المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدى أحقية خصم ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل لدى الغير


tomgolden22
11-08-2009, 11:00 PM
لدي شركة توريد حديد صاج تقوم يشراء الصاج بموجب فاتورة ضريبية محملة بضريبة المبيعات وفي ذات الوقت يقوم مورد الصاج بتقطيع الصاج ويصدر فاتورة ضريبية اخري بمصنيعية التقطيع وعندما تقوم شركتي بعمل اقرار ضريبة المبيعات اقوم بخصم الضرائب السابق خصمها مني بموجب الفاتورتين السابق ذكرهما وتم ذلك لمدة ثلاث سنوات وعند فحصي بمعرفة مصلحة الضرائب علي المبيعات استبعادت المامورية الضرائب الخاصة بمصنيعيات التقطيع معللة ذلك بانه لا يجوز خصمها من الضرائب المستحقة . ارجو الافادة حيث اننا قمت بتصفح القانون واللائحة التنفيذية ولم اجد اي سند قانوني لراي المصلحة علما باننا اقوم ببيع الحديد فقط ولا اقوم باي عمليات تشغيل للغير وان عمليات التقطيع التي يقوم بها مورد الصاج هي عملية لازمة لاتمام عميليات البيع بشركتي . ولكم جزيل الشكر

على أحمد على
11-09-2009, 09:29 AM
السؤال الأول الذى يفرض نفسه، طالما أن الشركة تقوم بتوريد الصاج فى شكل شرائح، لماذا إذن عمل العملية على فاتورتين، فاتورة توريد وأخرى للتقطيع، فكان أولى أن تقوم شركتم بشراء المنتج على الصورة التى يباع عليها ولا ندخل فى دوامة التشغيل لدى الغير.
لذلك أنصحكم أولا أن تتوجه إلى الإدارة العامة للبحوث وأن تطلب الفتوى اللازمة بهذا الخصوص.
ثانيا الاعتراض أو الطعن على نموذج 15 مع اثبات أن التقطيع ملازم لعملية البيع ..
ونفضل أن تقوم الشركة بسداد الفروق الضريبية حتى لا تتحمل الشركة الغرامات الناتجة عن عدم السداد رغم استمراراية كافة الطعون والدفوع المقررة قانونا .. وفى حالة الحكم لصالح المنشأة .. يمكنكم التسوية الضريبية ..
والله الموفق..

على أحمد على
11-09-2009, 11:31 AM
يراودنى المنشور رقم 56 لسنة 1991
الصادر بشأن عملية تقطيع الزجاج
والذى نص على أن عملية تقطيع الزجاج وتنعيمه لا يعد تصنيعا اذا انها لا تغير من طبيعته ... ولم تجرى عليه عملية تصنيع .. عموما نرفق هذا المنشور الذى يمكن القياس عليه ..
والذى فى فحواه .. يستدل على أن عملية التقطيع غير خاضعة للضريبة من الأصل ...

tomgolden22
11-09-2009, 08:15 PM
اشكر سيادتكم علي الاهتمام واحمد الله علي انني اصبحت عضو في منتدتكم الموقر متمنين ان يجعل الله عملكم هذا في ميزان اعمالكم . وسوف اقوم باتخاذ اللازم اخذا براي سيادتكم وسوف افيدكم بما ينتهي اليه الامر عن قريب ان شاء الله ولكن اسمح لي ان اسال ما هو موقف الضرئب السابق خصمها مني (عن مصنيعات التقطيع) في حالة كون هذه العملية غير خاضعة للضريبة اظنني سوف اصبح امام امر حتمي نحو دفع فروق ضريبية

على أحمد على
11-09-2009, 08:37 PM
من حيث المبدأ وحتى لا تتعرض لدفع غرامات بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع على فروق الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب ( سدد ما يطلب منك فوراً) ولكن استمر فى كل من مخاطبة الإدارة العامة للبحوث وتقديم كافة الطعون والدفوع اللازمة والمقررة قانونا..
وإذا صدر الحكم لصالحك سوف تتقدم بتسوية الرصيد الضريبى وفقا لحيثيات الحكم ..
والله الموفق ...

ahmedalsyed72
11-09-2009, 09:56 PM
لدي شركة توريد حديد صاج تقوم يشراء الصاج بموجب فاتورة ضريبية محملة بضريبة المبيعات وفي ذات الوقت يقوم مورد الصاج بتقطيع الصاج ويصدر فاتورة ضريبية اخري بمصنيعية التقطيع وعندما تقوم شركتي بعمل اقرار ضريبة المبيعات اقوم بخصم الضرائب السابق خصمها مني بموجب الفاتورتين السابق ذكرهما وتم ذلك لمدة ثلاث سنوات وعند فحصي بمعرفة مصلحة الضرائب علي المبيعات استبعادت المامورية الضرائب الخاصة بمصنيعيات التقطيع معللة ذلك بانه لا يجوز خصمها من الضرائب المستحقة . ارجو الافادة حيث اننا قمت بتصفح القانون واللائحة التنفيذية ولم اجد اي سند قانوني لراي المصلحة علما باننا اقوم ببيع الحديد فقط ولا اقوم باي عمليات تشغيل للغير وان عمليات التقطيع التي يقوم بها مورد الصاج هي عملية لازمة لاتمام عميليات البيع بشركتي . ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل الفاضل ارى ان مورد الصاج قد قام بتوريطك فى الضريبه التى قمت بسدادها على مصنعيات تقطيع الصاج وكما قال الأستاذ على كان عليه اصدار فاتوره بالصاج بأحجامه بعد التقطيع مضيفا" قيمة مصنعيات تقطيع الصاج الى قيمته واراحك من كل هذا
المهم ان الضريبه التى قمت بسدادها على تقطيع الصاج تعد ضريبه تم سدادها على خدمة تشغيل لدى الغير وكما اشرت لم يتعرض صلب القانون الى عدم جواز خصم الضريبه المسدده على الخدمات ولكن نص الماده 18 من اللأئحه التنفيذيه قد اشار الى ذلك وكان كما يلى

مادة [18]
لا يسرى الخصم المبين بالمادة السابقة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع وخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة
وكان من المفترض ادراج هذه الضريبه على التكلفه وخصم الضريبه المسدده على سلعة الصاج فقط
مع تحفظى على ذلك النص من اللائحه الا انه وجب عليك سداد تلك الفروق لوقف نزيف الضريبه الأضافيه ولك حق الألتجاء الى القضاء بعد ذلك مستندا الى ان ذلك النص لم يرد فى صلب القانون
وشكرا
احمد السيد

tomgolden22
11-09-2009, 10:45 PM
استاذ احمد لكم جزيل الشكر ووافر الاحترام علي الاهتمام

tomgolden22
11-09-2009, 10:50 PM
الاساتذة الافاضل ارجو معرفة هل سبق ان صدر ت اية احكام تفيد بجواز خصم ضرائب المبيعات الخاصة بخدمات التشغيل للغير اما لا

أحمد فاروق سيد حسنين
11-12-2009, 01:12 AM
وإتماماً للفائدة
إليكم الموضوع التالى

حكم بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=8075&highlight=%CF%DA%E6%EC)

abou_abou555
11-12-2009, 01:49 AM
جزاكم الله جمعيا خيرا

tomgolden22
11-12-2009, 09:52 PM
اولا اشكر الاستاذ/ احمد فاروق علي الاهتمام وجهوده المبذول في الرد .
ثانيا احب ان اسال ماذا سيكون موقف الضرائب التي تم تحصيلها مني وقمت بخصمها من الضرائب المستحقة علي في حالة عدم خضوع مصنيعيات التقطيع لضريبة المبيعات (استندا لما ورد بالحكم ) هل ستقوم مصلحة الضرائب بطلب تلك الضرائب مني اما ستقوم بمحاسبة مورد الخدمة بقيامه بتحصيل مبالغ دون وجه حق اما ستقوم بالاجرائين معا ام ماذا

bassambebo
11-19-2009, 12:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتوه


الاخ الفاضل: مصلحة الضرائب على المبيعات ممكن تعترفلك بالضريبة على التشغيل لدى الغير بس بشرط وهو ان تكون الشركة التى تقوم بعمليات تشغيل لدى الغير تقوم بعملية التصدير الى الخارج وذلك لأن التصدير معفى من ضرائب المبيعات.. وخلى بالك مصلحة الضرائب مش هتعترفلك بكامل قيمة الضريبة على التشغيل لدى الغير كلها على طول قبل متقارن بين نسبة المبيعات المحلية ومبيعات التصدير ولو ان نسبة مبيعات التصدير اقل من النصف لن تعترف بالضريبة على التشغيل لدى الغير...

medhat.a.elmoneam
11-28-2009, 03:51 PM
الزميل الفاضل الأستاذ / أحمد فاروق
أشكر لك حسن معاونتك لزملائك في نشر مالديك من معلومات ثمينة لاتتاح للجميع ونطلب من الله أن يجازيك خيراً علي ذلك

محاسب / مدحت عبد المنعم

محاسب قانوني محمد عز
12-26-2009, 01:41 AM
لدى مصنع نسيج ويتطلب ان اقوم بعملية الصباغةللقماش للالوان المطلوبة - فتقوم المصبغة باصدار فاتورة موضحة بها قيمة خامات الصباغة والضريبة المحملة عليها + قيمةخدمة التشغيل والضريبة المحملة عليها 0
وتقوم احيانا بتقدير قيمة الصباغة شاملة الجزئين معا 0
وعند الفحص قامت المأمورية باعتماد وخصم الضريبة المحملة على الخامات فى القسم الاول ولم تعتمد باقى الضرائب المضافة سواء فى الجزء الخاص بخدمة التشغيل اوالفاتورة المجمعة0
فهل هناك سند قانونى اوتعليمات للمصلحة تؤيد به هذا المضمون ؟

محمود فتحي
01-02-2010, 06:32 PM
السلام عليكم ورحمه الله

الزميل الفاضل الأستاذ / أحمد فاروق

اطلب من الله أن يجازيك خيراً علي كل هذا المجهود وارجو الرد على سؤالي سريعا :

شركة مساهمة نشاطها معمل تحاليل طبية تقوم بعمل تحاليل عن طريق اخذ عينات من معامل اخرى لا يتوافر لدى هذه المعامل امكانية عمل التحاليل لديها فتقوم الشركة محل السؤال بعمل هذه التحاليل للمعامل الاخرى والسؤال :

هل قيامها بهذا العمل واصدارها فاتورة بقيمة هذه التحاليل للمعامل الاخرى يخضع لضريبة المبيعات على اعتبار انها خدمات تشغيل للغير ام ماذا ؟؟؟؟

محاسب / محمود فتحي

أبو نضال
03-17-2010, 02:16 PM
قمت بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة لتجارة السيارات فى الشرقية وفقا للقانون 159 لسنة 1981
أريد أن أعرف أين أقوم بالتسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات لهذه الشركة ؟
علما بأن الشركة كشأن باقى الشركات ذات المسئولية المحدودة تتبع مصلحة ضرائب الشركات
أفيدونى ، ودمتم بخير ،،،،

ab0hamed
03-29-2010, 12:02 PM
رائع
مع جزيل الشكر

ابراهيم محمد ابراهيم
04-15-2010, 03:53 PM
أخى الكريم أذا كان بيع الحديد على هيئة شرائح من ضمن الأنشطة المرخصة فى لأحة تأسيس الشركة فمن حقك خصم ماتحملتة من ضرائب مبيعات المستحقة على مبيعاتك ةفقا ً لنص القانون 11 لسنة 91 لمنع الأذدواج الضريبى

mr4me
06-09-2010, 02:20 AM
الاساتذة الافاضل ارجو معرفة هل سبق ان صدر ت اية احكام تفيد بجواز خصم ضرائب المبيعات الخاصة بخدمات التشغيل للغير اما لا

الاجابه
لا

!!!!!!!!!!


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

mr4me
06-09-2010, 02:27 AM
اطلب من الله أن يجازيك خيراً علي كل هذا المجهود وارجو الرد على سؤالي سريعا :

شركة مساهمة نشاطها معمل تحاليل طبية تقوم بعمل تحاليل عن طريق اخذ عينات من معامل اخرى لا يتوافر لدى هذه المعامل امكانية عمل التحاليل لديها فتقوم الشركة محل السؤال بعمل هذه التحاليل للمعامل الاخرى والسؤال :

هل قيامها بهذا العمل واصدارها فاتورة بقيمة هذه التحاليل للمعامل الاخرى يخضع لضريبة المبيعات على اعتبار انها خدمات تشغيل للغير ام ماذا ؟؟؟؟

الاجابه
معامل التحاليل الطبيه غير خاضعة للضريبه
والله اعلم:sm22:

mr4me
06-09-2010, 02:37 AM
حاله تقطيع الواح الصاج تضاف لقيمة الصاج المباع 10% ض.م
دون خصم والله اعلم:sm22:


وتنص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 آنف الذكر على أن : تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن ، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد ، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع ، وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان ، وخدمات استإلال الأماكن المجهزة " .

mr4me
06-09-2010, 02:42 AM
لدى مصنع نسيج ويتطلب ان اقوم بعملية الصباغةللقماش للالوان المطلوبة - فتقوم المصبغة باصدار فاتورة موضحة بها قيمة خامات الصباغة والضريبة المحملة عليها + قيمةخدمة التشغيل والضريبة المحملة عليها 0
وتقوم احيانا بتقدير قيمة الصباغة شاملة الجزئين معا 0
وعند الفحص قامت المأمورية باعتماد وخصم الضريبة المحملة على الخامات فى القسم الاول ولم تعتمد باقى الضرائب المضافة سواء فى الجزء الخاص بخدمة التشغيل اوالفاتورة المجمعة0
فهل هناك سند قانونى اوتعليمات للمصلحة تؤيد به هذا المضمون ؟


:sm22:


وتنص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 آنف الذكر على أن : تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن ، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد ، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع ، وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان ، وخدمات استإلال الأماكن المجهزة " .

mr4me
06-09-2010, 03:03 AM
السؤال الأول الذى يفرض نفسه، طالما أن الشركة تقوم بتوريد الصاج فى شكل شرائح، لماذا إذن عمل العملية على فاتورتين، فاتورة توريد وأخرى للتقطيع، فكان أولى أن تقوم شركتم بشراء المنتج على الصورة التى يباع عليها ولا ندخل فى دوامة التشغيل لدى الغير.
لذلك أنصحكم أولا أن تتوجه إلى الإدارة العامة للبحوث وأن تطلب الفتوى اللازمة بهذا الخصوص.
ثانيا الاعتراض أو الطعن على نموذج 15 مع اثبات أن التقطيع ملازم لعملية البيع ..
ونفضل أن تقوم الشركة بسداد الفروق الضريبية حتى لا تتحمل الشركة الغرامات الناتجة عن عدم السداد رغم استمراراية كافة الطعون والدفوع المقررة قانونا .. وفى حالة الحكم لصالح المنشأة .. يمكنكم التسوية الضريبية ..
والله الموفق..




لا أنصح بالتوجه إلى الإدارة العامة للبحوث

واستفت قلبك :sm22:

mr4me
06-09-2010, 03:08 AM
اشكر سيادتكم علي الاهتمام واحمد الله علي انني اصبحت عضو في منتدتكم الموقر متمنين ان يجعل الله عملكم هذا في ميزان اعمالكم . وسوف اقوم باتخاذ اللازم اخذا براي سيادتكم وسوف افيدكم بما ينتهي اليه الامر عن قريب ان شاء الله ولكن اسمح لي ان اسال ما هو موقف الضرئب السابق خصمها مني (عن مصنيعات التقطيع) في حالة كون هذه العملية غير خاضعة للضريبة اظنني سوف اصبح امام امر حتمي نحو دفع فروق ضريبية



:sm22:

اعطني فرصه لدراسه الحاله بشرح التفاصيل:sm22:

dreamers_mod
07-11-2010, 03:55 PM
شكرا اووووووووووووووى

caro_5680
09-23-2010, 10:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا فى رأيى ان لكى يتم تحقيق العدالة يجب ان يتم خصم الضريبة على الفاتورتين ( حيث ان الاولى على قيمة الشراء والثانية على القيمة المضافة وهى قيمة المصنعية ) ولكن كيف تتحقق المصلحة بأن هذه الاضافة على قيمة الفاتورة الاولى للمشتريات ل>لك
فطالما ان المصنعية واجبة يمكن تفادى هذا الامر من خلال ان يتم الشراء عن طريق المصنع ( الذى يقوم بالمصنعية كقيمة مضافة ) ولذلك سوف يصدر لك فاتورة واحدة بقيمة الشراء مضافاً اليها القيمة المضافة مضيفاً عليها ضريبة المبيعات على القيمة الكلية ( الصاج وتكاليف التصنيع ) وهنا من حقك خصم كامل الضريبة
برجاء الافادة من اساتذتى الكرام بالموقع
أحمد إبراهيم محمد
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

atef7979
10-06-2010, 01:40 PM
جزاك الله خيرا وبارك فى عملك

حمدي العزب
10-08-2010, 07:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيمارجو الافاده اقوم شراء الاسمنت من احدي الشركات وتقوم الشركه باصدار فاتوره متضمنه سعر الاسمنت +ضريبة مبيعات ثم تقوم باضافة مصاريف شحن ثم تقوم باضافة ضريبة خدمه ما موقف ضريبة الخدمه في هذه الحاله سيتم خصمها عند سداد الضريبه النهائيه ام تستبعد من خصم الضريبه وما موقف مبلغ الشحن هل سيسدد عنه ضريبة مبيعات مره اخري ام لا واليس في هذه الحاله تعتبر ازدواج ضريبي نرجو الافاده وجزاكوم الله خيرا

ابراهيم محمد ابراهيم
10-11-2010, 11:37 AM
من الواضح أن مورد الصاج ليس له أمكانية اصدار فاتورة مبيعات لكونة مسجل ورشة تقطيع وتصنيع وليس بيع لكى يعفى من الضريبة على مشترياته من الصاج وفى شركتنا نحن مادام الصاج قد تم استخدامه فى انتاج سلعة خاضعة للضريبة فيتم استبعاد الضريبة على المدخلات وحتى ان كانت من نشاط تشغيل

أخوكم / ابراهيم محمد

walidzh
01-24-2011, 02:27 AM
جزاكم الله جمعيا خيرا

victormetra
03-30-2011, 11:11 AM
يرجي منكم التوضيح هل التقطيع يترتب علية عملية تصنيع كعلب مثلاً لأنه لو كان تقطيع فقط فكما قال أستاذ علي هو عملية تضاف لفاتورة الشراء اما لوكان تصنيع فيستحق فاتورة أخري

yasserelhawary
08-15-2011, 09:35 AM
الاخ الفاضل لا تنسى انه فى حالة عدم استفادة سيادتكم من خصم ضريبة المبيعات على التقطيع بعد حكم الطعن فانة يجب عليك ان تستفيد من هذة الضريبة برسملتها على التكاليف لتخفيض ضريبة الدخل

اشرف عبد الفتاح
08-17-2011, 07:35 PM
بارك الله فيكم

رياض جمال
10-02-2011, 07:43 PM
سؤال اخر للاستاذ علي
في شركتنا نشتري الاستنلس من مورد ونحتاج لعمل قاع وقمه لتنك مخروطي من مورد اخر ونقوم بخصم ضريبة المبيعات الخصاصة المرود الثاني التشغيل لدي الغير
ما موففنا من ذلك ؟

كريم الزعيرى
10-24-2011, 12:48 PM
جزاك الله خيراً

safwathagres
04-23-2012, 09:42 PM
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

مصطفى الكاشف
08-08-2012, 12:55 AM
احكام التشغيل لدى الغير يوجد بها اختلافات اراء كثيره جداا وكان هناك طعون من بعض الاساتذه الكبار لخضوع هذا البند لضريبه المبيعات ووجوب خصمها ولم يتم الفصل بها . وطبقا للقانون فان التشغيل لدى الغير غير خاضع لضريبه المبيعات ولا يجب خصمها فى الاقرار وتحميلها على تكلفه المنتج ..

hessehass
02-17-2013, 03:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال الى الاخوه و الاخوات
شركة تقدم خدمات تركيب و صيانة المصاعد حجم اعمالها السنوى اكثر من 400000جنيه و هى غير مسجلة بضريبة المبيعات هل يجب تسجيلها مع العلم انها تمارس النشاط من 2010 و ملتزمة بتقديم الاقرار السنوى مع العلم ان حجم النشاط السنوى لسنة 2010 حوالى 500 الف جنيه و 2011 حوالى 600الف جنيه و 2012 حوالى 700الف جنيه هل يجب تسجيلها و ما هى معالجة السنوات السابقة سؤال اخر اجور العمالة عمالة التركيب و الصيانة حوالى 85% من حجم البيع تعالج باايصالات صرف نقدية او بعقود عمل و الفنيين او العمال غير مسجلين بسجل تجارى اكتب فى اذون الصرف رقم البطاقة او العقود هل هذا مقبول افيدونى و شكرا هل يجب ايضا خصم مبلغ تحت حساب ارباح تجارية و صناعية من العقود و شكرا

ayman_ayman1973
01-08-2014, 12:15 PM
جزاك الله خيرا

ahmed_bakar87
05-24-2014, 10:19 AM
شكرا:sm82:

Abdsalam
11-20-2015, 11:26 AM
شكرا لمجهودكم المميز وجعله الله فى ميزان حسناتكم

sultanaccount
11-20-2015, 04:15 PM
مجهود مشكور من اساتذتنا الكبار للرد جزاكم الله خيرا

abobakr*2016
05-15-2016, 05:24 PM
مشكور مجهودكم

ahmead24
12-23-2016, 05:08 PM
تحية طيبة و بعد
هل تغيير الوضع بالنسبة للحالة السابقة فى ظل قانون القيمة المضافة أم لا و شكرا

مصطفى بلحه
10-15-2017, 09:41 AM
نعم صدر أكثر من عشرة احكام ابتدائى واستناف لصالح شركة غزل المحلة باحقية الشركة فى خصم الضريبة على التشغيل لدى الغير مثل أجرة الذوى .