أحمد فاروق سيد حسنين
10-01-2009, 04:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس مصلحة الضرائب العقارية
يؤكد دستورية القانون الجديد
http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbar/akhbar2009/1253991842.jpg
طارق فراج
كتب محمد صابر*:
نفي طارق فراج رئيس مصلحة* الضرائب العقارية وجود أي شبهة عدم الدستورية بقانون الضرائب العقارية الجديد ولائحته التنفيذية*.. جاء ذلك رداً* علي ما أثاره عدد من الخبراء الضريبيين حول عدم نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد علي الطعن علي تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام القضاء مما يمثل مخالفة للمادة *٨٦ من الدستور والتي تمنع تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء*.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن هناك خطأ في فهم واستيعاب النصوص الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية حيث نصت المادة *٤١ من اللائحة التنفيذية علي أحقية المكلف في الطعن علي تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام لجنة الطعن التي يتم تشكيلها بمعرفة مكاتب ومأموريات الضرائب العقارية بكل محافظة وتصدر اللجان قرارها خلال ثلاثين يوماً* من تاريخ تقديم الطعن مع إعلام المكلف بنتيجة الطعن المقدم ويكون قرار اللجنة نهائياً* وذلك يعني أنه لا يتم تشكيل لجان أخري للطعن علي تقديرات لجان الحصر والتقدير*.
وأضاف أنه في حالة رغبة المكلف بالطعن علي قرارات لجان الطعن أمام القضاء فإن المادة *٥١ من اللائحة كفلت لكل مكلف الطعن علي تلك القرارات أمام القضاء الإداري وذلك خلال0 ٦ يوماً* من تاريخ الإعلان عن قرارات لجان الطعن*.. مشددا علي أن توجه المكلف إلي القضاء الإداري لا يعفيه من أداء الضريبة العقارية المقررة عليه*.
وحول مسألة الجراجات الملحقة بالعقارات وكيفية تقديرها*.. قال طارق فراج إن هناك نوعين من الجراجات*.. النوع الأول وهي الجراجات العمومية التي تحقق ربحاً* والتي يمكن اعتبارها مشروعاً* تجارياً* ولذلك نص القانون ولائحته التنفيذية علي اعتبار الجراجات العمومية المؤجرة وحدات* غير سكنية*.. أما الجراجات الملحقة بالعقارات ولا يتم استخدامها لأغراض تجارية فسيتم تقديرها علي أساس كونها وحدات سكنية ملحقة بالعقار*.
نقلاً عن الأخبار
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-be0c7f02f6.png
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رئيس مصلحة الضرائب العقارية
يؤكد دستورية القانون الجديد
http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbar/akhbar2009/1253991842.jpg
طارق فراج
كتب محمد صابر*:
نفي طارق فراج رئيس مصلحة* الضرائب العقارية وجود أي شبهة عدم الدستورية بقانون الضرائب العقارية الجديد ولائحته التنفيذية*.. جاء ذلك رداً* علي ما أثاره عدد من الخبراء الضريبيين حول عدم نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد علي الطعن علي تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام القضاء مما يمثل مخالفة للمادة *٨٦ من الدستور والتي تمنع تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء*.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن هناك خطأ في فهم واستيعاب النصوص الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية حيث نصت المادة *٤١ من اللائحة التنفيذية علي أحقية المكلف في الطعن علي تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام لجنة الطعن التي يتم تشكيلها بمعرفة مكاتب ومأموريات الضرائب العقارية بكل محافظة وتصدر اللجان قرارها خلال ثلاثين يوماً* من تاريخ تقديم الطعن مع إعلام المكلف بنتيجة الطعن المقدم ويكون قرار اللجنة نهائياً* وذلك يعني أنه لا يتم تشكيل لجان أخري للطعن علي تقديرات لجان الحصر والتقدير*.
وأضاف أنه في حالة رغبة المكلف بالطعن علي قرارات لجان الطعن أمام القضاء فإن المادة *٥١ من اللائحة كفلت لكل مكلف الطعن علي تلك القرارات أمام القضاء الإداري وذلك خلال0 ٦ يوماً* من تاريخ الإعلان عن قرارات لجان الطعن*.. مشددا علي أن توجه المكلف إلي القضاء الإداري لا يعفيه من أداء الضريبة العقارية المقررة عليه*.
وحول مسألة الجراجات الملحقة بالعقارات وكيفية تقديرها*.. قال طارق فراج إن هناك نوعين من الجراجات*.. النوع الأول وهي الجراجات العمومية التي تحقق ربحاً* والتي يمكن اعتبارها مشروعاً* تجارياً* ولذلك نص القانون ولائحته التنفيذية علي اعتبار الجراجات العمومية المؤجرة وحدات* غير سكنية*.. أما الجراجات الملحقة بالعقارات ولا يتم استخدامها لأغراض تجارية فسيتم تقديرها علي أساس كونها وحدات سكنية ملحقة بالعقار*.
نقلاً عن الأخبار
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-be0c7f02f6.png
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته