تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سنن مهجورة


يسر الدين محمد
10-09-2009, 05:48 PM
صلاة الأوابين
1. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين " . (حسن) السلسة الصحيحية 2/316 - 703
2. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى " . رواه مسلم
3. وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار: أكفك آخره " . صحيح رواه الترمذي– مشكاة المصابيح 1313 - [ 5 ]

يسر الدين محمد
10-09-2009, 05:50 PM
توضأوا من لحم الإبل
1- حديث جابر بن سمرة – رضي الله عنه - أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال: " إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ " قال: أأتوضأ من لحوم الإبل قال: " نعم توضأ من لحوم الإبل " ( رواه مسلم في الحيض 360 )
2- حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم " أبو داود 184
قال الأمام الألباني – رحمه الله تعالى – في السلسة الضعيفة – جـ 3 صـ 131 حـديث 1132
زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ،فاستحيا أن يقوم من بين الناس ، و كان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا عليه: " من أكل لحم جزور فليتوضأ " . فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا ! و هذه القصة مع أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة و لا في غيرها من كتب الفقه و التفسير فيما علمت ، فإن أثرها سيىء جدا في الذين يروونها ، فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأ، كما ثبت في " صحيح مسلم " و غيره: قالوا: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: لا ، قالوا: أفنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: توضأوا . فهو يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان سترا على ذلك الرجل، لا تشريعا ! و ليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة و يؤمنون بها، مع بعدها عن العقل السليم، و الشرع القويم ؟ ! فإنهم لو تفكروا فيها قليلا، لتبين لهم ما قلناه بوضوح، فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر لعلة زمنية . ثم لا يبين للناس تلك العلة، حتى يصير الأمر شريعة أبدية، كما وقع في هذا الأمر، فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث و الفقه، فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان، حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق! و لكن قبح الله الوضاعين في كل عصر و كل مصر، فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت كثيرا من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، و رضي الله عن الجماهير العاملين بهذا الأمر الكريم، و وفق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك و في اتباع كل سنة صحيحة . والله ولي التوفيق .

يسر الدين محمد
10-13-2009, 05:45 PM
استحباب قتل الوزغ
1. قال رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم:" إن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفي النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه " . ( صحيح ) . عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة: أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت: يا أم المؤمنين ! ما تصنعين بهذا الرمح ؟ قالت نقتل به الأوزاغ فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا: فذكره وزاد في آخره: فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله . ( صحيح ) السلسلة الصحيحة مختصرة أول الكتاب 4/108 حديث 1581
2. وعن أم شريك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال:" كان ينفخ على إبراهيم " (متفق عليه) البخاري 3180 ومسلم 142
38 - باب استحباب قتل الوزغ من صحيح الإمام مسلم رحمه الله
142 - عن أم شريك: " أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها بقتل الأوزاغ " وفي حديث ابن أبي شيبة أمر
[ ش ( أمرها بقتل الأوزاغ ) قال أهل اللغة الوزغ وسام أبرص جنس فسام أبرص هو كباره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ ووزغان وأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات ]
143 - سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته: أنها استأمرت النبي صلى الله عليه و سلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه
144 - عن عامر بن سعد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا
[ ش ( فويسقا ) أما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وأصل الفسق الخروج وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى ]
146 - أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية "
147 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم: " من قتل وزغاً في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك "
147 – عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: " في أول ضربة سبعين حسنه "