منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم المحاسبة المالية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=4)
-   -   ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد عليها (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=1799)

محمد نجيب احمد محمد السبا 04-02-2009 12:02 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shosho_love4eve (المشاركة 21894)
انا عايزة استفسر عن حاجه
حساب الادوات الكتابية احنا حسبنا قيمته في سنة 2008 ب 3000 جنيه ليه
مش المفروض يبقي 1800
ياريت افهمها علشان انا مش فهماها


السلام عليكم

لم يتم احتساب ادوات كتابية فى سنة 2008 ب3000 ولكن تم عمل قيد محاسبى بقيمة الادوات الكتابية المتبقية فى عام 2008 على اعتبار انه مصروفات مقدمة وكان القيد :

3000 منح/ المصروفات المقدمة ( ادوات كتابية )3000 الح / المصروفات العمومية
--------------------------------------------------------------------------------------

اما ان المفروض ان تكون الادوات الكتابية فى عام 2008 مبلغ 1800 ج فكلامك صحيح 0 وهذا هو ماتم بالفعل 0

احنا كان لدينا رصيد ادوات كتابية مبلغ 4800 ج طبعا رصيد مدين وهذا نتيجة قيد تم اثناء العام بشراء ادوات كتابية بهذا المبلغ وكان القيد :

4800 منح/ المصروفات العمومية ( ادوات كتابية )
4800 الح / البنك او النقدية
-----------------------------------------------------
وطبقا لما جاء فى السؤال فأن المحاسب لم يجرى قيد التسوية فى اخر العام وكانت الادوات الكتابية المتبقية كما تم ذكره قدرها 3000 ج وتم عمل قيد التسوية الموجود اعلاه 0 وبناء على اجراء هذا القيد ستم ترحيله فى الجانب الدائن لح/ الادوات الكتابية وبالتالى يصبج الرصيد مدين فقط ب 1800 ج وهو الصحيح 0

ولم تم عمل دمج للقيدين اعلاه ستبدو الامور اوضح وفيها الرد على سؤالك 0وستكون المحصلة النهائية كالتالى :

من مذكورين
1800 ح/ المصروفات العمومية ( ادوات كتابية ) ( مرة مدين ب4800 ج ومرة دائن ب3000 ج )
3000 ح/ المصروفات المقدمة

4800 ح/ البنك او النقدية

--------------------------------------------

mish2010 04-03-2009 05:57 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
أود معرفة معنى كلمة الشراء بالجدك ؟ وشكرا

عاشق النيل 04-03-2009 07:17 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
السادة القائمين على المنتدى
عندى سؤال يخص الديون المعدومة .لقد قامت الشركة بأعدام ديون قدرها 100000وكان القيد كالتالى من ح/الديون المعدومة الى ح/ المدينين.
وبعد خمس سنوات قام المدين برد الديون التى تم اعدامها من قبل
ما هو القيد الازم لاثبات الديون المعدومة المحصلة؟

mish2010 04-03-2009 08:18 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
من فضلك لم يتم الرد على سؤالى مامعنى كلمة الشراء بالجدك؟

هشام حلمي شلبي 04-03-2009 10:15 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mish2010 (المشاركة 22165)
أود معرفة معنى كلمة الشراء بالجدك ؟ وشكرا


إيجار وبيع المحل التجاري
والتنازل عن المحال التجارية والصناعية والمهنية
المستشار/ السيد خلف محمد
نائب رئيس محكمة النقض
الباب الثالث : بيع المحل التجاري بالجدك
الفصل الأول : شروط البيع بالجدك
المبحث الأول : ورد البيع على محل تجاري أو صناعي أنشأه المستأجر
يشترط أن يرد البيع على محل تجاري أو صناعي
نص المادة 594 / 2 مدني كما يسري على المتجر ذاته – أو المصنع – يسري على فروعه وملحقاته التي يمارس فيها التاجر نشاطه
يشترط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يمارسه البائع وقت البيع والعبرة في ذلك بحقيقة الواقع
يشترط موافقة المؤجر على استغلال العين المؤجرة في النشاط التجاري أو الصناعي
يشترط أن يكون شراء المحل التجاري أو الصناعي بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع
إضافة مشتري المحل التجاري أو الصناعي لنشاط آخر إلى النشاط الذي كان يزاوله البائع لا ينال من توافر شروط البيع بالجدك
هل يستفاد من غلق المحل التجاري لفترة قصيرة أو طويلة قبل البيع تخلف الصفة التجارية عنه ؟
إذا أفرغ البائع منشأته التجارية من مضمونها كمتجر قبل البيع فلا تعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعها بالجدك
يجب أن يكون المستأجر بائع الجدك هو المالك له دون أحد سواه ، وإذا تمسك المؤجر بأنه هو الذي أنشأ الأثاث بالمحل المؤجر بمنقولاته إلى المستأجر ، فيتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري
تعريف الأعمال المهنية والحرفية
إن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير – أساساً لنشاطه ومصدراً لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم عمله بالصفة التجارية
شراء بعض البضائع أو تصنيع بعض المواد لخدمة النشاط الحرفي أو المهني لا يعد عملاً تجارياً ولا يخلع على المكان الذي تمارس فيه صفة المحل التجاري ومن ثم لا يجوز بيعه بالجدك
عيادة الطبية لا تعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعها بالجدك
المكان الذي يخزن فيه التاجر بضائعه لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
المكان المؤجر لغرض مزاولة مهنة الحلاقة لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
ورشة إصلاح السيارات لا تعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
المحل المؤجر بغرض استغلاله في نشاط " لحام الأكسوجين " لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجز بيعه بالجدك
المحل المؤجر بغرض استغلاله في تفصيل الملابس لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
المحل المؤجر بغرض استغلاله في نشاط كي الملابس لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
المحل المؤجر بغرض استغلاله في نشاط التصوير لا يعتبر محلاً تجارياً – حتى ولو تم فيه بيع آلات التصوير – ولا يجوز بيعه بالجدك
هل يعتبر الجراج محلاً تجارياً يجوز بيعه بالجدك ؟
هل تعتبر المدرسة الخاصة محلاً تجارياً يجوز بيعه بالجدك ؟
لا يجوز لمستأجر المدرسة الخاصة التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المؤجرة ولا محل للقياس على الحق المقرر في قانون المنشآت الطبية أو قانون المحاماة
تسبب الأحكام في شأن ورود البيع على محل تجاري أو صناعي أنشأه المستأجر :
يتعين على المحكمة أن تستظهر في حكمها طبيعة العين المؤجرة وما إذا كانت تعتبر محلاً تجارياً أم لا تعتبر كذلك
إذا قدم المستأجر مستندات ذات دلالة مؤثرة في إثبات نوع النشاط الذي كان يزاوله قبل بيع العين المؤجرة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعرض عنها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور
إذا أعرض الحكم عن المستندات الدالة على ممارسة المستأجر النشاط التجاري في المحل المبيع ، ونفي عن ذلك المحل صفة المتجر فإنه يكون مشوباً بالقصور
إذا دفع مشتري الجدك بأن المستأجر السابق كان يضار على عمل عماله الذين يستخدمهم ولم يقل الحكم كلمته في هذا الدفع مكتفياً بالقول بعدم انطباق المادة 594 / 2 مدني فإنه يكون مشوباً بالقصور
يتعين على المحكمة أن تواجه دفاع المؤجر بأن المكان المؤجر لا ينطبق عليه وصف المحل التجاري وأن ترد عليه وإلا شاب حكمها القصور
يجب أن يبين الحكم الدليل الذي استمد منه انتفاء صفة المحل التجاري عن العين محل النزاع وقت بيعها وأن النشاط الذي يزاول بها حرفياً وليس تجارياً
عدم وجود آلات من نوع معين بالمنشأة وتفاهة المنقولات الموجود بها وتفاهة ثمن بيعها لا يعد دليلاً على انتفاء صفة المحل التجاري عنها
المبحث الثاني : توافر الضرورة الملجئة للبيع
المبحث الثالث : تقديم المشتري الضمان الكافي للوفاء بالتزاماته
المبحث الرابع : ألا يلحق المؤجر ضرر محقق
لا يلزم موافقة المؤجر على بيعه المحل التجاري بالجدك
هل يلتزم المالك بشراء المنقولات الموجودة بالعين وإيداع 50 % من ثمنها أو مقابل حق الانتفاع عند إبداء رغبته في الشراء ؟
هل تعتبر موافقة المؤجر للمستأجر صاحب الجدك وبائعه مزية يحق للمؤجر أن يتقاضى مقابلها جزءاً من ثمن البيع بالجدك ؟
الفصل الثاني : الحق المقرر للمالك مقابل بيع المحل التجاري أو الصناعي بالجدك
طبيعة المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وسريانها من حيث الزمان
الواجب الذي ألقته المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر ( البائع المحل التجاري أو الصناعي )
الحق المقرر لمالك العقار في حالة بيع المحل التجاري أو الصناعي بالجدك
يقتصر سريان نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الحالات التي يكون فيها تصرف المستأجر الأصلي في حق الإجارة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة
هل تغني موافقة المالك على بيع المحل التجاري بالجدك عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ؟
لا يجري الميعاد المقسط لحق المالك في اختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه على يد محضر بالثمن المعروض
ما هو الوقت الذي يعتد به بإعلان المؤجر لجهة الإدارة والذي يبدأ منه احتساب مدة الشهر المقررة – في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – لإبداء رغبته في الشراء
هل يجوز للمستأجر العدول عن بيع المحل التجاري بالجدك أو التنازل عن الواحدة السكينة المؤجرة إليه بعد إخطاره المؤجر برغبته في البيع وبالثمن المعروض ؟
هل يشترط لشراء المؤجر المحل التجاري أن يزاول نفس النشاط الذي كان قائماً به قبل البيع ؟
بطلان بيع الجدك لعدم إعلان المؤجر بالثمن المعروض لا تأثير له على عقد المستأجر الأصلي فيبقى قائماً منتجاً لآثاره بين طرفيه
- أحكام النقض
- هل يسري حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالة بيع المحل التجاري جبراً عن المستأجر ؟
هل يسري حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على بيع المحل التجاري المملوك للتاجر المفلس ؟
الفصل الثالث : مسائل منوعة متعلقة بالبيع بالجدك
حق وزير المالية في بيع الأماكن التي تشغلها المؤسسات العامة بالجدك
بيع المحل التجاري بالمزاد العلني
لا يجوز أموال الشركة بالجدك في دور التصفية
لا يجوز إعمال المادة 594 / 2 مدني على التأجير من الباطن
قعود المستأجر الأصلي ( بائع الجدك ) عن استئناف الحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار ، لا يحول بين المشتري وبين الطعن فيه بالاستئناف
إذا باع المشتري بالجدك المحل التجاري لمشتر آخر بالجدك ، وطلب المؤجر إخلاء العين لعدم توافر شروط البيع بالجدك في البيعين ، تعين على المحكمة أن تبحث شروط البيع بالجدك في كل من البيعين
صدور حكم مستعجل بإخلاء العين ، لا يحول بين مشتري الجدك وبين رفع دعوى أمام محكمة الموضوع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه العين بالجدك


هشام حلمي شلبي 04-03-2009 10:17 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
الموضوع بالكامل


ايجار وبيع المحل التجاري
والتنازل عن المحال التجارية والصناعية والمهنية
المستشار/ السيد خلف محمد
نائب رئيس محكمة النقض

الباب الأول : المحل التجاري وخصائصه وعناصره
الفصل الأول : المحل التجاري
تعريف المحل التجاري
الفصل الثاني : خصائص المحل التجاري
الفصل الثالث : عناصر المحل التجاري
أولاً : العناصر المعنوية
( أ ) الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
( ب ) الحق في الإجارة
( ج ) العلامة التجارية
( د ) الاسم التجاري
( هـ ) حقوق الملكية الصناعية
( و ) الرخص الإجازات
( ز ) حقوق الملكية الأدبية والفنية
ثانياً : العناصر المادية :
( أ ) البضائع
( ب ) المهمات
هل يعتبر العقار من عناصر المحل التجاري ؟
هل تعتبر الحقوق والالتزامات من عناصر المحل التجاري ؟
حقوق العمال والالتزامات المتعلقة بالضرائب تنقل مع المحل التجاري
الباب الثاني : بيع المحل التجاري وآثاره وضمانات البائع
الفصل الأول : انعقاد بيع المحل التجاري
محل عقد البيع
( أ ) الشيء المبيع
يشترط لصحة بيع المحل التجاري ألا يكون التعامل فيه غير محظور
تحديد ثمن مقومات المحل التجاري
جزاء عدم الوفاء بباقي ثمن المحل التجاري أو بالدين في تاريخ استحقاقه
هل يعتبر بيع وشراء المحل التجاري عملاً تجارياً في كل الأحوال ؟
بيع المقومات المادية والتجارية للمحل التجاري ينشئ للراسي عليه المزاد حقوق المشتري في البيع الاختياري
من الذي يختص بتحديد شخص الدائن المرتهن للمحل التجاري ؟
قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل التجاري المرهون هو المختص ببيع مقومات هذا المحل
كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً
القانون الذي يسري على بيع المحل التجاري ورهنه وتأجير استغلاله
الفصل الثاني : آثار بيع المحل التجاري
المبحث الأول : التزامات البائع
الفرع الأول : التزام البائع بنقل ملكية المحل التجاري
الفرع الثاني : تسليم المحل التجاري المبيع
طريقة تنفيذ الالتزام بالتسليم
الحالة التي يجب تسليم المبيع عليها
تسليم ملحقات الشيء المبيع
زمان تسليم المبيع ومكانه
وجود عجز أو زيادة في المبيع
جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم
الفرع الثالث : الالتزام بضمان عدم التعرض
الفرع الرابع : الالتزام بضمان الاستحقاق
الفرع الخامس : ضمان العيوب الخفية
المبحث الثاني : التزامات المشتري
الفرع الأول : التزام المشتري بدفع الثمن
الفرع الثاني : تسلم المبيع
الفرع الثالث : التزام المشتري بدفع مصاريف العقد
الفصل الثالث : ضمانات بائع المحل التجاري
المبحث الأول : حق امتياز البائع
شروط تقرير حق الامتياز
محل الامتياز
تجزئة امتياز بائع المحل التجاري
حقوق البائع المضمونة بالامتياز
آثار الامتياز
حق الأولوية
حق التتبع
المبحث الثاني : حق البائع في الفسخ
ما يشترط لثبوت حق البائع في الفسخ
إعلان الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجاري بدعوى الفسخ
يجب على البائع أن يرفع دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ إخطاره بطلب بيع المحل التجاري بالمزايدة
آثار الفسخ
الباب الثالث : بيع المحل التجاري بالجدك
الفصل الأول : شروط البيع بالجدك
المبحث الأول : ورد البيع على محل تجاري أو صناعي أنشأه المستأجر
يشترط أن يرد البيع على محل تجاري أو صناعي
نص المادة 594 / 2 مدني كما يسري على المتجر ذاته – أو المصنع – يسري على فروعه وملحقاته التي يمارس فيها التاجر نشاطه
يشترط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يمارسه البائع وقت البيع والعبرة في ذلك بحقيقة الواقع
يشترط موافقة المؤجر على استغلال العين المؤجرة في النشاط التجاري أو الصناعي
يشترط أن يكون شراء المحل التجاري أو الصناعي بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع
إضافة مشتري المحل التجاري أو الصناعي لنشاط آخر إلى النشاط الذي كان يزاوله البائع لا ينال من توافر شروط البيع بالجدك
هل يستفاد من غلق المحل التجاري لفترة قصيرة أو طويلة قبل البيع تخلف الصفة التجارية عنه ؟
إذا أفرغ البائع منشأته التجارية من مضمونها كمتجر قبل البيع فلا تعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعها بالجدك
يجب أن يكون المستأجر بائع الجدك هو المالك له دون أحد سواه ، وإذا تمسك المؤجر بأنه هو الذي أنشأ الأثاث بالمحل المؤجر بمنقولاته إلى المستأجر ، فيتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري
تعريف الأعمال المهنية والحرفية
إن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير – أساساً لنشاطه ومصدراً لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم عمله بالصفة التجارية
شراء بعض البضائع أو تصنيع بعض المواد لخدمة النشاط الحرفي أو المهني لا يعد عملاً تجارياً ولا يخلع على المكان الذي تمارس فيه صفة المحل التجاري ومن ثم لا يجوز بيعه بالجدك
عيادة الطبية لا تعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعها بالجدك
المكان الذي يخزن فيه التاجر بضائعه لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
المكان المؤجر لغرض مزاولة مهنة الحلاقة لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
ورشة إصلاح السيارات لا تعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
المحل المؤجر بغرض استغلاله في نشاط " لحام الأكسوجين " لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجز بيعه بالجدك
المحل المؤجر بغرض استغلاله في تفصيل الملابس لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
المحل المؤجر بغرض استغلاله في نشاط كي الملابس لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يجوز بيعه بالجدك
المحل المؤجر بغرض استغلاله في نشاط التصوير لا يعتبر محلاً تجارياً – حتى ولو تم فيه بيع آلات التصوير – ولا يجوز بيعه بالجدك
هل يعتبر الجراج محلاً تجارياً يجوز بيعه بالجدك ؟
هل تعتبر المدرسة الخاصة محلاً تجارياً يجوز بيعه بالجدك ؟
لا يجوز لمستأجر المدرسة الخاصة التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المؤجرة ولا محل للقياس على الحق المقرر في قانون المنشآت الطبية أو قانون المحاماة
تسبب الأحكام في شأن ورود البيع على محل تجاري أو صناعي أنشأه المستأجر :
يتعين على المحكمة أن تستظهر في حكمها طبيعة العين المؤجرة وما إذا كانت تعتبر محلاً تجارياً أم لا تعتبر كذلك
إذا قدم المستأجر مستندات ذات دلالة مؤثرة في إثبات نوع النشاط الذي كان يزاوله قبل بيع العين المؤجرة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعرض عنها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور
إذا أعرض الحكم عن المستندات الدالة على ممارسة المستأجر النشاط التجاري في المحل المبيع ، ونفي عن ذلك المحل صفة المتجر فإنه يكون مشوباً بالقصور
إذا دفع مشتري الجدك بأن المستأجر السابق كان يضار على عمل عماله الذين يستخدمهم ولم يقل الحكم كلمته في هذا الدفع مكتفياً بالقول بعدم انطباق المادة 594 / 2 مدني فإنه يكون مشوباً بالقصور
يتعين على المحكمة أن تواجه دفاع المؤجر بأن المكان المؤجر لا ينطبق عليه وصف المحل التجاري وأن ترد عليه وإلا شاب حكمها القصور
يجب أن يبين الحكم الدليل الذي استمد منه انتفاء صفة المحل التجاري عن العين محل النزاع وقت بيعها وأن النشاط الذي يزاول بها حرفياً وليس تجارياً
عدم وجود آلات من نوع معين بالمنشأة وتفاهة المنقولات الموجود بها وتفاهة ثمن بيعها لا يعد دليلاً على انتفاء صفة المحل التجاري عنها
المبحث الثاني : توافر الضرورة الملجئة للبيع
المبحث الثالث : تقديم المشتري الضمان الكافي للوفاء بالتزاماته
المبحث الرابع : ألا يلحق المؤجر ضرر محقق
لا يلزم موافقة المؤجر على بيعه المحل التجاري بالجدك
هل يلتزم المالك بشراء المنقولات الموجودة بالعين وإيداع 50 % من ثمنها أو مقابل حق الانتفاع عند إبداء رغبته في الشراء ؟
هل تعتبر موافقة المؤجر للمستأجر صاحب الجدك وبائعه مزية يحق للمؤجر أن يتقاضى مقابلها جزءاً من ثمن البيع بالجدك ؟
الفصل الثاني : الحق المقرر للمالك مقابل بيع المحل التجاري أو الصناعي بالجدك
طبيعة المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وسريانها من حيث الزمان
الواجب الذي ألقته المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على المستأجر ( البائع المحل التجاري أو الصناعي )
الحق المقرر لمالك العقار في حالة بيع المحل التجاري أو الصناعي بالجدك
يقتصر سريان نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الحالات التي يكون فيها تصرف المستأجر الأصلي في حق الإجارة هو المنشئ لحق المتنازل إليه على العين المؤجرة
هل تغني موافقة المالك على بيع المحل التجاري بالجدك عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ؟
لا يجري الميعاد المقسط لحق المالك في اختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه على يد محضر بالثمن المعروض
ما هو الوقت الذي يعتد به بإعلان المؤجر لجهة الإدارة والذي يبدأ منه احتساب مدة الشهر المقررة – في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – لإبداء رغبته في الشراء
هل يجوز للمستأجر العدول عن بيع المحل التجاري بالجدك أو التنازل عن الواحدة السكينة المؤجرة إليه بعد إخطاره المؤجر برغبته في البيع وبالثمن المعروض ؟
هل يشترط لشراء المؤجر المحل التجاري أن يزاول نفس النشاط الذي كان قائماً به قبل البيع ؟
بطلان بيع الجدك لعدم إعلان المؤجر بالثمن المعروض لا تأثير له على عقد المستأجر الأصلي فيبقى قائماً منتجاً لآثاره بين طرفيه
- أحكام النقض
- هل يسري حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالة بيع المحل التجاري جبراً عن المستأجر ؟
هل يسري حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على بيع المحل التجاري المملوك للتاجر المفلس ؟
الفصل الثالث : مسائل منوعة متعلقة بالبيع بالجدك
حق وزير المالية في بيع الأماكن التي تشغلها المؤسسات العامة بالجدك
بيع المحل التجاري بالمزاد العلني
لا يجوز أموال الشركة بالجدك في دور التصفية
لا يجوز إعمال المادة 594 / 2 مدني على التأجير من الباطن
قعود المستأجر الأصلي ( بائع الجدك ) عن استئناف الحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار ، لا يحول بين المشتري وبين الطعن فيه بالاستئناف
إذا باع المشتري بالجدك المحل التجاري لمشتر آخر بالجدك ، وطلب المؤجر إخلاء العين لعدم توافر شروط البيع بالجدك في البيعين ، تعين على المحكمة أن تبحث شروط البيع بالجدك في كل من البيعين
صدور حكم مستعجل بإخلاء العين ، لا يحول بين مشتري الجدك وبين رفع دعوى أمام محكمة الموضوع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه العين بالجدك
الباب الرابع : إيجار المحل التجاري والصناعي والمهني
الفصل الأول : مبادئ منوعة تسري على تأجير المحل التجاري والصناعي
إبرام عقد الإيجار وإثباته
لا يجوز للمؤجر إثبات العلاقة الإيجارية إلا بالكتابة
يلزم بيان الأجرة الواجب على المستأجر الوفاء بها عند الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية
إذا قضت المحكمة بإثبات العلاقة الإيجارية فيتعين عليها أن تستظهر ركن الأجرة في هذه الإجارة وتقف على مقدارها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور
عقد الملكية المقدم من المالك ( المؤجر ) لا يقوم مقام عقد الإيجار في إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر
الشهادة الصادرة من الشهر العقاري بمضمون العلاقة الإيجارية المقدمة من المالك لا تكفي لإثبات العلاقة الإيجارية
يتعين على المحكمة أن تفصل في صحة توقيع المورث على عقد الإيجار المفروش قبل أن تفصل في موضوع الالتزام ذاته
يحظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن المكان
التزاحم بين المستأجرين والمفاضلة بينهم
لا محل لإعمال قاعدة الأسبقية في عقود الإيجار إذا تم انتزاع العين المؤجرة من المستأجر بطريق التحيل أو الجبر وتم تأجيرها لآخر
لا يجوز للمؤجر إصدار عقد إيجار لشريك المستأجر الأصلي قبل انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي أو فسخه
هل ينفذ عقد الإيجار الصادر من صاحب الوضع الظاهر في حق المالك ؟
إيجار ملك الغير
تأجير المال الشائع
إيجار المال الموضوع تحت الحراسة
حالات لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن
( أ ) إذا انصب الإيجار على منشأة تجارية أو صناعية توافرت لها مقوماتها
( ب ) الأراضي المقامة عليها منشآت صناعية أو تجارية تفوق أهميتها قيمة تلك الأرض
( جـ ) استئجار أرض فضاء لإقامة مصنع عليها لا يغير طبيعتها ولا تسري عليها قوانين إيجار الأماكن
- زيادة الأجرة على الأماكن التي يتم فيها تغيير الاستعمال إلى الأغراض التجارية والمهنية
- عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى
- عقد إيجار عين خالية لاستغلالها في نشاط تجاري في قرية لا تخضع لقانون إيجار الأماكن ينتهي بانتهاء مدته
- التصريح بتأجير الشقة مفروشة لا يجعلها في حكم المحل التجاري
- تأجير المحل التجاري يختلف عن بيعه الذي تجيزه المادة 594 / 2 مدني
الإجارة التي ترد على عيد أعدها مالكها بأدوات ومفروشات لاستغلالها في نشاط تجاري أن يتوافر فيها مقومات المحل التجاري على النحو المبين بالمادة 594 / 1 مدني
لا يجوز لمستأجر المحل التجاري أن يضع فترينة في الممر المؤدي إلى الطريق العام
لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المصنع بإرادته المنفردة
المخابز والمنشآت الصناعية والسياحية . وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور لا يجوز للمالك هدمها إعادة بنائها
لا محل لوقف دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن محل تجاري لحين الفصل في الدعوى الجنائية عن جريمة انتهاك حرمة ملك الغير اللاحقة لها
هل يحوز الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المؤجر من تهمة إبرام أكثر من عقد إيجار حجية أمام المحكمة المدينة في الدعوى المدنية المرفوعة من المؤجر بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار ؟
يجوز إعلان التاجر أو الحرفي بالأوراق القضائية في المكان الذي يزاول فيه تجارته أو حرفته وذلك إذا كانت الخصومة تتناول أعمالاً تتعلق بهذه التجارة أو تلك الحرفة .
الفصل الثاني : حالات التنازل عن المحل التجارية والصناعية والمهنية المسموح بها قانوناً
المبحث الأول : حق المستأجر في تأجير جزء من المحل المهني أو الحرفي لمستأجر آخر
المبحث الثاني : حق المستأجر في إدخال شريك في استغلال المحل التجاري
المبحث الثالث : التنازل عن المنشآت الطبية
تعريف المنشأة الطبية
يجوز للطبيب أن يؤجر جزءاً من عيادته الخاصة لطبيب آخر يجوز للطبيب ولورثته من بعده التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب
أحكام النقض
مناط إعمال أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 مرتبط بوجود المنشأة الطبية التي يملكها أو يستأجرها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة
هل يشترط في الطبيب المتنازل إليه عن العيادة الطبية ألا يمتلك أو يستأجر عيادة طبية أخرى ؟
هل تسري المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشآت الطبية ؟
لا يجوز لورثة الطبيب تأجير مكان عيادته الطبية إلى الغير لاستعمالها في نشاط آخر دون إذن كتابي صريح من المالك
هل يجوز لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده تأجير جزء منها لمن يزاول مهنة أو حرفة مغايرة لمهنة الطب ؟
يجوز لمستأجر العيادة الطبية أن يؤجر جزءاً لطبيب دون موافقة المؤجر
المبحث الرابع : التنازل عن مكاتب المحامين
الفصل الثالث : الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997
حكم المحكمة الدستورية في القضية 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بعد تخلي هذا المستأجر عنها
حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 44 لسنة 17 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك فيما نصت عليه من استمرار إجارة العين التي عقدها المستأجر لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته
التعليق على نصوص القانون رقم 6 لسنة 1997
أحكام النقض
تحديدي الأجرة للعين المؤجرة بغير أغراض السكنى وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997
الفصل الرابع : تأجير المحل التجاري مفروشاً
ما يشترط لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً
العبرة في تكييف عقد الإيجار وهل يرد على عين خالية أم مفروشة بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد
هل يجوز للمستأجر توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على أنه أجر له العين محل النزاع خالية وليست مفروشة ؟
إذا فصلت المحكمة الجنائية وهي بصدد تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار في وصف عقد الإيجار وما إذا كان خالياً أم مفروشاً ، فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تعيد بحث هذه المسألة
صدور حكمين جنائيين متناقضين فصلاً فصلاً لازماً للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة ، يرتب عدم تقيد المحكمة المدنية بحجية أيهما
القضاء برفض دعوى تخفيض الأجرة تأسيساً على أن العين مؤجرة مفروشة تقييد به المحكمة في الدعوى اللاحقة
قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية لا يسري على المحل التجاري أو الصناعي
امتداد عقود الإيجار الأماكن المفروشة في ظل سريان القانون رقم 121 سنة 1947
هل يسري القانون رقم 52 لسنة 1969 على عقود إيجار الأماكن المفروشة المبرمة في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 ؟
عقود إيجار الأماكن المؤجرة مفروشة في ظل القوانين أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 لا تخضع لحكم الامتداد القانوني
المحال التجارية أو الصناعية المؤجرة مفروشة لا يسري عليها الامتداد القانوني ولا تخضع لقواعد تحديد الأجرة
الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة للأغراض التجارية أو الحرفية
الطعن بصورية عقد الإيجار المفروش وتحقيقه
هل يشترط تكليف مستأجر المحل التجار أو الصناعي المفروش بالوفاء بالأجرة المتأخرة قبل رفع دعوى الإخلاء ؟
حق المؤجر في الأجرة الإضافية عن التأجير المفروش
اقتضاء مؤجر المحل التجاري المفروش مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار غير مؤثم
الفرق بين الإيجار المفروش والإيجار بالجدك
المتجر في حالة البيع بالجدك يختلف عنه في حالة تأجيره مفروشاً
التأجير بالجدك من الباطن غير جائز
تقدير قيمة دعوى فسخ عقد الإيجار المفروش
انتهاء عقد إيجار المحل المفروش
الملاحق
أولاً : قانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها
ثانياً : قانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
ثالثاً : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 51 لسنة 1981
رابعاً : القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
خامساً : القرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

محمد نجيب احمد محمد السبا 04-03-2009 11:06 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق النيل (المشاركة 22176)
السادة القائمين على المنتدى
عندى سؤال يخص الديون المعدومة .لقد قامت الشركة بأعدام ديون قدرها 100000وكان القيد كالتالى من ح/الديون المعدومة الى ح/ المدينين.
وبعد خمس سنوات قام المدين برد الديون التى تم اعدامها من قبل
ما هو القيد الازم لاثبات الديون المعدومة المحصلة؟


القيد هو :

100000 منح/ النقدية او البنك

100000 الح / ايرادات اخرى ( ايرادات سنوات سابقة )
--------------------------------------------------------------

هذا ويفترض استرداد اصل الدين + المصاريف التى تكبدتها المنشأة مثل المصاريف القضائية ، وسيكون القيد كما هو اعلاه مع اضافة مبلغ المصاريف القضائية المستردة 0

مجدى رضوتن 04-04-2009 07:38 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
انا عملت برنامج محاسبى عن طريق برنامج الاكسس وقابلتنى مشكله كان البرنامج يكرر سجلات العملاء - والحمدلله علجت هذا الموضوع - ولكنى اتسال كيف اعمل القوائم الماليه عن طريق الاكسس - وربط القوائم بالعملاء - الموردين - النقديه - المبيعات- المشتريات - وخلافه - اكيد فهمنى طابعا - ارجو الرد حتى يكتمل البرنامج

مجدى رضوتن 04-04-2009 07:55 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق النيل (المشاركة 22176)
السادة القائمين على المنتدى
عندى سؤال يخص الديون المعدومة .لقد قامت الشركة بأعدام ديون قدرها 100000وكان القيد كالتالى من ح/الديون المعدومة الى ح/ المدينين.
وبعد خمس سنوات قام المدين برد الديون التى تم اعدامها من قبل
ما هو القيد الازم لاثبات الديون المعدومة المحصلة؟

يوجد طريقتين
الطريقة الاولى : اعكاس القيد 100000من ح / المدينين 100000الى ح/ الديون المعدومة -
ثم عمل قيد تحصيل - 100000من ح/ النقديه 100000الى ح / المدينين - من هنا يتم قفل ح/ ديون المعدومة فى الجانب الدائن فى ح / ا. خ - وجعل حساب العميل مدين ح/ المدينين - وبمجرد التحصيل اصبح رصيد المدينين صفر
الطريقة الثانيه : من وجهة نظرى
100000من ح/ النقدية اوالبنك
100000الى ح/ ارباح غير منتظرة
ثم عمل قيد تسويه لقفل الحساب
100000منح / ارباح غير منتظرة
100000الى ح / الارباح والخسائر
مع تحيات / مجدى رضوان محاسب بديوان عام محافظة الغربيه

محمد نجيب احمد محمد السبا 04-04-2009 11:49 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
السلام عليكم

استاذ مجدى
معلش انا لى تعليق على الطريقتين لمعالجة الديون المعدومة 0

فى الطريقة الاولى
-----------------------
ح/ المدينين اساسا تم اقفاله لانه كان مدين فى الاصل وعند اعدام الدين اصبح دائن وبالتالى اقفل فلماذا يتم فتحه مرة اخرى 0

كذلك الديون المعدومة تم اقفالها فى حساب الارباح والخسائر عند اعدام الدين وبهذا القيد يعنى انا ما زالت مفتوحة وهذا غير صحيح 0

كذلك الديون المعدومة لاتقفل فى الجانب الدائن من ح/ أ0خ بل فى الجانب المدين من ح/ ا0خ

فى الطريقة الثانية على حد علمى لا اعرف حساب باسم ( ارباح غير منتظرة ) لانه هل لو هناك ارباح غير منتظرة يتم فتح حساب لها ؟

tamer_1982 04-04-2009 11:52 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
عند إعداد القوائم المالية المجمعة فى 31 ديسمبر 2008 للشركة الأم تبين لي أن الشركة التابعة قامت بشراء أسهم خزانة خلال العام (2008) فماهو تأثير تلك الأسهم عند إعداد القوائم المالية المجمعة وهل لها تأثير فى دفاتر الشركة الأم ؟ الرجاء السرعة فى الإجابة علما بان الأسهم مشتراه من مساهمين آخرين (الأقلية)

maamoun2002 04-04-2009 01:21 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الى السادة خبراء الضرائب اود معرفة هل استخدام طريقة الاهراك الضريبى المعجل هو اختيارى سواء فى قانون الضرائب المصرى او قوانين الضرائب العالمية
جزاكم الله خيرا

maamoun2002 04-04-2009 01:43 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
عذراً هل من احد يرد على سؤال هل الاهلاك الضريبى المعجل الزامى ام اختيارى سواء فى قوانين الضرائب المصرى ام العالمية

هشام حلمي شلبي 04-04-2009 09:07 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maamoun2002 (المشاركة 22301)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الى السادة خبراء الضرائب اود معرفة هل استخدام طريقة الاهراك الضريبى المعجل هو اختيارى سواء فى قانون الضرائب المصرى او قوانين الضرائب العالمية
جزاكم الله خيرا


الاهلاك المعجل هو اختياري حيث لم يلزم به القانون وبشرط ان تمسك الشركة حسابات منتظمة طبقا لنص المادة رقم 27 من قانون الضرائب
والاهلاك المعجل هو التعجيل باهلاك الاصول الثابتة بـ 30 % في السنة المالية الاولي سواء كانت اصول مشتراة جديدة او مستعملة ويتم احتساب الاهلاك بالطريقة العادية في باقي السنوات
وهو ميزة يمنحها القانون لتشجيع الاستثمار في شراء اصول ثابتة

gamalin 04-05-2009 09:57 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدى رضوتن (المشاركة 22243)
يوجد طريقتين
الطريقة الاولى : اعكاس القيد 100000من ح / المدينين 100000الى ح/ الديون المعدومة -
ثم عمل قيد تحصيل - 100000من ح/ النقديه 100000الى ح / المدينين - من هنا يتم قفل ح/ ديون المعدومة فى الجانب الدائن فى ح / ا. خ - وجعل حساب العميل مدين ح/ المدينين - وبمجرد التحصيل اصبح رصيد المدينين صفر
الطريقة الثانيه : من وجهة نظرى
100000من ح/ النقدية اوالبنك
100000الى ح/ ارباح غير منتظرة
ثم عمل قيد تسويه لقفل الحساب
100000منح / ارباح غير منتظرة
100000الى ح / الارباح والخسائر
مع تحيات / مجدى رضوان محاسب بديوان عام محافظة الغربيه

عذرا انا ايضا اميل الى تفضيل
معالجة اخونا محمد نجيب
من النقدية
الى ايرادات سنوات سابقة

ولا توجد ضرورة لاعادة فتح حسابات واقفالها
ديون معدومة خسائر تم تحميلها على قائمة الدخل وقت اعلان اعدام الدين وعليه تم تخفيض الربح بها واستردادها هو ايراد لا يخص الفترة (ايرادات سنوات سابقة ) وهذا رأيي مع تحياتي للجميع

tarek aly 04-05-2009 11:58 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد نجيب احمد محمد السبا (المشاركة 22018)
الاستاذ / طارق على

حضرتك هذا ما قلته
------------------------------------------------------------------
استاذي الفضل محمدنجيب انا متابع الردود وهذا مجهود رأي من حضرتك ومن استاذ هشام حلمي
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
فاعتقد انه على الحوار مع الاخت / فكرة وردى عليها ثم مداخلة الاستاذ / هشام فيما يتعلق بهذا الموضوع ام الامر غير ما فهمت 0

مشي انا مش شايف حاجة انا كل فصدي ان اكون مشارك في المنتدي ولم اجد استفسار ارسله فارسلت تحيه لحضرتك وللاستاذ هشام من غير ما اقر حتة المشاركة بخصوص المخزون لانه موضوع لم يهمني لالني شغل فس مجال الخدمات ليس في مجال التجارة

tarek aly 04-05-2009 11:59 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
ياريد سرعة الرد ضروري
للاضاح

محمد نجيب احمد محمد السبا 04-05-2009 12:19 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek aly (المشاركة 22360)
ياريد سرعة الرد ضروري
للاضاح

السلام عليكم استاذ/ طارق

الموضوع تقريبا التبس على واعتقدت ان كلامك على المشاركة التى ذكرتها ، عموما حصل خير وتحيتك وصلت ومردودالك وفوق منها بوسة 0

moh_hamdi_abozaid 04-07-2009 09:59 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
السلام عليكم
اود معرفة اسئلة الانترفيو بتاعة شركة خالدة للبترول عندى مقابلة هناك ضرورى او اى اسئلة انترفيو اخرى

tarek aly 04-08-2009 12:01 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek aly (المشاركة 21598)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عندي استفسار ضغير انا عوز احضر دبلومة في المحاسبة وانا خريج كلية تجارة القاهرة 2006 ومعي تأجيل 3 سنوات بس كانت عوز اعرف المواد وماهو افضل تخصص ممكن احضر الدبلومة فيه؟

النصيحه من اهل الخبرة

sisasisa 04-08-2009 04:13 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اين توضع مصروفات سنوات سابقة عن 2008 وهل تؤثر في قائمة الدخل في عام 2009 واين تأثيرها وكيف تؤثر علي الميزانية

ahmedrazik 04-09-2009 11:12 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
حدث حريق بمصنع ملابس وكان من خسائر الحريق قماش بصفة امانه لم يدخل على الحسابات ومنتظرين تقييم المورد للصنف للخسائر ومفاوضته وعليه عند اقفال الميزانيةهل الافضل عمل مخصص وكيف يكون القيد

محمد زكريا محمود 04-09-2009 02:33 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
الأستاذ الفاضل هشام حلمي سوف اعمل بمركز صيانة سيارات ولم اعمل سمبقا بهذا المجال اريد ان اعرف حسابات المجال ودورته المستندية وكيفية الرقابة على المركز ولسيادتك جزيل الشكر

ايمان 04-09-2009 08:23 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
انا محاسب حديث التخرج اعمل فى مكتب محاسبة
عايز اعرف عملية المراجعة المستندية تتم اذاى و مراجعة الاصول الثابتة

بسام محمود 04-10-2009 01:00 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
احب اعرف كيف ابدا عملي كمحاسب لو اني استلمت موسسه بيع وصيانه حاسب

بسام محمود 04-10-2009 01:41 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
لي سوال ماذا افعل لو اوكل لي عمل حسابات لمحل كمبيوتر بيع وصيانه

sisasisa 04-11-2009 10:05 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
سؤال مهم عندي شيكات مؤجلة وفتحت حساب اوراق دفع فهل اسجل قيد السداد للمورد من ح / المورد
الي ح/ اوراق دفع
في اي تاريخ هل بموعد استحقاق الشيك ولا بموعد سند الصرف علما ان الشيكات في شهر خمسة

هشام حلمي شلبي 04-11-2009 12:25 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد زكريا محمود (المشاركة 22712)
الأستاذ الفاضل هشام حلمي سوف اعمل بمركز صيانة سيارات ولم اعمل سمبقا بهذا المجال اريد ان اعرف حسابات المجال ودورته المستندية وكيفية الرقابة على المركز ولسيادتك جزيل الشكر

الاخ العزيز محمد زكريا
الاسس المحاسبية واحدة ولن تختلف باختلاف المشروع ولكن الاختلاف في ماهي الحسابات التي ستتعامل معها
توجد نمازج للدورة المستندية مرفوعة بواسطة استاذنا علي احمد علي وتستطيع ان تستفيد منها في تصميم الدورة المستندية للمركز
انا انصحك بالتعاقد مع محاسب قانوني ليفيدك في التصميم و وضع الاسس التي ستسير عليها

هشام حلمي شلبي 04-11-2009 12:41 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسام محمود (المشاركة 22756)
احب اعرف كيف ابدا عملي كمحاسب لو اني استلمت موسسه بيع وصيانه حاسب

اول شيئ لابد ان تتفهم طبيعة النشاط وتضع يدك علي المشاكل العامة الموجودة في مثل هذا النشاط
ثم تضع الدورة المستندية التي تحقق لك الرقابة علي اعمال المؤسسة
ثم تصمم المستندات والدفاتر سواء كانت يدوية او بالحاسب الالي
ثم الله يوفقك

هشام حلمي شلبي 04-11-2009 12:45 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان (المشاركة 22722)
انا محاسب حديث التخرج اعمل فى مكتب محاسبة
عايز اعرف عملية المراجعة المستندية تتم اذاى و مراجعة الاصول الثابتة


برنامج مراجعة : الأصول الثابتة

( اختبارات التحقيق )

أهداف المراجعة :-

1. التأكد من أن جميع الإضافات والاستبعادات الخاصة بالأصول قد سجلت

2. أن كافة الأصول الثابتة موجودة ومملوكة للشركة .

3. التأكد من صحة العمليات الحسابية الخاصة بالأصول والإهلاك.

4. تم حساب الإهلاك بصورة صحيحة وان سياسات الإهلاك ثابتة ومطبقة.

5. التأكد من سلامة عرض وتبويب الأصول الثابتة بالقوائم المالية .


خطوات المراجعة

القائم بالعمل
ورقة العمل
الهدف
( أ ) الأصول الثابتة :
1- مطابقة رصيد أول المدة مع مرفق العام الماضي للتأكد من صحته
2- مراجعة الإضافات مستنديا والتأكد من أنها تمثل إنفاق رأسمالي وليس مصروفا ايراديا وأنها ملك الشركة بالإطلاع على الفواتير / عقود الملكية مع وضع صورة من عقود الملكية بالملف الدائم وأن تكلفة الأصل تضمن كل المصروفات التي تمثل الأصل صالح للاستخدام .
3- مراجعة الاستبعادات مستندياً والتحقق من الربح / الخسارة المحققة وتأكد من تخفيض مجمع الإهلاك بما يخص الأصول الثابتة ..
4- التأكد من صحة احتساب الإهلاك وثبات السياسة طبقا للعام الماضي.
5- التأكد من عدم وجود اى رهونات أو حجوزات على الأصول المملوكة للشركة ( الأثاث وسائل نقل ) , الشهادة السلبية بالنسبة للمباني / الأراضي .
6- الإطلاع على محاضر جرد الأصول الثابتة والتحقق من وجود عينه لبعض الأصول سواء المضافة حديثا أو الموجودة بالفعل بسجل الأصول الثابتة .
7- الإطلاع على محاضر مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأصول الثابتة.
8- الإطلاع على رخص السيارات والتأكد من تواريخ سريانها( وسائل نقل وانتقال ).
9- المطابقة مع الميزان العام فى 31/12
10- الاطلاع على خطاب تأكيدات الإدارة من عدم وجود قرض / رهونات بضمان الأصول الثابتة .
11- مراجعة صحة حساب الإهلاك بالنسبة للأصول المملوكة للشركة والمرحلة من سنوات سابقة طبقاً لمعدلات السنوات السابقة وفي حالة وجود تغير في النسب أو الطريقة يجب الحصول على قرار مجلس الإدارة وبيان أثر التغير .


12- افحص عرض الأصول الثابتة بالقوائم وتأكد من سلامتها وثباتها مع العام الماضي .
13- تأكد من صحة عرض الأرباح / الخسائر الرأسمالية الناتجة من بيع الأصول الثابتة أو التخلص منها بقائمة الدخل مع التأكد من تحويل الأرباح الرأسمالية إلى حساب الاحتياطي الرأسمالي بالميزانية .



(ب) حق الانتفاع :
1. فحص عينة من الإضافات خلال العام مستندياً , التحقق من وجود سجل تحليلي الأصول الثابتة للتأكد من ذكر كافة تفاصيل الأصل به مثل رقم الموتور ورقم الشاسيه للسيارات ونوع أجهزة الحاسبات الآلية ومكوناتها بالتفصيل .
2. فحص عينة من الاستبعادات الوحدات المباعة والتأكد من حساب الإهلاك الخاص بها.
3. التأكد من حساب إهلاك إضافات العام ( حساب الإهلاك عن السنوات السابقة لتلك الإضافات حيث يجب إهلاك اى إضافة جديدة . على العمر المتبقي لحق الانتفاع والبالغ ( 25 سنة ) على الأكثر ).



(ج)
1. مطابقة مجموع سجل الأصول الثابتة مع رصيد حساب الأصول الثابتة بدفتر الأستاذ العام .
2. بالنسبة لبنك الأراضي :
· الإطلاع على شهادة عقارية تفيد أن الأرض مسجلة باسم الشركة هذه الشهادة تثبت وجود الأصل وملكية المنشأة له .
· الإطلاع على مستند الملكية المسجل أي عقد البيع وعلى العقود الابتدائية والمسجلة وجميع المكاتبات الخاصة بشراء الأرض .
3. بالنسبة للسيارات :
· الإطلاع على سجل السيارات للتحقق من رقم ترخيص السيارة ورقم الموتور ومدة التأمين وقيمة السيارة والاستهلاك السنوي ومجمع الإهلاك وأي إيضاحات أخرى .




هشام حلمي شلبي 04-11-2009 12:51 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sisasisa (المشاركة 22880)
سؤال مهم عندي شيكات مؤجلة وفتحت حساب اوراق دفع فهل اسجل قيد السداد للمورد من ح / المورد
الي ح/ اوراق دفع
في اي تاريخ هل بموعد استحقاق الشيك ولا بموعد سند الصرف علما ان الشيكات في شهر خمسة


مش عارف انت اللي اصدرت الشيكات ام انت اللي استلمتها
ولكن طالما انك بتتكلم عن اوراق دفع فانا اعترك انت الذي اصدرتها
عند الاصدار
xxxxx منحـ الموردين
xxxxx الحـ اوراق الدفع

عند سداد القيمة
xxxxx منحـ اوراق الدفع
xxxxx اليحـ البنك

sisasisa 04-11-2009 03:20 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام حلمي شلبي (المشاركة 22910)
مش عارف انت اللي اصدرت الشيكات ام انت اللي استلمتها
ولكن طالما انك بتتكلم عن اوراق دفع فانا اعترك انت الذي اصدرتها
عند الاصدار
xxxxx منحـ الموردين
xxxxx الحـ اوراق الدفع

عند سداد القيمة
xxxxx منحـ اوراق الدفع
xxxxx اليحـ البنك

يااخي سؤالي هو ميعاد تسجيل القيد بتاع اوراق الدفع اللي هوه من ح / المورد الي ح/ اوراق الدفع هل اسجلة بتاريخ سند الصرف الشيك ام اسجله بتاريخ استحقاق الشيك الشيك المورد هيصرفة 25/5/2009 اسجله باي ميعاد في قيد من ح / المورد الي ح/ اوراق دفع بمعاد سند الصرف 30/3/2009 ولا بتاريخ الصرف

محمد نجيب احمد محمد السبا 04-12-2009 04:04 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
السلام عليكم

حضرتك قيد اثبات اوراق الدفع حتثبته بميعاد سند الصرف وهو 30/3 /2009 لان اوراق الدفع تعتبر سند سداد مؤجل واصدار ورقة الدفع ينشيىء التزام على المنشأة ويجب اثباته فى تاريخ تسليم هذه الورقة الى الدائن 0

اما يوم 25/5 سيتم اثبات عملية سداد الشيك للمورد فى مقابل الغاء ورقة الدفع وبنفس القيود التى اوردها الاستاذ / هشام فى رده 0

egyption 04-12-2009 06:49 AM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
1 مرفق
[quote=K.ABUZEID;7988]الاستاذ الفاضل

السلام عليكم
الرجاء ترجمة بنود الميزانية وقائمة الدخل المرفقين الى اللغة الانجليزية ولكم منا جزيل الشكر

هشام حلمي شلبي 04-12-2009 12:18 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sisasisa (المشاركة 22927)
يااخي سؤالي هو ميعاد تسجيل القيد بتاع اوراق الدفع اللي هوه من ح / المورد الي ح/ اوراق الدفع هل اسجلة بتاريخ سند الصرف الشيك ام اسجله بتاريخ استحقاق الشيك الشيك المورد هيصرفة 25/5/2009 اسجله باي ميعاد في قيد من ح / المورد الي ح/ اوراق دفع بمعاد سند الصرف 30/3/2009 ولا بتاريخ الصرف

عند الاصدار اوراق الدفع
xxxxx منحـ الموردين
xxxxx الحـ اوراق الدفع

عند سداد القيمة
xxxxx منحـ اوراق الدفع
xxxxx اليحـ البنك

الاستاذ سيساسيسا
الاجابة علي سؤالك موجودة في ردي لكنك للاسف لم تاخذ بالك او لم تقرا الرد كويس
ارجو ان تكون المعلومة وصلت لسيادتك
واسف لعدم اظهاري التواريخ اللي انت لم تضعها في سؤالك

ابو رهام 04-13-2009 12:28 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
كيفية معلجة بيع الاصول الثابتة فى الارباح والخسارة

sisasisa 04-13-2009 01:23 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اين توضع مصروفات سنوات سابقة عن 2008 وهل تؤثر في قائمة الدخل في عام 2009 واين تأثيرها وكيف تؤثر علي الميزانية

sisasisa 04-13-2009 01:38 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sisasisa (المشاركة 22615)
اين توضع مصروفات سنوات سابقة عن 2008 وهل تؤثر في قائمة الدخل في عام 2009 واين تأثيرها وكيف تؤثر علي الميزانية

مفيش حد يرد عليا

هشام حلمي شلبي 04-13-2009 06:06 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
3 مرفق
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sisasisa (المشاركة 23125)
اين توضع مصروفات سنوات سابقة عن 2008 وهل تؤثر في قائمة الدخل في عام 2009 واين تأثيرها وكيف تؤثر علي الميزانية

الاستاذ سيساسيا
المعيار المصري رقم 5 الخاص بـالسياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء يناقش سؤالك
ولكن لابد ان تاخذ في الحسبان الاهمية النسبية للمصروف فاذا كانت قيمته غير مهمة نسبيا يتم ادراجه في قائمة دخل السنة

هشام حلمي شلبي 04-13-2009 06:23 PM

مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو رهام (المشاركة 23118)
كيفية معالجة بيع الاصول الثابتة فى الارباح والخسارة

الاخ ابو ريهام
عند بيع اصل ثابت او تخريدة يتم استبعاد
1- الاصل ( التكلفة )
2- مجمع الاهلاك حتي تاريخ البيع ( = مجمع الاهلاك اول اعام + اهلاك الفترة من بداية العام حتي تاريخ البيع )
3 - يحسب الربح او الخسائر الرسمالية وهي الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للاصل
( صافي القيمة الدفترية للاصل هو الفرق بين تكلفة الاصل ومجمع اهلاكة في تاريخ البيع )

xxxx منحـ الصندوق\البنك ( بقيمةالبيع )
xxxx منحـ مصروف الاهلاك ( قيمة اهلاك الفترة من بداية العام و حتي تاريخ البيع )
xxxx منحـ مجمع الاهلاك ( حتي تاريخ البيع )
xxxx منحـ الخسائر الرسمالية ( النقص في سعر البيع عن القيمة الدفترية للاصل )

xxxx اليحـ الاصل ( بالتكلفة )
xxxx اليحـ مجمع الاهلاك
xxxx اليحـ الارباح الرسمالية ( الزيادة في سعر البيع عن القيمة الدفترية للاصل )

اتمني ان يكون القيد واضح و المعالجة واضحة


الساعة الآن 02:13 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025