وليد الجد
10-25-2009, 09:40 PM
..وخبراء الضرائب يتساءلون:
هل تعفي المناطق الصناعية بالمجتمعات الجديدة
من الضريبة العقارية ؟
<!heade>أثار خبراء الضرائب والاستثمار عدة تحفظات حول تطبيقات القانون196 لسنة2008 الخاص بالضريبة علي العقارات المبنية علي الكثير من المجالات والانشطة المخاطبة بتنفيذ هذا القانون مثل شركات البترول ومحطات البنزين والمشروعات الصناعية وفروعها إضافة الي الفنادق.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بالتعاون مع جمعية مستثمري مدينة6 اكتوبر حيث طالب اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بسرعة حسم مصلحة الضرائب العقارية المعايير التي علي اساسها يتم تحديد العقار تام البناء من تلك غير تامة البناء والتي علي اساسها تخضع للضريبة العقارية من عدمه نظرا لاهمية ذلك قبل تقديم الاقرارات.
وطالب رئيس الجمعية كذلك بأهمية اصدار قواعد حساب الضريبة علي المنشآت الصناعية والفندقية وتحديد نسبة الاراضي المستغلة من تلك المشروعات والتي علي اساسها يتم ملء بيانات العقارات مشيرا الي ان هناك مكلفين في مجالات عديدة مثل شركات البترول والنشاط السياحي مازالت جائرة عن التفاعل من متطلبات تطبيق الضريبة العقارية الجديدة ولم تتضح الصورة امامها خاصة فيما يتعلق بكيفية ملء بيانات الإقرار عن عقاراتها بسبب عدم صدور قواعد حساب الضريبة ومعايير تحديد العقار التام وغير التام وكذلك عدم تحديد نسبة الاراضي المستغلة وغير المستغلة من المشروع وغيرها من مسائل فنية مهمة خاصة بهذه الضريبة.
وأكد محسن عبد الله المحاسب القانوني ورئيس وحدة الضرائب العقارية بالجمعية أهمية الأسراع بإصدار القواعد والمعايير الفنية التي علي اساسها يتم ملء بيانات اقرار الضريبة العقارية في المجالات المختلفة حتي لا يتعرض المكلف لغرامات او عقوبات عدم تقديم الاقرار والتي تتراوح بين200 و2000 جنيه مشيرا الي ان القانون ألزم الممول بتقديم الاقرار عن الوحدة التي يسكن بها حتي لو كان يسكن في عشة ومطالبا بضرورة تحديد معايير واضحة للغرامة التي ستوقع علي المواطنين في حالة المخالفة وعدم تقديم الاقرار.
وطالب أحمد ماهر مدير مركز التدريب بجمعية مستثمري6 اكتوبر بسرعة تحديد قواعد واضحة لحساب الضريبة علي اراضي المصانع مشيرا الي ان اصحاب هذه العقارات عاجزون عن تقديم الاقرار بسبب عدم وضوح الكثير من البيانات المطالبين بها في الاقرار وفي مقدمتها نسبة المساحات المستغلة بالمصانع كما طالب بوضع ضوابط لغرامات المخالفة سواء في حالة عدم التقدم بالإقرار او اختلاف البيانات المدونة به والتي قد تحدث بسبب عدم وجود قواعد او معايير واضحة لذلك.
وطالب ماهر كذلك بضرورة تحديد المأمورية المختصة في حالة تعدد العقارات المملوكة لمنشأة صناعية واحدة ووجود فروع لها بأكثر من موقع او محافظة علي ان تكون المعاملة مع مأمورية واحدة ولتكن هي التابع لها المركز الرئيسي حتي لا تتضاعف الاعباء الإدارية للوفاء بالضريبة علي المكلفين. ودعا احمد عواد( مدير شركة اهل الضرائب فرع6 اكتوبر والمحاسب القانوني) الي ضرورة اعادة النظر في اخضاع المنشآت المغلقة او المتوقفة عن النشاط ويجب ضم هذه الحالة الي حالتي التهدم والتخريب للعقار والتي يقر القانون فقط في حالة تحققهما رفع الضريبة عن المكلف بها.
واثار محمد نمير المسئول الضريبي بإحدي شركات البترول الكبري مشكلة عدم وضوح المعاملة الضريبية وفقا لاحكام القانون196 لبعض الوحدات البترولية الهامة التابعة لشركات البترول الكبري مثل البريمات الموجودة داخل المياه, كما اكد ان هناك مشكلة في التعامل الضريبي مع محطات البنزين المملوكة لشركات البترول في حين يتم استغلالها بواسطة اشخاص آخرين فمن سيكون المخاطب بالضريبة هنا هل هو المالك ام المستغل للمحطة. وفجر المحاسب القانوني محمد جمعة مفاجأة كبيرة بتأكيده امكانية الدفع والمطالبة باعفاء العقارات والفنادق والمنشآت الصناعية الموجودة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة العقارية الجديدة استنادا إلي نص المادة22 من القانون59 لسنة1979 والخاص بالمجتمعات العمرانية..
واوضح ان المادة المشار اليها تنص علي اعفاء شاغلي العقارات المبنية داخل المجتمعات العمرانية من الضريبة العقارية وملحقاتها لمدة10 سنوات من تاريخ الانشاء, ولم يتم الغاء هذا النص في اي قانون لاحق بما في ذلك قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم196 لسنة2008 مما يدعونا للمطالبة بإعفاء العقارات التي تم انشاؤها بالمجتمعات العقارية ولم يمض علي تاريخ انشاؤها عشر سنوات
الاهرام 25/10/2009
هل تعفي المناطق الصناعية بالمجتمعات الجديدة
من الضريبة العقارية ؟
<!heade>أثار خبراء الضرائب والاستثمار عدة تحفظات حول تطبيقات القانون196 لسنة2008 الخاص بالضريبة علي العقارات المبنية علي الكثير من المجالات والانشطة المخاطبة بتنفيذ هذا القانون مثل شركات البترول ومحطات البنزين والمشروعات الصناعية وفروعها إضافة الي الفنادق.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بالتعاون مع جمعية مستثمري مدينة6 اكتوبر حيث طالب اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بسرعة حسم مصلحة الضرائب العقارية المعايير التي علي اساسها يتم تحديد العقار تام البناء من تلك غير تامة البناء والتي علي اساسها تخضع للضريبة العقارية من عدمه نظرا لاهمية ذلك قبل تقديم الاقرارات.
وطالب رئيس الجمعية كذلك بأهمية اصدار قواعد حساب الضريبة علي المنشآت الصناعية والفندقية وتحديد نسبة الاراضي المستغلة من تلك المشروعات والتي علي اساسها يتم ملء بيانات العقارات مشيرا الي ان هناك مكلفين في مجالات عديدة مثل شركات البترول والنشاط السياحي مازالت جائرة عن التفاعل من متطلبات تطبيق الضريبة العقارية الجديدة ولم تتضح الصورة امامها خاصة فيما يتعلق بكيفية ملء بيانات الإقرار عن عقاراتها بسبب عدم صدور قواعد حساب الضريبة ومعايير تحديد العقار التام وغير التام وكذلك عدم تحديد نسبة الاراضي المستغلة وغير المستغلة من المشروع وغيرها من مسائل فنية مهمة خاصة بهذه الضريبة.
وأكد محسن عبد الله المحاسب القانوني ورئيس وحدة الضرائب العقارية بالجمعية أهمية الأسراع بإصدار القواعد والمعايير الفنية التي علي اساسها يتم ملء بيانات اقرار الضريبة العقارية في المجالات المختلفة حتي لا يتعرض المكلف لغرامات او عقوبات عدم تقديم الاقرار والتي تتراوح بين200 و2000 جنيه مشيرا الي ان القانون ألزم الممول بتقديم الاقرار عن الوحدة التي يسكن بها حتي لو كان يسكن في عشة ومطالبا بضرورة تحديد معايير واضحة للغرامة التي ستوقع علي المواطنين في حالة المخالفة وعدم تقديم الاقرار.
وطالب أحمد ماهر مدير مركز التدريب بجمعية مستثمري6 اكتوبر بسرعة تحديد قواعد واضحة لحساب الضريبة علي اراضي المصانع مشيرا الي ان اصحاب هذه العقارات عاجزون عن تقديم الاقرار بسبب عدم وضوح الكثير من البيانات المطالبين بها في الاقرار وفي مقدمتها نسبة المساحات المستغلة بالمصانع كما طالب بوضع ضوابط لغرامات المخالفة سواء في حالة عدم التقدم بالإقرار او اختلاف البيانات المدونة به والتي قد تحدث بسبب عدم وجود قواعد او معايير واضحة لذلك.
وطالب ماهر كذلك بضرورة تحديد المأمورية المختصة في حالة تعدد العقارات المملوكة لمنشأة صناعية واحدة ووجود فروع لها بأكثر من موقع او محافظة علي ان تكون المعاملة مع مأمورية واحدة ولتكن هي التابع لها المركز الرئيسي حتي لا تتضاعف الاعباء الإدارية للوفاء بالضريبة علي المكلفين. ودعا احمد عواد( مدير شركة اهل الضرائب فرع6 اكتوبر والمحاسب القانوني) الي ضرورة اعادة النظر في اخضاع المنشآت المغلقة او المتوقفة عن النشاط ويجب ضم هذه الحالة الي حالتي التهدم والتخريب للعقار والتي يقر القانون فقط في حالة تحققهما رفع الضريبة عن المكلف بها.
واثار محمد نمير المسئول الضريبي بإحدي شركات البترول الكبري مشكلة عدم وضوح المعاملة الضريبية وفقا لاحكام القانون196 لبعض الوحدات البترولية الهامة التابعة لشركات البترول الكبري مثل البريمات الموجودة داخل المياه, كما اكد ان هناك مشكلة في التعامل الضريبي مع محطات البنزين المملوكة لشركات البترول في حين يتم استغلالها بواسطة اشخاص آخرين فمن سيكون المخاطب بالضريبة هنا هل هو المالك ام المستغل للمحطة. وفجر المحاسب القانوني محمد جمعة مفاجأة كبيرة بتأكيده امكانية الدفع والمطالبة باعفاء العقارات والفنادق والمنشآت الصناعية الموجودة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة العقارية الجديدة استنادا إلي نص المادة22 من القانون59 لسنة1979 والخاص بالمجتمعات العمرانية..
واوضح ان المادة المشار اليها تنص علي اعفاء شاغلي العقارات المبنية داخل المجتمعات العمرانية من الضريبة العقارية وملحقاتها لمدة10 سنوات من تاريخ الانشاء, ولم يتم الغاء هذا النص في اي قانون لاحق بما في ذلك قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم196 لسنة2008 مما يدعونا للمطالبة بإعفاء العقارات التي تم انشاؤها بالمجتمعات العقارية ولم يمض علي تاريخ انشاؤها عشر سنوات
الاهرام 25/10/2009