تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005


اشرف ونس نصرى
11-11-2009, 08:52 PM
السادة الزملاء تحية وتقدير
هناك نص قانونى ارجو من سيادتكم مشاركة فى تحليله.

مادة 17 فقرة 4 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل قانون ضريبة المبيعات.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما تاريخ صيرورته نهائيا.

هل معنى ذلك يمكن اللجوء للقضاء بمجرد صدور نموذج 15 ض. ع.م بعد مرور 30 من صدورة
وهل المحكمة تنظر القضية ام ترفض كعدم اختصاص

رجاء المشاركة ولتبادل المعرفة

مع شكرى وتقديرى

محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى

أحمد فاروق سيد حسنين
11-12-2009, 01:17 AM
زميلى العزيز
اشرف ونس نصرى

أنتقل إلى الموضوع التالى لعل تجد فيه الإجابة
ونحن فى أنتظار تعليقكم

هل من الممكن رفع دعوى بالمحكمة بعد لجنة التظلمات ؟ (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=6709&highlight=%CF%DA%E6%EC)

abou_abou555
11-12-2009, 01:47 AM
يجب التظلم واللجنة العليا كناحية شكلية ثم المحكمة وللاستفادة من التخفيض المحتمل في هذه المراحل
ونصيحة المحاكم والخبراء لا تعيل عليها النجاح كثيرا لعدم خبرة خبراء وزارة العدل لانهم حاليا شباب الا لو كان معك مستندات قوية

اشرف ونس نصرى
11-12-2009, 09:51 AM
الاستاذ الفاضل / احمد فاروق ـــ المحاسب القانونى

تحية وتوقير لكم على خدماتكم التى تقدمونها من خلال منتداكم الرائع

شكرا على التواصل

هناك فى المشاركات رائيين

الراي الاول : انه لابد من التظلم ثم التوفيق ثم التظلمات العليا ويؤيد هذا الراي الاستاذ/ رضا نبيل العطار ــ المحاسب القانونى.

الراي الثانى: انه يمكن بناء على التعديل الاخير ق 9 لسنة 2005 يمكن بدون اللجوء للتوفيق او التظلمات العليا ويؤيد هذا الراي الاساتذة / مصطفى سلام ، السيد حلوة ــــ المحاسبان القانونيان

والاراء المطروحة من محاسبين اجلاء

ايهما قانونى وحسب اخر التعديلات القانونية وهو قانون 9 لسنة 2005

هل ضريبة المبيعات كلها لغز وهل للقانون اكثر من تأويل او تفسير

مع جزيل شكرى وتقديرى

محاسب قانونى / اشرف ونس نصري

mhmdfawzy
11-18-2009, 11:53 AM
السلام عليكم
هل لجان التظلمات ولجان التوفيق ليسو تابعين للمصلحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لو كانو تابعين يلزم استيفاء الناحيه الشكليه للوصول للمحكمه

علاء جعفر
12-15-2010, 11:10 PM
مساء الخيرات على الاساتذة الافاضل
اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها فى المادة 17 جوازى ويمكن اللجوء للمحكمة بعد التظلم ورفضة خلال شهر
وصدرت احكام كثيرة تؤيد ذلك
ولكن هناك سؤال هام
سقوط حق المصلحة فى تعديل القرارات المقدمة بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات طبقا لنص المادة 17 ماذا يعنى
1-الاعتراف الضمنى بما جاء بالاقرارات سواء حجم المبيعات او المشتريات والاهم اذا كان هناك رصيد دائن مرحل
2-طى صفحة هذة الاقرارات والمحاسبة على اساس ان الارصدة صفر
وان كان الراى الاول هو الارجح......................... نرجو الشاركة بالراى

ahmedmofreh
12-21-2010, 01:20 PM
يمكن اللجوء للمحكمة مباشرة وهذا ما قمنا بة فى مجموعة الشركات التابعة لنا

علاء جعفر
05-28-2011, 11:59 PM
مساء الخيرات على الاساتذة الافاضل
اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها فى المادة 17 جوازى ويمكن اللجوء للمحكمة بعد التظلم ورفضة خلال شهر
وصدرت احكام كثيرة تؤيد ذلك
ولكن هناك سؤال هام
سقوط حق المصلحة فى تعديل القرارات المقدمة بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات طبقا لنص المادة 17 ماذا يعنى
1-الاعتراف الضمنى بما جاء بالاقرارات سواء حجم المبيعات او المشتريات والاهم اذا كان هناك رصيد دائن مرحل
2-طى صفحة هذة الاقرارات والمحاسبة على اساس ان الارصدة صفر
وان كان الراى الاول هو الارجح......................... نرجو الشاركة بالراى