1accountant
10-06-2009, 11:37 PM
قانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
المحاسبة الحكومية
الفصل الأول
أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها
مادة 1:
تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون " الجهات الإدارية " .
مادة2:
يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة لها .
مادة 3:
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
- ترشيد المصروفات .
- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
- إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات .
الفصل الثاني
أحكام الصرف والتحصيل
مادة 4:
تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
- حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره .
- حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالى والتحليلي الذي يتضمنه دليل حسابات الحكومة .
مادة 5:
تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها .
مادة 6:
تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .
وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال في حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال في حسابات تخصص لهذا الغرض .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها .
مادة 7:
لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية .
مادة 8:
لايجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد أو أتفاق مالي الحصول على إقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط .
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.
مادة 9:
لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.
مادة 10:
يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم في القرارات التي تبلغ إليهم من شئون العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة .
مادة 11:
لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة .
مادة 12:
يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز إعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف في غير أغراضه أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم .
ويجوز إجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 13:
يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد .
مادة 14:
على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية .
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي على مخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة .
ويجب في جميع الأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .
مادة 15:
يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها .
مادة 16:
على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن .
مادة 17:
يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة أو باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري .
بشأن المحاسبة الحكومية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
المحاسبة الحكومية
الفصل الأول
أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها
مادة 1:
تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون " الجهات الإدارية " .
مادة2:
يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة لها .
مادة 3:
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
- ترشيد المصروفات .
- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
- إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات .
الفصل الثاني
أحكام الصرف والتحصيل
مادة 4:
تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
- حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره .
- حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالى والتحليلي الذي يتضمنه دليل حسابات الحكومة .
مادة 5:
تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها .
مادة 6:
تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .
وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال في حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال في حسابات تخصص لهذا الغرض .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها .
مادة 7:
لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية .
مادة 8:
لايجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد أو أتفاق مالي الحصول على إقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط .
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.
مادة 9:
لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.
مادة 10:
يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم في القرارات التي تبلغ إليهم من شئون العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة .
مادة 11:
لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة .
مادة 12:
يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز إعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف في غير أغراضه أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم .
ويجوز إجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 13:
يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد .
مادة 14:
على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية .
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي على مخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة .
ويجب في جميع الأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .
مادة 15:
يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها .
مادة 16:
على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن .
مادة 17:
يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة أو باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري .