تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مخاطبة الممول مرتين للتصالح .. واستمرار المحاكمة في حالة عدم الاستجابة


محمد احمد زكي
10-20-2009, 09:35 PM
أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب قراراً بالإجراءات الخاصة لعمل اللجان لإنهاء المنازعات القضائية في ضوء قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 والذي يفوض مصلحة الضرائب للتصالح في المنازعات القضائية التي لا تسري عليها أحكام قوانين التصالح الضريبي.
أكد أن الإجراءات تضمنت تلقي الطلبات من الممولين من خلال مكتب مستشار وزير المالية للفحص في مأمورية ضرائب متوسطي الضرائب أو أمام الإدارة المركزية للجان إنهاء المنازعات بالدقي. حيث سيتم فحص الطلبات وفقاً لأسبقية تقديم الطلب علي أن تتولي اللجان إخطار الممولين بجلسة التصالح مرتين موضحاً أنه في حالة عدم الاستجابة تتم مخاطبة المحكمة للاستمرار في إجراءات المحاكمة.
قال إن تحديد جلسة للتصالح أمام اللجان يوقف إجراءات نظر القضية أمام المحكمة.
كشف العربي أن هناك اتفاقاً مع هيئة قضايا الدولة بالمضي في إجراءات إنهاء المنازعات أمام المحاكم بعد سداد الممول الضريبة المتفق عليها أمام المأمورية وحصوله علي سند السداد.