مشاهدة النسخة كاملة : ماذا بعد صدور قرارات محاسبة المنشآت الصغيرة؟
maser2005
11-05-2009, 12:12 PM
السادة الزملاء الافاضل
منذ صدور القرار الوزارى الخاص بالمنشات الصغيرة - وبالرغم من اعتراضنا الكامل عليه -
الا انه وحتى الان يوجد صمت فى المصلحة والماموريات ولم تفتح الماموريات السجل الذى جاء بالقرار
هل رجعوا عن القرار ؟
هل سيعدل ؟
وماذا سنعمل ؟
وكيف سنتعامل مع هذا الموقف ؟
اعتقد ان الموضوع مهم وخصوصا ونحن على ابواب موسم الاقرارات
وقد نفاجئ بصدور اقرار للمنشات الصغيرة
اطرح الموضوع للمناقشة لنستفيد جميعا
ولكم جزيل الشكر
وليد الجد
11-05-2009, 09:42 PM
هناك بعض المامورية ارسلت للممولين
خطاب جاء فيه بما انكم تخضعون للفئة ب .......وعليكم الحضور للمامورية لتقديم طلب وتقديم مستندات تدل علي راس المال المستثمر ورقم الاعمال وصافي الربح .........................؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع العلم بانه لايوجد نماذج لتقديم هذه الطلبات حتي الان بالماموريات ؟؟
أحمد فاروق سيد حسنين
11-06-2009, 01:17 AM
مع العلم بانه لايوجد نماذج لتقديم هذه الطلبات حتي الان بالماموريات ؟؟
طبقاً لإشارة إحدى المناطق الضريبية بالقاهرة للمأموريات التابعة لها
لابد أن يتضمن الطلب البيانات التالية
أسم الممول
رقم الملف الضريبي
الكيان القانونى
العنوان
أسماء الشركاء
عنوان كل شريك
الرقم القومى لكل شريك
نسبة ملكية كل شريك
قيمة الأصول والأموال المستخدمة بالمنشأة أو الشركة
ويمكنا أن نبدأ فى تقديم الطلبات من الآن حتى لا يداهمنا الوقت
مع ذكر أنه لم ترد الطلبات " النماذج المطبوعة " المشار
إليها فى القرار 414 لسنة 2009 حتى تاريخه للمأمورية
وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم
سيف النصر محمود
11-06-2009, 11:21 PM
اعتقد انه وحفظا لحقوق الممولين يجب المسارعه بتقديم الطلبات الي المأموريات ولو حتي علي ورقه بيضاء وتلك مشكله المأموريات
عصام سرحان
11-07-2009, 07:35 AM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ايها الاخوة الاعزاء ما هو الضرر الذي يقع علي الممول الذي لم يقدم الطلب المحاسبه جزافيا من طرف المامورية اليس هذا هو الواقع العملي الان اننا امام امران ما ان المنشأه ينطبق عليها المادة 78 من القانون و بالتالي فانها يجب ان تمسك دفاتر و تسجل و تقديم حسابات منتظمة و هذا امر مروغ سواء قدم الطلب ام لم يقدم او ان المنشأة لا تخضع للمادة و بالتالي لا تمسك دفاتر و اقصي ما تصل اليه المأمورية هو التقدير و بالتالي فامام الممول ماكن سابقا لجان طعن و محكمه و قرارات سابقة و حالات مثل و عليه نري من وجه نظري ان الممول الذي يقدم حسابات منتظمه فقط هو من يحتاج لمثل هذا القرار لانه سيخرجة من بعض الامور مثل تطبيق المعايير في بعض المنشأت اما المنشات الصغيرة لا تحتاج اليه لانها لن تستطيع اصدار فاتورة مقابل اعمالها فمعظم هولاء اميين و حجم الانشطة اقل مما يمكن معة تعيين محاسب لذلك
و عليه فالتقدير الجزافي بالنسبة له احسن لان قرارات اللجان و حالات المثل اقل بكثير
و الله اعلم و ارغب في معرفة اراء الاخوة الاعزاء في ذلك
عصام سرحان
MUSTAFA_MAGHRABY
12-04-2009, 09:22 PM
اليوم 4/12/2009 و لم تظهر الطلبات الواجب تقديمها للماموريات حتى تاريخه ...؟؟؟
هي ايه الحكاية بالظبط ...؟
أحمد فاروق سيد حسنين
12-04-2009, 10:00 PM
أنتقل أستاذنا للموضوع التالى
هنا (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=7784)
والموضوع التالى
هنا (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=8776&highlight=%D8%E1%C8%C7%CA+%E3%CD%C7%D3%C8%C9+%C7%E 1%E3%E4%D4%C3%CA+%C7%E1%D5%DB%ED%D1%C9)
ثم هذا الموضوع
هنا (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=9751)
ومنتظر تعليقك
محمد فخر الدين
12-06-2009, 07:05 PM
أصدر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة فى ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009، والتى صنفها القرار الوزارى إلى 3 فئات هى أ، ب، ج، طبقا لمعايير رأس المال المستثمر ورقم الأعمال السنوى وصافى الربح، وفقا لآخر ربط ضريبى.
وبالنسبة للفئة (أ) والتى لا يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ولا يجاوز ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى مبلغ 20 ألف جنيه، ففرقت القواعد فى محاسبتها، وأوضح العربى أنه إذا كانت المنشأة فردية ستوقع المصلحة اتفاقية بالضريبة المستحقة مع كل منشأة على حدة، وتسترشد بالمناقشة والمعاينة التى تجريها المصلحة للمنشأة على الطبيعة، والفواتير الصادرة من المنشأة، على أن يتم تحديد مجمل الربح وفقا لنسب الربح الصادرة بتعليمات المصلحة، وتسرى الاتفاقية لمدة 3 سنوات.
وأكد العربى أنه فى كل الأحوال فإن المنشأة الفردية غير ملزمة بإمساك دفاتر للنشاط، إلا أنها ملزمة بإصدار فواتير إيرادات عما تؤديه من خدمات وأعمال ومبيعات وسلع، أما إذا كانت المنشأة من الفئة (أ) شخص اعتبارى (شركة) فتستثنى من إمساك دفاتر النشاط، مقابل أن تلتزم بإمساك أجندة لتسجيل الإيرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات.
وأشار العربى إلى أنه وفقا للقواعد الجديدة سيتم تحديد الربح لتلك المنشآت فى ضوء ما ورد بالأجندة بالاتفاق المباشر بخصم النفقات من الإيرادات، وفى كافة الأحوال يشترط لاستمرار المنشأة ضمن الفئة (أ) أن تحتفظ بالمعايير الثلاثة لرأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافى الربح، طبقا للنسب المحددة فى قرار وزير المالية، وأى تغير فى أيهما ينقلها للفئة الأعلى.
وقال العربى إنه بالنسبة للفئة (ب) فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه، أو يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى على 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، فستكون محاسبة هذه الفئة من خلال الأساس النقدى أى عدم إدراج أى مصروفات أو إيرادات بالدفاتر سوى التى صرفت أو حصلت فعلا.
ولفت العربى إلى أن هذه المنشآت من الفئة (ب) غير ملزمة بإمساك دفاتر النشاط، ويكتفى أن تمسك دفتر يومية تحليلية للإيرادات والنفقات وآخر للأصول، ويتم تحديد مجمل الربح بالفرق بين المقبوضات النقدية والتكاليف والنفقات الرأسمالية النقدية التى دفعت خلال السنة ومؤيدة بمستندات.
وبالنسبة للفئة الثالثة (ج) أوضح العربى أنها المنشآت التى يزيد رأسمالها المستثمر على 250 ألف جنبه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى على 100 ألف جنيه، فتلتزم هذه الفئة بإمساك دفاتر ومستندات منتظمة وفقا لطبيعة النشاط، وتحدد صافى ربحها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة.
وأضاف العربى أن القواعد التنفيذية تضمنت أحكام عامة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة من بينها أنه إذا اقتصر نشاط المنشآت الصغيرة من كافة الفئات على الاتجار فى سلع مسعرة جبريا، فيكون تحديد قيمة المبيعات وفقا لعملية حسابية خاصة.
وتتم محاسبة المنشآت الصغيرة طبقا لهذه القواعد بناء على طلب يقدمه الممول عن المنشأة من الفئتين (ب) و (ج) قبل بداية السنة التى ترغب تطبيق القرار عليها، أما الفئة (أ) يسرى عليهم القرار دون تقديم طلب.
ولفت العربى إلى أن الفحص الضريبى للمنشآت الصغيرة سيتم بنظام العينة فى ضوء الدفاتر والمستندات التى ألزم بها القرار، على أن يتم الربط التقديرى للضريبة المستحقة على المنشآت الصغيرة من الفئة (ب) و (ج) إذا لم تلتزم بإمساك الدفاتر والسجلات التى وردت بالقرار، أما الفئة (أ) فيتم ربط الضريبة عليها تقديريا إذا لم تلتزم بإصدار فواتير للإيرادات، ويمكن للمنشآت الصغيرة سداد الضريبة مقدما بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها بواقع 60% من آخر ربط ضريبى أو من الضريبة التى تقدرها، ويتم سداد النسبة على 3 دفعات متساوية فى مواعيد لا تتجاوز 30 يونيو وسبتمبر و31 ديسمبر، ويتم تسوية المبالغ المدفوعة عند تقديم الإقرار الضريبى.
MUSTAFA_MAGHRABY
12-06-2009, 08:25 PM
جزاك الله خيرا أستاذنا أحمد و لكن بعض هذة الموضوعات قبل قرار تمديد المهلة الى 31/12/2009 و لكننا الان باقي 3 اسابيع و تنتهي المهلة و القرار ينص على ضرورة تقديم الطلب على النموذج المحدد لذلك و ليس اي طلب على ورقة بيضاء و خلاص فنحن اصلا لا نعلم البيانات المطلوبة تفصيليا
لايوجد جديد عن القرار والعبرة بلتنفيذ فالواقع اننا سوف نعود تدريجيا للتقدير الجزافي
أحمد فاروق سيد حسنين
12-07-2009, 01:04 AM
جزاك الله خيرا أستاذنا أحمد و لكن بعض هذة الموضوعات قبل قرار تمديد المهلة الى 31/12/2009 و لكننا الان باقي 3 اسابيع و تنتهي المهلة و القرار ينص على ضرورة تقديم الطلب على النموذج المحدد لذلك و ليس اي طلب على ورقة بيضاء و خلاص فنحن اصلا لا نعلم البيانات المطلوبة تفصيليا
أقرأ هذه المشاركة ستجد الرد
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=9751#3
ونصيحة سارع بتقديم الطلبات وأذكر بالطلب
أن النماذج المعدة لذلك والمشار إليها بالقرار
لم تصل المأموريات حتى تاريخ تقديم هذا الطلب
MUSTAFA_MAGHRABY
12-07-2009, 08:16 PM
(المالية )تصدر القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا
اصدرت مصلحة الضرائب القواعدالتنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا ليتم تصنيف المنشآت الى ثلاث فئات محاسبية حسب راسمالها وصافى ربحها لآخر ربط ضريبى .
وقال اشرف العربى رئيس المصلحة فى بيان له امس انه تم التفريق فى محاسبة المنشاة بين ما اذا كانت لشخص طبيعى (فردية)او اعتبارية (شركة)موضحاان المنشاة غير ملزمة بامساك اى دفتر للنشاط اذا كانت فردية الاانها ملزمة باصدار فواتير ارادات عما تؤديه من خدمات واعمال ومبيعات سلع .
واضاف العربى ان المنشاة الاعتبارية فى الفئة الاولى تستثنى من امساك دفاتر النشاط مقابل ان تلتزم بامساك اجندة لتسجيل الايرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات .
وصنفت قواعد الفئة الاولى من المنشآت الصغيرة بالتى يزيد رأس مالها المستثمر على 50الف جنيه ولايزيد رقم اعمالها السنوى على250الف جنيه ولايتجاوز صافى ربحها وفقا لاخرربط نهائى 20جنيه وقال رئيس المصلحة ان المنشاة من الفئة الثانية لاتلتزم بامساك دفتر النشاط وتكتفى بامساك دفتر يومى تحليلى للايرادات والنفقات وآخر للوصول مشيرا الى ان القواعد صنفت تلك المنشاة فى الكيانات التى يزيد راسمالها على 50الف جنيه ولايتجاوز 250الف جنيه او يزيد صافى ربحها على20الف جنيه ولايتجاوز 100الف جنيه .
وبالنسبة للفئة الثالثة اشارت القواعد التنفيذية الى انها تختص وحدها من دون الفئات الاخرى بامسلك دفاتر ومستندات منتظمة وفقا لطبيعة النشاط وتحددصافى ربحها على اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة .
وصنفت قواعد المنشآت فى هذه الفئة بتلك الذى يزيد راسمالها المستثمر على 250الف جنيه او يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لاخر ربط ضريبى نهائى على 150الف جنيه.
أنتهى
انتهى الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم الصادرة يوم الأثنين الموافق 2009/12/7
و أن صدق هذا الخبر فلا أرى أي جديد في تلك القواعد المزعومة ....
في انتظار ارائكم
mody mody
12-08-2009, 10:03 AM
كلامك منطقى الى درجة كبيرة والله المستعان
سيف النصر محمود
12-08-2009, 08:54 PM
لا جديد هو نسخه كربونيه من القرار414
MUSTAFA_MAGHRABY
12-27-2009, 08:14 PM
هل لا يوجد جديد تجت الشمس
اليوم 27 /12 و لا يوجد أي أثر للطلبات ؟؟؟؟!!!!!!
محمد عبد الغفار
12-28-2009, 04:16 PM
ماتم مناقشتة من يومين مع مسئولى الضرائب هو صدور عدد 6 أقرار ات ضريبية خاصة بالفئات أ وب و ج المويد بالمستندات والغير مويد وتم الغاء الاقرار الخاص بالاشخاص الطبيعين للغير مؤيد وهو الان يطبع وسينزل مع الاقرارات الضريبية
للعلم
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025