منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

eskandrany 01-08-2011 03:07 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 177073)
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاهتمام ولي سؤال جديد
يتم الان الاتفاق المباشر مع المصلحة علي فروق الفحص وسداد الغرامة طبقا للمادة 136 فهل يحق للمأمورية تطبيق المادة 138
كذلك هل الغرامة والتعويض يحسب عليها مقابل تأخير

لا يحق للمأمورية تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالمادة 136 لأن هذه الغرامات تعتبر عقوبات جنائية يجب أن تتقرر بحكم قضائي .
كما أن الغرامة لا يحسب عليها مقابل تأخير لأن مقابل التأخير يستحق في حالات محددة علي سبيل الحصر في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005
وهي :
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

عطية محمد 01-08-2011 08:15 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
استاذ اسكندراني شكرا علي الاجابة ولكن المأموريات تقوم بتطبيق المادة 136 بناء علي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 فما هو الموقف

eskandrany 01-09-2011 02:18 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 178726)
استاذ اسكندراني شكرا علي الاجابة ولكن المأموريات تقوم بتطبيق المادة 136 بناء علي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 فما هو الموقف

شأنه شأن العديد من الإجراءات المخالفة للقانون التي تتبعها المصلحة ، أعطي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 الحق للمأموريات في تطبيق العقوبات الواردة بالمادة 136 علي الرغم من أن المادة 137 تنص علي أن الطريق الوحيد لتطبيق العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون ( بما فيها المادة 136 ) هو رفع الدعوي الجنائية بناء علي طلب كتابي من الوزير .
والأمر لا يقتصر علي العقوبة الواردة بالمادة 136 وإنما يشمل كذلك التعويض المنصوص عليه بالمادة 138 فقرة ب والمتمثل في نصف مبلغ الغرامة المقررة ، فهل سيقبل الممول تطبيق كل هذه الجزاءات ، حيث ينص الكتاب الدوري علي إنهاء المخالفة ودفع كافة المبالغ المستحقة .
وحتي في ظل ما جاء بالكتاب الدوري المذكور فإن تطبيق العقوبات بمعرفة المأمورية مشروط بتقديم طلب بذلك من الممول حيث ينص في البند رابعاً علي أنه في حالة عدم تقديم الطلب علي المأمورية إتخاذ الإجراءات القانونية .
ومؤدي ذلك أنه ليس هناك إلزام علي الممول بالامتثال لتطبيق المأمورية لهذه العقوبات ، فإن شاء قدم الطلب المذكور ، وإن لم يُرد لم يقدم الطلب .

ثروت ابراهيم 01-18-2011 10:55 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
س\إذا ماأسفر عمل الاقرار الضريبى عن وجود خساره ضريبيه بالرغم من وجود ربح محاسبى .
السؤال عل ترحل الخسارة للسنة التاليه أثناء عمل الاقرار عن هذه السنه؟
وشكرا

اسراء محمود 01-18-2011 06:33 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم استاذى العزيز تحية طيبة وبعد
سؤالى ممول غير مسجل بضريبة المبيعات يشترى من محلات مسجلة ضريبة مبيعات وبذلك ياخذ فاتورة مضاف عليها 10%ضريبة مبيعات فهل عند احتساب مجمل مشترياتة يتم تجميع فواتير المشتريات مضافا اليها 10% ام يتم احتسابها على اصل المبلغ دون ضريبة المبيعات

اسراء محمود 01-18-2011 06:57 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممول لم تقم المامورية بارسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة عن عام 2004 وقامت مباشرة بارسال ورد وتبيه بالدفع بتاريخ 14/4/2010 تم الطعن عليه ثم ارسال محضر حجز منقول بتاريخ 21/4/2010 وتم الطعن عليه ايضا فهل تواريخ ارسال هذه النماذج من المامورية صحيح اى لها حق فى اصدار هذه النماذج فى تواريخ متقاربه ام هناك مدة قانونية بين ارسال كل مستند
ثانيا الممول قام بفتح هذاالملف الضريبى مكتبة فى شهر 2/2004 ثم ترك العين خلال شهر 3/2004 ولم يقدم اخطار توقف نهائى ولكن اجر صاحب المنزل العين الى اخر قام بفتح ملف ضريبى لنفس العين سنترال فى 1/4/2004 فهل يحق للمامورية محاسبة الممول الذى فتح النشاط مكتبةلمدة شهر ثم تركه على عام 2004 بالكامل واستمرار الملف مفتوح حتى 2010

eskandrany 01-19-2011 03:15 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثروت ابراهيم (المشاركة 186964)
س\إذا ماأسفر عمل الاقرار الضريبى عن وجود خساره ضريبيه بالرغم من وجود ربح محاسبى .
السؤال عل ترحل الخسارة للسنة التاليه أثناء عمل الاقرار عن هذه السنه؟
وشكرا


رجاء الرجوع إلي هذا الموضوع


ترحيل الخسائر..... الضريبية أم المحاسبية

اسراء محمود 01-19-2011 05:49 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم استاذى العزيز تحية طيبة وبعد
سؤالى ممول غير مسجل بضريبة المبيعات يشترى من محلات مسجلة ضريبة مبيعات وبذلك ياخذ فاتورة مضاف عليها 10%ضريبة مبيعات فهل عند احتساب مجمل مشترياتة يتم تجميع فواتير المشتريات مضافا اليها 10% ام يتم احتسابها على اصل المبلغ دون ضريبة المبيعات

اسراء محمود 01-19-2011 05:50 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممول لم تقم المامورية بارسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة عن عام 2004 وقامت مباشرة بارسال ورد وتبيه بالدفع بتاريخ 14/4/2010 تم الطعن عليه ثم ارسال محضر حجز منقول بتاريخ 21/4/2010 وتم الطعن عليه ايضا فهل تواريخ ارسال هذه النماذج من المامورية صحيح اى لها حق فى اصدار هذه النماذج فى تواريخ متقاربه ام هناك مدة قانونية بين ارسال كل مستند
ثانيا الممول قام بفتح هذاالملف الضريبى مكتبة فى شهر 2/2004 ثم ترك العين خلال شهر 3/2004 ولم يقدم اخطار توقف نهائى ولكن اجر صاحب المنزل العين الى اخر قام بفتح ملف ضريبى لنفس العين سنترال فى 1/4/2004 فهل يحق للمامورية محاسبة الممول الذى فتح النشاط مكتبةلمدة شهر ثم تركه على عام 2004 بالكامل واستمرار الملف مفتوح حتى 2010

eskandrany 01-19-2011 07:45 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسراء محمود (المشاركة 188172)
السلام عليكم استاذى العزيز تحية طيبة وبعد
سؤالى ممول غير مسجل بضريبة المبيعات يشترى من محلات مسجلة ضريبة مبيعات وبذلك ياخذ فاتورة مضاف عليها 10%ضريبة مبيعات فهل عند احتساب مجمل مشترياتة يتم تجميع فواتير المشتريات مضافا اليها 10% ام يتم احتسابها على اصل المبلغ دون ضريبة المبيعات



الممول غير المسجل بضرائب المبيعات لا يقوم بتحصيل ضريبة مبيعات ، ومن ثم لا يحق له خصم ما سبق سداده من ضريبة علي مشـترياته ، وبالتـالي هذه الضريبــة تعد من عناصر التكلفـة بالنسـبة له ، فتحتســب قيمة مشــترياته بإجمـالي الفاتــورة ( المشتريات مضافاً إليها ضريبة المبيعات ) .


الساعة الآن 02:23 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025