تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طريقك للتهرب بدون معلم


محمد فخر الدين
09-27-2009, 08:20 AM
«طريقك إلى التهرب من ضرائب العقارات بدون معلم»

حذر محامون بالاستئناف العالى، ومجلس الدولة من التلاعب بنصوص قانون الضرائب العقارية الجديد فور تطبيقه، مشيرين إلى أن البعض بدأ فى دراسة الثغرات القانونية التى يمكنهم عن طريقها التحايل على القانون حتى لا يدفعوا الضريبة، أو على الأقل تقليل قيمتها.
توقع سامى عبد الواحد، محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ما يمكن حدوثه، بقوله إن القانون يفرض ضريبة على الوحدات السكنية التى يتعدى ثمنها ٥٠٠ ألف جنيه ويعفى ما دون ذلك، موضحاً أنه بالتالى لن يكون أمام الراغبين فى التهرب من دفع الضريبة إلا تقديم عقد صورى للوحدة مكتوب فيه سعر وهمى يقل عن المبلغ المذكور فى القانون، لتقديمه مع الإقرار الضريبى.
وأضاف عبدالواحد أنه حتى يضمن المواطن حقه فإنه سيكتب سعر الوحدة الحقيقى فى العقد الأصلى، وبالتالى يعفى من دفع الضريبة نهائياً، موضحاً أن المشكلة الأكبر التى ستواجه القانون هى مضاعفة المشاكل القانونية بين المالك والمستأجر، حيث يسمح القانون للمستأجر بدفع القيمة الإيجارية فى الضرائب العقارية، فإذا كانت هناك أى مشاكل بين الطرفين سيستغل المستأجر هذا القانون فى مضايقة المالك بأن يتوجه إلى الضرائب العقارية لدفع القيمة الإيجارية، ويبلغ عن تهرب المالك من دفع الضرائب، مشيراً إلى أن هذا الأمر فيه تعد على حق الملكية.
وتابع عبد الواحد: «القانون الجديد ينص على أن الوحدات التى تم تقييمها على أساس القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لن يطبق عليها القانون الجديد، علما بأن تلك القوانين سارية على كل الوحدات السكنية التى أنشئت حتى عام ١٩٩٦، وبالتالى فإن المالك لن يكون أمامه عند كتابة العقود إلا أن يحررها بتاريخ قديم بحيث يعفى من دفع الضريبة، ولكى يضمن حقه يقوم بالاتفاق مع المستأجر بأن تكون إيصالات الإيجار بالتاريخ الحقيقى».
وأشار عبد الواحد إلى أنه يمكن للبعض أيضاً استغلال الثغرات التى يحويها القانون فى الطعن بعدم دستوريته حتى يتم إعفاؤهم من دفع الضريبة، موضحاً أنه يمكن الطعن على التقييم الذى ستقوم به اللجنة، مستندا إلى أنها مكونة من ٥ أعضاء كلهم تابعون للحكومة وهم عبارة عن مندوبين من مصلحة الضرائب، ووزارتى الإسكان، والمالية، بالإضافة إلى ٢ يختارهما المحافظ، مؤكدا أن معناه أن كل مواطن سيطعن بعدم دستورية القانون عندما تفرض عليه اللجنة أى ضريبة .
ولفت عماد عفيفى، محام إلى نوع آخر من التهرب الضريبى، موضحاً أن بعض المواطنين يمكنهم البدء فى توزيع ممتلكاتهم على أبنائهم، وهو ما يعرف قانونا بـ «تفتيت الملكية» حتى يضمنوا الإعفاء الكامل.
وتساءل عفيفى عن سبب إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب العقارية، رغم أنها تدر ربحا على أصحابها أكثر من الوحدات السكنية، مؤكدا أن ذلك سيعطى الحق لأى مواطن بالطعن بعدم دستورية القانون .
وأكد ممدوح وسيمى، محام بالنقض والدستورية العليا، أن القانون معرض للطعن بعدم دستوريته، مشيرا إلى أنه يخالف المبدأ الضريبى، وما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا والدستور من أن الواقعة التى يستحق عنها دفع الضريبة هى واقعة تحقيق كسب أو منفعة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت من قبل بعدم دستورية فرض ضريبة على الأرض الفضاء، استنادا إلى أنها لا تحقق أى كسب أو منفعة لصاحبها، كما قضت بعدم دستورية تحصيل ضريبة من المصريين العاملين فى الخارج، موضحاً أن هذا يعنى أنه من حق أى مواطن يملك وحدة سكنية أو قطعة أرض لا ينتفع بها الطعن على قرار اللجنة التى ستقدر قيمة الضريبة.
وأضاف وسيم: «التهرب أيضا بالطعن على قرار اللجنة التى ستقوم بتقدير قيمة العقار كل ٥ سنوات، استناداً إلى أنه يسكن فى العقار ولم يطرأ عليه أى تغيير خلال هذه المدة، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يكون ثمن الوحدة السكنية ٥٠٠ ألف جنيه، وخلال المدة المحددة يرتفع إلى ٨٠٠ ألف، لكن ليس من حق اللجنة أن تفرض عليه أى زيادة فى الضريبة لأنه لم يطرأ عليه أى تغيير».
وفسر وسيمى هذه الثغرة بقوله: «الدولة تعتمد هنا على التعديل الجديد الذى طرأ على قانون المحاكم الدستورية عام ٢٠٠٣، والذى ينص على أنه عندما تقضى بعدم دستورية أى نص ضريبى فإن حكم عدم الدستورية فى هذه الحالة لا ينفذ إلا من تاريخ صدوره» .
وأكد ياسر أبوطامع، محام بالاستئناف العالى، ومجلس الدولة، أن كثيرا من الملاك قاموا بتعطيل أجزاء من عقاراتهم الآن وعلقوا لافتة مكتوبا عليها «المبنى تحت الترميم» استنادا إلى المادة ١٩من القانون التى تنص على أنه يتم الإعفاء من الضريبة إذا تهدم أو خرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه .
وأشار أبوطامع إلى أن المادة ١١ ستزيد من الموقف صعوبة حيث تنص على أن تعفى الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين من الضرائب، لافتا إلى أن البعض يخصص الطابق الأرضى من المبنى حالياً على أنه «زاوية» على الرغم من عدم إقامة شعائر دينية بها ليتهرب من دفع الضريبة، لافتاً إلى أنه كان يجب تحديد هذه النقطة فى القانون بأن تعفى «الزاوية» فقط وليس المبنى كله .

محمد فخر الدين
09-27-2009, 08:50 AM
من الإقرار الضريبى إلى جميع المواطنين: وحدتك مبنية بالطوب ولّا الخشب ؟.. فيها كام حمام؟.. عندك إعلانات أو محطة محمول فوق؟.. بتطل على النيل أو البحر؟.. إذن وقّع أو «ابصم» على كل الصفحات

http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=103744&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=103744)
بدأت وزارة المالية الأربعاء الماضى، توزيع إقرارات الضريبة العقارية على المواطنين، من خلال مديريات الضرائب العقارية، وقد حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من الإقرار الخاص بـ«وحدات سكنية ووحدات غير سكنية بعقارات سكنية»، الذى يحمل اسم نموذج «١- أ»، وينشره «٤ حيطان» بهدف تعريف المواطنين به وكيفية تحريره.
يبدأ الإقرار بالإرشادات اللازمة لتقديمه، التى تقع فى ١١ نقطة، وهى: أولا يجب على المالك أو المنتفع أو المستغل أن يقدم هذا الإقرار موقعا على كل صفحة من صفحاته أو «مبصوما» بخاتمه ضمانا لصدق البيانات المدرجة بكل صفحة، مع مراعاة إذا كان العقار أو الوحدة موروثة أو مشتركة على المشاع، فيكفى تقديم الإقرار من أحد الورثة أو الشركاء،
وإذا تم تقديم الإقرار عن طريق وكيل أو ممثل قانونى نيابة عن الممول فعليه التوقيع على الإقرار مع تقديم المستندات التى تخول له التوقيع على الإقرار، مثل إثبات سند الوكالة وإرفاق صورة منه بما يفيد صحة الوكالة، أو إرفاق صورة من عقد الشركة، أو قرار الجمعية العمومية، أو شهادة ميلاد المشمول بالولاية، أو قرار الوصاية، أو حكم المحكمة الدال على ذلك.
وأشارت النقطة الثانية إلى أن المستأجر غير ملزم بتقديم الإقرار بصفته غير مالك، وليس له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال، فيما أوضحت النقطة الثالثة أن هذا الإقرار يقدم عن كل عقار مبنى، سواء منزل، أو فيلا، أو شقة، أو كشك، أو عوامة، أو منشأة تجارية أو صناعية، أيا كانت مادة بنائه بالطوب الأحمر، أو الخشب، أو الحديد أو غيرها، وكذلك يقدم الإقرار عن كل ما يعتبر فى حكم العقار مثل الأرض الفضاء المستغلة أو التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقار إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، ويقصد بالتركيبات المنشآت الخفيفة التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات، سواء كانت من الحديد أو الألومنيوم أو الخشب أو غيرها، مثل الإعلانات ومحطات تقوية المحمول.
وأضافت الإرشادات فى النقطة الرابعة أنه يراعى أن يكون اسم مقدم الإقرار من واقع بطاقة الرقم القومى بالنسبة للمصريين، ومن واقع جواز السفر لغيرهم، فيما لفتت النقطة الخامسة إلى أنه إذا كان المالك أو المنتفع شخصا اعتباريا فيجب أن يدون اسمه بالإقرار كما هو مدون بالسجل التجارى.
وأكدت النقطة السادسة أن يذكر عدد أدوار العقار ووصف وحداته وتحديد نوع استغلال كل وحدة شاملا البدروم والأرضى، وكذلك الميزانان والجراجات، وإن تعدد أى منها، ضاربا مثالا بأنه إذا كان العقار مكوناً من دور جراج واحد، ودور أرضى واحد، وميزانين، و٥ أدوار متكررة، يكون هذا العقار ٩ أدوار.
وشددت النقطة السابعة على ضرورة الالتزام بكتابة البيانات داخل المربعات المخصصة لها، على أن تبدأ الكتابة من المربع الأول من جهة اليمين إلى اليسار، على أن تكون الكتابة داخل المربع، وليس خارجه أو تحته، والأمر نفسه فى النقطة الثامنة التى شددت على الالتزام أيضا بالتأشير داخل المربع بطريقة صحيحة.
وأوضحت النقطتان التاسعة والعاشرة أن يحصل الممول على إيصال يفيد بتسلم المأمورية الإقرار مدوناً به تاريخ التسلم ورقمه المسلسل، على أن تتم مراعاة الدقة فى استيفاء جميع البيانات الواردة بالإقرار.
واختتمت الإرشادات بأنه فى حالة وجود أى استفسار يتم الرجوع إلى مصلحة الضرائب العقارية أو مأمورية الضرائب العقارية التابع لها، أو زيارة الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة الإنترنت، وعنوانه www.rta.gov.eg، (http://www.rta.gov.eg،/) فضلا عن استقبال الاستفسارات والمقترحات على البريد الإلكترونى (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).
ويبدأ الإقرار بالقسم الأول الخاص ببيانات الممول كاملة، وتم تحديد بيانات مقدم الإقرار وبيانات المالك، ويختص القسم الثانى ببيانات العقار وموقع الوحدة، وهل هى سكنية أم لا، وهل هى منزل أم عمارة أم عوامة، ورقم الدور الذى تقع فيه، وتاريخ بنائها، وتاريخ إنشائها، واسم شاغلها، ونوع الإيجار هل هو قانون قديم أم جديد أم مفروش، وقيمة الإيجار، وهل تطل الوحدة على النيل، أو البحر، أو حديقة، أو ناد، أو على منظر سياحى، أو منطقة ترفيهية، أو أرض فضاء، وهل لها حديقة خاصة، واتجاهها بحرى أم قبلى، وكم عدد غرفها، وحماماتها، ومستوى تشطيبها، هل هو شعبى أم اقتصادى أم متوسط أم فاخر.
ويختص القسم الثالث بالملحقات، سواء جراج أو بدروم، وغير ذلك، والقسم الرابع تم تحديده للتركيبات الثابتة، سواء محطات تقوية محمول أو إعلانات.

sasa
10-01-2009, 09:20 PM
الواضح أن مشاكل تطبيق القانون قد بدأت قبل تطبيقه والكل يبحث عن الثغرات ولكن رأي أن المواطن لن يبحث عن ثغرات في ظل تقدير عادل للقيمة الايجارية من خلال اللجان

ياسمين حلمى شافع
10-01-2009, 09:55 PM
الواضح ان فعلا المشكلة ابتدت
وهل زى ماالمصلحة متخيله ان الكل هيقدم الاقرار
وان الحصيلة من الاقرارات ده هتسد العجز فى الحصيلة من ضرائب الدخل
الصورة لسه مش واضحة
بس ياترى النتيجة هتكون ايه.........................................

اشرف ونس نصرى
10-28-2009, 09:39 PM
المشكلة الواضحة فى قوانين الضرائب فى بلدنا العزيزة مصر
سواء ضرائب ( العامة / المبيعات / العقارية )

هى عدم الدستورية !!!!!

سوال حيرنى كثيراً

هو المشرع عند مناقشة القانون وخاصة ان بمجلس الشعب والشورى لجنة متخصصة فى دستورية المواد القانونية وتفحص وتمحص جيداً فى كل مادة قانونية ويوجد بهذه اللجنة الدستورية اساتذة القانون والتشريع فى مصر ومع ذلك يجتهد المجتهدون من العقول المفكرة والمتميزة والمنيرة بالفكر القانونى السليم

وتخرج علينا احكام عدم الدستورية وتكون قوية الحجة والمنطق كيف هذا ويتم تعديل القانون مرة ومرات الى ان يصل الى قانون مهلهل يحتاج الى قانون جديد بدلا من كثرة الترقيع

مثل قانون ضريبة المبيعات مادة 17 ومادة 35 ومادة 43 وخلافة كلها اخذت احكام عدم الدستورية

ارجو ان اجد اجابة شافية من خبير قانونى فى ذلك .

مع جزيل شكرى وتقديرى

محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى

عاطف صلاح
10-30-2009, 12:24 PM
الواضح ان فعلا المشكلة ابتدت
وهل زى ماالمصلحة متخيله ان الكل هيقدم الاقرار
وان الحصيلة من الاقرارات ده هتسد العجز فى الحصيلة من ضرائب الدخل
الصورة لسه مش واضحة
بس ياترى النتيجة هتكون ايه.........................................
النتيجة هتكون مخيبة للامال بالطبع وربنا يستر

مصطفى عبدالنعيم
11-24-2009, 07:08 PM
القانون ربط بين الضريبه العقاريه وضريبه الدخل والضريبه على المرتبات