهذا ما لم يحدث لعدم تشكيل المجلس الاعلي للضرائب وهذا الامرمخالف للقانون . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
فى رايى المتواضع ان المصلحة نراجعت عن التعليمات رقم 9 لسنة2009 بعدما وجدت ثورة الصيادلة وان ملفات العينه التى تم فحصها لم يقدم اصحابها مستندات المشتريات وبالتالى كانت المبيعات هى نفسها مجمل الربح ولكى تخرج من هذا المأزق صدر القرار 414والذى يخدم المنشات الصغيرة التى لا يمكنها الحصول على فواتير مشتريات وجعل لها نسب مجمل ربح هى نفسها تقريبا نسب مجمل الربح للانشطة قبل القانون الجديد ولكن للتجزئه فقط تقريبا .
وعند التطبيق اذا لم يقدم الممول فواتير للمبيعات التى ذكرها فى اقراره سيتم تقدير المبيعات او الايرادات باستخدام الاساليب التقليديه السابقه من معاينات ومناقشات وبيانات تعامل .....الخ اى ان الفرق الوحيد ان الفحص سيكون للعينه وليس جميع الملفات .وعاد التقدير مرة اخرى !!!!!! اما المنشات فئة ب ,ج فيمكنها الاستفادة من التعليمات رقم 4 لسنة 2010 وتقديم اقرار هذا العام على نموذج اقرار الفئه أ هذا العام ليستفيد من نسبة مجمل الربح فى حالة عدم وجود مستندات شراء لديه وطبيعى يكون له فواتير مبيعات وكل ولكن هل سيفلت من عقوبة عدم امساك الدفاتر المنصوص عليها بالقانون للاشخاص الطبيعين !!!! |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اعتقد ان المصلحه لم تخرج في تعليماتها عن ما جاء بالقرار 414 لسنه2009 وما جاء به من الزام الممولين بالفواتير وتطبيق نسب الربح علي المنشأة أ طبيعي
|
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
بارك الله فيك أخي الكريم ، وإذا كان هناك من يستحق الشكر فهو أنتم لأنكم صاحب الفضل في إثارة هذا الموضوع الهام الذي يمس كافة أطراف المنظومة الضريبية وعلي الأخص العاملين بمصلحة الضرائب فهم من سينسب إليهم نزع فتيل الأزمة علي الرغم من أنهم لا ناقة لهم فيه ولا جمل وبدلاً من أن تكون علاقتهم بجموع الممولين قوامها الثقة كما تتشدق بذلك الإعلانات منذ خمس سنوات ، ستصبح علاقة يسودها العداء والبغضاء . ولن يكون باقي أطراف المنظومة من محاسبين وممولين أفضل حالاً من مأموري الضرائب ، فالممول البسيط سيجد نفسه مطالب بأداء ضريبة عشرة أضعاف إن لم تكن أكثر مما كان يسدده من قبل وسيدخل ومعه المحاسب في غياهب التقاضي التي لن تنتهي . شكراً جزيلاً لكم أخي الفاضل مرة ثانية ، وندعوا الله أن يأخذ بيدنا جميعاً للخروج من هذه الأزمة . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
2 - لم يخدم القرار 414 لسنة 2009 المنشآت الصغيرة إلا الأشخاص الطبيعيين أصحاب الفئة أ فهم وحدهم الذين يحاسبون بنسبة مجمل ربح ، علماً بأن هذه النسب تزيد في الكثير من الحالات عن النسب التي كانت مطبقة من قبل . 3 - لك أن تتخيل أخي الفاضل إثنان من الممولين من الفئة أ يزاولان نفس النشاط ومصدر مشترياتهما واحد ورقم أعمالهما واحد وليكن 200000.00 جنيه ، وكلاهما مشترياته غير مؤيدة بفواتير ، الأول شخص طبيعي يحاسب بنسبة مجمل ربح 15% فيكون مجمل ربحه 30000.00 جنيه ، والثاني شخص اعتباري ليس لديه فواتير مشتريات ( كالأول تماماً ) فيكون مجمل ربحه 200000.00 جنيه ، هل هذا معيار عادل في المحاسبة الضريبية . 4 - ليس صحيحاً أن المنشآت ب ، ج تستطيع تقديم الإقرار علي النموذج الخاص بالفئة أ ، فكل إقرار موضح عليه الحالات الخاصة به . مرة ثانية أشكرك أخي الفاضل علي مشاركتك ، مع رجاء التواصل لإثراء الحوار . |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
المادة (40) من الدستور المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ( و قد أستقر قضاء النقض اعمالاً لهذا النص على أن الضرائب كانت من التكاليف والأعباء العامة التى ينبغى أن يتساوى الجميع فى تحمل أعبائها فإذا ما طبقت قاعدة لمحاسبة ممول معين فيتعين أن يتمتع بها نظرائه ممن يزاولون نفس النشاط ) نقض 315 لسنة 23 ق جلسة 16/5/1957 س 8 صفحة 491 وارد صفحة 197 من مؤلف قضايا النقض الضريبي المستشار الدكتور / أحمد محمود حسني طبعة 1980 و عليه اذا أعطيت ميزة لفئة من المجتمع فلابد أن يتمتع بها الاخرون ممن يمارسون النشاط التجارى و الصناعى و اذا أعطو فئة من المجتمع ميزة فهذا خيرا لنا جميعا لأن أختراق القانون لفئة من المجتمع لابد و أن ينفذ للباقين و الله المستعان |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
شكراً أستاذنا الفاضل احمد فاروق علي هذه الإضافة الرائعة والمدعمة بأحكام محكمة النقض وهذه سقطة جديدة من سقطات القرار 414 وتوابعه من الكتب الدورية |
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
جزاك الله خيراً على حُسن المتابعة والإطراء اقتباس:
القاعدة ذلك أن من القواعد الدستورية المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والواجبات والتكاليف المادة 3 من دستور سنة 1923 والمادة 31 من الدستور الحالي ولما كانت الضرائب من التكاليف العامة فوجب أن يتساوى الجميع في تحمل أعبائها ، فإذا وضع نظام لتقدير نسب الأرباح التي تربط عليها الضريبة فإن الاتفاق علي تمتع أي ممول به لا يكون مخالفا للنظام العام . ( المادة 3 من دستور سنة 1923 ـ المادة 31 من الدستور الحالي ) ( الطعن رقم 315 لسنة 23 ق جلسة 1957/5/16 س 8 ص 491 ) |
| الساعة الآن 06:13 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025