على أحمد على
11-01-2009, 09:02 PM
جريدة الجمهورية الاثنين 2/11/2009<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD dir=rtl class=nav align=middle>رئيس مصلحة الضرائب:
إنهاء الخصومة في 10 منازعات ضريبية خلال أسبوع
</TD></TR><TR><TD dir=rtl class=auther align=right>علاء معتمد
</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب انتهاء لجان انهاء المنازعات من الاتفاق مع أصحاب 10 منازعات ضريبية تقدموا إلي المصلحة لإنهاء الخصومة في ضوء قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 في شأن إنهاء المنازعات امام المحاكم. وذلك خلال اسبوع واحد فقط من الإعلان عن تشكيل اللجان..
أوضح العربي أن قرار وزير المالية اتاح لكل ممول لم يكن لديه فرصة لغلق ملفه القديم مع مصلحة الضرائب والمتداول امام المحاكم علي التصالح في تلك المنازعات وفقا للمادة 6 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 أو قوانين التصالح المختلفة.
اشار العربي إلي شروط انهاء المنازعة امام لجان انهاء المنازعات التي صدر قرار تشكيلها علي مستوي قطاعات محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب الصعيد ومدن القناة وسيناء منها ان تكون الدعوي في احد الموضوعات ال 18 التي وردت بقرار وزير المالية والمتعلقة بالضريبة علي ارباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة عن قانون الضرائب الملغي رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته وان لا يكون قد صدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف. كما اشترط القرار ان تنظر اللجان المنازعات بناء علي طلب يقدم من الممول علي النموذج المحدد لذلك بالمأموريات وان تصدر اللجان قراراتها في ضوء ما استقر من احكام قضائية وفتاوي وقرارات لجان طعن.
وشدد العربي علي ان الهدف من القرار رقم 363 لسنة 2009 هو التخلص من عبء مئات الألوف من القضايا المثقل بها كاهل المحاكم خاصة ان الكثير من تلك الدعاوي مرفوعة في امور شبه مستقرة اما للممول أو المصلحة لصدور احكام سابقة بشأنها إلا ان استمرارها في المحاكم كان اما من قبيل تمسك كل طرف بموقفه امام الآخر بغض النظر عن حقه فيها ومن ثم جاء القرار ليفض هذا الاشتباك ويكون الاصل في المعاملة الضريبية هو القانون واحكام القضاء والفقه وقرارات لجان الطعن.
وردا علي الاستفسارات التي تدور حول اللجان واختصاصاتها ولماذا حددت بالقضايا التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وغيرها من الاستفسارات.
أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي والمشرف علي عمل لجان فض المنازعات في القضايا الضريبية ان قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 قصر اختصاص اللجان في المنازعات التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف نظرا لأن حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ وملزم علي كل من مصلحة الضرائب والممول بالتنفيذ حتي في حالة طعن الممول أو المصلحة علي حكم الاستئناف.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
إنهاء الخصومة في 10 منازعات ضريبية خلال أسبوع
</TD></TR><TR><TD dir=rtl class=auther align=right>علاء معتمد
</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب انتهاء لجان انهاء المنازعات من الاتفاق مع أصحاب 10 منازعات ضريبية تقدموا إلي المصلحة لإنهاء الخصومة في ضوء قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 في شأن إنهاء المنازعات امام المحاكم. وذلك خلال اسبوع واحد فقط من الإعلان عن تشكيل اللجان..
أوضح العربي أن قرار وزير المالية اتاح لكل ممول لم يكن لديه فرصة لغلق ملفه القديم مع مصلحة الضرائب والمتداول امام المحاكم علي التصالح في تلك المنازعات وفقا للمادة 6 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 أو قوانين التصالح المختلفة.
اشار العربي إلي شروط انهاء المنازعة امام لجان انهاء المنازعات التي صدر قرار تشكيلها علي مستوي قطاعات محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب الصعيد ومدن القناة وسيناء منها ان تكون الدعوي في احد الموضوعات ال 18 التي وردت بقرار وزير المالية والمتعلقة بالضريبة علي ارباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة عن قانون الضرائب الملغي رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته وان لا يكون قد صدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف. كما اشترط القرار ان تنظر اللجان المنازعات بناء علي طلب يقدم من الممول علي النموذج المحدد لذلك بالمأموريات وان تصدر اللجان قراراتها في ضوء ما استقر من احكام قضائية وفتاوي وقرارات لجان طعن.
وشدد العربي علي ان الهدف من القرار رقم 363 لسنة 2009 هو التخلص من عبء مئات الألوف من القضايا المثقل بها كاهل المحاكم خاصة ان الكثير من تلك الدعاوي مرفوعة في امور شبه مستقرة اما للممول أو المصلحة لصدور احكام سابقة بشأنها إلا ان استمرارها في المحاكم كان اما من قبيل تمسك كل طرف بموقفه امام الآخر بغض النظر عن حقه فيها ومن ثم جاء القرار ليفض هذا الاشتباك ويكون الاصل في المعاملة الضريبية هو القانون واحكام القضاء والفقه وقرارات لجان الطعن.
وردا علي الاستفسارات التي تدور حول اللجان واختصاصاتها ولماذا حددت بالقضايا التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وغيرها من الاستفسارات.
أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي والمشرف علي عمل لجان فض المنازعات في القضايا الضريبية ان قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 قصر اختصاص اللجان في المنازعات التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف نظرا لأن حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ وملزم علي كل من مصلحة الضرائب والممول بالتنفيذ حتي في حالة طعن الممول أو المصلحة علي حكم الاستئناف.
</TD></TR></TBODY></TABLE>